القائمة الرئيسية

الصفحات



المقصود بالغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية

المقصود بالغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية




104-المقصود بالغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية

تنص المادة 15 من قانون الاثبات المصرى على انه ( لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه . 
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات )

فما المقصود بالغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية ؟
الغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية هو وعلى ما ورد بمجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقا على نص المادة 395 منه المقابلة للمادة 15 من قانون الاثبات والملغاة بموجب القانون الاخير هو كل من لم يكن طرفا فى الورقة العرفية بطريق مباشر او غير مباشر متى تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحق يضار فيما لو ثبتت صحة هذا التاريخ فى مواجهته ، ومن ثم لا يعتبر من الغير فى نطاق حكم المادة 15 من قانون الاثبات من يكون بشخصه او بنائب عنه طرفا فى الورقة العرفية ، ولا على من يخلف هذا او ذاك خلافة عامة عن طريق الميراث او الوصية ، ولا على الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم بطريق الدعوى غير المباشرة 0
وإذن فكلمة الغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية لا يقصد بها الغير بالمعنى الواسع وانما يقصد بها كل شخص لم يكن طرفا فى العقد ، وانما نال من احد طرفى العقد او بمقتضى القانون حقا يضر به هذا العقد لو ثبتت اسبقية تاريخه على تاريخ الحصول على هذا الحق .
السبب في التزامات العقود
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات الســـبب 
 سبب التزام المدين هو العقد (يستبعد من النقاش لكونه يتعلق بمصدر الالتزام و ليس سببه بالمعنى الدقيق).السبب الانشائي (المصدر) 
 الغرض / الهدف القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد (و هو السبب بمعناه الدقيق): (2) السبب القصدي (الغائي) 

هو سبب موضوعي في العقد لا يتأثر ببواعث ونوايا العاقد.
ثابت في العقد لا يتغير في العقد الواحد من عاقد الى آخر:
عقد البيع: سبب البائع هو قبض الثمن X سبب المشتري الحصول على البضاعة.
عقد الأيجار: سبب المؤجر هو قبض الأجرة X سبب المستأجر الانتفاع بالعين
 الهدف البعيد غير المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد: (3) الباعث 

الغرض الذي يبتغي العاقد تحقيقه من وراء الهدف القريب المباشر.
متغيرغير ثابت في العقد من عاقد الى آخر.
هو الباعث الشخصي للتعاقد، فيختلف من شخص لآخر
في أي من نوعي السبب نعتد كسبب للعقد:
السبب القصدي (المباشر) أم الباعث (السبب غير المباشر)؟
التطـور التاريخـي لفكـرة السبـب:
 لا يعتد بالباعث بل بالشكليات في المقام الأول، فيقوم العقد صحيحاً اذا استوفى شروطه الشكلية، دون بحث في ارادة العاقدين و الأسباب التي دفعتهما الى التعاقدالقانون الروماني 

 يعتد بالباعث انطلاقاً من اهتمامه بالاعتبارات الأخلاقية و الادبية، قدموا فكرة السبب غير المشروع" باعتباره خطيئة دينية تبطل التصرف القانوني. القانون الكنسي 
أصبح السبب ركناً لازما لقيام العقد، و تحول الى أداة لحماية المجتمع من التصرفات غير المشروعة (المخالفة للنظام العام و الآداب).
تحول الغلط الى أداة لحماية الفرد أيضاً: السبب غير الحقيقي (نتاج الغلط / التدليس) هو سبب غير صحيح، فيبطل العقد
النظريـة التقليديـة في السـبب:
تعتمد المدرسة التقليدية فقط الغرض القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد، دون الغرض غير المباشر (أي دون الباعث). ترتكز على أن:
سبب الالتزام هو عنصر موضوعي يستخلص من عناصر العقد، دون اعتداد ببواعث و دوافع طرفيه.
القصد المباشر من الالتزام لا يختلف باختلاف العقود، بل هو ثابت في النوع الواحد منها (القصد في كل عقود البيع هو الحصول على الثمن).
تلجأ النظرية التقليدية الى تحديد السبب القصدي في كل طائفة من العقود:
 التزام المتعاقد الآخرالآخر (فاذا لم ينفذ أحدهما التزامه، كان التزام الآخر دون سبب، فيبطل العقد) السبب القصدي في العقود الملزمة للجانبين 
 نية التبرع (اذا انتفت بطل العقد). السبب القصدي في عقود التبرع 
تطلب شروط معينة في السبب: الوجود + الصحة + المشروعية.
تقييم النظرية التقليدية للسبب:
 تهدف لتحقيق الاستقرار القانوني باكتفائها بالقصد المباشرفقط. الميزة  
 اغفالها للباعث الدافع للتعاقد يعني عدم ابطالها للعقود التي سببها أغراض غير مشروعة و مخالفة للنظام العام،     مما يعني اهدار الحماية الاجتماعية المطلوبةالنقد 
النظريـة الحديثـة فـي السـبب (نظـرية الباعـث):
ينظر الى السبب نظرة أوسع أفقاً من المدرسة التقليدية، فيعتد بكل من القصد المباشر للالتزام (السبب القصدي) + الغرض غير المباشر، أي الباعث الى التعاقد (the end pursued).القضاء الفرنسي 
الهدف:
1 . حماية المتعاقد ◄ باشتراط السبب القصدي المباشر / القريب. 
2 . حماية المجتمع ◄ باشتراط مشروعية السبب الباعث الى التعاقد
شروط السبب
الشـروط الواجب توافرها في السـبب وفقاً للقانـون المدنـي :

(1) شرط الوجود (يتعلق بالسبب القصدي المباشر فقط) :
موقف المشرع ◄ أخذ بالسبب القصدي من حيث الأصل + مع الاعتداد بالباعث.
يعني اشتراط وجود المقابل الذي ارتضى المدين الالتزام من أجله.
يتميز المقابل بكونه ثابتاً في النوع الواحد من العقود (أي هو عنصر موضوعي خاص بالعقد ذاته، و ليس عنصراً شخصياً مرتبطاً بالعاقد)، و ذلك كما يلي:
 سبب التزام العاقد هو التزام العاقد الآخر.- عقود المعاوضة الملزمة للجانبين 
 سبب التزام العاقد هو الوفاء بالتزام سابق .- العقود الملزمة لجانب واحد 
 سبب التزام العاقد هو نية التبرع.- عقود التبرع 
الهدف من اشتراط المقابل هو حماية العاقد حتى لا يلتزم دون سبب (تحت طائلة البطلان).

شرط الوجود لا يتعلق بالباعث لأن:

لا يتصور التزام الارادة دون باعث (فالباعث موجود دائماً)
عدم وجود الباعث عادة ما يعني "الغلط"، و الغلط لا يبطل العقد، و لكن يجعله قابلاً للابطال فقط. 
شرط المشروعية (يتعلق بالباعث البعيد غير المباشر):
 لا يكتفي بوجود سبب للالتزام، بل يشترط كون هذا السبب مشروعاً، و الا بطل العقد.المقصود بمشروعية السبب 
شروط الاعتداد بالباعث غير المشروع:
كون الباعث مستحثاً (باعثاً للتعاقد)، بحيث لولاه ما تعاقد (في حالة تعدد البواعث فان العبرة بالباعث الرئيسي) .
اتصال الباعث غير المشروع بالعاقد الآخر: أ. العاقد الآخر يعلم بالباعث غير المشروع (أو) 
ب. كان ينبغي عليه أن يعلم بالباعث غير المشروع 
 حماية المجتمع من الاتفاقات المخالف للنظام العام و الآداب. تطبيقات لعدم مشروعية السبب:الهدف من اشتراط المشروعية  
استئجار مكتب بغرض تقديم خدمة الاتصالات الدولية بالمخالفة للقانون / الاتفاق على قيام الفني بسرقة التيار الكهربائي من محول المنطقة لصاحب البيت حتي لا يدفع مقابل استهلاكه للكهرباء / دفع رشوة لموظف / شراء جهاز scanner بقصد التجسس على مكالمات الهواتف النفالة للآخرين / اتفاق المهربين مع فني الميكانيك على تركيب محرك سريع للسيارة أو المركب بغرض تجاوز الشرطة أو خفر السواحل بسرعة حال المطاردة / بطلان عقد هبة من أب لأبنه لأن الباعث هو قصر حقه في الارث على تلك الأرض بالمخالفة لأحكام الميراث / اتفاق شخص على تأدية الاختبار او الخدمة العسكرية عن آخر

تعليقات