📁 آخر الأخبار

المحكمة الابتدائية بوجدة: شخير الزوجة لا يعد سببا موضوعيا واستثنائيا لطلب التعدد، وموافقة الزوجة لا تكفي لمنح الإذن بالتعدد.

المحكمة الابتدائية بوجدة: شخير الزوجة لا يعد سببا موضوعيا واستثنائيا لطلب التعدد، وموافقة الزوجة لا تكفي لمنح الإذن بالتعدد.




المحكمة الابتدائية بوجدة: شخير الزوجة لا يعد سببا موضوعيا واستثنائيا لطلب التعدد، وموافقة الزوجة لا تكفي لمنح الإذن بالتعدد.

المحكمة الابتدائية بوجدة: شخير الزوجة لا يعد سببا موضوعيا واستثنائيا لطلب التعدد، وموافقة الزوجة لا تكفي لمنح الإذن بالتعدد.



المملكــة المغربيـــة
  محكمة الاستئناف بوجدة
 المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة


ملف رقم: 3034/16
 حكم رقم :
 بتاريـخ: 23/01/2017

                    أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوجدة
                                     باسم جلالـة الملـك                 
                     وطبقا للقانون
بتاريخ 23/01/2017 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة -قسم قضاء الأسرة-، وهي تبت في قضايا الأسرة، الحكم الآتي نصه:
       بيــــن: X
من جهة                                              
    وبيــــن: x
                                                                               من جهة أخرى
بحضور: النيابة العامة.
 الوقـائع
 بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية ،عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها حسب عقد الزواج وأنجبا خلال الحياة الزوجية أربع بنات، وأنه نظرا لعدة أسباب منها عدم التفاهم بينهما وكثرة الخلافات، وأنه رغم جميع المحاولات الودية منه وكذا عائلته باءت بالفشل، مما يجعله محقا في طلب التعدد لتوفره على المبرر الموضوعي والاستثنائي، علما أنه كان بإمكانه فتح مسطرة الشقاق إل أنه حفاظا على مصلحة بناته فضل التزوج بامرأة ثانية وأن دخله الشهري محترم وهو قادر على التوفيق بين الزوجين حسب شهادة الدخل والشهادة البنكية، كما أنه ملاك لمنزل يتكون من طابقين، لذلك فهو يلتمس الإذن له بالتعدد بزوجة ثانية، وأرفق مقاله بعقد شراء منزل، شهادة الدخل، شهادة بنكية، صورة لبطائق التعريف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث  حضر الطرفان وحضر دفاع المدعي، وصرح المدعي بأنه يرغب بالتعدد لكون زوجته تعاني من مرض يتسبب لها في الشخير بقوة أثناء نومها وأنه لا يستحمل هذا الوضع ويضطر إلى الانفصال عنها في الفراش للنوم، وأن العلاقة الزوجية جيدة ويتعاشران معاشرة الأزواج وليس له مشاكل معها باستثناء الشخير المزمن ليلا الذي يحرمه من النوم، وصرحت المدعى عليها أنها تقوم بجميع واجباتها الزوجية وأن العلاقة بينهما جيدة ولا يشتكي زوجها من أي ضرر باستثناء مشكل الشخير وتضطر بسببه إلى مغادرة غرفة نومهما وذلك راجع إلى كونها تعاني من مشكل على مستوى اللوزتين وأنها لا تمانع في طلب زوجها شرط أن يرعاها وبناتها منه وعن وضعيته المادية صرح أنه يشتغل مقتصدا بمؤسسة تعليمية بدخل شهري حوالي 11000 درهم وأنه قادر على إعالة أسرتين.
وبجلسة 09/01/2017 بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 23/01/2017.
                                           التعليل
1- في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
2- في الموضوع: حيث يهدف الطالب إلى الإذن له بالتعدد.
وحيث إن طالب التعدد أسس دعواه على كون زوجته تعاني من مرض يتسبب لها في الشخير بقوة أثناء نومها وأنه لا يستحمل هذا الوضع ويضطر إلى الانفصال عنها في الفراش للنوم.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لمستندات القضية وما تضمنته جلسة البحث بتاريخ 26/12/2016 ثبت لها أن الزوجة وإن وافقت لزوجها على التعدد فإن السبب المتمسك به المتمثل في الشخير أثناء النوم لا يشكل مبررا موضوعيا مادام لا يؤثر على المعاشرة الزوجية كما أنه يمكن العلاج منه، ومادام أن المحكمة لا تأذن بالتعدد إلا إذا ثبت لها المبرر الموضوعي والاستثنائي، وبالتالي فإن الشروط المبررة للتعدد غير متوافرة ويكون تبعا لذلك الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 و31 و32 و50 و124 من قانون المسطرة المدنية والمادة 41 وما يليها من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
1- في الشكل:  بقبول الطلب.
2- في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة: نادية أوزال رئيسـا، عبد المجيد مهون عضوا مقررا، نسرين برغوت عضوة، بحضور السيد سعيد ايكيس  ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة السيدة فتيحة فيلالي كاتبـة للضبـط.  

 الرئيس                               المقرر                           كاتب الضبط
تعليقات