الدفع ببطلان القبض
=================================
الطعن رقم 1041
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 193
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان القبض
من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ، مالم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .
( الطعن رقم 1041 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0160
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 332
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 1
إن البين من محضر
جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى بالقبض عليه
قبل صدور إذن التفتيش و خارج دائرة إختصاص الضابط ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه
لهذا الدفاع فقد أطرحه فى قوله " أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان
يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 1986/1/17 و أن
الإذن صدر فى الساعة الثالثة من مساء يوم 1986/1/17 و كان الشاهد قد شهد على أن
الضبط تم فى الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 1986/1/17 و إذ تثق المحكمة فى
صدقه و خلو ما حصلته آنفاً من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح
كل ما ساقه المتهم و المدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك فى رواية شاهد الإثبات خاصة
و أن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت
تماماً من ذكر إسم المتهم . و من ثم تلتفت عنها المحكمة " . لما كان ذلك ، و
كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاماً و
جوهرياً لإتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو
ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة فقه و لم تعن
بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر
لا يسوغ إطراحه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 160 لسنة 60 ق
، جلسة 1991/2/14 )
=================================
الطعن رقم 7899
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 2
لما كان لا يبين من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه ، كما أن الطاعن الأول
............. - لم يبد هذا الدفع و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع فى
حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام
محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى
تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 0466
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم
المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى
قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد
من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان
القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم