شهادة الملكية للورثة تُطلب بالطريقة نفسها التي يطلبها بها أي شخص: من الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، برقم الرسم العقاري واسم المحافظة وبطاقتك الوطنية، مع أداء 100 درهم عن كل شهادة. لا يُطلب منك رسم الإراثة ولا شهادة الوفاة لاستخراج الشهادة. هذه الوثائق تحتاجها في الخطوة الموالية، أي عند تقييد الإراثة في الرسم العقاري لنقل العقار الموروث إلى أسماء الورثة.
- الخدمة
- طلب شهادة الملكية عن بعد (شهادة تبين الوضعية القانونية والمادية للعقار المحفظ وقت الطلب)
- الجهة الرسمية
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)
- ما تفيد به الورثة
- معرفة من هو المالك المقيد اليوم، وهل قُيدت الإراثة، وما على العقار الموروث من رهون أو حجوز أو تقييدات
تتبع الطلب · التحقق من صحة الشهادة
المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.
هل يحتاج الوارث إلى وثائق خاصة لطلب شهادة الملكية؟
لا. المادة 27 من المرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري تسمح لكل شخص، بعد التعريف بهويته، بالحصول على المعلومات المضمنة في السجلات العقارية متى أدلى برقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ. صفة الوارث لا تُطلب هنا، ولا تمنح امتيازا خاصا أيضا.
عمليا، أي وارث يستطيع طلب الشهادة وحده، دون موافقة باقي الورثة ودون انتظار إنجاز رسم الإراثة. وهذا ما يجعلها أول وثيقة تُطلب بعد الوفاة: تعرف بها وضعية العقار قبل أن تبدأ أي إجراء.
| ما تحتاجه لطلب الشهادة | ما لا تحتاجه في هذه المرحلة |
|---|---|
| رقم الرسم العقاري (أو رقم مطلب التحفيظ) | رسم الإراثة |
| اسم المحافظة العقارية التي يتبع لها العقار | شهادة الوفاة |
| بطاقتك الوطنية أو وثيقة هوية أخرى ورقمها | موافقة باقي الورثة أو وكالة منهم |
| هاتف محمول يستقبل الرسائل النصية | نظير الرسم العقاري |
| بطاقة بنكية لأداء الوجيبة إلكترونيا | حكم أو وثيقة قضائية (ما دام رقم الرسم متوفرا) |
خطوات طلب شهادة الملكية لعقار موروث
الاستمارة واحدة للجميع. الخطوات التالية مختصرة مع ما يهم الوارث تحديدا، والشرح التفصيلي لكل خانة موجود في صفحة طلب شهادة الملكية بالمغرب عبر الإنترنت.
- اجمع أرقام الرسوم. افتح أوراق الهالك: عقود الشراء، نظائر الرسوم، عقود القروض، شهادات ملكية قديمة. دوّن لكل عقار رقمه والمحافظة التابع لها.
- ادخل إلى الخدمة. افتح فضاء شهادة الملكية واختر تقديم طلب بصفتك شخصا ذاتيا.
- املأ بياناتك أنت. اسمك ونوع وثيقة هويتك ورقمها وهاتفك. لا تُدخل بيانات الهالك في خانات الطالب.
- أضف العقار أو العقارات. اختر المحافظة من القائمة، وأدخل رقم الرسم والمؤشر إن وجد. إذا خلّف الهالك أكثر من عقار، أضف كل رسم على حدة؛ كل رسم ينتج شهادة مستقلة بوجيبة مستقلة.
- راجع ثم أدّ. تحقق من الرقم والمحافظة قبل الأداء، لأن الوجيبة لا تُسترد إذا رُفض الطلب بسبب خطأ في البيانات.
- احتفظ برمز التتبع. بعد الأداء تصلك رسالة نصية فيها رمز التتبع. أدخله في صفحة تتبع الطلبات لتحميل الشهادة بصيغة PDF عند جاهزيتها.
- شارك الشهادة مع باقي الورثة. نسخة PDF واحدة تكفي الجميع، ويستطيع أي منهم التحقق منها في صفحة التحقق بمرجعها خلال ثلاثة أشهر من توقيعها.
ماذا تعني شهادة الملكية بعد وفاة المالك؟
الشهادة صورة لما هو مقيد في الرسم يوم الطلب. الوفاة لا تغير الرسم تلقائيا، لذلك تجد غالبا إحدى الحالات التالية:
| ما تظهره الشهادة | معناه العملي | ما تفعله |
|---|---|---|
| اسم الهالك ما زال مالكا مقيدا | الإراثة لم تُقيد بعد | أعدّ وثائق تقييد الإراثة وأودعها بالمحافظة المختصة |
| أسماء الورثة وأنصبتهم | الإراثة سبق تقييدها، ربما من طرف وارث آخر | قارن الأنصبة برسم الإراثة؛ أي اختلاف يستدعي استشارة مهني |
| اسم شخص آخر غير الهالك | العقار انتقل قبل الوفاة أو بعدها بتصرف مقيد | اطلب نسخ العقود المودعة لمعرفة سند الانتقال |
| رهن رسمي لفائدة بنك | دين مضمون على العقار | تواصل مع البنك لمعرفة الرصيد المتبقي وتأمين القرض إن وجد |
| حجز أو تقييد احتياطي | نزاع أو دين قائم على العقار | لا تبع ولا تقسم قبل فهم سبب التقييد |
إذا وجدت صعوبة في فهم خانات الشهادة، فمقال كيفية قراءة شهادة الملكية: المالك والرهون والتقييدات يشرحها خانة بخانة.
عقار موروث لا تعرف رقم رسمه العقاري
هذه أكثر مشكلة تواجه الورثة. الخدمة لا تقبل البحث باسم الهالك أو برقم بطاقته الوطنية، فالمادة 27 نفسها تنص على أن المعلومات لا تُسلم دون مراجع عقارية إلا بناء على طلب مشفوع بأمر قضائي.
قبل اللجوء إلى المحكمة، ابحث عن الرقم في المصادر التالية:
- الموثق أو العدل الذي حرر عقد شراء الهالك.
- البنك الذي منحه قرضا عقاريا، فملف القرض يتضمن الرسم المرهون.
- وصولات أداء الضريبة على العقار أو رسوم المحافظة المحفوظة في أوراقه.
- أحكام أو ملفات قضائية سابقة تخص العقار.
تعريفة وجيبات المحافظة العقارية تتضمن بندا مستقلا عنوانه البحث عن الممتلكات بوجيبة 50 درهما عن كل شخص وعن كل محافظة عقارية. هذا البحث يبقى خاضعا لشروط المادة 27، أي أنه لا يُنجز للعموم بالاسم وحده دون أمر قضائي. الطرق المتاحة مفصلة في كيف أحصل على شهادة الملكية دون معرفة رقم الرسم العقاري؟
بعد الشهادة: تقييد الإراثة ووثائق الورثة
إذا أظهرت الشهادة أن الهالك ما زال مالكا مقيدا، فالخطوة الموالية تقييد الإراثة. بدونه لا يستطيع الورثة بيع العقار أو رهنه أو قسمته على الرسم، لأن الحقوق في العقار المحفظ لا يُعتد بها تجاه الغير إلا بعد تقييدها.
الوثائق التي تطلبها المحافظات عادة لتقييد الإراثة
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من الطالب، يتضمن الأسماء الكاملة للورثة وحالتهم المدنية.
- رسم الإراثة، مرفقا عند الاقتضاء برسوم الوصية أو التنزيل.
- شهادة الوفاة.
- نسخ مصادق عليها من بطائق التعريف الوطنية للورثة، أو عقود ازدياد القاصرين منهم.
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
أين يودع الملف؟
لدى المحافظة العقارية التي يتبع لها العقار، وليس محافظة سكن الورثة. إذا خلّف الهالك عقارات في مدن مختلفة، فلكل محافظة ملفها. يمكنك تحديد المحافظة المختصة من شبكة المصالح الخارجية للوكالة.
بعد التقييد
اطلب شهادة ملكية جديدة عن بعد. يجب أن تظهر فيها أسماء الورثة وأنصبتهم كما وردت في رسم الإراثة. هذه الشهادة الجديدة هي التي يطلبها الموثق أو البنك أو المشتري في أي عملية لاحقة.
وجيبات الورثة لدى المحافظة العقارية
المبالغ التالية واردة في المرسوم رقم 2.16.375 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما نشرته الوكالة. لا تشمل أتعاب العدول أو الموثق ولا رسوم التسجيل لدى إدارة الضرائب.
| العملية | الوجيبة |
|---|---|
| شهادة الملكية | 100 درهم عن كل شهادة |
| تقييد التركة في رسم عقاري | وجيبة ثابتة 100 درهم عن كل عقار |
| تركة تخص عقارا في طور التحفيظ (مطلب) | وجيبة إشهار 250 درهما + وجيبة ثابتة 100 درهم عن كل عقار |
| قسمة التركة المقيدة أو المودعة خلال السنتين التاليتين للوفاة | 500 درهم عن كل عقار |
| قسمة التركة بعد مرور السنتين | 1,5% بحسب القيمة + 100 درهم عن كل عقار، بحد أدنى 500 درهم |
الفرق بين الحالتين الأخيرتين كبير. مثال افتراضي: عقار موروث قيمته 800.000 درهم. قسمته داخل السنتين تكلف 500 درهم وجيبة ثابتة لدى المحافظة. بعد السنتين ترتفع الوجيبة إلى 12.000 درهم بحسب القيمة، مضافا إليها 100 درهم. إذا كان الورثة متفقين على القسمة، فالتعجيل بها يوفر مبلغا مهما. وإذا رفض أحدهم، فالمسطرة مشروحة في قسمة التركة في المغرب عندما يرفض أحد الورثة القسمة.
تفاصيل التعريفة كاملة في وثيقة تعريفة وجيبات المحافظة العقارية (PDF).
مشكلات شائعة يواجهها الورثة وحلولها
| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| رُفض طلب الشهادة | رقم رسم خاطئ أو محافظة غير مختصة | صحح البيانات وقدم طلبا جديدا؛ الوجيبة الأولى لا تُسترد |
| الشهادة تحمل اسم الهالك رغم مرور سنوات | لم يودع أي وارث رسم الإراثة | أودعوا ملف تقييد الإراثة؛ التأخير لا يسقط الحق في التقييد، لكن اسألوا المحافظة عن الوجيبات المترتبة |
| أنصبة الورثة في الشهادة لا تطابق رسم الإراثة | إراثة أخرى أو وصية أو تصرف مقيد | اطلب نسخ الوثائق المودعة، واستشر محاميا أو عدلا قبل أي عملية |
| نظير الرسم العقاري عند أحد الورثة ويرفض تسليمه | خلاف بين الورثة | اسأل المحافظة عن إمكانية التقييد دونه في حالتك، أو عن مسطرة الإنذار بإيداع النظير |
| لم تصل رسالة رمز التتبع | خطأ في رقم الهاتف أو تأخر الشبكة | انتظر يوم عمل، ثم قدم شكاية عبر بوابة الوكالة |
| العقار لا يظهر في أي رسم | العقار غير محفظ | لا تُستخرج له شهادة ملكية؛ الإثبات يكون بالعقود العدلية |
أسئلة شائعة
هل يستطيع أحد الورثة طلب شهادة الملكية دون علم الباقين؟
نعم. الطلب لا يشترط صفة الوارث ولا موافقة أحد، ويكفي التعريف بالهوية ورقم الرسم العقاري.
هل تظهر أسماء الورثة في الشهادة مباشرة بعد الوفاة؟
لا. تظهر فقط بعد تقييد الإراثة في الرسم العقاري لدى المحافظة المختصة. قبل ذلك يبقى الهالك مالكا مقيدا.
كم تكلف شهادة الملكية للورثة؟
100 درهم عن كل شهادة، وهو المبلغ نفسه لأي طالب. وتقييد الإراثة بعد ذلك 100 درهم عن كل عقار.
هل يمكن طلب الشهادة من خارج المغرب؟
نعم، الخدمة عن بعد بالكامل: طلب وأداء بالبطاقة البنكية وتحميل الشهادة. أما تقييد الإراثة فيمر عبر المحافظة، ويمكن أن ينجزه أحد الورثة المقيمين أو وكيل.
ما الذي تفعله الآن؟
ابدأ برقم الرسم، واطلب شهادة حديثة لكل عقار من الموقع الرسمي للوكالة. إذا بقي اسم الهالك مقيدا، فجهز رسم الإراثة وشهادة الوفاة ونسخ بطائق الورثة وأودعها بالمحافظة المختصة. وإذا كنتم متفقين على القسمة، فإنجازها خلال السنتين التاليتين للوفاة يخفض وجيبات المحافظة بشكل ملموس.
المصادر والمراجع
- المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليو 2014، كما عُدل بالمرسوم رقم 2.21.605، المادتان 27 و33: الصيغة المحينة على بوابة عدالة (PDF).
- المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره، الجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 21 يوليو 2016: النص المنشور على موقع الوكالة (PDF).
- المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 10 ديسمبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها: بوابة عدالة (PDF).
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: فضاء شهادة الملكية، تتبع الطلبات، التحقق من صحة الوثائق، شبكة المصالح الخارجية.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم