محكمة النقض : الاحكام المتعلقة بالطعن في القيد باللوائح الانتخابية تكون نهائية ولا تقبل الا الطعن بالنقض

محكمة النقض : الاحكام المتعلقة بالطعن في القيد باللوائح الانتخابية تكون نهائية ولا تقبل الا الطعن بالنقض

يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض القواعد القانونية المنظمة للطعن في القيد باللوائح الانتخابية وفقاً للقانون رقم 57.11. ويوضح القرار أن أحكام محاكم الدرجة الأولى في هذا الشأن تعتبر نهائية ولا تقبل سوى الطعن بالنقض.


قاعدة القرار

إن مقتضيات المادتين 36 و 37 من مدونة الانتخابات قد تم نسخهما وحلت محلهما أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المقتضيات التي تنص على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية وأن حكمها يقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية أو الإدارية بحسب الأحوال في موضوع الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لا يقبل الطعن بالاستئناف، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف بالرغم من أن الحكم لا يقبل هذا الطريق من طرق الطعن جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 46 المذكورة.


خلاصة

خلاصة القول، إن البت في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الخاصة بالقيد في اللوائح الانتخابية يمثل خرقاً صريحاً أحكام القانون رقم 57.11. حيث أوجب التشريع صراحة أن تكون هذه الأحكام انتهائية وقابلة للطعن بالنقض حصراً.

أسئلة شائعة

هل تخضع الأحكام المتعلقة بالطعن في القيد باللوائح الانتخابية للطعن بالاستئناف؟

لا، لا تقبل الطعن بالاستئناف، حيث تنص أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية ولا يقبل الحكم إلا الطعن بالنقض.

ما أثر نظر محكمة الاستئناف في طعن متعلق بالقيد باللوائح الانتخابية؟

يعتبر بت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف خرقاً لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 57.11 لأن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف.

المصادر المذكورة في المقال

تعليقات