القائمة الرئيسية

الصفحات



العمالة الأجنبية في نظام العمل السعودي

العمالة الأجنبية  في نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي 




ما هي الشروط الواجب توافرها في العاملين الغير سعوديين لكي يسمح لهم بالعمل داخل السعودية؟
توضح المادة 33 ثلاثة شروط لمنح العاملين الغير سعوديين رخصة لمزاولة العمل.
المادة الثالثة والثلاثون:
 لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل
أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من السعوديين من يستطيع القيام بها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد
أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته
هل يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة؟ وماذا لو لم تكن المدة مذكورة في العقد؟
نعم يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة، وإذا لم تكن مذكورة تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد وفقا للمادة 37 :
المادة السابعة والثلاثون :
 يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.

هل يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في وظيفة غير المذكورة في رخصة العمل؟
لا يجوز ذلك وفقا للمادة 38 التي تحظر على صاحب العمل أن يتم تشغيل العامل في مهنة غير مذكورة في الرخصة.
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل  توظيف العامل  في مهنة  غير المهنة  المدونة في رخصة عمله،  ويحظرعلى العامل الإشتغال  في غير مهنته  قبل  إتخاذ  الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.




ما المقصود بتغيير المهنة و ما هي الشروط و الإجراءات المتبعة لتغيير المهنة ؟
وضحت اللائحة التنفيذية في المادة  17 بند 1 مفهموم تغيير المهنة الذي نصه:
“يُقصد بتغيير المهنة … الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها.”
ثم ذكرت اللائحة التنفيذية تسع شروط لتغيير المهنة في المادة 17  بند 2
نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية بند 2:
يُشترط لتغيير المهنة الآتي:
أ – أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، وأن يكون النشاط قائماً.
ب – أن تكون منشأة صاحب العمل بحاجة للمهنة المطلوب التغيير لها، ووجود تجانس بين المهنة والنشاط.
ج – ألا يوجد من طالبي العمل السعوديين من هو مؤهل لشغلها وراغب العمل بها.
د – أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
هـ – أن يكون العامل مسجلاً بمكتب العمل حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
و – أن تكون المنشأة التي يعمل بها مسجلة لدى مكتب العمل.
ز – أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ح – أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة، ويجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل، ومن السفارة السعودية في ذلك البلد إذا كان مصدرها خارج المملكة.
ط – أن تكون نسبة السعودة لدى المنشأة متفقة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 

أما بخصوص الإجراءات المتبعة لتغيير المهنة تم إيضاح ذلك في المادة 17 من اللائحة التنفيذية  بند رقم 6 و 7  الذي نصه:
بند 6: يقدم طلب تغيير المهنة إلى مكتب العمل المختص من قبل صاحب العمل وفق النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، بما في ذلك ما يدل على موافقة العامل على تغيير المهنة.
بند 7:  يقوم مكتب العمل المختص بدراسة الطلب في ضوء ما سبق ذكره، وإذا تمت الموافقة يكتب لإدارة الجوازات المختصة لاستيفاء الرسوم ولتغيير المهنة في الإقامة، ثم بعد ذلك يعطى العامل رخصة العمل بالمهنة التي تم التغيير لها، وتعد رخصة العمل بالمهنة السابقة منتهية. 

هل هناك استثناء من شرط توفر المؤهل العلمي لتغيير المهنة المذكور في الفقرة (ح/2) من المادة السابعة عشرة؟
نعم هناك استثنائين في المادة 17 بند رقم 3 :
بند 3: يُستثنى من توفر المؤهل العلمي المشار إليه في الفقرة (ح/2) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة الآتي:
أ- حالة تغيير المهنة إلى مهنة بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها.
ب- حالة تغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريبي أو عملي.




هل يجوز لصاحب العمل أن يترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص؟
لا يجوز ذلك وفقا للمادة 39 بند 1 و 2
المادة التاسعة والثلاثون :

لا يجوز – بغير إتباع القواعد و الإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، و لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص
ما الذي يتحمله صاحب العمل في حالة إستقدام عامل غير سعودي؟
وضحت المادة 40 بند 1 و 3  و 4 من النظام النقاط التي يتحملها صاحب العمل وراء ذلك
المادة الأربعون:
بند 1- يتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غير السعودي ،  ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين.
بند 3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
بند 4- في حال وفاة العامل، يُلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أستقدم العامل منها ، مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بذلك.

ما الذي يتحمله العامل غير السعودي؟
وضحت المادة 40 بند رقم 2 ذلك :
بند 2: يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

هل تسري نفس هذه القوانين واللوائح على العمالة المنزلية؟
في اغلبها … نعم، الا ان للعمالة المنزلية بعض المقننات الأخرى ، ويمكن التعرف على تفاصيلها من خلال موقع مساند وهو موقع حكومي تابع لوزارة العمل مختص بكل مايخص العمالة المنزلية.

تعليقات