تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية يعني تحويل حق الانتفاع الذي يمارسه العضو على قطعة جماعية تقع خارج دوائر الري إلى ملكية خاصة باسمه، مسجلة في رسم عقاري مستقل. أساس العملية المادة 17 من القانون 62.17، وتفاصيلها في المواد 20 إلى 25 من المرسوم 2.19.973 كما غيره المرسوم 2.25.540. ومنذ صدور المرسوم 2.25.1141 أصبحت إجراءات تحفيظ هذه القطع معفاة من وجيبات المحافظة العقارية إلى حين استخراج الرسوم العقارية في اسم المستفيدين. أما المسطرة الإدارية، فتنظمها حاليا دورية وزير الداخلية عدد 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 التي نسخت دورية 2020.
- ما المقصود بالتمليك ومن يستفيد منه
- النصوص القانونية السارية
- ما الذي غيرته دورية 3535
- شروط فتح العقار للتمليك
- شروط طالب التمليك
- مراحل المسطرة خطوة بخطوة
- اللجان المتدخلة واختصاصاتها
- المجانية والإعفاء من وجيبات المحافظة
- الالتزام الاستثماري ورفع اليد والتشطيب
- مثال توضيحي
- إشكالات عملية
- قراءة في العمل القضائي
- نصائح لطالب التمليك ولمن ينازع فيه
- أسئلة شائعة
- المصادر والمراجع
ما المقصود بتمليك الأراضي البورية ومن يستفيد منه
الجماعة السلالية تجمع لأسر ينتمون إلى أصل مشترك، وتملك أراضي على وجه الشياع تخضع لوصاية وزارة الداخلية. العضو فيها لا يملك الأرض التي يحرثها، بل ينتفع بها وفق توزيع تقوم به جماعة النواب، أي الهيئة التي تمثل الجماعة. هذا الوضع يفسر صعوبات كثيرة: لا رهن، لا قرض فلاحي بضمان الأرض، ولا يقين بخصوص انتقال الاستغلال إلى الأبناء.
الأرض البورية هي الأرض الفلاحية التي تعتمد على التساقطات المطرية، وتقع خارج دوائر الري. هذه الأخيرة لها نظام مستقل منذ ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ولذلك لا تعنيها المسطرة المشروحة هنا.
ولمن يريد الرجوع إلى المفاهيم الأساسية، يمكنه قراءة تعريفات أراضي الجموع والجماعات السلالية ونظام الوصاية قبل متابعة التفاصيل المسطرية.
| العنصر | وضعية الانتفاع | وضعية التمليك |
|---|---|---|
| صاحب الحق | الجماعة السلالية مالكة، والعضو منتفع | العضو مالك للقطعة باسمه |
| السند | مقرر توزيع صادر عن جماعة النواب | عقد تمليك ثم رسم عقاري فردي |
| التملك بالحيازة | ممنوع بنص المادة 15 من القانون 62.17 | لا يطرح، لأن السند هو العقد والتحفيظ |
| الحجز | غير ممكن على أملاك الجماعة | يخضع العقار للقواعد العامة بعد تحفيظه في اسم المالك |
| قيد إضافي | الاستغلال وفق التوزيع | تقييد لفائدة الجماعة يضمن إنجاز المشروع الاستثماري إلى حين رفع اليد |
النصوص القانونية السارية على تمليك الأراضي البورية
الخطأ الشائع هو الاعتماد على دورية 2020 أو على مقالات كتبت قبل مارس 2026. الإطار تغير، والجدول التالي يرتب النصوص حسب قوتها وتاريخها.
| النص | المرجع والتاريخ | ما يهم القارئ منه |
|---|---|---|
| القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها | ظهير 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، ج.ر عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019 | المادة 17: إمكانية تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الري وإسنادها على وجه الملكية للأعضاء؛ المادة 15: عدم اكتساب أملاك الجماعة بالحيازة أو التقادم |
| المرسوم 2.19.973 بتطبيق القانون 62.17 | 9 يناير 2020، ج.ر عدد 6849 بتاريخ 20 يناير 2020 | المواد 20 إلى 25: طلبات التمليك، المساحة الدنيا، اللجنة، الإحالة على مجلس الوصاية المركزي، العقود، معاينة الاستثمار |
| المرسوم 2.25.540 بتغيير المرسوم 2.19.973 | 5 مارس 2026، ج.ر عدد 7491 | غير مقتضيات المادة 24 المتعلقة بعقود التمليك، في اتجاه تعميم مجانية العملية |
| المرسوم 2.25.1141 | 17 مارس 2026، ج.ر عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026 | إعفاء إجراءات تحفيظ القطع البورية المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية |
| القرار الوزاري المشترك 850.20 | 28 فبراير 2020 | تحديد المساحة الدنيا للقطعة القابلة للإسناد على وجه الملكية في 10 هكتارات |
| دورية وزير الداخلية عدد 3535 | 12 أكتوبر 2026 | المسطرة الإدارية الجديدة، وتنسخ الدورية 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 |
الدورية ليست قانونا ولا مرسوما. هي تعليمات موجهة إلى الولاة والعمال لتنظيم العمل الإداري، ولا يمكنها أن تضيف شرطا يخالف القانون أو المرسوم. لكنها، من الناحية العملية، هي ما ستطبقه العمالة والسلطة المحلية حين يودع العضو طلبه، ولذلك يحتاج المعني إلى معرفتها بدقة.
تذكر الدورية في ديباجتها أن الإجراءات المتخذة منذ 2020 مكنت من فتح أكثر من مليون هكتار للتمليك بقرارات وزارية، بينما لم تتجاوز طلبات التمليك الفردية المصادق عليها من طرف مجلس الوصاية المركزي نحو 16000 هكتار. هذه الفجوة هي ما دفع الوزارة إلى مراجعة المسطرة.
ما الذي غيرته دورية 3535 في تمليك الأراضي البورية
- المجانية: استنادا إلى المرسومين 2.25.540 و2.25.1141، أصبح ذوو الحقوق معفيين من مصاريف عملية التمليك برمتها حسب تعبير الدورية.
- لجان بثلاثة مستويات: لجنة محلية، ولجنة إقليمية يرأسها العامل، ولجنة مركزية يرأسها العامل مدير الشؤون القروية.
- حل حالة تعذر الاتفاق على التقسيم: إذا لم يتفق الأعضاء على تصميم تقسيم العقار كله أو جزء منه، تقبل الطلبات الفردية ويمضى في تمليكها، بدل أن يتوقف الملف بكامله.
- التجميع: يمكن لمكاتب الدراسات أن تقترح تجميع قطع متجاورة لصالح أعضاء لهم استغلاليات صغيرة لا تبلغ 10 هكتارات.
- ربح الوقت: يجوز إرسال طلبات التمليك وملفاتها رفقة مشروع مخطط التقسيم المصادق عليه دفعة واحدة.
- آجال لكل مرحلة: تطلب الدورية تحديد الآجال الضرورية لإنجاز كل إجراء، مع تقرير فصلي ترفعه اللجنة الإقليمية إلى اللجنة المركزية.
شروط فتح العقار الجماعي للتمليك
لا يمكن لأي عضو أن يطلب تمليك قطعة ما لم يكن العقار الذي توجد فيه قد فتح للتمليك بقرار من وزير الداخلية. هذه نقطة يغفلها كثيرون، فيودعون طلبات قبل الأوان. الاقتراح يأتي من نواب الجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية، ويجب أن يستوفي العقار الشروط الآتية حسب الدورية:
- أن يكون محفظا وغير متنازع عليه.
- أن يكون ذا طبيعة فلاحية ومستغلا من طرف أعضاء الجماعة.
- ألا تشمله أي وثيقة من وثائق التعمير.
- ألا يقع داخل دوائر الري.
- أن تكون لوائح أعضاء الجماعة المعنية منجزة ومصادقا عليها من طرف مجلس الوصاية الإقليمي.
- أن يوافق النائب أو جماعة النواب على إخضاعه للتمليك، مع تزكية السلطة المحلية.
بعد ذلك تقترح السلطات الإقليمية العقار وترسل ملفاته الإدارية والتقنية إلى مصالح الوصاية، ثم يصدر قرار وزير الداخلية بفتحه للتمليك.
شرط التحفيظ المسبق يعني أن العقار الجماعي غير المحفظ لا يدخل هذه المسطرة. الطريق في هذه الحالة يمر أولا عبر التحديد الإداري وفق القانون 63.17 ثم التحفيظ. تفاصيل هذا المسار في مقال المساطر الخاصة في التحفيظ العقاري ومسطرة تحفيظ أراضي الجموع.
شروط طالب التمليك
بعد صدور القرار الوزاري وتنظيم حملات التحسيس، تتلقى السلطة المحلية الطلبات الفردية. وتشترط الدورية ثلاثة شروط:
أولا: المساحة الدنيا 10 هكتارات
يجب ألا تقل مساحة القطعة موضوع الطلب عن 10 هكتارات. ويتحقق ذلك بإحدى ثلاث طرق: أن يستغلها الطالب منفردا، أو بعد ضم قطع متجاورة يملك هو حق الانتفاع بها، أو بعد تجميع قطع متجاورة يستغلها ذوو حقوق آخرون. الرقم مصدره القرار المشترك 850.20، والمادة 21 من المرسوم 2.19.973 هي التي أحالت على قرار مشترك لتحديد هذه المساحة.
ثانيا: التسجيل في اللائحة والاستغلال بلا منازع
يجب أن يكون الطالب مسجلا في لائحة أعضاء الجماعة المصادق عليها، ومستفيدا بشكل قانوني من الانتفاع بحصة جماعية يستغلها دون منازع. الاستغلال الفعلي وحده لا يكفي إذا لم يكن الاسم في اللائحة، والاسم في اللائحة لا يكفي إذا كانت القطعة محل نزاع.
ثالثا: الالتزام بمشروع استثماري فلاحي
يلتزم الطالب بإنجاز مشروع استثماري فلاحي على القطعة. هذا الالتزام ليس شكليا، لأنه يدرج في دفتر تحملات ويترتب على الإخلال به التشطيب على المستفيد، كما سيأتي.
مراحل مسطرة تمليك الأراضي البورية خطوة بخطوة
قسمت الدورية المسطرة إلى أربع مراحل. نعرضها هنا في صورة خطوات يمكن للعضو أن يتابع ملفه من خلالها.
المرحلة الأولى: فتح العقار للتمليك
- اقتراح العقار من طرف النواب بتنسيق مع السلطة المحلية.
- تحقق السلطات الإقليمية من الشروط وإرسال الملفات إلى مصالح الوصاية.
- صدور قرار وزير الداخلية بفتح العقار للتمليك.
المرحلة الثانية: التعبئة والتحسيس
- إخبار أعضاء الجماعة بقرار الوزير بمساهمة السلطة المحلية والنواب، ودعوة الراغبين إلى إيداع طلباتهم وملفاتهم لدى السلطة المحلية.
- اجتماع اللجنة الإقليمية للتمليك بحضور المصالح المعنية، ومنها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (التسجيل) والفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
المرحلة الثالثة: التقنية والإدارية
- تلقي الطلبات الفردية ومراقبة استيفائها للشروط.
- إنجاز مشاريع تصاميم التقسيم من طرف مكاتب دراسات طبوغرافية معتمدة من مصالح الوصاية، مع التحديد المدقق لقطعة كل طالب، بتنسيق مع السلطة المحلية والنواب. يمكن البناء على تصاميم تجزيئية سبق إعدادها.
- عرض مشروع التقسيم برمته مع ملف التمليك على مصادقة اللجنة الإقليمية ثم اللجنة المركزية.
- عرض الطلبات والملفات المستوفية للشروط على مجلس الوصاية المركزي للمصادقة.
- إعداد قرارات التمليك وإرسالها إلى السلطة الإقليمية التي توجه نسخا إلى السلطة المحلية لإخبار المستفيدين.
- تنفيذ مشروع التقسيم وتنصيب المستفيدين في قطعهم بحضور السلطة المحلية والنواب.
- إيداع الملفات التقنية لدى مصالح المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمراقبة والمصادقة النهائية.
المرحلة الرابعة: القانونية
- إبرام عقود التمليك مع المستفيدين من طرف مصالح الوصاية.
- إيداع ملف التمليك من طرف قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم لدى المحافظة العقارية المختصة لاستخراج الرسوم العقارية الفردية.
- معاينة الإنجازات من طرف اللجنة الإقليمية عند انتهاء مدة المشروع.
- تسليم شهادة رفع اليد أو اقتراح التمديد أو طلب التشطيب.
بخصوص الآجال: لا يحدد القانون 62.17 ولا الدورية مدة رقمية لإنهاء الملف. الدورية تطلب من الإدارة تحديد أجل لكل إجراء، دون أن تعلن هذه الآجال. لذلك لا يمكن الحديث عن أجل قانوني لتسلم الرسم العقاري، وكل مدة تذكر في هذا الباب تقديرية وتختلف من إقليم إلى آخر.
اللجان المتدخلة في التمليك واختصاصاتها
| اللجنة | التكوين | أبرز الاختصاصات |
|---|---|---|
| اللجنة المحلية | السلطة المحلية والنواب | اقتراح العقارات، إبداء الرأي في الطلبات الفردية، المصادقة على مقترحات التقسيم قبل رفعها، مواكبة العمليات التقنية، إبداء الرأي في الشكايات |
| اللجنة الإقليمية | يرأسها العامل، وكتابتها لقسم الشؤون القروية، وتضم الشؤون الداخلية والسلطة المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحة والمحافظة العقارية، ونائبا أو نوابا عند الاقتضاء | حصر الملفات المقبولة وإحالتها على اللجنة المركزية، المصادقة على مقترحات ومخططات التقسيم، معالجة الشكايات، وضع ملف التمليك رهن إشارة الموثق أو العدل المعتمد، معاينة الاستثمار |
| اللجنة المركزية | يرأسها العامل مدير الشؤون القروية، وتضم أقسام البرمجة والشؤون القانونية والأنظمة المعلوماتية | المصادقة على مخططات العمل السنوية، دراسة الطلبات والملفات قبل عرضها على مجلس الوصاية المركزي، دراسة عقود التمليك النهائية قبل توقيعها |
اللجنة المركزية تملك، لتسريع العمل، صلاحية دراسة الطلبات الفردية والطلبات الواردة ضمن مشروع مخطط التقسيم المصادق عليه في الوقت نفسه. أما القرار الحاسم في المصادقة على التمليك، فيبقى لمجلس الوصاية المركزي الذي يرأسه وزير الداخلية أو من يمثله طبقا للمادة 32 من القانون 62.17.
المجانية والإعفاء من وجيبات المحافظة العقارية
نص المرسوم 2.25.1141 على إعفاء جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وذلك إلى أن يتم التقييد واستخراج الرسوم العقارية في اسم المستفيدين. وأوضحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في مذكرتها عدد 04/2026 أن العمليات اللاحقة لإيداع أو تقييد إسناد القطع لذوي الحقوق تبقى خاضعة للقاعدة العامة في أداء الوجيبات.
| العملية | الوضع بعد المرسوم 2.25.1141 |
|---|---|
| إجراءات تحفيظ القطع المخصصة للتمليك | معفاة |
| التقييد واستخراج الرسم العقاري الفردي باسم المستفيد | داخل نطاق الإعفاء إلى حين الاستخراج |
| العمليات اللاحقة على الرسم بعد صدوره (بيع، رهن، إراثة...) | تخضع للقواعد العامة في الوجيبات |
عمليا، لا يطلب من العضو أداء شيء للمحافظة خلال مسطرة التمليك نفسها. أي مطالبة بأداء مبلغ خلال هذه المرحلة تستحق الاستفسار عن سندها القانوني كتابة قبل الأداء. وبعد خروج الرسم العقاري، يصبح العقار ملكا خاصا تسري عليه قواعد المحافظة العادية، ويمكن لصاحبه طلب شهادة الملكية كأي مالك آخر.
الالتزام الاستثماري ورفع اليد والتشطيب
المالك الجديد لا يتسلم أرضا حرة من كل قيد. يسجل في الرسم العقاري تقييد لفائدة الجماعة السلالية يضمن إنجاز المشروع الاستثماري الذي التزم به المستفيد في دفتر التحملات. وهذا ما يفسر وجود مرحلة لاحقة للتمليك:
- عند انتهاء مدة الإنجاز المحددة في دفتر التحملات، تعاين اللجنة الإقليمية ما أنجز.
- تقترح، حسب النتيجة، منح رفع اليد أو تمديد المدة أو عدمه، وفق المادة 25 من المرسوم 2.19.973.
- إذا تأكدت من تنفيذ الالتزامات، تسلم السلطة الإقليمية شهادة رفع اليد عن التقييد المسجل لفائدة الجماعة.
- في حالة عدم إنجاز المشروع، تطلب مصالح الوصاية التشطيب على المستفيد.
الخطر الحقيقي في هذه المسطرة ليس رفض الطلب، بل ضياع الملكية بعد الحصول عليها بسبب عدم احترام دفتر التحملات. قبل التوقيع، يجب قراءة نوع المشروع المطلوب ومدته وطريقة معاينته، والاحتفاظ بكل ما يثبت الإنجاز: فواتير الأشجار والآبار والتجهيزات، صور مؤرخة، عقود العمل، وشواهد المصالح الفلاحية.
مثال توضيحي على شرط 10 هكتارات
مثال افتراضي للتوضيح فقط: سعاد ومحمد وعبد الله أعضاء مسجلون في لائحة جماعة سلالية فتح عقارها للتمليك. تستغل سعاد 4 هكتارات، ومحمد 3.5 هكتارات، وعبد الله 6 هكتارات، والقطع الثلاث متجاورة.
- عبد الله وحده لا يبلغ المساحة الدنيا، وكذلك الآخران.
- يمكن لمكتب الدراسات أن يقترح تجميع القطع المتجاورة لتكوين ملف واحد، بناء على طلب المستفيدين أو عند الاقتضاء، إذا كان مجموع المساحة يبلغ 10 هكتارات أو يتجاوزها (هنا 13.5 هكتارا).
- تبقى طريقة توزيع الحقوق بين المستفيدين داخل هذا الملف رهينة بما ستعتمده لجان التمليك وعقد التمليك؛ الدورية لا تفصل في هذه النقطة.
إشكالات عملية في تمليك الأراضي البورية
1. اسم غير موجود في لائحة ذوي الحقوق
لا يمكن تجاوز هذا العائق من داخل مسطرة التمليك. الحل يمر أولا عبر الطعن في اللائحة أو طلب تحيينها. والمرسوم 2.19.973 يفتح لكل ذي مصلحة إمكانية الطعن في اللائحة بسبب إغفال إدراج اسمه أو إدراج من لا تتوفر فيه صفة العضو، داخل الأجل المحدد في المادة الثانية منه. الانتظار إلى حين فتح العقار للتمليك ثم الاحتجاج يضيع الوقت.
2. قطعة محل نزاع مع عضو آخر أو مع الغير
الدورية تشترط استغلال الحصة بدون منازع. النزاع حول توزيع الانتفاع يعرض أولا على جماعة النواب، ثم يمكن الطعن في مقررها أمام مجلس الوصاية الإقليمي. المادة 8 من القانون 62.17 تنص على أجل 15 يوما من التبليغ لاستئناف مقرر جماعة النواب، والمادة 16 تفتح الطعن في مقررات توزيع الانتفاع أمام المجلس الإقليمي داخل 30 يوما من التبليغ. فوات هذين الأجلين يصعب موقف المعني كثيرا.
3. تعذر الاتفاق على تصميم التقسيم
قبل الدورية الجديدة، كان رفض بعض الأعضاء للتقسيم كفيلا بتجميد العملية. الآن، تقبل طلبات التمليك الفردية ويمضى فيها رغم تعذر الاتفاق على تصميم العقار برمته. هذا مكسب للعضو الجاد، لكنه قد يولد قطعا متفرقة وطرقا للولوج غير محسومة، وهي مسائل يحسن إثارتها مبكرا أمام اللجنة المحلية.
4. المرأة السلالية
المادة 6 من القانون 62.17 تمتع أعضاء الجماعة ذكورا وإناثا بالانتفاع، والمادة 16 توزع الانتفاع بين الأعضاء ذكورا وإناثا. فمتى كانت المرأة مسجلة في اللائحة ومستغلة لحصة بلا منازع، تتوفر فيها شروط طلب التمليك كأي عضو آخر.
5. الأعضاء المقيمون خارج الجماعة أو خارج المغرب
المادة الأولى من المرسوم 2.19.973 تعتمد معيار الإقامة بالجماعة السلالية ضمن معايير إعداد اللوائح، إلى جانب الانتساب وبلوغ سن الرشد. والدورية لا تتضمن مقتضيات خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. النتيجة العملية: من لم يدرج في اللائحة المصادق عليها، أو لم يكن مستغلا لحصة، سيواجه صعوبة في طلب التمليك. على المعني أن يتحقق من وضعيته في اللائحة لدى السلطة المحلية قبل أي خطوة، وأن يوثق استغلاله الفعلي إن كان يتم بواسطة أفراد أسرته.
6. عقار مشمول بوثيقة تعمير
هذا العقار خارج نطاق الدورية أصلا. ولا يغير من ذلك أن يكون مستغلا فلاحيا منذ عقود. القطع القريبة من المراكز الحضرية تحتاج إلى تحقق مسبق من تصميم التهيئة أو تصميم النمو قبل التعويل على هذه المسطرة.
قراءة في العمل القضائي المرتبط بالأراضي السلالية
لم نعثر خلال البحث على قرار منشور لمحكمة النقض يطبق مسطرة تمليك الأراضي البورية وفق القانون 62.17، وهو أمر منتظر لحداثة النصوص. لكن الاجتهاد السابق يوضح القاعدة التي تجعل التمليك الطريق القانوني الوحيد لتحويل الانتفاع إلى ملكية.
أورد هذا القرار، حسب ما نقله الأستاذ إبراهيم صادوق في دراسته المنشورة، أن الملك الجماعي يثبت بوسائل الإثبات المقبولة ومنها الشهود والقرائن، ولا يجوز تملكه بالحيازة ولا حجزه. القرار صدر في ظل ظهير 27 أبريل 1919، والقاعدة نفسها أصبحت منصوصا عليها صراحة في المادة 15 من القانون 62.17.
الأثر العملي: العضو الذي يحرث القطعة منذ ثلاثين أو أربعين سنة لا يستطيع أن يدعي ملكيتها بالحيازة، ولا أن يطلب تحفيظها باسمه خارج المسطرة الإدارية. طلب التمليك هو الطريق.
أقر، وفق المصدر نفسه، أن الصفة الجماعية للأرض يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات. وتظهر فائدته حين ينازع شخص في كون القطعة جماعية أصلا لتعطيل فتحها للتمليك أو لعرقلة طلب عضو آخر.
هذان القراران لم نطلع على نصهما الكامل في قاعدة رسمية، ونقلناهما من دراسة إشكالات أراضي الجموع من خلال العمل القضائي. ولمن يهمه جانب التحفيظ والتعرضات، يعرض مقال إشكالات تحفيظ أراضي الجموع من خلال الاجتهاد القضائي مواقف قضائية حول قرينة الصفة الجماعية وطرق الطعن في قضايا التحفيظ.
نصائح لطالب التمليك ولمن ينازع فيه
لطالب التمليك
- تحقق أولا من أن العقار صدر بشأنه قرار وزير الداخلية بفتحه للتمليك.
- اطلب الاطلاع على اللائحة المصادق عليها وتأكد من ورود اسمك بالصيغة نفسها الموجودة في بطاقتك الوطنية.
- احسب مساحة حصتك بدقة. إذا كانت دون 10 هكتارات، ابحث مع جيرانك من ذوي الحقوق عن صيغة التجميع قبل إنجاز تصاميم التقسيم.
- احضر عمليات التحديد والتنصيب، ووقع على المحاضر بعد قراءتها، وسجل كل تحفظ كتابة.
- لا توقع عقد التمليك قبل فهم دفتر التحملات ومدة إنجاز المشروع.
- احتفظ بنسخ من كل وثيقة أودعتها، مع وصل الإيداع وتاريخه.
لمن ينازع في التمليك
- إذا كان النزاع حول توزيع الانتفاع، اسلك طريق جماعة النواب ثم مجلس الوصاية الإقليمي داخل الآجال القانونية المذكورة أعلاه.
- إذا كان الاعتراض على اللائحة، قدم الطعن الذي يتيحه المرسوم 2.19.973 قبل فوات أجله.
- قدم شكايتك مكتوبة ومعززة بوثائق: مقررات توزيع سابقة، شواهد إدارية، محاضر. اللجنتان المحلية والإقليمية مختصتان بإبداء الرأي ومعالجة الشكايات.
- تجنب الترامي المادي على القطعة؛ فالفصل 570 من القانون الجنائي يطبق في نزاعات الأراضي الجماعية، وقد يتحول نزاع إداري بسيط إلى متابعة زجرية.
أسئلة شائعة حول تمليك الأراضي البورية للسلاليين
هل يمكن طلب التمليك قبل صدور قرار فتح العقار؟
لا. الطلبات الفردية تتلقاها السلطة المحلية بعد صدور قرار وزير الداخلية الآذن بفتح مسطرة التمليك في العقار المعني.
هل يؤدي المستفيد مصاريف التحفيظ؟
لا خلال المسطرة. المرسوم 2.25.1141 يعفي إجراءات تحفيظ القطع المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية إلى حين استخراج الرسوم العقارية في اسم المستفيدين. العمليات اللاحقة على الرسم تخضع للقواعد العامة.
ما المساحة الدنيا المطلوبة؟
عشرة هكتارات، وفق القرار المشترك 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020، ويمكن بلوغها بضم قطع متجاورة أو بتجميع قطع ذوي حقوق آخرين.
هل تشمل المسطرة الأراضي المسقية؟
لا. الأراضي الواقعة داخل دوائر الري تخضع لنظام خاص منذ ظهير 1969، والدورية 3535 مقصورة على الأراضي البورية خارج هذه الدوائر.
هل ما زالت دورية 6303 لسنة 2020 سارية؟
لا. نصت دورية 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 صراحة على نسخ أحكام الدورية 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 وحلت محلها.
ماذا يحدث إذا لم ينجز المستفيد المشروع الاستثماري؟
تعاين اللجنة الإقليمية الوضع عند انتهاء المدة، ويمكن أن تقترح تمديدها، وإلا تطلب مصالح الوصاية التشطيب على المستفيد.
من يحرر عقد التمليك؟
تبرم مصالح الوصاية عقود التمليك مع المستفيدين، وتضع اللجنة الإقليمية ملف التمليك رهن إشارة الموثق أو العدل المعتمد لمواصلة إجراءات التحفيظ والتقييد.
الخطوة التالية للعضو المعني
ابدأ من السلطة المحلية: اسأل هل فتح عقار جماعتك للتمليك، وتأكد من اسمك في اللائحة، واحسب مساحة حصتك. هذه المعطيات الثلاث تحدد إن كان ملفك جاهزا أم يحتاج أولا إلى طعن في اللائحة أو اتفاق تجميع مع الجيران. وبعد خروج الرسم العقاري، يبقى دفتر التحملات هو الوثيقة التي تستحق المتابعة إلى حين الحصول على شهادة رفع اليد.
المصادر والمراجع
- دورية وزير الداخلية (الكتابة العامة، مديرية الشؤون القروية) عدد 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 حول تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المنتفعين بها.
- القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ظهير 1.19.115، ج.ر عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، الصيغة المنشورة على بوابة عدالة: النص على بوابة عدالة (PDF).
- المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون 62.17، ج.ر عدد 6849 بتاريخ 20 يناير 2020، الصيغة المحينة: النص على بوابة عدالة (PDF).
- المرسوم رقم 2.25.540 بتاريخ 5 مارس 2026 بتغيير المرسوم 2.19.973: الجريدة الرسمية عدد 7491 (PDF).
- المرسوم رقم 2.25.1141 بتاريخ 17 مارس 2026، الجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026، متاح عبر البحث في فهارس الجريدة الرسمية.
- القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020 بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية الفلاحية الواقعة خارج دوائر الري، كما أوردته الدورية 3535.
- القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية: النص على بوابة عدالة (PDF).
- مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد 04/2026 بشأن إعفاء الأراضي البورية المخصصة للتمليك من الوجيبات، كما نشرت مضامينها الصحافة الوطنية.
- محكمة النقض، القرار عدد 4029 بتاريخ 19/11/2008 والقرار عدد 597 بتاريخ 26/08/2010، نقلا عن دراسة الأستاذ إبراهيم صادوق المنشورة بالمكتبة القانونية العربية.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم