إن مقتضيات المادتين 36 و 37 من مدونة الانتخابات قد تم نسخهما وحلت محلهما أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المقتضيات التي تنص على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية وأن حكمها يقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية أو الإدارية بحسب الأحوال في موضوع الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لا يقبل الطعن بالاستئناف، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف بالرغم من أن الحكم لا يقبل هذا الطريق من طرق الطعن جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 46 المذكورة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم