القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة صحيفة اسباب بالطعن بالنقض

صيغة صحيفة اسباب بالطعن بالنقض





محكمة النقض

صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم                       لسنة       جنح
والمستأنفه برقم               لسنة   

مقدم مـــــن

متهم

ضــــــــــــد

مجني عليه
النيابة العامة                                                              سلطة الاتهام

الوقائــــــــــــع

وجهت النيابة العامة للمتهم انه 0000000000000000                 قضت المحكمة بحبس المتهم               مع الشغل وكفالة              جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ              00000000000000             و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم   و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :

السبب الأول

القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي وجوب شمول الحكم علي أسباب يبني عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و أن يشير الي نص مادة القانون التي حكم بها .
و في إيضاح مؤدي هذا النص تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب تحديد الأسانيد و الحجج المبني عليها و المنتجة هي له سواء من حيث الواقع و من حيث القانون   لكي يتحقق الغرض. منه يجب أن يكون فيه بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به
السبب الثانى: الاخلال بحق الدفاع
أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو موضوعه في صورة مجملة فلا يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام و لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما جاء إثباتها بالحكم .
( نقض 29 / 1/ 1973 س ق 79 )
كما ذهبت محكمة النقض الي أنه و أن كان الإيجاز ضربا لحسن التعبير ألا انه لا يجوز أن يكون الي حد القصور .
( نقض 8 / 4 / 1968 أحكام النقض س 19 ق 1979 )
السبب الثالث: الخطأ فى تطبيق القانون
و قد استقرت أيضا احكام المحكمة العليا علي أنه يعتبرالحكم  خاليا من الأسباب و يوجب النقض للحكم الذي لم يرد به سوي العبارة الآتية : اعتبار المعارضة كان لم تكن و لان هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب و تطبيق هذه المبادئ علي الحكم المطعون عليه بالنقض ولانه لا توجد أكلاشيهات خالية من الأسباب و مواد الإسناد و الوقائع ألا من عبارة حيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به و التي تأخذ بها المحكمة فيتعين تأييده .
لأي جاء من أسباب و إحالة الي حكم محكمة أول درجة الذي جاء خلوا من لأية أسباب و من ثم يكون الحكم قد جاء خلوا من الأسباب معيبا بالبطلان .

بناء علــــــــيه

يلتمس الطاعن :
أولا : الحكم بقبول الطعن شكلاً ........
ثانيا : و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و الإحالة لنظر الدعوي المطعون فيها أمام دائرة اخري بهيئة استئنافيه
والله ولي التوفيق ,,
المحامي


تعليقات