احكام محكمة النقض المصرية في الدفع ببطلان الاعتراف
18- الدفع ببطلان الاعتراف
=================================
الطعن رقم 0558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 179 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )
=================================الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف - و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1459
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ . و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ، و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى " فإرتاع " - حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن - و التى علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1472
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها - و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 999
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 20
بتاريخ 06-01-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 649 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/6 )
=================================
الطعن رقم 988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782
بتاريخ 01-12-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول ... ... " الطاعن الأول " دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه - إلى إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 596
بتاريخ 15-05-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة " الإيعاز " هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 474
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب " مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - ضمن ما إستند إليه - إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 6241 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 244
بتاريخ 16-02-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار .
=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ب
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .
( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 4421 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 105
بتاريخ 20-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، و كان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث و الخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته و باقى الطاعنين على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 7
لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........ بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين .......... ، .......... - فى حضور المدافع عنه - بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 6261 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى ، و لم يثر الدفع ببطلان إعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذى أورده بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهرى ينبغى على المحكمة إن هى رأت التعويل على الإعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده ، و إذ كان الحكم قد إقتصر فى رده على الدفع علىقوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامى العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الإعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، وإذ إلتفتت المحكمة عن دلالة تينك البرقيتين و لم تحقق ما ورد بهما ، و عولت فى إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على إعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
الدفع بإنتفاء المسئولية تأسيساً علىأن ما قارفه الجانى كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهرى لما له من أثر على الإرادة و الإختيار و هما مناط المساءلة الجنائية ، و كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه بإختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجنى عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و تستظهر ما كان للسلاح الذى يحمله المتهم الآخر " الطاعن الأول " من أثر على إرادة الطاعن و إختياره ، أما و هى لم تفعل ، و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور .
( الطعن رقم 1281 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/20 )
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة .............. حيث أنكرا التهمة و قررا " بأنهما إعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من رجال الشرطة و قررا بأنهما ليس لديهما محام " لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع - بأن إعتراف الطاعنين كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد إستند الحكم المطعون فيه - ضمن ما إستند إليه - فى إدانة الطاعنين إلى إعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرا ما إسند إليهما فى مرحلة المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .
=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف المنسوب إلى المتهم الثانى على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد وعد و إغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الإعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم