الكتاب الذهبى لجميع صيغ العقــــود والطلبات القانونيه
إعداد
البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالنقض
الكتاب الذهبى لجميع صيغ العقــــود والطلبات القانونيه
فهرس الكتاب يحتوى هذا الكتاب على
تمهيد تعريفات عقد البيع == معرفة بيناته وإطرافه وطريقه تسجيله مع عـــقــد بـيــــــــــع شــقة
1-عقد بيع شقه سكنيه على ان يتم سداد الثمن على اقساط
2-عقد بيع عقار من ورثه
3-عقد شركه تضامن
4-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع
5-عقد أتعاب محاماة
6-عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية
7-عقد اتفاق رضائي وتنازل عن حصه فى تركه
8-عقد بيع ابتدائى لمحلات تجاريه
9-طلب تعاقد على عداد كهرباء
10-طلب تعاقد على تلفونو ذلك مع استعدادنا بدفع كافة الرسوم الازمةتنازل عن عداد كهرباء
11-عقـــد بيـع ابتدائى لقطعة ارض فضاء معده للبناء
12-عقـــد بيـع ابتدائى
13-عقد إيجار كازينو سياحي والمسمى قرية وأدى الغزلان
14-عقـــد بيـع سيارة
15- عقـد بيع أبتـدائىعن أرض ذراعيه وأرض وبناء عقار( منــــزل)
16-عقد مقاولة لأعمال
17-عقـد بيع إبـتدائى فى حالة تنفيذ بنود الوعد بالبيع كاملة
18-عقد بيع ابتدائي حصه شائعه من البائع عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى البائعين
19-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد
20-عقد اتفاق على اتعاب
21-عقد بيع شقه سكنيه
22-صيغة عقد بيع (معلق على شرط)
23-عقد بيع حصة في تركة
24-عقـــد بيـع ابتدائى لشقة تمليك
25-صيغة ورقة ضد بصورية الثمن في عقد بيع
26-عقد بيع موتور ونش ماركة هوندا
27-محضر صلح واتفاق وشرط جزائى
[CENTEعقد شركة تضامن[/CENTER]
28-نموذج عقد شركة تضامن
29-عقد ايجار املاك فى ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996
30-عقد اتفاق رضائي وتنازل
31--عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء
32-عقد بيع ابتدائي
33-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة
34-عقد بيع ابتدائي
35-عقـــد بيـع ابتدائى عن ارض وبناء عقار
36-عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
37-عقد اشهار وصية
38-عقد انتفاع بمنقول
39-عقد انتفاع منقول
40-عقد ايجار ارض زراعية
41-عقد ايجار ارض زراعية بالنقد
42-عقد ايجار محل تجاري ( جدك )
43-عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
44-فسخ عقد بيع أبتدائي
54-عقد صلح
46-عقـــد بيـع ابتدائى لحصه شائعه في عقار
47-عقد بترتيب دخل دائم معاوضة
48-عقد بتعين حارس على مال شائع
49-عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف في إدارتها
50-عقد إيجار سيارة
51-عقد بتقرير حق ارتفاق
52-عقد بتقرير حق انتفاع بطريق خاص
53-عقد بيع إبتدائي لعقار
54-عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن
55-عقد بيع ابتدائي مسحوب بورقة ضد تفيد الصورية المطلقة
56-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد البيع الابتدائي المورخ 7/9/2011
57-عقد بيع أرض زراعية
58-عقد بيع أرض زراعية
59-عقد بيع أرض فضاء
60-عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس
61-عقد بيع أسهم لشركة قائمة
62-عقد بيع السمسار أو الخبير
63-عقد بيع النائب لنفسه
64-عقد بيع بالعربون
65-عقد بتعيين حارس على مال شائع
66-عقد بيع براءة اختراع
67-عقد بيع بشرط اختيار الغير
68-عقد بيع بشرط التجربة
69-عقد بيع بشرط التنازل للغير
70-عقد بيع بشرط المذاق
71-عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل
72-عقد بيع تركة بشرط الضمان
73-عقد بيع ثمار حديقة
74-عقد بيع حصة تاسيس فى شركة مساهمة
75-عقد بيع حصة في تركة
76-عقد بيع حصة في تركة
77-عقد بيع حصة فى تركة لباقى الورثة
78-عقد بيع حصة مفرزة فى مال شائع
79-عقـد بيع أبتــدائىعن ارض وبناء عقار ( منــــزل )
80-عقد بيع حق ارتفاق
81-عقد قسمه واختصاص اطيان زراعيه
82-عقد بيع ابتدائى محلات تجاريه
83-عقد بيع حق ارتفاق بالشرب
84-عقد بيع حق الانتفاع
85-عقد بيع حق الرقبة
86-عقد بيع حق تأليف
87-عقد بيع حق متنازع فيه
88-عقد بيع رسم أو نموذج صناعى
89-عقد بيع سفينة
90-عقد بيع سيارة
91-عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن
92-عقد بيع شئ مستقبل- شقة
93-عقد بيع شقة
94-عقد بيع شقة سكنية
95-عقد بيع صيدلية
96-عقد بيع عقار مرهون
97-عقد قسمة بمعدل
98-عقد مقاولة
99-عقد هبة رسمي
100-النظام الأساسي لاتحاد ملاك العقار
101-عقد بتكوين اتحاد ملاك
102-عقد بتكوين اتحاد ملاك مغلق
103-عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك
104-عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة
105-مقاولة بناء بثمن إجمالى وجزافى
106-مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض
107-عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة
108-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع
109-عقد قسمة بدون معدل
110-عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية
111-عقد بيع عقار من ورثه
112-عقد بيع عمارة سكنية بها وحدات خالية
113-عقد بيع عيادة طبيب
114-عقد بيع فيلا بمحتوياتها
115-عقد بيع فيلا خالية
116-عقد بيع محل تجاري
117-عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته
118-عقد بيع منقول معين بذاته
119-عقد بيع منقولات وحدة سكنية
120-عقد بيع نهائى لأطيان زراعية
121- تنازل عن عداد مياه
122-عقد قسمه واختصاص اطيان زراعيه
123-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع
124-عقد مقاولة
125-عقد بيع نهائى لعمارة سكنية
126-عقد بيع وضع يد على أرض مملوك للدولة
127-عقد تخارج من تركة
128-عقد توريد
129-عقد بتعيين حارس على عقارات شائعة
130-عقد توزيع منتجات
131-عقد توكيل خاص ببيع عقار
132-عقد توكيل خاص لمحام
133-عقد شركه تضامن
134-عقد توكيل رسمى عام
135-عقد رسمى بهبة عقار بدون عوض
136-عقد رسمى بهبة منقول (سيارة) بدون عوض
137-عقد رسمى بيع سفينة
138-عقد رسمى بيع طائرة
139-عقد رسمي لبيع حق انتفاع
140-عـقـد طبـع ونشـــر
141-عقد عمل
142-عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
143-عقد عمل2
144-عقد قرض
145-عقد قرض حسن بدون فوائد
146-عقد قسمة اتفاقية
147-عقد مقاولة بناء بأجر إجمالى
148-عقد مقاولة لهدم بناء
149-عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة
150-عقد مقاولة من الباطن
151-عقد مقايضة بحق متنازع فيه
152-عقد مقايضة وارد على حقوق الارتفاق
153-عقد هبة رسمي
154-عقد وديعة بأجر
155-عقد بترتيب دخل دائم تبرع
156-عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
157-عقد وصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى
158-عقد وعد بالبيع
159-عقد وعد بالبيع والشراء
160-عقد وعد بالتفضيل
161-عقد وعد بالشراء
162-عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء
163-عقد وعد بيع اموال الدولة الخاصة
164-عقد تعيين محكمين
165-عقد تسويق
166-عقد وكالة بالعمولة
167-عقد بيع عقار من ورثه
168-عقد بيع عقار من ورثه 2
169--عقد بيع عقار من ورثه 3
170-عقد بيع عقار من ورثه
171-ملخص عقد شركة تضامن
172-عقد تأسيس شركة شركة ذات مسئولية محدودة
173-عقد شركة تضامن
174-عقد بيع عقار من ورثه
175-عقد رسمى بهبه منقول
176-اقرار باجازة هبه باطلة
177-عقد رسمى بوعد بهبه عقار
178-عقد هبه بتقرير حق انتفاع
179-نموذج مشارطة تحكيم تجارى
180-عقـــد عــمل
181-عقد قرض
182-عقد عمل2-
183-طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنفض
184-عقد هبه بتقرير حق السكنى
185-عقد رسمى بهبة منقول (سيارة) بدون عوض
186-عقد ايجار حديقة
187-عقد ايجار بطريق المزارعة
188-عقد بترتيب دخل دائم معاوضة
189-عقد ايجار واجهة أرض فضاء للاعلان
190-عقود بيع عقار على الشيوع
191-عقد بيع الوصى لبعض أموال القاصر
192-عقد بيع ثمار حديقة
193-عقد شركة توصية بسيطة
194-عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل
195-عقد بيع عيادة طبيب
196-عقد أتعاب محامى
197-عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة
198-عقد شركة تضامن
199-نموذج موحد لعقد وكالة تجارية ( عن مشروع أجنبي أو وطني)
200-عقد بيع عقار من ورثه
201-عقد توزيع منتجات
202-عقد طبـــــع ونـــــــــشر
203-عقد اتفاق مع موديل للدعاية
204-عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية
205-عقد نشر كتاب
206-عــــقد اتفــــــــاق مشاركه في مشروع تجارى قائم/ متوقف
207-عقد بيع ابتدائى لمحلات تجاريه
208-عقد بيع ابتدائي لمنزل
209-عقد بيع ابتدائي لمنزل
210-عقد بيع ابتدائى وورقة ضد
211-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد البيع الابتدائي المورخ ===
213-عقد بيع شقه سكنيه
214-عقد بيع عقار مرهون
215-عقد ايجار املاك
216-عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية
217-عقد استخدام علامة تجارية
218-عقد بيع ابتدائي عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر
219-عقـــد بيـع ابتدائى لشقة تمليك
220-عقد بيع شقه سكنيه على ان يسدد الثمن على اقساط
221-عقـد بيع أبتــدائى عن ارض وبناء عقار
222-عقد بيع شقه سكنيه
223-عقد تخارج
224-عقد بيع منزل
225-عقد إبقاء حالـة الشيوع
227-عقد تنازل
228-عقد صلح فى دعوى مدنيه طلب الحاقه بمحضر الجلسة
229-عقد قسمة و اختصاص
230-عقد زواج عرفي
231-عـقد إيجـــــار شقة محددة المدة
232-عقد وعد بالبيع والشراء
233-عقد وعد بالبيع
234-صيغة ورقة ضد بصورية عقد البيع فيما يخص المشتري ( صورية بطريق التسخير - استخدام اسم الغير
235-عقد إيجار صيدلية من رابطة محامين المحله
236-عقد إيجار سيارة
237-عقد إيجار ارض ذراعيه
238-عقد أيجار ارض زراعية
239-كيفية كتابة عقد بيع ابتدائى ورفع دعوى صحة ونفاذ واجراءاتها والدفوع الخاصه بها
240-عقد بيع شقه سكنيه
241-عقد بيع ابتدائي لشقه تمليك عملى
242-عقد بيع إبتدائى لسطح عقار
243-عقد بيع ابتدائي منزل
244-عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة
الكتاب الذهبى لجميع صيغ العقــــود والطلبات القانونيه
تمهيد تعريفات عقد البيع == معرفة بيناته وإطرافه وطريقه تسجيله مع عـــقــد بـيــــــــــع شــقة
المادة -1-
التعريفات
هذه هى المفاهيم المتفق عليها والتى قصدها المتعاقدان من ألفاظه
الطرف : هو المتعاقد أو المتعاقدين الممثل لجانب من جوانب الالتزام (البائع أو المشترى) فى هذا العقد سواء شخص طبيعى أو معنوى (اعتبارى) واحد أو أكثر
الأهلية: تكون طبقاً لقانون الدولة التى ينتمى إليها الأطراف بجنسيتهم أو مركز ادارتهم. ومع ذلك ففى اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته
البيع: اسقاط حق المالك والتنازل عن حيازته للمبيع
الجنيه): الجنيه المصرى وهو ما يمثل عملة الدفع
الشقة: تعنى وحدة خاصة غالباً للسكن وأحياناً لأغراض أخرى كالمكاتب
الحصة: هى الجزء المشاع المباع فى العقار ويحسب على أساس جزء من باعتبار كامل . العقار 24 ط
التمويل: هو القيد بالسجل الخاص بالبلدية وهو يشير للحائزأوالمالك للمبانى
التسجيل:هوالقيد بالسجل الشخصى أو العينى الخاص بادارات الملكية والشهرالعقارى . وهو دليل ملكية العقار أرض ومبانى
الضرائب:يقصد بها الاموال المفروضة على التصرفات لصالح الخزانة
الضرائب العقارية: يقصد بها الاموال المفروضة على العقارات لصالح الخزانة
الصك الشرعى: سند الملكية (العقد المسجل)
المادة -2-
الوثائق ذات العلاقة بالعقد
أطلع المشترى على كافة المستندات وأتم دراسته لها وتعهد البائع بتسليمها له بعد التعاقد وهى جزء لا يتجزأ من هذا العقد وهى:
مستندات الملكية:أصل عقد البيع المسجل رقم لسنة سند ملكية البائع
رخصة المبانى:صورة من ترخيص البناء رقم لسنة الصادر من البلدية
شهادة التمويل أو المشتملات:أصل شهادة بالوصف والمشتملات صادرة . من البلدية
إيصالات:آخر ايصال دفع للماء والكهرباء والغاز والضرائب بأنواعها
الرسومات الهندسية: أصل الرسم الهندسى المعتمد من البلدية
ملحق المواصفات: ماحق عقد موقع من المالك بالشروط والمواصفات العامة والخاصة
المادة -3-
موضوع العقد)
باع واسقط وتنازل برغبته وبإيجاب منه بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول ما هو الشقة رقم.......... المملوكة له الكائنة ب...... ـشارع............... ناحية........ قسم.................. محافظة............... وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها...س .....ط "فقط ...زقيراط و ....سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
قبل الطرف الثانى ذلك الشراء منه بعد تلاقى ارادته مع رغبة البائع ما هو الشقة رقم المملوكة له الكائنة ب.... ـشارع..... ناحية..... قسم..... محافظة.....ز وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها س ط "فقط ...قيراط و ...سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
بيان الشقة :
الشقة رقم...... بالطابق.......ززز وما يتبعها من حصة عقارية قدرها س ط ( فقط ) شيوعاً فى جميع أرض ومنافع العقار رقم....... شارع....... ناحية....... قسم.....ز محافظة......... لوحة مساحية رقم................ز مقياس 1/500
مسطح الشقة ........متراً مربعاً (فقط............. )
الشقة كاملة المرافق وتحتوي على الماء والكهرباء والغازوبه كافة التجهيزات الحديثة , دش و تليفزيون , مجفف آلى , غسالة فول اوتوماتيك , انتركوم , ميكروواف و.. ...(أو غير مجهزةأوينقصها بعض الأمور أو التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على الهيكل وغير معدة ،) 2-2-4-: وحدودها كالآتى:-
الحد البحرى: ...................... بطول ......
الحد الشرقى: ...................... بطول ......
الحد القبلى: ....................... بطول .......
الحد الغربى: ...................... بطول ......
الوصف : 1-: شقة رقم....... بالدور......ز مكونة من ثلاث غرف وصالة وطرقة ومطبخ وحمام
بيان العقار:
العقار عبارة عن مبنى أرضى وعدد..... أدوار هيكل خرسانى
تبلغ مساحة العقار ....م2 (فقط.............زز )
العقار مكون من (مبنى داخل حديقة محاطة بسور) ومقام على قطعه ارض مساحتها ........متراً مربعاً (فقط...........ز ).
العقار محدود بالحدود الآتية:-
الحد البحرى: ............. بطول.............
الحد الشرقى: ............ بطول............
الحد القبلى: .............. بطول.............
الحد الغربى: ............. بطول..............
3-5-: ملحقات الشقة: بموجب هذا العقد يمتلك الطرف الثانى (المشترى) حصة شائعة فى الأرض والبناء تعادل نسبة الوحدة إلى اجمالى عدد الوحدات ومساحة كل الوحدات من مرافق وخلافه والمعدة للأستخدام المشترك بين جميع ملاك الشقق وهذه الأجزاء غير قابلة للقسمة أو التصرف استقلالاً عن الشقة ومن المتفق عليه بين الطرفين (البائع والمشترى) بأن هذا العقد والملكية المشتركة نتاجه لا تشمل سطح العقار(أو تشمل) ولا تشمل الجراج (أو تشمل) والذى يحق للطرف الأول (البائع) الانتفاع به وحده دون سائر الملاك فى حدود اللوائح والقوانين دون اعتراض من الطرف الثانى (المشترى) ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للطرف الثانى اجراء أى تعديل او تغيير او اضافة بالشقة تضر أو تؤثر فى سلامة المبنى
مواصفات التشطيب: يوجد ملحق بالعقد بكامل مواصفات التشطيب للشقة والعقار وهو يعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد
المادة -4-
التزامات الطرف الأول (البائع)
التسجيل: يلتزم الطرف الاول (البائع) بأن يقوم بنقل ملكية المبيع لإسم الطرف الثانى (المشترى) في موعد لا يتجاوز يوم .......من شهر .......سنة ( أو فى حالة رغبة الطرف الثانى (المشترى)) بالتوقيع على العقد النهائى أمام مصلحة التسجيل واحضار جميع المستندات المطلوبة لذلك وإلا حق للطرف الثانى (المشترى) اللجوء للقضاء بدعوى صحة ونفاذ التعاقد بمصاريف تقع على عاتق الطرف الاول (البائع) (أو يلتزم الطرف الأول (البائع) بعمل توكيل لصالح الطرف الثانى (المشترى) يبيح البيع للمشترى نفسه وللغير والتوقيع على العقود النهائية وقبض الثمن وغير قابل للالغاء وبه توكيل الغير)
الضرائب والرسوم: يتحمل الطرف الاول (البائع) وحده ضريبة التصرفات العقارية ويقع على عاتقه ما على العقار المبيع من رسوم وضرائب مالية عقارية والتزامات بلدية ومقابل استهلاك (مياه- غاز – كهرباء – تليفون – 000000) حتى تاريخ تسليم العقار إلى الطرف الثانى (المشترى) أو انذاره بالإستلام أو ما يظهر منها بعد التسليم إذا كانت مترتبة عليه قبله،
التسليم: يلتزم الطرف الاول (البائع) بتسليم العقار المبيع إلى الطرف الثانى (المشترى) خاليا من الشواغل (أو مشغول بمستأجر أو أكثر على أن يتم حوالة عقود الايجار وتسليمها للمشترى واعلان المستأجر) في موعد أقصاه يوم من شهر سنة (أو فور التوقيع على هذا العقد) بالأوصاف المتفق عليها في هذا العقد ويصبح العقار من بعد هذا التاريخ فى حيازة الطرف الثانى (المشترى) ويكون مسؤلا عنه مسئولية المالك فى ملكه (أو ينص على وجود محضر تسليم ويحرر محضر تسليم مستقل أو ملحق بالعقد)
يتنازل البائع بموجبه للمشتري عن جميع المنافع التي يمكن التنازل عنها والتي يملكها البائع و أية ضمانات من الجهة المصنعة للأجهزة أو التركيبات أو التجهيزات المركبة في العقار.
المادة -5-
الضمانات والتعهدات
الملكية:
يقر الطرف الاول بأن الملكية آلت له بالنسبة للأرض بطريق الشراء من السيد/ بموجب عقد البيع المسجل (أو بالصك الشرعي وتاريخ ......... والصادر من كاتب عدل .......) باسمه فى الشهر العقارى تحت رقم لسنة محافظة (أو المنتقل إليه ارثا بموجب الاعلام الشرعى رقم لسنة وراثات والمسجل باسم مورثه بالمسجل رقم لسنة محافظة) (أو المالك له بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لاكثر من خمسة عشر عاما وضع يد ظاهر مستقر بنية التملك ولا ينازعه فيه أحد بدليل التمويل من ستة والتكليف من سنة و و حيازة مستمرة للآن) أما المبانى بالانشاء والتشييد بدليل التمويل والترخيص
التمويل والترخيص:العقار رقم ناحية قسم ممول بأسم/ وبيان المشتملات للشقة رقم الدور ممولة باسم وصافى القيمة الايجارية لها من واقع جرد عموم / والشقة ضمن العقار المكون من دوراً من بناء أسفله جراج له مدخل على شارع حسب وارد شهادة التمويل الصادرة من حى (أو من واقع السجلات بحى ) والبالغ مسطحه متر والعقار قد صدر له ترخيص بناء برقم لسنة حى وله رسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
يقر الطرف الاول بأن العقار موضوع التعامل غير محمل بأية التزامات وأنه خاليا من أى حجز او تكليف لأية جهة او مصلحة عامة أو خاصة، وأنه خالى من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية ايا كان نوعها ( كالرهن والاختصاص والامتياز والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية) ومن كافة الموانع والمحظورات وأنه لا ينازعه فيه أى شخص طبيعى أو معنوى ويضمن الطرف الاول (البائع) تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
يضمن الطرف الاول تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
يقر الطرف الأول بأن العقار له ترخيص مبانى ورسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
يتعهد الطرف الأول بأنه إذا ظهرت اى زيادة أو ونقص فى المساحة يقدر ثمنها بحسب الوحدة المتفق عليها للثمن الإجمالي لها المذكور بهذا العقد والثمن عرضه للتعديل بالتخفيض أو الزيادة على أساس ما يظهره كشف التحديد الرسمي من فرق في المساحة لدفع أو رد قيمة الزيادة أو النقص بالنسبة للطرف الآخر 0(أو ينص على أنه بعد مرور فترة معينة سواء من تاريخ التعاقد أم من تاريخ تسليم الأرض لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع على الآخر في حالة وجود زيادة أو نقص في المساحة)
يقر الطرف الأول بأنه غير خاضع للحراسة وغير ممنوع من التصرف
المادة -6-
التزامات الطرف الثاني (المشترى)
المصروفات وتنفيذ الإلتزامات:يلتزم الطرف الثانى (المشترى) بدفع أي تكليف خاص به سواء منه ما تعلق بعين العقار أو للغير او لدوائر الدولة ومؤسساتها أو ما تعلق بالثمن وتوابعه (نفقات عقد البيع واتعابه والطوابع ورسوم ومصاريف نقل الملكية بالشهر العقارى وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ـ )، وبصورة عامة أن يتخذ أي اجراء يقتضيه تنفيذ العقد ببنوده كافة، وللطرف الثانى (المشترى) الحق فى ايرادات العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع .
تنتقل الملكية محملة بحقوق استعمال العقار، وحقوق المرور مع أو لصالح البائع، أو هيئة كهرباء ومياه ، أو شركة الاتصالات ، أو أى مؤسسة ، أو أي أطراف أخرى حسبما يكون مطلوباً فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية. فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية.
يلتزم الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بتركيب عداد انارة وكذلك الغاز والمياه للوحدة التى أشتراها ويلتزم بعدم تغيير لون الطلاء الخارجى للوحدة وبالمحافظة على المظهر العام للمبانى وإلا كان ملزماً بإعادة الحال لما كان عليه على نفقته الخاصة .
يلتزم المشترى باستلام الشقة بمجرد وضعها تحت تصرفه فى المكان والزمان المنصوص عليهما فى العقد ،
اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبرالطرف الثانى وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الارض
يلتزم الطرف الثانى بدفع عمولة السمسار إن كان من طرفه ( أو حسب ما يتفق عليه الطرفان)
لا يحق للطرف الثاني التصرف في الشقة موضوع هذا العقد الا بعد قيامه بالوفاء بجميع مستحقات الطرف الاول فى الدفعات المشار اليها بمتنه ، حيث تعتبر الشقة مثقلة بها ومرهونة لصالح الطرف الأول حتى تمام الوفاء بكامل قيمتها ، ولايحق للطرف الثاني القيام بالتنازل عن هذا العقد أو أي من التصرفات الأخري الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الطرف الاول
المادة -7-
الضمانات والتعهدات
المعاينة:يقر ويعترف الطرف الثانى (المشترى) أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد ومشتملاته وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا والخالية من اى عيب من عيوب الرضاء وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الاول (البائع) بأي شيء بسبب ذلك.
يقر الطرف الثانى (المشترى) اقراراً صريحاً غير قابل للرجوع فيه بتنازله عن أى حق فى الشفعة بالنسبة لباقى وحدات العقار وبعدم أحقيته فى المطالبة بالاخذ بالشفعة بالنسبة لاى تصرف يتم فى العقار وبالنسبة لاى تصرف يصدر لمشترى آخر (أو النص على التعويض عنه من البائع إن تم )
يقر الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بالتزامه بدفع مبلغ ريال-جنيه (فقط
) ليقوم الطرف الأول بوضعها كوديعة مع باقى ما تحصل من الوحدات الأخرى فى أحد البنوك وذلك للصرف من عائدها على المنافع المشتركة والصيانة الدورية المرافق العقار واستهلاك اضاءة السلم وكهرباء المصعد وأجرة البواب وغير ذلك من المصاريف اللازمة للحفاظ على العقار وقضاء التزاماته
يقر الطرف الثانى بأنه اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبر وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الشقة اما التلف الذى يحدث بخارجها وبالاجزاء المشتركة فتكون تكاليفه من عائد الوديعة ما لم يكن ناتج عن خطأ فيتحمل المخطىء تبعته
المادة -8-
قيمة العقد وطريقة الوفاء
ثمن المبيع:
انعقد هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي هو ريال أو جنيه (فقط ) تدفع بالطريق التاليةنقداً......او تقسيطاً......أو مقايضة على عقار آخر أو حصص أخرى، أو أية منفعة مشروعة أخرى تسجل شروطها في هذا البند،
إذا كان البيع يجري على أساس الوحدة فيذكر سعر الوحدة مع جملة الثمن) دفعه المشترى (أو دفع منه ) بمجلس هذا العقد
8-3-:يعتبر توقيع الطرف الاول (البائع) على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية وباتة بهم ( ثم نوضح الدفعات وطريقة السداد وتاريخ الاستحقاق والضمانات التى يأخذها البائع إن كان البيع مقسطاً أو أية طريقة أخرى لتمويل الاقساط)
المادة -9-
عملة العقد , وأحكام تغير قيمة العملة
عملة هذا العقد هى الجنيه المصرى
أتفق الأطراف أنه فى حالة تغير سعر العملة الحالى المقومة به الأرض خلال فترة السداد فإن التغير الغير مؤثر هو فى حدود % وما زاد عن ذلك يتم التفاوض عليه لإرجاع التوازن إلى العقد أو ( أن يتحمل الطرفان الفرق بنسب متساوية )
المادة -10-
تعديل قيمة العقد
-حجية العقد::هذا العقد نهائى وبات ولا يجوز الرجوع فيه من أيا من المتعاقدين لأى سبب من الأسباب
المادة -11-
التعويض الاتفاقى (الشرط الجزائي)
التعويض الاتفاقى:
من أخل من الطرفين بتنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأداء مبلغ ............جنيه (فقط ......... )إلى الطرف الآخر دون حاجة إلى انذار أو تنبيه من الغير أو المحكمة، وذلك بمثابة تعويض عن ذلك الاخلال، مع ثبوت حق الطرف المتضرر فى تنفيذ العقد أو فسخه حسب رغبة ذلك الطرف.
يمكن اعطاء أحد الطرفين حق العدول عن تنفيذ العقد كلا او جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذا البند).
المادة -12-
إنتهاء العقد وإنهائه وفسخه
الفسخ الحكمي:
يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم ينفذ أحد الطرفين ما اشترط على نفسه في هذا العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما. ( وذلك بإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع إلزام الطرف المخل بأداء مبلغ معين كتعويض .)
أو إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ في الموعد المحدد فالبائع له الخيار في:
أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويعتبر البيع لاغياً ، ويحق له تعويض، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفته للشروط المتفق عليها.
أن يحتفظ البائع بحقه في إتمام عملية الشراء أو التراجع عن إتمام عملية الشراء ، واتخاذ الإجراءات الرسمية لإنفاذها ويحق له تعويض.
إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع ، فأن للمشتري الخيار في :
اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمام عملية البيع ، مع حقه فى التعويض . )
فسخ العقد والتعويض.
4-انهاء العقد باخطار خطى من اى طرف اذا اصبح الطرف الآخر معسراً أو اشهر افلاسه
المادة -13-
القوة القاهرة
القوة القاهرة قبل اتمام البيع: أتفق الأطراف على ألا يسأل أى طرف عن عدم تنفيذ التزاماته اذا ثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود الى ظرف خارج عن ارادته وأنه لم يكن كن المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الأعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه
حدث القوة القاهرة” يعني القضاء والقدر بما في ذلك دون حصر ـ الحريق أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ أو عمل أي صاحب سلطان بما في ذلك دون حصر الأعمال الحربية، الغزو، أعمال الأعداء الأجانب، الأعمال العدائية (سواء كانت حرباً معلنة أو غير معلنة)، الحرب المدنية، التمرد، الثورة، العصيان، القوة العسكرية أو المغتصبة أو المصادرة، التأميم، مصادرة الأموال، الدمار أو الضرر الذي يحدث للعقارات بموجب أو بناءاً على قرار من أية حكومة أو سلطة عامة أو محلية أو فرض عقوبات حظر حكومية أو أي عمل مماثل أو التأخير لأي سبب من جانب أي مقاول أو مقاول من الباطن في تنفيذ أعمالهم أو أي مسألة أخرى؛ أو أي سبب يقع خارج نطاق سيطرة البائع. في حالة حدوث أي حدث (قوة قاهرة) يؤخر تاريخ الإنجاز، فإن البائع( أو المشترى) بمجرد علمه بذلك التأخير يقوم على الفور بإخطار الطرف الآخر وإبلاغه بتاريخ الإنجاز المعدل أو بتقدير تقريبي لمدة التأخير، يتبع ذلك تاريخ إنجاز معدل عندما يكون بالإمكان تحديد ذلك. في حالة تأخير حدث القوة القاهرة إنجاز البيع فإنه يجوز للمشتري (أو البائع) أن ينهي هذا العقد بموجب إخطار يقدمه للطرف الآخر ويقوم اى من الطرفين برد جميع الالتزامات التي نفذت للطرف الآخر إن كان .
الاخطار يكون خلال أسبوع من العلم بحدث القوة القاهرة والتمكن من اجراءه
المادة -14-
الأحكام العامة وتشمل
المحل المختار:
من المتفق عليه أن الطرف الاول قد اختار محلاً مختاراً له بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العنوان المذكور أعلاه )
أن الطرف الثانى قد اختار محله المختار بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العقار محل التعاقد) 14-1-3-:فى حالة رغبة أحد الطرفين تغيير محله المختار فعليه اعلان الطرف الآخر بهذا التغيير وإلا صح الإعلان على النحو الوارد سابقاً.
شرط التحكيم والاختصاص القضائى:
من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أن محاكم (اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع ) على اختلاف درجاتها هى التى تختص بأية منازعة قد تثور لا قدر الله بسبب تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
أو جميع المنازعات التي تنشأ بين الطرفين فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها تتم إحالتها إلى التحكيم وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم لمركز .)
أو في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام هذا العقد أو ملاحقه المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادلة بين الطرفين .
إذا لم يتم تسوية هذا الخلاف أو النزاع بصفة ودية فقد ارتضى الطرفان اللجوء إلى التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم لسنة ، وبحيث يعين كل طرف محكم عنه ويختار المحكمان حكما مرجحا يرأس هيئة التحكيم فإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح يصير اختيار السيد الأستاذ / رئيس محكمة .)
جميع التواريخ والمدد الزمنية المشار إليها في هذا العقد تكون بالتقويم ( )
أي إخطار يكون من اللازم تقديمه بموجب هذ العقد يكون على يد محضر (عن طريق المحكمة) (أو عن طريق الفاكس أو البريد الإليكترونى ,.....)
المادة -15-
خاتمة العقد
نسخ العقد :حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة، للعمل بموجبها عند اللزوم ولا يعتد باى نسخة ما لم تكن ممهرة فى كل ورقة من ورقات هذا العقد.
وبما ذكر تحرر هذا العقد ووقع عليه :
طرف أول (البائع) ******* طرف ثانى (المشترى)
الاسم: ...................... . الاسم:
التوقيع: .................... . التوقيع:
الشهود
الشاهد الأول ******** الشاهد الثانى
الأسم: ................. . .الأسم:
التوقيع: ................... . . التوقيع:
الجنسية: .................. . الجنسية:
رقم بطاقة الهوية ............... . رقم بطاقة الهوية
=====================================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم