محتويات المقال
طبيعة الدفع ببطلان القبض
يُعد الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. ونظراً لطبيعته التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
شروط إثارة الدفع أمام محكمة النقض
لا يُقبل الدفع ببطلان القبض أمام محكمة النقض ما لم يكن قد تم التمسك به أمام محكمة الموضوع. كما يشترط ألا تكون مدونات الحكم قد خلت من مقومات هذا الدفع.
مثال قضائي على القصور في التسبيب
في إحدى القضايا، تمسك المدافع عن الطاعن بالقبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج دائرة اختصاص الضابط. وقد أطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى توقيتات محضر التحريات وأقوال الشاهد.
ملاحظة: إذا كان دفاع الطاعن جوهرياً ويتعلق بتحقيق الدليل، فإن إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه برد قاصر يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
عدم جواز الدفع لانتفاء الصفة
لا يجوز لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه لانتفاء الصفة. كما ينحسر عن المحكمة الالتزام بالرد على الدفع إذا لم يشر الحكم إلى حدوث قبض على الطاعن ولم يعول على أي دليل مستمد منه.
المصدر:
- محكمة النقض
- محكمة الموضوع
- نقطة منشأة القناطر

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم