القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال العمل القضائي المغربي و المقارن ( القضاء الفرنسي، المصري و الانكلوسكسوني كنماذج)

 


 

 

ورقة حول محاور مداخلة الأستاذ محمد جنكل في موضوع:

 

 

المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال العمل القضائي المغربي و المقارن
( القضاء الفرنسي، المصري و الانكلوسكسوني كنماذج)

 

 

 

I-                  الإطار القانوني للمتابعة:

 

·        القانون الجنائي

·        القانون المنظم لمهنة الطب

 

 

II-               تحريك الدعوى العمومية

 

·        الإجراءات المسطرية المتبعة في تحريك الدعوى العمومية:

 

1-توجهات وزارة العدل و وزارة الصحة في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب:

 

توصيات، مناشير، دوريات...

 

2-    دور هيئة الأطباء في تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية للطبيب:

 

·        الهيئة الوطنية للأطباء

·        الهيئة الجهوية للأطباء

 

3-    تقييم للقرارات الصادرة عن الهيئة الجهوية و الوطنية للأطباء:

 

·        الطبيعة القانونية لهذه القرارات

·        الطعن في قرارات الهيئة الوطنية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

·   الإشكالية القانونية المتعلقة بالاختصاص في حالة إلغاء القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للأطباء

 

4-    سقوط الدعوى العمومية:

·        التقادم

·        العفو

·        موت الظنين

 

 

III-            الدعوى العمومية أمام هيئة الحكم:

 

1-   وسائل الإثبات أمام محكمة الموضوع في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب          (من خلال العمل القضائي)

 

 

 (محاولة تقييمية لوسيلة الخبرة في ميدان الإثبات أمام القضاء)

 

2-       إطار و موقع مسؤولية المصحات من المسؤولية الحنائية للطبيب

 

·        حدود المراقبة المستمرة بخصوص العمليات الجراحية التي يقوم بها الطبيب

·   حدود المسؤولية و تفاعلاتها مع أعمال الطاقم الطبي المشرف على العملية (طاقم التمريض، التخدير...)  

**

الإطار القانوني لمساءلة الطبيب جنائيا

 

1-    في القانون الجنائي

 

-    القتل الخطأ==================== الفصل 432

-     الجرح الخطأ ================= الفصل 433

-     الاجهــاض ================= الفصل 451

-     إفشاء السر المهني  الطبي ========= الفصل 446

-     الرشوة ===================== الفصل 248 الفقرة 4

-     تزوير الشهادة الطبية ================= الفصل  364

-     شهادة الزور ======================= الفصل 375

-     الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ==== الفصل 431

 

2-    في القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب :

 

v   مزاولة الطب بوجه غير قانوني  المادة 60 المادة 16 العقوبة من 3 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من  5000 الى 50.000 درهم .

 

v    الممارسة  دون الحصول على شهادة تخول التقييد في جدول هيئة الأطباء ( فقرة 1 )

 

 

v    الممارسة رغم الوقف أو الحذف من جدول الهيئة ( فقرة 2 )

 

v    مخالفة بعض النصوص القانونية ( فقرة 3 )

 

v    المساءلة على خرق وعدم احترام هذه النصوص ( فقرة 4 )

 

v    استعمال لقب  " دكتور متخصص " دون مراعاة القانون ( المادة 66 )

 

v   فتح العيادة الطبية قبل إجراء المراقبة حسب المادة 16 أو  دون الحصول  على شهادة المطابقة  المادة 63.

v   فتح أو إعادة فتح مؤسسة  تعتبر مصحة أو استغلالها لها دون الحصول  على الرخصة حسب المادة 24.

 

v    القيام بتغييرات في المصحة حسب المادة 25 دون إخبار الإدارة أو رغم تعرضها أو  الامتناع عن إخضاعها للتفتيش المادة 64.

 

v   سماح مدير مصحة أو صاحب عيادة الأطباء عموميين بالممارسة داخل مصحته أو عيادته دون مراعاة القانون ( المادة 65 ) .

 

v   انتـــــحـــال صفـــة طبــيـــب

**

إقامة الدعوى العمومية

3-     

4-    الإطار القانوني:

5-     المادة 2 من ق م ج

 

  " يترتب عن كل جريمة الحق  في إقامة دعــوى عموميــــة لتطبيق العقوبات والحق  في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض"

 

 الإجراءات المسطرية لإقامــة الدعـــوى العموميـــة

 

تــقــام الـدعوى العمـوميـــــة:

1-          إما بوضع  شكـاية لــدى الضابطة القضائية

          ( حــالة التلبــس بالجريمــــة)

 

2-          إما بوضع شكـــاية لـدى النيابة العامة

3-          إما بواسطة شكاية مباشرة لدى المحكمــة

 

تساؤل:

هل هناك مسطرة خاصة أو إجراءات تمهيدية لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة الطبيب؟

 

  تعلمون جيدا على أن المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن:

 

        "المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيــق ســـرية، وكل شخص  يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكثمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي"

 

دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ودور المجالس الإقليمية  للهيئة فور وقوع الجريمة

 

·   منشور رقم 985 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1986 من السيد وزير العدل الى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول موضوع:

"الدعاوى العمومية المقامة ضد الأطباء"

 

 القانون المنظم: هيئة الأطباء الوطنية الظهير الصادر في 21 مــارس 1984 ( والفصل 42 منـــه و  الــفصل 2 منــــه ( الذي حدد المهام لا يدخل ضمنه الرأي الاستشاري أو الاستئناسي للنيابة العامة )

 

تساؤل:

يمكن أن نتساءل عن الطبيعة القانونية  لتلك الاستشارة  والمشاكل التي تثار من خلالها؟

 

·        الفصل 31 اختصاصات المجالس الجهوية ليس من مهامها إعطاء استشارة لوكيل الملك .

