📁 آخر الأخبار

أراضي الجموع (اراضي الجماعات السلالية): تعريفات أساسية ومهمة

أراضي الجموع (اراضي الجماعات السلالية): تعريفات أساسية ومهمة 



أراضي الجموع (اراضي الجماعات السلالية): تعريفات أساسية ومهمة 

أراضي الجموع (اراضي الجماعات السلالية): تعريفات أساسية ومهمة 



تعريفات أساسية
الجماعات السلالية
تعرف الجماعات كقبائل، فخدات قبائل، دواوير أو كل مجموعة سلالية وتتوفر هذه الجماعات على الشخصية المعنوية و تخضع للقانون الخاص ولها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي ،وتعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى السيد وزير الداخلية.



الأراضي الجماعية
هي ملكية للجماعات السلالية وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم،ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة ، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية و الجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي )، وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي . ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف و العادات و تعليمات الوصاية.
الهيئة النيابية
وهي مؤسسة تتكون من نواب الجماعة السلالية وتتكلف بتدبير الممتلكات الجماعية طبقا للأعراف والعادات وكذا تعليمات الوصاية. ويعتبر النواب الممثلون الشرعيون لجماعتهم السلالية والمخاطبون الرئيسيون. كما يجب على كل الجماعات السلالية أن تتوفر على نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب (التعيين أو الإنتخاب). وتعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعتهم (التصفية القانونية، المعاملات، قسمة الممتلكات...). ويقوم النواب بمهامهم بصفة تطوعية وبدون مقابل.
أعضاء الجماعة السلالية
وهم الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة السلالية ويتمتعون بحق الإنتفاع من الأراضي الجماعية ويطلق عليهم اسم " ذوي الحقوق".



الوصاية
تعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى السيد وزير الداخلية.و تسهر على تسيير شؤون الوصاية على الجماعات السلالية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و كذا السلطات الإقليمية.
مجلس الوصاية
يعتبر مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية وتقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية تبث في:
  • النزاعات داخل الجماعات السلالية و بين الجماعات السلالية
  • الطعون المقدمة بخصوص لوائح ذوي الحقوق
  • طلبات توزيع المدخرات الجماعية
  • ملفات تفويت الأراضي الجماعية
أراضي الجيش
- أراضي الجيش هي أراضي تم تسليمها منذ عهد بعيد إلى بعض المجموعات القبلية قصد استغلالها والتصرف فيها مقابل خدماتهم في صفوف الجيش السلطاني على أن تتمتع الجماعات السلالية بحق الانتفاع على هذه الأراضي في حين تحتفظ الدولة بحق الرقبة.
- تقدر المساحة الإجمالية لهاته الأراضي بحوالي 300 ألف هكتار متواجدة أساسا بمحيط المدن العاصمية القديمة كفاس ومراكش ومكناس والرباط وكذلك بجانب بعض المدن الأخرى كسيدي قاسم.
- وإذا كان ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع قد استثنى في بادئ الأمر في فصله السادس عشر جريان تطبيق مقتضياته على أراضي الجيش، إلا أن التعديل الذي جاء به ظهير 19 أكتوبر 1937 أعاد أراضي الجيش إلى دائرة أراضي الجموع حيث جعل الجماعات الأصلية المتمتعة بحق الانتفاع على هذه الأراضي تحت وصاية الدولة ممثلة بوزارة الداخلية، وذلك لاعتبار أن الجيشيين هم في الأصل جماعات سلالية وبالتالي تنطبق عليهم نفس المقتضيات الخاصة بتدبير و تسيير الممتلكات التابعة للجماعات الأصلية كما ينص على ذلك ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه.
الفصل 16
وبموجب ذلك سهرت مصالح الوصاية على حفظ وصيانة حقوق و مصالح هذه الجماعات في كل ما يخص تدبير و تسيير الأراضي التي تتمتع بحق الاستغلال فيها:
1) من تصفية قانونية و ذلك بسلك مسطرة التحديدات الإدارية أو التحفيظ العقاري بعدما تتخلى الدولة (الملك الخاص) عن حق الرقبة إلى الجماعات التي تملك حق الانتفاع على العقارات الممنوحة.
2) من فض النزاعات بين أعضاء الجماعة عن طريق مجلس الوصاية.
3) من تثمين ممتلكاتها عن طريق التفويت لانجاز مشاريع اقتصادية و اجتماعية،
4) من توزيع المدخرات و العائدات على أعضاء الجماعة...
المصدر: http://www.terrescollectives.ma/
تعليقات