القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون رقم57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية PDF

قانون رقم57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية PDF


اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 7 يوليو 2016


القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 


كما تم تعديله:
القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 رمضان 1437 (5 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)، ص 5186.


ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 
             وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 اكتوبر 2011).

    وقعه بالعطف:
    رئيس الحكومة،
 الإمضاء: عباس الفاسي.


قانون رقم57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها

الباب الأول: أحكام عامة
المادة الاولى
تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات.
 تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون.
المادة 2
القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري. 
المادة 3
يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة. 
الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة 
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية 
المادة 4
يجب على المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم.
يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة.
لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته.
يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.
يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية.
تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
المادة 5
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا.
 ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة.
كما يمكن بصفة استثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة المذكورة. 

المادة 6

يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها الأب أو الجد أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
 كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية. ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية:
1. الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
2. الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
3. الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
4. الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده.
ويجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية.
يجب أن يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية. 
المادة 7
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
1. أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
2. الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
‌أ) عقوبة جنائية؛
‌ب) عقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الأتية : السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
‌ج) عقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة اشهر من أجل الجنح الأتية: الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية؛
‌د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ من اجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛ 
3. الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
4. الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛ 
5. المحجور عليهم قضائيا؛
6. الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
7. الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من 2 بالمادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.
لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية. 
الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة 
المادة 9
تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 10
تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم: 
- قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا؛
- ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
- الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم. 
إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها لأي سبب من الأسباب ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية.
يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب.
إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.
يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.
يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل. بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية.
تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.
تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و29 من هذا القانون.
المادة 11
تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة.
تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة.
تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها.
تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة. 
المادة 12
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.
تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده القرار القاضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا. ويبلغ هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى.
تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق نفس الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع بمقر السفارة أو القنصلية على مآلها. ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما.
المادة 13
تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة الانتخابية المقيدين بها.
يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بعد إدلائه، خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج.
يكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة. ويسلم مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة.
لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله. 
المادة 14
يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة.
كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية .
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.
لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه. 

المادة 15

تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون قرارات اللجنة معللة، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات، ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.
تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 13 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية، خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها، داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول، على نسخة منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
المادة 16
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و46 من هذا القانون. 
المادة 17
تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمر.
تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. 
المادة 18
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. 
المادة 19
تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للائحة المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية.
في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجها من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية. 
الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة 
المادة 20
تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد.
يجوز للسلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، دعوة كل شخص تتوفر فيه، حسب علمها، الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها.
يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية.
تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية. كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
 تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة الإدارية المحلية قصد عرضها على مداولات اللجنة الإدارية.
المادة 21
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة وفق المسطرة المبينة في المادة السادسة من هذا القانون بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة.
إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة، وجب أن يشفع المعني بالأمر طلب قيده بطلب شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها. ويجب على اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر في نقل قيده إلى لائحتها أن تحيل على الفور طلب الشطب المذكور على اللجنة الإدارية بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها لشطب اسمه من لائحتها.
يجب على كل ناخب غير مكان إقامته داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة الناخبين.
المادة 22
تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا لبحث الحالات المعروضة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه. ويمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 9 يناير.
المادة 23
تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية.
لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.
تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.
يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
 كل قرار صادر برفض طلب قيد أو طلب نقل قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون.
يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو مقاطعة. ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى.
إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها. ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.
على إثر الانتهاء من أشغالها، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها.
المادة 24
تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه اللائحة الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على اللوائح والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية.
يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و21 من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة السنة المنصرمة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى. تقدم هذه الطلبات والشكاوى إلى مقر اللجنة الإدارية. ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 25
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام المادة 26 بعده.
المادة 26
تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني . ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة. وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها، ويبلغها رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى. وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
كما تضمن القرارات التي اتخذتها في جدول تعديلي نهائي.
يطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج الأجل والإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
المادة 27
تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية.
المادة 28
يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 45 و46 من هذا القانون.

المادة 29

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و27 من هذا القانون، على نسخة من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
المادة 30 
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
1. وفاة؛
2. تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أفراد عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
3. الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
4. الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
5. إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
6. قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
7. الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
8. التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
9. طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
10. طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابات العامة أو طلبات القيد الجديدة التي توصلت بها اللجنة الإدارية من سفارات وقنصليات المملكة بعد تاريخ اجتماعاتها. 
لكي تكون طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و9 و10 أعلاه مقبولة، يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الستين (60) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.
يتم إدخال التغييرات المشار إليها في هذه المادة في اللائحة الانتخابية العامة على النحو المبين في المادة 30 المكررة بعده. 
المادة 30 المكررة 
تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها في التاريخ المذكور وكذا لبحث الحالات المشار إليها في المادة 30 أعلاه المعروضة عليها.
يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.
تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك يومي السبت والأحد.
يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و46 و133 من هذا القانون. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.
تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في اليوم الأربعين (40) السابق لتاريخ الاقتراع اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون. وعند الاقتضاء، تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية أو المقاطعة المعنية.
للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.
يتم الحصول على المستخرج المذكور، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 من هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي.
يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها.
لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور.
يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 30 المكررة مرتين
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.
المادة 31
تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.
تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. 
الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية
المادة 32
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:
- Ÿرئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- Ÿممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- Ÿممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة. 
يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.
تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية.
تحيل اللجنة الوطنية، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.
المادة 33
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما تقرر ذلك بقانون.
تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية.
المادة 34
تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 35
كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
المادة 36
تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه داخل أوقات العمل الرسمية.
المادة 37
لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد.
تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد في المادة 36 أعلاه.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 10 أيام عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.
المادة 38
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 39
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية.
الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 40
يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب.
تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.
المادة 41
يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه الشخصي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.
يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة. كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي.
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون. 
المادة 42
تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ حصرها.
 توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب محلات سكناهم. 
المادة 43
تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتعلقة بها. 
المادة 44
تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
1. وفاة؛
2. الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية؛
3. الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي؛
4. إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
5. قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
6. الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
7. طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع. 
لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع؛
8. طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية. 
تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للاقتراع. 
الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة
المادة 45
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
المادة 46
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و28 و37 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.
يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.
في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها. 
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات 
الباب الأول: أحكام عامة 
الفرع الأول: شروط المشاركة في الاستفتاء 
المادة 47
يشارك في الاستفتاء:
1. الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة؛
2. أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
3. المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج. 
يشترط في الأشخاص المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه أن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع وأن تتوفر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين.
المادة 48
تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون. 
الفرع الثاني: حملة الاستفتاء 
المادة 49
تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في التاريخ المقرر لبداية الحملة.
المادة 50
يجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
المادة 51
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء.
تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها.
يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
المادة 52
يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت مدموغة. 
المادة 53
لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع منشورات تتعلق بحملة الاستفتاء.
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في حملة الاستفتاء، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة.
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 54
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.
فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 من هذا القانون، يحرر الوالي أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم.
المادة 55
تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.
يحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزي، ويعين مكان إقامة هذا المكتب بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك.
المادة 56
يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات التصويت وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا، داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. يعين رئيس وأعضاء المكتب المركزي ونوابهم وفق الكيفيات المبينة أعلاه.
المادة 57
للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. 
وتسلم هذه السلطة فورا إلى مندوب الحزب السياسي أو المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
المادة 58
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل التصويت برئيسه.
المادة 59
يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
يجب على كل مكتب تصويت أن يتحقق قبل بداية الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت، ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت ب "نعم" وأوراق التصويت ب "لا". 
المادة 60
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت. 
المادة 61
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
المادة 62
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يكون التصويت سريا، ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصويت في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
المادة 63
يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون. 
المادة 64
تتم عملية التصويت كما يلي:
يسلم المصوت، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت؛
يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته؛
يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
يدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، ورقة تصويته داخل الغلاف قبل الخروج من المعزل؛
يودع المصوت بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع؛
-     يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين؛
يعيد الكاتب للمصوت بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر المصوت قاعة التصويت في الحين. 
إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمكن لكل مصوت به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع ورقة تصويته داخل الغلاف أو إدخال هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد.
الفرع الرابع: فرز الأصوات 
المادة 65
يتولى مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوت.
المادة 66
يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين.
يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز. وفي هذه الحالة، يجب إشعار الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل، وذلك ليتأتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز.
المادة 67
يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت.
يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص أخر يقرؤها بصوت عال، ثم يضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وعن كل ورقة تدل على "لا" في أوراق معدة لهذا الغرض.
إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصويت، اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن كانت من نفس اللون.
المادة 68
يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
‌أ) ‌الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع ؛
‌ب) ‌الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية. 
لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.
توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.
 ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية.
يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها.
المادة 69
يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في المادة 68 أعلاه.
المادة 70
تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في المحضر.
يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
الفرع الخامس: إحصاء الأصوات 
المادة 71
يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال أجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن لهم من مطالبات.
تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ويجب أن يبين في كل مطالبة الاسم الشخصي والعائلي للمصوت المعني ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمه الترتيبي في لائحة المصوتين.
المادة 72
يباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به.
المادة 73
تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه. ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه.
غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. ويتولى الرئيس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من تطابق المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت. ويوقع النظيران المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه.
يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو المقاطعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بالمكتب المركزي. ويوجه النظير الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلاف الذي يحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
المادة 74
تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من:
رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛
ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة. 
المادة 75
تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها .
تسجل عملية الإحصاء في محضر يحرر في نظيرين. غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة في محاضر المكاتب المركزية. ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها نظيري المحضر اللذين يشار فيهما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات.
يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ويحمل الآخر من طرف رئيس اللجنة في الحال إلى المحكمة الدستورية مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية. 
الباب الثاني: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 76
يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات التصويت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا القسم، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 83 بعده. 
المادة 77
يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون. 
المادة 78
يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه.
المادة 79
يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت.
يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم أو يومين.
يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت المحلي ببلد الإقامة.
المادة 80
يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة الإدلاء بجواز سفرهم. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
المادة 81
يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين. وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوانه الشخصي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن.
المادة 82
يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع، في مبنى السفارة أو القنصلية، خلال اليومين المواليين لليوم المحدد للاقتراع، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محضر مكتب التصويت وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات. 
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر مكتب التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلاف المحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية. 
المادة 83
يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الأخر في الحال إلى المحكمة الدستورية، مصحوبا بنظير من محاضر مكاتب التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية. 
الباب الثالث: إعلان نتائج الاستفتاءات
المادة 84
تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات.
القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها 
المادة 85
تحدد طبقا لأحكام هذا القسم المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والمخالفات المرتكبة بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها. 
المادة 86
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من حصل علي قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل علي قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا. 
المادة 87
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.
يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا. 
المادة 88
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
المادة 89
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة.
المادة 90
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
المادة 91
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء. 
المادة 92
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سياسي آخر أو لمنظمة نقابية أخرى. 
المادة 93
يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة. 
المادة 94
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية. 
المادة 95
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم :
كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه؛
كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ملصقاته بها؛
كل شخص يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره المساحة غير المخصصة لحزبه السياسي أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها. 
المادة 96
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه في حملة الاستفتاء.
المادة 97
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ لفظا غير اللفظ المقيد فيها.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها. 
المادة 98
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 99
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات المصوتين أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. 
المادة 100
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به المصوتين أو يخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص مصوتين. 
المادة 101
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت. 
المادة 102
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. 
المادة 103
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في عدة عمالات أو أقاليم أو عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو مقاطعات. 
المادة 104
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون عمليات التصويت أو يحاولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد. 
المادة 105
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت أو تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
المادة 106
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله. 
المادة 107
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة. 
المادة 108
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على مصوت أو عدة مصوتين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. 
المادة 109
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل مصوتا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
المادة 110
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال حملة الاستفتاء، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت المصوتين أو بعض منهم. 
المادة 111
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و109 و110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين.
المادة 112
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
المادة 113
يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات. 
المادة 114
في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا القسم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. 
القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات
 الباب الأول: استطلاعات الرأي
المادة 115
يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
كما يمنع القيام، بأي وسيلة كانت، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها.
لأجل تطبيق الحكام السالفة الذكر، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.
إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200.000 درهم. 
الباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
الفرع الأول: الحملات الانتخابية 
المادة 116
تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات المذكورة.
المادة 117
دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية:
1. تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية؛
2. يتم تقدير مبدأ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان. 
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه. 
المادة 118
يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها:
الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
المس بالنظام العام؛
المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛
الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. 
كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج:
استعمال الرموز الوطنية؛
الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية. 
تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل. 
الفرع الثاني: الحملات الاستفتائية 
المادة 119
تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 117 و118 أعلاه. 
القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية 
المادة 120
مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)   وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الوارد في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة. 
المادة 121
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية. 
المادة 122
يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع.
المادة 123
تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
«المادة 266.- يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة». 
المادة 124
تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي:
يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين. 
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد. 
المادة 125
تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه الغرف. 
القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين
المادة 126
تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين. 
المادة 127
يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
المادة 128
يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل منظمة على الصعيد نفسه. 
المادة 129
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابية. 
المادة 130
يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها. 
المادة 131
يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية المنظمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص عليها في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل. 
المادة 132
يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون. 
القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 133
بصفة انتقالية، وباستثناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين.
غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها. 
المادة 134
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)  صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون. 
المادة 135
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيدون في هذه اللوائح على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف.
المادة 136
مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات.
1010816111
الفهرس
قانون رقم57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 4
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة 4
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية 4
الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة 7
الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة 12
الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية 18
الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب 20
الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة 22
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات 23
الباب الأول: أحكام عامة 23
الفرع الأول: شروط المشاركة في الاستفتاء 23
الفرع الثاني: حملة الاستفتاء 23
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها 24
الفرع الرابع: فرز الأصوات 27
الفرع الخامس: إحصاء الأصوات 29
الباب الثاني: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة 31
الباب الثالث: إعلان نتائج الاستفتاءات 32
القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها 32
القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات 38
الباب الأول: استطلاعات الرأي 38
الباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 39
الفرع الأول: الحملات الانتخابية 39
الفرع الثاني: الحملات الاستفتائية 40
القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية 40
القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين 42
القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية 43
الفهرس 44

تعليقات