القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية


الوكالات الحضرية

ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية 


الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا : 
بناه على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛ 
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في15 من شوال 1413 (7 أبريل 
1993 )؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



المادة 1

تحدث مؤسسات عامة تسمى الوكالات الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم.
وتخضع الوكالات الحضرية لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
يحدد بمرسوم نطاق اختصاص الوكالات الحضرية ومقر كل واحدة منها وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة من الوكالات.
المادة 3
تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها :
1- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها؛
2- برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية؛
3- تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنسيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية؛
4- إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة. ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما؛
5- مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن؛
6- القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذا منفعة عامة؛
7-  تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك؛
8- المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها؛
9- الاهتمام بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية بتشجيع إنشاء وتطوير جمعيات الملاك، بجعل الأطر الضرورية رهن إشارتها قصد تيسير تنفيذ وثائق التعمير والسعي بوجه خاص لإحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها هذه الجمعيات وذلك بتنسيق مع الهيئات المنتخبة المذكورة؛
10- تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة وللهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛
11- جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير.  
المادة 5
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم  من :
 -  رئيس أو رؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
 -   رؤساء مجالس الجماعات الحضرية؛
 -   ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية؛
 -   رؤساء الغرف المهنية.
ويدعو رئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلس، وله أن يدعو أيضا للمشاركة في اجتماعاته أي شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
المادة 6
يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف عدد أعضائه. وتصدر مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.
وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الإدارية في حالة وجودها.
 ويمكن أن يحصل على تفويض من مجلس إدارة الوكالة لتسوية قضايا معينة. وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
المادة 9
تشمل ميزانية الوكالة :
 أ)   في الموارد :
-   المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛
-   حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
-   الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
-   الإعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية؛
-   السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل؛
-  حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
-  الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات؛
-  جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
ب)  في النفقات :
-  تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة؛
-  إرجاع السلفات والقروض؛
-  جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها.
وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من أملاك الدولة خاصة ومن الجماعات المحلية.
وفى هذه الحالة الأخيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر.
 ويجوز للوكالة أيضا أن تشتري العقارات المذكورة من الجماعات المحلية أو القبلية أو من الأفراد.

المادة 11

لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3، أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
 ويوجه مدير الوكالة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار إليهم أعلاه إلى السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شأنها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة 13
تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
المادة 14
يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 15
يتألف مستخدمو الوكالة من :
-  مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها؛
-  موظفين تابعين للإدارات العامة ملحقين للعمل بها في مختلف مصالحها.

المادة 16
يظل العمل جاريا بأحكام :
-  الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405(9 أكتوبر 1984) المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء؛
-  القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 224. 1.89 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛
-  القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9  نوفمبر 1992).
 المادة 17
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.


                       وحرر بالرباط في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
                                                   وقعه بالعطف



تعليقات