 

التـــأديــب

 

 أحــكـــام عــامة وجــزاءات:

 

 الــمـــادة 37  ص 67

 الـــمـــادة 39

 المــــــادة 40 : ترفع القضية إلى المجلس الجهوي  

 

 الـــمـــادة 42

 

" لا تحول الدعوى التأديبية  المقامة أمام مجالس الهيئة  دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام   المحاكم ، غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك  لإقامة الدعوى العمومية"

 الفصل 57 ( يتألف المجلس المنعقد في شكل  هيئة تأديبية )

 المسطرة أمام المجلس الوطني الفصل 60  يصدر قرار يكون قابلا  للطعن أمام الغرفة  الإدارية   ضبغة قضائية الفصل 41.

 

 

 

 

 

المجلس الجهوي =============== ليس هناك ملف تأديبي

 

 

 

النيابــة العامة                                       التـــأديب

 


ما صبغة هذه الاستشارة

 

 

الصبغة القانونية للرأي  الاستشاري

للمجلس الجهوي بالنسبـــــة

للنيابة العامــــة استثــنائي

 

إذا قرر المجلس المؤاخذة

أو عدم المؤاخذة

 

 

 


يستأنف  قرار المجلس  الوطني

المؤاخذة أوعدم المؤاخذة

 

 

 

 


النـــقض

رجع من النقض

أين سيحال ؟

الرأي الاستشاري يدخل ضمن إجراءات

 البحث التمهيدي سري ويواجه به الطبيب

 

متابعة الطبيب أمام المحكمة

 الهيئة جماعية

 فصول المتابعة

 موقف القضاء من فصول المتابعة حسب الاجتهاد القضائي

**

الاتجاه الحديث لموقف القضاء من المسؤولية الجنائية للأطباء

 

 

محكمة الاستئناف بالرباط

1-    ملف جنحي عدد 7771/88  قرار 31/3/1989

 

 

1- يجب على القضاء تفادي النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسؤولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج بل قاصرة   على التثبت من وقوع الخطأ، ومصلحة الإنسان تقتضي أن يترك الاجتهاد مفتوحا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته وهو آمن مطمئن لا يسال إلا إذا ثبت ثبوتا قطعيا ارتكابه لخطأ لا يأتيه طبيب يقظ من مستواه المهني وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المتابع.

 

2- المسؤولية التعاقدية للطبيب تلزمه ببذل عناية لا بتحقيق غاية

 والأصل عدم اعتبار الطبيب مخطئا إذا تقيد في عمله بالعادات الطبية المستقرة لأن هذا هو السلوك المألوف من رجل المهنة العادي أي الطبيب الوسط الذي لا يهمل بذل العناية اللازمة بالمريض وهو الذي لا يخرج عن أصول المهنة و قواعدها الثابتة.

 

3- الثابت حسب الاجتهاد القضائي أنه ليس للقاضي أن يقحم نفسه في نقاش علمي للترجيح بين وجهات نظر واتخاذ موقف معين منها وانتقادها لعدم توافر المعرفة الكافية لديه بالمسائل الطبية ولا يتصدى مباشرة لمناقشة هذه المسائل ولا يقدر بنفسه خطأ الطبيب في هذا المجال بل عليه الاستعانة بأهل الخبرة.

 

 4- الاجتهاد القضائي استلزم لوجود مسؤولية الجراح كرئيس للفريق الطبي إثبات وجود خطأ هذا الأخير وإثبات علاقة الخطأ بالنتيجة الحاصلة.

 

5- اختيار طريقة التخدير من المسائل الفنية البحتة التي يرجع الأمر فيها إلى الطبيب وتقديره بحسب ما يتفق مع حالة المريض ونوع العملية والمخدر حر في اختيار طريقة التخدير التي يراها ملائمة وعملية التخدير تتحمل قدرا من المخاطر لا بد منها، وليس للقاضي أن يتعرض   للمفاضلة بين التخدير العام والتخدير الموضعي.

 

 6- المسؤولية الجنائية للأطباء تقتضي الكثير من الاعتدال في تحديدها خلافا للمسؤولية المدنية التي قد يصح التساهل في قبولها أحيانا فمسؤولية الأطباء الجنائية ذات صبغة خاصة تحف بها اعتبارات دقيقة متنوعة   من كل جانب وتثار فيها وجوه الخلاف في الرأي   والتضارب بين المدارس العلاجية المختلفة ما قد لا يثار على الإطلاق أو على النطاق الواسع في مزاولة مهنة أخرى الأمر الذي يستوجب مراعاة اعتبارات موضوعية متعددة عند تقدير خطأ الطبيب.

 

 7- الاجتهاد القضائي اعتبر أنه لا يكفي حصول ضرر للمريض بل لا بد من وجود علاقة مباشرة ما بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل ويعد تحديد ل رابطة السببية في الميدان الطبي من الأمور العسيرة نظرا لتعقد جسم الإنسان وتغير حالاته وخصائصه وقد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل بعيدة أو خفية ترجع إلى طبيعة تركيب جسم المريض.

**

 

 


تعليقات