📁 آخر الأخبار

نقل الكفالة (نقل الخدمة) في نظام العمل السعودي

نقل الكفالة (نقل الخدمة) في نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي





ما هي الشروط الواجب توافرها لنقل خدمة العامل من صاحب عمل إلى أخر (شروط نقل الكفالة) ؟
 ذكرت المادة 16 من اللائحة التنفيذية بند رقم 1 و 8 و 9 شروط لنقل الخدمة
1 : لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر فإنه يُشترط أن يكون لديه ترخيص بالإقامة، وترخيص بالعمل، وأن يكون قد أمضى خدمة لا تقل مدتها عن سنة عمل لدى صاحب العمل المتنازل، ويتم حساب ذلك من تاريخ ختم الدخول على الجواز بالنسبة للمستقدمين، وبالنسبة لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة، ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طرأ ما يستوجب ذلك.
8: يجب أن يكون ضمن طلب نقل الخدمات موافقة خطية من العامل على العمل لدى صاحب العمل طالب نقل الخدمات.
9: لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخير دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم، كما لا يجوز نقل خدمة عامل ثبتت مخالفته للنظام، أو عدم توفر سعودي لإدارة النشاط، أو أن النشاط يحوي مهناً تم قصر مزاولتها على السعوديين ولم يُعيّن عليها سعوديون.

 لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخير دفع أجور جماعي
هل هناك فئة مستثناه من تطبيق المدة المذكورة بالبند رقم 1 مادة 16؟
 ذكرت المادة 16 من اللائحة التنفيذية بند رقم 2 المستثنون من ذلك:

2: يُستثنى من تطبيق المدة المذكورة بالفقرة (1) الآتي:
أ – بعض الفئات أو الجنسيات (من العمال) ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم.
ب – من يتم تغيير مبدأ إقاماتهم لغرض العمل كالمحارم ممن تستمر صفتهم كمحارم.
ج – نقل الخدمات للعامل في المنشأة التي تم بيعها إلى المشتري، شريطة توثيق المبايعة من الجهات المختصة، وحصول المشتري على الترخيص اللازم لاستمرار النشاط.
د – نقل الخدمات إلى مقاول حل محل مقاول آخر في تنفيذ أعمال لجهة حكومية أو مؤسسة عامة.
هـ – نقل الخدمات للعمل لدى مقاول من الباطن عند قيام المقاول بتنفيذ عقد لجهة حكومية أو مؤسسة عامة لمقاول رئيس، أو العكس، مما يتطلب نقل خدمات العمال أو بعضهم من المقاول من الباطن إلى المقاول الرئيس أو العكس.
و – وفاة صاحب العمل وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحدهم في مزاولة النشاط، وتقدم صاحب عمل بطلب نقل خدمات العامل.
ز – نقل خدمة العامل من صاحب عمل أفلس أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.
ح – في حال تأجير صاحب المزرعة مزرعته لآخر، وفي حال انتهاء عقد المستأجر للمزرعة.
ط – المنشأة التي تمت تصفيتها بشكل نهائي وتبيّن ذلك من وزارة التجارة والصناعة.



ما هي إجراءات نقل الخدمة (الكفالة)؟
توضح المادة 16 من اللائحة بند رقم 4 و 6 إجراءات نقل الخدمة:
4: تُقدّم طلبات نقل الخدمات لغرض العمل لمكاتب العمل مرفقاً بها المستندات المؤيدة لدراستها وتقدير الاحتياج.
6: باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (12) يجب توفر تنازل مصادق عليه من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل، ويكون موجهاً لطالب نقل الخدمات، ويجب أن يقدم لمكتب العمل خلال شهر من تاريخ تحريره. 

هل تنازل صاحب العمل يمكن الرجوع فيه؟ 
نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية بند رقم 7 على :
7: التنازل قطعي ولا رجعة فيه ولا يجوز تقييده بأية شروط. 

ما هي الحالات التي يجوز للوزير أن ينقل خدمة عامل لطالب نقل الخدمات دون موافقة من يعمل لديه ؟
 ذكرت المادة 16 البند رقم 11 تلك الحالات:
11: لوزير العمل أن يقرر نقل خدمة عامل لطالب نقل الخدمات دون موافقة من يعمل لديه في الحالات الآتية:
أ – وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد النظر بالدعوى، بشرط أن يثبت ذلك من خلال الجهة التي تنظرها.
ب – وجود مبررات إنسانية للمحافظة على شمل العائلة بوجود الزوج والزوجة معاً أو نحو ذلك من المبررات.
ج – غير ذلك من الحالات التي يقررها الوزير.

 ماذا إذا لم يتم نقل خدمات العامل لأي سبب من الأسباب؟
نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية بند رقم 14 على :
14: إذا لم يتم نقل خدمات العامل لأي سبب من الأسباب يجب ترحيل العامل إلى موطنه على حساب صاحب العمل المتنازل.

هل يمكن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل؟
لم ينص قانون العمل على ذلك في قوانينه، ولكن نشرات وزارة العمل ذكرت جواز ذلك بشروط
1– أن يكون صاحب العمل الذي يعمل عنده المستقدم في النطاق “الأحمر” ببرنامج نطاقات لكي يستطيع الموظف نقل الكفالة .
2- إذا لم يقوم صاحب العمل بدفع الراتب الشهري للموظف لمدة ثلاثة شهور يحق للعامل نقل الكفالة .
3- عدم قيام صاحب العمل بتجديد الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل بحد اقصي شهر من تاريخ الانتهاء .

هل توجد خدمات اليكترونية تسهل نقل الكفالة؟
نعم يمكن ذلك من خلال صفحة الخدمات الألكترونية بموقع وزارة العمل، حيث يقوم صاحب العمل (الكفيل الجديد) بتقديم الطلب، ليقوم بعد ذلك الكفيل الأول بالموافقة عليه.

ماصحة مايتم تداوله بخصوص الغاء قانون الكفالة؟
اثيرت نقاشات حول الأمر في الصحافة والمواقع الألكترونية ، لكن ليس ثمة ما يشير الي هذا الأمر على المستوى الرسمي. غير انها ربما تكون غير مستبعدة كاحد ادوات الأصلاح الأقتصادي، خاصة مع ماتمر به المملكة من تحديات اقتصادية في الوقت الراهن
تعليقات