حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حول"المادة 57" من قانون المحاماة
كان هناك جدال قانوني بين المفوضين القضائيين والمحكمة الابتدائية بوجدة حول ايداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ. بين تطبيق المادة 31 من قانون 03/81 وبين تطبيق مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. بحيث تنص المادة 31 بوجوب ايداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ بصندوق المحكمة.بينما تنص المادة 57 بوجوب ايداع هذه المبالغ بصندوق ودائع المحامين.
وقد تمسك المفوض القضائي بضرورة تطبيق المادة 57 للأسباب التالية:
-المادة 57 جاءت لاحقة من حيث الصدور بالمقارنة مع المادة 31.
-المادة 57 تلزم صراحة المفوض القضائي بإيداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ بصندوق الودائع.
-تنص المادة 57 على أن اي ايداع يتم خارج إطار هذا النص لايعتد به ويتحمل المخالف المسؤولية نتيجة لذلك.
إلا ان رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة وبالرغم من ذلك تمسك بتطبيق المادة 31.فكان القضاء هو الفيصل في هذا الجدال القانوني وكان رأيه مؤيدا لرأي المفوض القضائي.
ونورد حيثيات الحكم القضائي الذي يؤكد ذلك :
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة وهي تبث في القضايا التأديبية في غرفة المشورة يوم 2016/05/31
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة
بصفته متابعا
وبين المفوض القضائي لدى هذه المحكمة (ف ع) بصفته متابعا تاديبيا
من أجل عدم التطبيق السليم للقانون والاخلال المهني وذلك بعدم ايداع المبالغ المستخلصة بصندوق المحكمة.
الوقائع
بناءا على كتاب السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة المؤرخ في 2016/04/12 تحت عدد 16/3/2228 والذي يستفاد منه ان السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة وجه تقريره عدد 2030/ك خ 14 ومضمنه ان المفوض القضائي (ف ع) في معرض مباشرته لاجراءات التنفيذ اقترف مخالفة تتمثل في عدم ايداع محصول التنفيذ بصندوق المحكمة في الملف 14/50.وانه عند الاستماع إلى المفوض القضائي صرح ان المبالغ المستخلصة على ذمة الملف التنفيذي اعلاه تم إيداعها بصندوق نقابة المحامين طبقا للفصل 57 من القانون المنظم للمهنة المحاماة .
الحيثيات
وحيث ان المادة 57 أعلاه تنص على انه يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع واداءات المحامين تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ او المفوضين القضائيين.
وحيث ان المادة 57 أعلاه احدث تاريخا من المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وحيث ان القاعدة تنص على انه عند تعارض نصين ينظمان نفس المسألة فإن العبرة بالنص اللاحق تاريخا إذ يعتبر نسخا للنص السابق.
وحيث ينتج عن ذلك ان المتابع تاديبيا أنجز التنفيذ وفق المقرر قانونا.
وحيث لكل ذلك فالفعل أعلاه غير قاءم في حق المتابع تاديبيا ويتعين التصريح ببراءته منه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا،ابتداءيا وحضوريا:
بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ف ع) من اجل المنسوب إليه وتصرح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصاءر .
حكم عدد 1191
بتاريخ:2016/05/31
ملف تأديب :16/397.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم