تحميل مدونة الانتخابات المغربية 2026 PDF – آخر نسخة محينة

مدونة الانتخابات المغربية 9.97: أهم الأحكام والمساطر والمنازعات الانتخابية
📥

تحميل مدونة الانتخابات المغربية PDF

تحميل مدونة الانتخابات 2026 PDF والاحتفاظ بها للرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية.

⬇️ تحميل مدونة الانتخابات PDF

مدونة الانتخابات المغربية 9.97: أهم الأحكام والمساطر والمنازعات الانتخابية

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات لا يُقرأ اليوم باعتباره نصا منفردا يجمع كل قواعد الانتخابات المغربية. فقد بقيت منه مقتضيات نافذة، ولا سيما في المجال المرتبط بانتخابات الغرف المهنية وبعض الأحكام الزجرية والمالية، بينما نُسخت أو استُبدلت أجزاء أخرى بنصوص لاحقة، في مقدمتها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلا عن القوانين التنظيمية الخاصة بمجلسي البرلمان. وهذه النقطة هي المدخل العملي الصحيح قبل الاستناد إلى أي مادة من المدونة أمام الإدارة أو القضاء.

الوضع التشريعي: صدر القانون رقم 9.97 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 2 أبريل 1997، ونشر بالجريدة الرسمية في أبريل 1997، ثم خضع لسلسلة من التغييرات والتتميمات. ومن أحدث التعديلات المباشرة عليه القانون رقم 11.21 لسنة 2021. وفي سنة 2026 ظل القانون 9.97 مرجعا تشريعيا نافذا؛ إذ استند إليه المرسوم رقم 2.26.325 المتعلق بانتخابات جزئية للغرف الفلاحية. أما مقترح تغيير المادتين 41 و66 منه فقد رُفض تشريعيا في يونيو 2026، ولذلك لا يصح التعامل مع ذلك المقترح كقانون نافذ.

أولا: ما المجال الذي تنظمه مدونة الانتخابات حاليا؟

البنية الأصلية للمدونة كانت واسعة: اللوائح الانتخابية، الاستفتاءات، انتخابات المستشارين الجهويين، مجالس العمالات والأقاليم، الجماعات والمقاطعات، الغرف المهنية، الحملة الانتخابية، التصويت، الفرز، المنازعات والجرائم الانتخابية. غير أن الإصلاحات التشريعية اللاحقة أعادت توزيع هذه المادة على عدة قوانين.

الموضوعالمرجع الذي يجب فحصه اليومالأثر العملي
اللوائح الانتخابية العامةالقانون رقم 57.11 كما تم تغييره وتتميمهلا يكفي الرجوع إلى الصياغة القديمة للمدونة في مسائل القيد والمراجعة والطعن.
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابيةالقانون التنظيمي رقم 59.11 كما تم تغييره وتتميمههو المرجع الخاص للترشيحات والاقتراع والمنازعات في هذا المجال.
مجلس النواب ومجلس المستشارينالقوانين التنظيمية الخاصة بكل مجلسقواعد الترشيح والاقتراع والمنازعة تحددها النصوص التنظيمية الخاصة.
الغرف المهنيةالقانون رقم 9.97 مع تعديلاته والنصوص التنظيمية التطبيقيةيبقى للمدونة حضور مباشر وقوي في تنظيم هذه الانتخابات.
الجرائم والعقوبات الانتخابيةالنص الانتخابي الخاص مع مقتضيات 9.97 النافذة بحسب نوع الانتخابيلزم تحديد النص الواجب التطبيق زمنيا وموضوعيا قبل تكييف الفعل.

للاطلاع على النصوص المرتبطة بالموضوع يمكن الرجوع إلى صفحة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات بالمغرب، وإلى مدونة الانتخابات رقم 9.97 المنشورة بالمكتبة القانونية العربية.

ثانيا: الاقتراع الحر والشخصي والسري قاعدة حاكمة للعملية الانتخابية

تضع المادة 17 من المدونة قاعدة مركزية مؤداها أن الاقتراع حر وشخصي وسري. هذه ليست صياغة شكلية، بل معيار لفحص سلامة العملية الانتخابية كلها. فكل ضغط مادي أو معنوي على الناخب، أو مساس بسرية اختياره، أو تدخل يفرغ التصويت من طابعه الشخصي، يمكن أن ينتقل من مجرد مخالفة إجرائية إلى سبب يمس صدقية الاقتراع بحسب أثره وظروفه.

ويتقاطع ذلك مع الفصل 11 من الدستور الذي يربط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة بمشروعية التمثيل الديمقراطي. لذلك تتعامل المنازعة الانتخابية مع الحرية والشفافية بوصفهما من صميم النظام القانوني للعملية الانتخابية، لا مجرد مصلحة خاصة بين مرشحين.

ثالثا: أهلية الترشيح وموانعه لا تُفحص من المدونة وحدها

خصصت المدونة بابا لشروط أهلية الترشيح وموانعه. ومن الناحية العملية، لا يكفي أن يكون المرشح مستوفيا للشروط العامة؛ بل يجب التأكد من غياب مانع قانوني خاص، ومن صحة الانتماء أو التزكية عند اشتراطها، ومن احترام قواعد عدم الجمع أو حالات فقدان الأهلية المقررة في النص الخاص بالانتخاب المعني.

وقد أبرز القضاء أن المنظومة الانتخابية لا تنحصر في قانون واحد. فالقواعد المتعلقة بالأحزاب السياسية، وبالهيئة المنتخبة، وبالأهلية، قد تتكامل لتحديد صحة الترشيح. ويمكن مراجعة دراسة إشكالية تعامل القضاء الإداري مع الأهلية الانتخابية للاطلاع على تطبيقات قضائية مرتبطة بهذه المسألة.

أثر الإدانة في الجرائم الانتخابية على أهلية الترشح

من أخطر الآثار التي قررتها المدونة أن بعض العقوبات الانتخابية لا تقف عند الحبس أو الغرامة. فالمادة 104، في نطاقها القانوني، ترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين. الأثر هنا سياسي وانتخابي طويل نسبيا، وهو ما يفرض التحقق من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ومن كيفية احتساب المدتين.

وفي قرار انتخابي منشور للمحكمة الدستورية بشأن انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2021، جرى بحث أثر إدانة نهائية مرتبطة بالتأثير في إرادة الناخبين، وربطت المناقشة بين مواد المدونة وموانع الأهلية الواردة في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. هذا التطبيق يوضح أن الحكم الجنائي قد يمتد أثره إلى صحة الترشيح والانتخاب ذاته.

رابعا: إيداع الترشيحات مسطرة دقيقة وليست إجراء شكليا بسيطا

تقوم فلسفة المدونة على ضبط مرحلة الترشيح قبل بدء المنافسة. ومن القواعد الواضحة فيها منع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو هيئات ناخبة أو لوائح برسم الاقتراع نفسه، ورفض الترشيحات المودعة خلافا للقانون أو المقدمة من أشخاص غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

عمليا، يجب التمييز بين ثلاثة مستويات: استيفاء المرشح للشروط الموضوعية؛ احترام شكل التصريح والوثائق والتزكية عند الاقتضاء؛ ثم احترام أجل ومكان الإيداع. الخلل في أي مستوى قد يقود إلى رفض الترشيح، ومن ثم تبدأ منازعة انتخابية ذات آجال شديدة القصر.

خامسا: الحملة الانتخابية مقيدة بقواعد تمنع الاستحواذ والتأثير غير المشروع

تنظم المدونة الدعاية الانتخابية من زاوية الأماكن المخصصة للإعلانات، واحترام المساحات الممنوحة للمرشحين، ومنع بعض صور الدعاية المخالفة. وتقرر عقوبات مالية على تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المحددة أو في مكان مخصص لمرشح أو لائحة أخرى.

لكن المخاطر القانونية الأكبر تظهر عندما تتجاوز المخالفة حدود الدعاية إلى التأثير غير المشروع في إرادة الناخب. شراء الأصوات، تقديم تبرعات أو منافع بقصد التأثير، الضغط أو المناورات التدليسية يمكن أن تفتح مسارين متوازيين: مسارا زجريا ضد مرتكب الفعل، ومسارا انتخابيا للطعن في النتيجة متى ثبت أثر المخالفة في حرية أو سلامة الاقتراع وفق النص الواجب التطبيق.

سادسا: مكتب التصويت والمحضر في قلب الإثبات الانتخابي

خصصت المدونة أحكاما للعمليات التحضيرية، وأوراق التصويت، ومكاتب التصويت، وكيفيات الاقتراع، ثم فرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج. الأهمية العملية لهذه المراحل تظهر عند النزاع: فالمحضر، وما يتضمنه من بيانات وملاحظات واعتراضات وأرقام، يصبح وثيقة مركزية أمام القاضي.

لذلك لا ينبغي للمرشح أو ممثله أن يؤجل إثارة المخالفات الجوهرية التي عاينها. تدوين الاعتراض في المحضر، وجمع العناصر القانونية المتاحة، وتحديد المكتب والواقعة والتوقيت والأثر المحتمل، كلها عناصر تقوي قابلية الادعاء للفحص القضائي. ولا يعني ذلك أن غياب الملاحظة بالمحضر يسقط آليا كل طعن؛ فالقيمة القانونية لكل واقعة تخضع لطبيعتها ولوسيلة إثباتها وللنص الخاص المطبق.

سابعا: الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج ليست عملية حسابية فقط

سلامة النتيجة تبدأ من سلامة تحديد الأوراق والأصوات المحتسبة، ثم نقل الأرقام إلى المحاضر، وتجميعها لدى المكاتب أو اللجان المختصة، وصولا إلى إعلان النتيجة. والخطأ الحسابي قد يكون قابلا للتصحيح، أما المخالفة التي تمس حرية التصويت أو صدقية الفرز أو عدد الأصوات المؤثرة في النتيجة فقد تطرح جزاء انتخابيا أشد.

كما أن طريقة توزيع المقاعد لا تؤخذ من قاعدة موحدة لجميع الانتخابات. أسلوب الاقتراع والقاسم الانتخابي وقاعدة أكبر البقايا أو الأغلبية تتحدد بحسب النص الخاص بنوع الهيئة والانتخاب. ولهذا ينبغي تجنب نقل طريقة احتساب مقررة لانتخابات معينة إلى انتخابات أخرى لمجرد تشابه المصطلحات.

ثامنا: المنازعات الانتخابية تخضع لآجال قصيرة وقواعد خاصة

من أبرز سمات القضاء الانتخابي السرعة. المدونة تفصل بين الطعن في الترشيحات والطعن في العمليات الانتخابية. وفي الصياغة التي كانت تنظم الانتخابات الجماعية داخل المدونة، كان رفض الترشيح قابلا للطعن داخل أجل يومين من التبليغ، بينما كانت عريضة الطعن في العمليات الانتخابية تقدم داخل ثمانية أيام كاملة من يوم إيداع المحضر المتضمن إعلان النتائج. غير أن هذه الأحكام لا يجوز نقلها آليا إلى كل انتخابات اليوم بعد صدور قوانين خاصة لاحقة.

تنبيه مهني مهم: قبل احتساب أي أجل للطعن، يجب تحديد نوع الانتخاب والنص النافذ الخاص به. الاعتماد على رقم مادة قديمة من مدونة 9.97 دون فحص قوانين 57.11 و59.11 والقوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان قد يؤدي إلى خطأ في الاختصاص أو الأجل أو طريق الطعن.

في مجال اللوائح الانتخابية العامة مثلا، نسخت مقتضيات من المدونة وحلت محلها المادتان 45 و46 من القانون رقم 57.11. وقد تناول قرار لمحكمة النقض منشور على الموقع مسألة نهائية الأحكام المتعلقة بالطعن في القيد وعدم قابليتها للاستئناف في الحالة القانونية المعروضة، ويمكن الاطلاع على قرار محكمة النقض حول الطعن في القيد باللوائح الانتخابية.

متى يمكن إبطال الانتخاب؟

تظهر المادة 74 من المدونة، في المجال الذي كانت تنظمه، ثلاث مجموعات جوهرية من أسباب البطلان: عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات القانونية؛ عدم حرية الاقتراع أو شوبه بمناورات تدليسية؛ أو ثبوت أن المنتخب ممن لا يجوز لهم الترشح قانونا أو بموجب حكم قضائي. هذه الصياغة تكشف أن القضاء لا يراقب الحساب النهائي فقط، بل يراقب شرعية المسار الذي أنتج النتيجة.

وفي التطبيق، لا تكفي الإشارة المجردة إلى وجود مخالفة. يجب بناء الطعن حول واقعة محددة، ونص قانوني، ووسيلة إثبات، وبيان علاقتها بصحة العملية أو النتيجة متى كان الأثر عنصرا لازما. كما أن شرط الصفة والمصلحة يظل محوريا. وللتوسع يمكن مراجعة دراسة الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية.

تاسعا: الدعوى الانتخابية تتجاوز المصلحة الشخصية للطاعن

أكدت المحكمة الدستورية في قرار متعلق بانتخابات مجلس المستشارين أن الدعوى الانتخابية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية، وربطت ذلك بالفصلين 2 و11 من الدستور. وانتهت في النازلة المعروضة عليها إلى عدم الاستجابة لطلب التنازل عن الطعن رغم وضوحه.

القيمة العملية لهذا التوجه كبيرة: المنازعة الانتخابية ليست خصومة مالية يستطيع أطرافها دائما إنهاءها بإرادتهم. عندما تتصل بصحة التمثيل الديمقراطي، يدخل في الميزان القانوني عنصر النظام العام الانتخابي وسلامة التعبير عن إرادة الناخبين.

عاشرا: الجرائم الانتخابية والعقوبات — من الدعاية المخالفة إلى شراء الأصوات

خصصت المدونة جزءا لتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها. وتتفاوت الأفعال من مخالفات مرتبطة بالإعلانات والحملة إلى أفعال أشد خطورة تمس الإرادة الحرة للناخبين. ومن الناحية المهنية يجب الفصل بين ثلاثة آثار محتملة:

  • العقوبة الجنائية: الحبس أو الغرامة أو كلاهما بحسب الفعل والنص النافذ.
  • الأثر الانتخابي: إمكان إبطال الانتخاب متى تحققت شروطه القانونية.
  • الأثر على الأهلية: الحرمان من الترشح في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك.

ويكشف هذا التعدد أن الملف الانتخابي قد يثير في الوقت نفسه قواعد القانون الإداري والقانون الانتخابي والقانون الجنائي، مع اختلاف المحكمة المختصة وموضوع كل دعوى وحجية الأحكام الصادرة فيها.

حادي عشر: الغرف المهنية هي المجال الذي بقيت فيه المدونة حاضرة بقوة

تضم المدونة تنظيما مفصلا لانتخابات غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. ويشمل ذلك اللوائح الانتخابية المهنية، شروط القيد، الدوائر، أسلوب الاقتراع، أهلية الترشيح، إيداع الترشيحات، عمليات التصويت، الفرز، المحاضر والمنازعات.

ولا تزال هذه المقتضيات ذات أثر مباشر. ففي أبريل 2026 صدر مرسوم بتحديد تاريخ انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة بالغرف الفلاحية مستندا صراحة إلى القانون رقم 9.97 كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 44 و259 و263 و264 و282. وهذا يؤكد ضرورة التمييز بين أجزاء المدونة التي نُسخت وبين الأجزاء التي ما زالت تنتج آثارها القانونية.

ثاني عشر: تمويل الحملات والوسائل السمعية البصرية

تضم البنية التشريعية للمدونة أحكاما بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات، ومصاريف المرشحين، ومراقبة جرد المصاريف، واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية. كما أن التشريعات اللاحقة، خاصة القانون رقم 57.11 والنصوص التنظيمية، أصبحت جزءا أساسيا من النظام القانوني لهذه المجالات.

ومن زاوية المنازعة، لا ينحصر ملف المصاريف في الجانب المحاسبي. عدم إيداع الجرد أو تجاوز السقف القانوني، متى تحققت الشروط المقررة في النص النافذ، قد يحال إلى الجهة القضائية المختصة. لذلك ينبغي الاحتفاظ بالوثائق المثبتة للمصاريف وتحديد مصدر التمويل وطبيعته منذ بداية الحملة لا بعد ظهور النزاع.

ثالث عشر: كيف يُقرأ القانون 9.97 قراءة مهنية في 2026؟

المنهج الأكثر أمانا يبدأ بتحديد العملية الانتخابية محل السؤال: قيد في لائحة عامة، ترشيح لانتخابات جماعية، انتخاب غرفة مهنية، مجلس النواب، مجلس المستشارين، أو نزاع متعلق بالحملة والتمويل. بعد ذلك يُحدد النص الخاص النافذ وتعديلاته وتاريخ الواقعة. ثم تُراجع المواد التي نسخت أحكاما سابقة من المدونة، قبل الانتقال إلى الاجتهاد القضائي.

هذا الترتيب يمنع خطأ شائعا في الممارسة: العثور على مادة صحيحة تاريخيا داخل مدونة الانتخابات ثم تطبيقها على واقعة أصبحت محكومة بقانون لاحق. النص الانتخابي سريع التغيير، والآجال قصيرة، وأثر الخطأ قد يصل إلى عدم قبول الطعن قبل مناقشة موضوعه.

السؤال العمليما الذي يجب التحقق منه أولا؟
هل يحق لشخص معين الترشح؟نوع الانتخاب + شروط الأهلية + الموانع + الأحكام القضائية النهائية + النصوص الحزبية عند الاقتضاء.
هل رفض الترشيح قابل للطعن؟النص الخاص + المحكمة المختصة + بداية الأجل + مدة الأجل + طبيعة الحكم وطريق الطعن.
هل المخالفة تبطل النتيجة؟طبيعة المخالفة + إثباتها + أثرها القانوني أو الفعلي + النص الذي يحدد حالات الإبطال.
هل الحكم الانتخابي يقبل الاستئناف أو النقض؟النص الخاص بالمنازعة، لأن طرق الطعن ليست موحدة في جميع المنازعات الانتخابية.
ما طريقة توزيع المقاعد؟القانون المنظم للهيئة والاقتراع المعني، لا قاعدة عامة مستخرجة من انتخاب مختلف.

أسئلة عملية متكررة حول مدونة الانتخابات

هل القانون رقم 9.97 ملغى بالكامل؟

لا. تعرضت أجزاء مهمة منه للنسخ أو الاستبدال بقوانين لاحقة، لكن مقتضيات أخرى ما زالت نافذة. واستناد مراسيم انتخابية رسمية صدرت سنة 2026 إلى القانون 9.97 يؤكد استمرار نفاذه في المجالات التي لم تُنسخ.

ما النص المنظم للوائح الانتخابية العامة حاليا؟

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه.

ما النص الأساسي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؟

القانون التنظيمي رقم 59.11 كما تم تغييره وتتميمه، وهو النص الذي يجب الرجوع إليه قبل الاستناد إلى الأحكام القديمة التي كانت واردة في مدونة الانتخابات.

هل كل مخالفة أثناء التصويت تؤدي إلى إلغاء الانتخاب؟

لا توجد قاعدة آلية بهذا الاتساع. القاضي يفحص نوع المخالفة، ثبوتها، النص المطبق، وصلتها بحرية الاقتراع أو سلامة الإجراءات والنتيجة بحسب الحالة.

هل يمكن الطعن في قبول ترشيح منافس مباشرة؟

يتوقف الجواب على النص الخاص بالانتخاب. في بعض التنظيمات يركز الطعن السابق للاقتراع على قرار رفض ترشيح صاحب الطلب، بينما يمكن إثارة عدم أهلية المنتخب عند الطعن في النتيجة. لذلك يلزم تحديد نوع الانتخاب قبل اختيار المسطرة.

تعليقات