المحكمة الإبتدائية بوجدة: قسم قضاء الأسرة: الثابت من مقتطف الرسائل الالكترونية مناقشة الزوج لمواضيع جنسية مع إمرأة عبر شبكة الانترنت الشيء الذي أحدث ضررا معنويا للزوجة ما يجعلها مستحقة لتعويض تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية '
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون.
بتاريخ:04/03/2014 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
الوقائــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من الرسوم القضائية بتاريخ:25/06/2013 والذي تعرض من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه ولها منه … وأنه أصبح مؤخرا يعاملها معاملة سيئة ولا يعود لبيت الزوجية إلا في ساعات متأخرة من الليل وبدأ يعاقر الخمر بالمنزل بشكل معتاد ومستمر ويخزن الخمر بالثلاجة و على الرفوف الموجودة بالبيت وأنها من باب الصدفة عثرت من خلال تصفح جهاز(u s b) على صور مع عشيقته في وضعيات مخلة بالأداب، عرفت اسمها بعد ذلك وهو..، كما عثرت على عدة تواصيل وحوالات نقدية بعثها عن طريق وكالة.." لفائدة الأخيرة بقيم نقدية مختلفة، وأنها استطاعت الحصول على شريط مصور يظهر المدعى عليه مع خليلته المذكورة في وضعيات حميمية يثبت علاقتهما غير الشرعية، كما عثرت على توصيل آخر بقيمة:3120 درهم لفائدة المسماة.. وارتبط مع المسماة.. بعلاقة غير شرعية وكان يبعث لها هي الأخرى بحوالات نقدية مختلفة وكان يتواصل معها عبر الأنترنت ويتبادلان خطابات عن طريق رسائل الكترونية مخلة بالحياء وباللغة الانجليزية يتحدثان بموجبها عما دار بينهما من مغامرات جنسية، وعندما واجهته بذلك انهال عليها بوابل من السب والشتم وهجرها في الفراش وأمسك عن الإنفاق عليها وعن بناتها وطردها من بيت الزوجية وعمدت إلى تسجيل بنتيها بمؤسسة .. للتعليم وهو ما سيكلفها مصاريف باهضة وأنها سبق وأن مكنته من كل حليها البالغ وقتئذ:50000.00 درهم ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها وتعويض عن الضرر لا يقل عن:100000.00 درهم، ونفقتها ونفقة البنات وأجرة السكن ابتداء من تاريخ:ماي 2013 وواجب توسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ:5000.00 درهم سنويا مع الاستمرار وأن يمكنها من قيمة الحلي الذي تصرف فيه وقدره:50000.00 درهم مع توجيه اليمين في حالة الإنكار الكل مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وأرفقت المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد زواج، عقود ازدياد، صور فتوغرافية للمدعي مع إحدى الفتيات، صور فتوغرافية لقارورات خمر بالثلاجة، تواصيل حوالات بنكية، رسائل إلكترونية، شواهد طبية، تواصيل التسجيل بمدرسة الرميساء الخاصة، وقرص مدمج.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه والتي يعرض من خلالها أن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية بتاريخ:01/06/2013 حسب الثابت من إشهاد مصادق عليه للخادمة التي كانت تشتغل لديهما، نافيا ربطه لأية علاقة غير شرعية مع المسماة .. مؤكدا أن المدعية كانت على علم بالعلاقة الرابطة بينهما باعتبار كونه كان ينوي الزواج بها في إطار التعدد وهو ما تؤكده نفس الشاهدة التي أوضحت أن المعنية بالأمر قامت بزيارة لبيت المدعى عليه بحضور زوجته في فبراير 2012 ومكثت بالبيت مدة:3 أيام غادرت بعد ذلك بصفة عادية وأن الصور التقطت من طرف الزوجة، مضيفا أنه كان يحسن معاملة زوجته ولا أدل على ذلك من كونه كان يتكفل بمصاريف علاجها وأنه لا يعاقر الخمر وأن الصور الفتوغرافية من تدبير إخوة الزوجة، وأن علاقته بالمسماة:.. هي مجرد علاقة مالية باعتبارها صديقة العائلة حيث طلبت منه والدته إقراضها مبلغا ماليا لمساعدتها على تجاوز ضائقة مالية على أن ترد له مبلغ القرض وهو ما تم فعلا حيث أرجعت له المبلغ المذكور مؤكدا كذلك أنه لم يمسك عن الإنفاق على زوجته وبناته حيث كان يودع لها مبالغ مالية محددة في:200.00 درهم شهريا بحسابها البنكي وأرسل لها مبالغ مالية بتاريخ:13/
06/2013 تتضمن مبلغ:6300.00 درهم تم ايداعه باسم المدعية بحسابها لدى ا...، كما أرسل لها حوالة بمبلغ:1847.00 درهم بتاريخ:06/08/
2013، وأنه وباتفاق مع زوجته باعا سوية الحلي الذي تدعيه الزوجة وذلك قصد إجراء عقيقة بنته البكر حيث كان في تلك الفترة يقضي مدة التمرين ويتقاضى أجرا لا يتعدى:4000.00 درهم في الشهر وأن زوجته هي من أصرت على بيع الحلي لاقامة مراسيم العقيقة وأن مبلغ الحلي عند بيعه كان لا يتعدى:18000.00 درهم وأن غرضها من هذا الادعاء هو الإثراء على حسابه ليس غير ملتمسا بخصوص النفقة وتوابعها مراعاة دخله الشهري وتحديدها بكل توسط واعتدال ورفض باقي الطلبات لعدم قيامها على أساس.
وأرفق المذكرة بملف طبي، وصلين ...، وصل إيداع، شهادة بنكية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة:16/07/2013 حضر الطرفان ونائباهما، والتمس نائب المدعى عليه التصريح بعدم الاختصاص المكاني واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لوجود بيت الزوجية بنفوذ تراب هذه المحكمة.
وبناء على المستنتجات المقدمة من طرف المدعية والتي تعرض من خلالها أن القواعد العامة تقضي بانعقاد الاختصاص في النفقة والتطليق لمحكمة موطن الزوجة، مضيفة أن المدعى عليه أقر بعلاقته غير الشرعية مع المسماة ... وأقر بالصور الفتوغرافية التي التقطت له معها بمنزله في وضعية مخلة بالحياء وأن القرص المدمج يتضمن تسجيلا واضحا لصوت السيدة ... وهي تنادي المدعى عليه باسمه الشخصي:".." موضحة أن زوجها لم يستطع تفسير الحوالات البنكية التي كان يبعث بها لخليلتيه الأخريين ملتمسة رد الدفع والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.
وأرفقت المستنتجات بعقد كراء وتوصيل أداء.
وبناء على المستنتجات المقدمة من طرف المدعى عليه والتي يؤكد من خلالها سابق دفوعاته ملتمسا تحميل المدعية مسؤولية التطليق للشقاق وبعدم أحقيتها للمستحقات معاملة لها بنقيض قصدها وفقا للقاعدة الشرعية:"من استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده.
وأرفق المستنتجات بصور شمسية لقرارين لمحكمة النقض.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة الصلح بتاريخ:16/07/2013 حضر الطرفان والدفاع وأوضحت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 8 سنوات تقريبا ولها منه 3 بنات. ..، غير حامل، حازت كامل الصداق، وربة بيت، وأوضح المدعى عليه أنه رجل سلطة بدخل شهري قدره:16000.00 درهم وأشعر الدفاع بإثبات ذلك، وعن أساب الشقاق أوضحت المدعية أن ذلك راجع لكونها اكتشفت مؤخرا بأن زوجها يربط علاقات مع فتيات أخريات بعثورها على أرقام هاتفية بجواله وصور فتوغرافية، إضافة إلى إهماله لها وعدم إنفاقه عليها والاساءة إليها وأنه يرسل مبالغ مالية لخليلاته ويتعاطى لشرب الخمر ببيت الزوجية وكان يوقعها على شيكات على بياض وأنه فعلا فتح لها حسابا بنكيا أودع لها فيه مبالغ مالية، وعقب المدعى عليه أنه لم يقم بخيانة زوجته وأن زوجته تشك فيه وتغار عليه مؤكدا أن الصورة التي يظهر فيها مع إحدى الفتيات هي له نافيا كونه المعني بالأمر في القرص المدمج مؤكدا أنه كان ينوي الزواج بالسيدة التي يظهر وإياها بالصور الفتوغرافية وأن ذلك كان في علم زوجته، وعقبت المدعية أنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ:01/06/2013 وأكد المدعى عليه أنه لم ينفق عليها وعلى الأبناء منذ تاريخ:01/06/2013، وعن الحلي أوضحت المدعية أنها سلمته لزوجها بناء على طلبه على أساس أن يعيده لها وأن قيمة الحلي محددة في مبلغ:50000.00 درهم، في حين أكد المدعى عليه أنه مكن زوجته من الحلي المذكور وعند عرض الصلح على الطرفين أبدى الزوج استعداده لذلك، في حين أصرت الزوجة على طلب التطليق مما تقرر معه إجراء محاولة صلح ثانية بين الطرفين بواسطة حكمين.
وبجلسة:01/10/2013 حضر الطرفان والدفاع وحضر الحكمان وأكدا أنهما لم يتوصلا لاصلاح ذات البين بين الطرفين مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج القضية بجلسة:18/02/2014 حضر نائبا الطرفين وبعد تبادل المذكرات أكدا ما سبق، فقررت المحكمة حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:04/
03/2014.
بعد المـداولة :
في الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بوجدة للبت في طلب المدعية لكون بيت الزوجية يتواجد بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ملتمسا احالة الملف على المحكمة المذكورة.
وحيث ينص الفصل 212 من ق م م يتبين للمحكمة أن الاختصاص المكاني لرفع دعاوى التطليق ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، أي أن الفصل المذكور يعطي الخيار لطالب التطليق لرفع دعواه أمام إحدى المحاكم المذكورة.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته خاصة عقد زواج الطرفين يتبين للمحكمة بأن الأخيرين عقدا أمام قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدائرة نفوذ المحكم الابتدائية بوجدة مما يكون معه الاختصاص للبت في الطلب منعقدا لهذه الأخيرة، ويكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
في الشكل:حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
في طلب التطليق وآثاره:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج الملفى بالملف.
و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر.
و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين فيما ذكر أعلاه.
و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوجة بالطلب، وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة وهو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.
و حيث دام الزواج بين الطرفين منذ يوليوز 2005 نتج عنه ازدياد البنات:....
وحيث أكدت المدعية أنها حازت كامل الصداق من زوجها المدعى عليه مما لم يتبق لها في ذمته شيء.
و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.
و حيث يراعى في تقدير السكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية.
وحيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يكون بطلب من الزوج حسب الاجتهادات المتوالية لمحكمة الاستئناف بوجدة: (قرار الغرفة الشرعية رقم:146 بتاريخ:30/03/2011 في القضية عدد:174/09، والقرار رقم 178 بتاريخ:13/04/2011 في القضية عدد:319/10 الصادر عن نفس الغرفة) ، وحسب ما تواتر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته: (قرار عدد 433 في الملف عدد:623/2/1/2009 بتاريخ:21/09/2010، وقرار عدد:43 في الملف رقم:347/2/1/2009 بتاريخ:01/02/2011)، مما تكون معه الزوجة غير محقة في المتعة مادامت هي طالبة التطليق.
و حيث يجب على الأب أن ينفق أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد قادرين على الكسب؛ أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، مع بقائه ملزما بالإنفاق على أولاده المصابين بإعاقة، و كذا على بناته إلى حين توفرهن على كسب أو إلى حين صيرورة نفقتهن واجبة على أزواجهن.
و حيث يراعى في تقدير النفقة التوسط و دخل الملزم بها و حال مستحقيها و مستوى الأسعار و العادات و التقاليد السائدة في الوسط الذي تفرض فيه.
و حيث بانتهاء العلاقة الزوجية تنتقل الحضانة للأم و بقوة القانون.
و حيث يجب على الأب أن يهيئ لأولاده المحضونين محلا لسكناهم أو أن يؤدي لهم المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مستقلا عن النفقة و أجرة الحضانة.
و حيث إن أجرة الحضانة واجبة على المكلف بنفقة المحضون و هي غير أجرة الرضاعة و النفقة، و تستحقها الأم الحاضنة ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها.
و حيث إن للأب الحق في زيارة أولاده المحضونين و تعهد أحوالهم والعناية بشؤونهم.
و حيث تنظم هذه الزيارة باتفاق بين الأبوين يبلغانه إلى المحكمة، و في حالة عدم اتفاقهما تحدد المحكمة فترات الزيارة، و تضبط الوقت و المكان، مراعية في ذلك ظروف الطرفين و ملابسات القضية و مصلحة المحضون.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للطرفين و اطلاعها على حججهما و التأكد من ظروفهما و أحوالهما و كذا بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه ومدى التعسف في المطالبة بالتطليق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة والبنات وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.
في طلب نفقة المدعية ونفقة البنات وأجرة السكن خلال الفترة ما قبل التطليق:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث إن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص القانون، ومن بين المستثنون الزوجة فنفقتها في مال زوجها، والأبناء الصغار غير القادرين على الكسب ونفقتهم في مال والدهم.
و حيث يقضى بنفقة الزوجة من تاريخ الإمساك ونفقة الأبناء من تاريخ التوقف.
و حيث تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من الضروريات و التعليم للأولاد، و يراعى في تقدير ذلك كله التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
وحيث أكد المدعى عليه أنه أمسك عن الإنفاق على زوجته المدعية منذ تاريخ:01/06/2013 مما تكون معه محقة في نفقتها ونفقة البنات ابتداء من التاريخ المذكور.
و حيث إنه ونظرا لقيام علاقة البنوة ولما تتطلبه الأعياد الدينية من نفقات استثنائية حسب ما درجت عليه عادات وتقاليد البلد تكون المدعية محقة في طلب التوسعة عن الأعياد الدينية ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث إن أجرة السكن تعتبر من مشتملات النفقة ولا يقضى بها بصورة مستقلة إلا بالنسبة للمحضونين وبعد انفصام الرابطة الزوجية مما يكون طلبها قبل ذلك غير مؤسس وحليف الرفض.
في طلب مبلغ:50000.00 درهم قيمة الحلي الذهبي: حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لها قيمة الحلي الذهبي الذي مكنته منه بحسب مبلغ:50000.00 درهم مع توجيه اليمين في حالة الإنكار.
وحيث إن كل ما أتت به الزوجة من شوار وجهاز يعتبر ملكا لها حسب مقتضيات المادة 34 من مدونة الأسرة.
وحيث عقب المدعى عليه من خلال مذكرته الجوابية أنه وباتفاق مع زوجته باعا سوية الحلي الذي تدعيه زوجته وذلك قصد إجراء عقيقة بنته البكر حيث كان في تلك الفترة يقضي مدة التمرين ويتقاضى أجرا لا يتعدى:4000.00 درهم في الشهر وأن زوجته هي من أصرت على بيع الحلي لاقامة مراسيم العقيقة وأن مبلغ الحلي عند بيعه كان لا يتعدى:18000.00 درهم،مؤكدا بجلسة الصلح المنعقدة بتاريخ:16/07/2013 أنه مكن زوجته من الحلي المطلوب.
وحيث إنه من جهة أولى واستنادا على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة:29 من قانون المحاماة لا يصح للمحامي طلب أداء يمين أو قلبها إلى بمقتضى وكالة مكتوبة وخاصة من موكله، ومادام محامي المدعية لم يدل بوكالة خاصة فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب أداء اليمين، ومن جهة ثانية فإن ما دفع به المدعى عليه من كونه مكن زوجته من الحلي المطالب استرجاع قيمته يفنده إقراره بكونه تصرف مع زوجته فيه والذي لا يمكن تجزئته حسب مقتضيات الفصل 404 من ق ل ع، مما يكون معه طلب استرجاع قيمته المحددة في مبلغ:(33100.00) درهم، والثابتة من الفواتير الملفاة بالملف -مع استبعاد الفاتورة المؤرخة في:05/05/2005 للكشط الذي اعتراها- مؤسسا وحليف الاستجابة.
في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية:حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي ألحقه بها لا يقل عن:100000.00 درهم من جراء ربطه علاقات غير شرعية مع كل من:"..."، ...، و...
وحيث نفى المدعى عليه من خلال مذكراته ربطه لأي علاقات غير شرعية مع المذكورات أعلاه مؤكدا أن نيته كانت الزواج بالأولى في إطار التعدد، ومجرد علاقة مالية
مع الثانية باعتبارها صديقة العائلة.
وحيث إنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة
العرض والنسل.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته خاصة الصور الفتوغرافية التي يظهر فيها مع المسماة:".." والتي لم تكن محل منازعة منه، بل أقر بها في جلسة
الصلح وفي جميع مذكراته أن المدعى عليه أخل بواجب الإحصان والعفاف لزوجته المدعية خاصة وأنه يظهر مع المذكورة في وضعية مخلة بالحياء ولا تليق بشخص محصن،
وأن ما دفع به من كونه كان ينوي الزواج بالمسماة:"..." في إطار التعدد هو محاولة منه التملص من مسؤولية الأفعال المرتكبة من جانبه.
وحيث إن ما يؤكد هذا الإخلال مناقشة المدعى عليه لمواضيع جنسية مع المسماة:"...."عبر شبكة الانترنت حسب الثابت من مقتطف الرسائل الالكترونية
الملفاة بالملف الشيء الذي أحدث ضررا معنويا للمدعية تستحق عنه التعويض تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية حسب المعلن عنه في المنطوق أدناه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المدعى عليه رجل سلطة بدخل شهري قدره:16000.00 درهم حسب ذكره.
وحيث إن النفقة ومستملاتها من توسعة للأعياد تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه نظرا للطابع المعيشي والاجتماعي لآثار التطليق بما فيها حق الزيارة اقتضى نظر المحكمة شملها بالنفاذ المعجل.
و حيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا بالنسبة لمستحقات الزوجة دون البنات.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للفصول: 1،3،32،50 و 124 من ق م م، والمواد:94 إلى 97 ومن 187 وبعدها من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا.
في الشكل:قبول الدعوى.
في الموضوع:بتطليق المدعية:..." من زوجها المدعى عليه... طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكنى عدتها بحسب مبلغ:(4500.00) درهم، وقيمة الحلي الذهبي بحسب مبلغ:(33100.00) درهم، ونفقتها عن الفترة ما قبل التطليق بحسب مبلغ:(800.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ:01/06/2013 مع الاستمرار إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، وتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها قدره:(60000.00) درهم، وبإسناد حضانة البنات:... إليها وبأدائه لها نفقتهن بحسب مبلغ: (800.00) درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ: 01/06/2013، واجب سكناهن بحسب مبلغ:(2000.00) درهم شهريا لهن جميعا، وأجرة الحضانة بحسب مبلغ:(100.00) درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجب توسعة الأعياد الدينية للبنات بحسب مبلغ:(3000.00) درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب:25/06/2013، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا.
و عليها بتسليمها البنات الثلاثة:.... لوالدهن قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع على أن يتسلمهن بمقر إقامتها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعهن إليها على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك، مع شمل النفقة وتوسعة الأعياد وآثار التطليق بما فيها حق الزيارة بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى…
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم