القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات 2020 PDF

تحميل مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات 2020 PDF


مدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2015



القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات
كما تم تعديله:
- المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 ( 4 أبريل 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436 (6 ابريل 2015)، ص 3626، المصادق عليه بالقانون رقم 43.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.96 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)، ص 7071؛
- القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعية الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537؛
- القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (2 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)، ص 5256؛
- القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172؛
- القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير2009)، ص 3؛
- القانون رقم 23.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.07 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، الجريدة الرسمية 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)، ص 1103؛
- القانون رقم 64.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.83 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ  20 محرم 1424 (24  مارس 2003)، ص 1001.





ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

وقعه بالعطف

الوزير الأول
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي



بيان الأسباب

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.
وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.
وهكذا، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال.
إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الإحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية، كما يظل،  في نفس الوقت، مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة.
وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع، انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات، تلك الضمانات، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.
وفعلا، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في  "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية.
وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.
وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أعلاه، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.
وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.
ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحـة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها.
وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية.
وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.
وانطلاقا من المبدإ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد المصاريف الانتخابية.
وفي الأخير، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية إلى مستوى مبدإ يكرسه القانون.
القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

القسم الأول : وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

نسخ.
القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية 
المادة 38 
تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
المادة 39
الاقتراع حر وشخصي وسري وعام. 
الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب
الباب الأول : بطائق الناخبين
المادة 40
تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب، وتعتبر صالحة لجميع للانتخابات الجماعية وللإستفتاءات .
يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. 
إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية. 
كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة. 
تتضمن بطاقة الناخب اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال.  ويمكن للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن تسلم، بمبادرة منها، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة  أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية . 
إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.
الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه
المادة 41 
يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا  وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة  على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
المادة 42 
لا ينتخب :
1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛
2. الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛
3. الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع: 
- القضاة ؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛
- المحتسبون ؛
- حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛
- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465  الصادر في 15من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) .
4. الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد   100  و101  و102  و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.
الباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات
إيداع الترشيحات
الفرع الأول: مدة الانتداب
المادة 43 
ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست سنوات.
تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهي عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.
الفرع الثاني: تاريخ الاقتراع
 المادة 44
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم  ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
 الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات
 المادة 45 
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
- إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛
- اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛
- صورة المرشح أو المرشحين الشخصية؛
- بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة؛
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة
- لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.
يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح .
المادة 46
تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.
يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
المادة 47 
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح. 
تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات،  يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.
لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات. وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.
تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحا تهم. 
المادة 48 
يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح .
تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشحي الهيئات السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو مرشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمرشح.
الجزء الثاني: الحملة الانتخابية
المادة 49
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية .
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكـام الظهير الشريـف رقم 1.58.378 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة .
المادة 50 
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.
تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.
يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:
- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2.500 ناخب أو أقل؛
- 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب.
المادة 51
لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :
1. أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمتر.
2. أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
المادة 52 
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي   وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.
المادة 53
لا يجوز:
‌أ) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية؛
‌ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
المادة 54
يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

الجزء الثاني: التصويت

الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع
الفرع الأول: أوراق التصويت
المادة 55 
التصويت حق وواجب وطني.
يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مرشح.
ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها.
يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح المرشحين أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعينة. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المرشحين.
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.
الفرع الثاني: مكاتب التصويت
 المادة 56 
يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.
تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية.
ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.
تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية، مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها. 
المادة 57 
يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين العامل أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة.
إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور، يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. 
المادة 58 
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.
يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.
الباب الثاني: كيفيات التصويت
المادة 59 
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
المادة 60 
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.
المادة 61 
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
المادة 62 
يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها. يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.
يدخل وبيده هذه الوثائق منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته، وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.
إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.
يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 63 
يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.
يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.
يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت، وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالها كل لائحة أو كل مرشح.
إذا اشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت لائحة واحدة أو لمرشح واحد.
المادة 64 
تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية:
‌أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
‌ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة؛
‌ج) الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.
‌د) لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر منازعا فيها.
تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا (الأوراق غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر.
ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
المادة 65
يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.
المادة 66 
بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون.
في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور. 
تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 47 من هذا القانون، يرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين . 
إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو
واحد في إطار دائرة انتخابية أو هيئة ناخبة، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات
إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز .
المادة 67
تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة أعلاه بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.
لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 66 أعلاه، يتم إعداد نسخ من المحاضر باستخدام أية وسيلة من وسائل الاستنساخ في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح .
الجزء الرابع: المنازعات الانتخابية
الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات
المادة 68
يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.
لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن .
يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.
الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 69 
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في هذا القانون.
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
المادة 70
يمكن أن يتم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
المادة 71
يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل. 
تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.
المادة 72
يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.
المادة 73 
يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض ، يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.
المادة 74
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :
1. إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛
2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛
3. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
المادة 75 
في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و194 و216  و282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل  30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المرشح المذكور لملء المقعد الشاغر. 
تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب
المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري . 
الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 76
تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
المادة 77
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم:
1. كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛
2. كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
المادة 78
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى.
المادة 79
يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.
المادة 80
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.
المادة 81
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية. 
المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الـحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.
يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين. 
المادة 83
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :
- كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛
- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.
المادة 84 
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص
يخالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.
المادة 85
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. 
المادة 86
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
المادة 87
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
المادة 88
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
المادة 89
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.
المادة 90
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. 
المادة 91
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. 
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين. 
الماد ة 92
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. 
المادة 93
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح. 
تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. 
المادة 94
تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية. 
المادة 95
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
المادة 96 
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت. 
المادة 97
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. 
المادة 98
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها. 
المادة 99
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية. 
المادة 100 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. 
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. 
المادة 101 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
المادة 102 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.
المادة 103
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. 
المادة 104 
يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين. 
المادة 105
لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع. 
المادة 106
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. 
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة أو جماعة محلية. 
المادة 107
يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات. 
المادة 108
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء. 
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزء، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81 والمادة 85 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية 

الجزء الأول: أحكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات  
نسخ.
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات  
نسخ.
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم  
نسخ.
الجزء الرابع: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات  
نسخ.
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية 
المادة 218 
تطبق أحكام هذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وتسري الأحكام الواردة في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب أعضاء الغرف المذكورة مع مراعاة أحكام هذا الجزء.
الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
الفرع الأول: شروط التقييد في اللوائح الانتخابية
الفصل الأول: الشروط العامة 
المادة 219
يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، طبقا لأحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
المادة 220 
يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون  والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة، منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية المنصوص عليها في المادة 218 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب. 
المادة 221 
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5  و6  من هذا القانون وكذلك الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
يفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده. 
الفصل الثاني: غرف الفلاحة
المادة 222 
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه، يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية:
‌أ) أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو شريكا في استغلاله ؛
‌ب) أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعية ؛
‌ج) أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي؛
‌د) أن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة. 
لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون مالكا أو منتفعا أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها. 
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات 
المادة 223 
ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
1. بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في السجل التجاري؛
2. بواسطة ممثلين:
‌أ) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في السجل التجاري عن مقرها الرئيسي؛
‌ب) التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع  المقيدة في السجل التجاري.
يجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن يمارسوا في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الادارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو مجلس الادارة الجماعية أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام أو مدير أو تكون منوطة بهم، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع إلى ادارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الادارية.
يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه .  
المادة 224
لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
المادة 225 
إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين. 
يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ثلاثة ممثلين عن مقرها الرئيسي.
يكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين المومإ إليهم في الفقرة 2‏ من المادة  223 ‏أعلاه عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يحدد على أساس عدد الأجراء المصرح بهم كما يلي :
1. إذا كان عدد الأجراء لا يزيد على 50 ‏أجيرا: ممثل إضافي واحد عن كل 10 ‏أجراء؛
2. إذا كان عدد الأجراء يفوق 50 ‏أجيرا دون أن يزيد على 200: خمسة (5) ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 30 ‏أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 50 ‏أجيرا؛
3. إذا كان عدد الأجراء يفوق 200: عشرة (10) ممثلين مع زيادة  ممثل إضافي واحد عن كل 60 أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 200 أجير، دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشرة (15) في المجموع. 
المادة 226
يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
1. الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة (1) من المادة 223 أعلاه ؛
2. الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة إلى شركات المساهمة إما رئيس مجلس الادارة أو رئيس مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة المدير أو واحد من المديرين إن تعددوا ؛
3. التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إليهم بالبند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الادارة الجماعية أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا. 
يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهم بالمادة 225 أعلاه الذين للتجار أرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه بالفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه. 
إذا غادر المنشأة ممثلها أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع الثاني من البند (ب) من المادة 223 من هذا القانون وجب على المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية. 
يقيد التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الموجود فيها مقر الشركة. 
إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي فإن ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت لمنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها. 
المادة 227
تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة الخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات. 
يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على هذه الأصناف حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة والصناعة والخدمات لتأليف الهيئات الناخبة للغرفة المذكورة. ويخصص بكل صنف عدد من المقاعد يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأهمية الاقتصادية للتجارة والصناعة والخدمات بالدائرة. 
الفصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية 
المادة 228 
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون، يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية :
‌أ) بصفة شخصية:
1. كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي ؛
2. كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني ؛
3. جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري؛
‌ب) بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا، على النحو التالي:
- ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية؛
- ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي :
- ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن  10؛
- ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و 30؛
- ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و 50؛
- أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و 200؛
- خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.
إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.
لا يجوز أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والمتعلمون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون المزاولون عملهم في أماكن سكناهم.
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات.
تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:
- صنف الصناعة للتقليدية الفنية والانتاجية؛
- صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية. 
توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتأليف الهيئتين الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد على أساس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدائرة الانتخابية.
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 
ناخبو غرف الصيد البحري :
1. بصفة شخصية:
- مجهزو سفن الصيد البحري؛
- الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
يعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة صيد.
2. بواسطة ممثلين:
‌أ) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛
‌ب) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية أو شركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية عما لكل منها من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛
‌ج) التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد البحري أو تربية الأحياء المائية أو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية.
يجب أن يستوفى الناخبون بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون.
يجب أن يكون ممثلو الشركات ممارسين لوظيفة رئيس مجلس الادارة أو متصرف منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الادارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مدير عام أو وكيل مفوض أو مسير، ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات أو المجموعات الأخرى ممارسين للنشاط الذي يمثلونه وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة التعاونية أو المجموعة المعنية.
المادة 230
علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون ، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرقا لقوانين الصيد البحري: الصيد غير القانوني أو الصيد بمعدات محظورة أو صيد أنواع لم تبلغ بعد الحجم الأدنى للتسويق أو نقل غير مرخص به لمنتجات الصيد من سفينة إلى أخرى في البحر.
المادة 231 
يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
‌أ) الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه .
يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.
لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل وميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.
إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تلقائيا.
يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال المؤسسة.
يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية في لائحة الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.
‌ب) الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة2 من المادة 229 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المساهمة إما رئيس مجلس الادارة وإما ـ في حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام، وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا ؛
‌ج) الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل المفوض أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا؛
‌د) التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف مجلس الادارة المعني بالأمر. 
المادة 232
يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه. 
يقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشركة. 
إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة للصيد البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية، وإذا كانت منشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها. 
المادة 233
إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين. 
يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثلان عن مقرها الرئيسي. 
يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة للصيد سارية المفعول يساوي 5 سفن صيد أو يقل عنها، وممثلان إذا كان هذا العدد يفوق 5 و يساوي 10 سفن أو يقل عنها وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10 ويساوي 20 سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 20 سفينة صيد. 
يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغرفة. 
المادة 234
إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية. 
المادة 235 
تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:
- الصيد الصناعي؛
- الصيد الساحلي؛
- الصيد التقليدي؛
- مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة. 
يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهيئات المذكورة حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري. 
يخصص لكل هيئة ناخبة بكل غرفة للصيد البحري عدد من المقاعد يحدد على أساس عدد المستخدمين وحجم وقيمة المحصولات المفرغة ورقم المعاملات المخصصة للتصدير و/أو الأهلية الاجتماعية والاقتصادية للنشاط بالدائرة. 
الفصل السادس: أحكام متفرقة 
المادة 236
يمنع على أي كان من يقيد مرات عديدة في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة. 
غير أنه يحق للناخب الذي يمكنه من أجل أشغاله المهنية أن يقيد بدون تمييز في لوائح عدة غرف مهنية أو لعدة أصناف مهنية أو لعدة هيئات ناخبة أن يلتمس تقييده في إحدى هاته اللوائح، وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أو لصنف مهني أو لهيئة ناخبة وجب عليه أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 239 من هذا القانون خلال الأجل المحدد لتقديم طلبات التقييد. 
المادة 237
لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية الأحكام الصادرة من أجل المخالفات المتصفة بجنح على ألا يتوقف الزجر عنها على إثبات سوء نية مرتكبيها ولا تستوجب إلا العقوبة بغرامة.
الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية 
المادة  238
تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. 
يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم. 
على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخصين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم تاريخ البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد. 
يجب أن يدلي صاحب الطلب، علاوة على ذلك، بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية. 
تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا. 
يحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. 
المادة 239 
تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.
تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك علاوة على رئيسها من :
- ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل بصفتهما عضوين أصليين؛
- ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العضو أو العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.
غير أن اللجنة الادارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة فيما يخص كل صنف من الأصناف المهنية المشار إليهما في المادة 227 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل صنف من الأصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصيد البحري فيما يخص كل هيئة من الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة 235 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل هيئة من الهيئات المعنية. 
بالنسبة لغرف الصيد البحري، فإن اللجنة الإدارية تضم، علاوة على أعضائها ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري. 
تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على التوالي الصنفين المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية . 
يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقررتها. 
المادة 240
إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إدارية فرعية تتألف حسبما هو مبين أعلاه، ويعين أعضاءها ويرأسها العامل أو ممثله ويعهد إليها بمهمة وضع وإيداع لائحة الناخبين في دائرة نفوذ العمالة أو الاقليم المقصود. 
المادة 241 
تجتمع اللجنة الادارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الادارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها.
لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقييده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار الرفض، ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.
تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحـة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية خلال أجل خمسة أياما يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.
المادة 242
يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. 
يجوز لكل شخص لم يقيد فـي اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن يطلب خلال نفس الأجل قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيـس الدائرة أو القائد. 
ويسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى.
لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام  الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 241 أعلاه. 
المادة 243 
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينهما العامل من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية. 
غير أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية ناخبا من كل هيئة ناخبة أو صنف مهني يوجد بالنفوذ الترابي للغرفة يعينه العامل من بين الناخبين المنتمين لكل صنف أو كل هيئة من الأصناف المهنية أو الهيئات الناخبة المعنية. 
تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وتتداول هذه اللجنة وفق الشروط المقررة في المادة 241 من هذا القانون. 
تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الادارية كتابة فـي أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل. 
تكـون قرارات اللجنـة موضوع جـدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 241 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان وذلك خـلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. 
يجوز خلال نفس الأجل لكل شخص يعنيه، الأمر أن يقيم دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 278 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد. 
المادة 244
يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين. 
تحصر هذه اللوائح حسب الدائرة الانتخابية بالنسبة لغرف الفلاحة وحسب الدائرة الانتخابية والصنف المهني بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية. 
توضع اللوائح الانتخابية على التوالي بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري حسب عدد الأجزاء المطابقة للأصناف المهنية أو لهيئاته الناخبة. 
إذا كانت دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم،  وجب أن تضاف اللوائح المشار إليها في الفقرة السابقة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه قصد وضع لائحة الناخبين للغرفة المعنية.
المادة 245
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 255 بعده.
المادة 246
تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب. 
توجه اللوائح المذكورة إلى رؤساء اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها للوائح الانتخابية المحصورة محليا من طرف اللجان الإدارية.
لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العمليات الانتخابية إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية؛ وفي حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.
الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية 
المادة 247
تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام هذا الباب. 
تتلقى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 239 من هذا القانون خلال قيامها بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية، وتشطب من هذه اللوائح أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 248
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الادارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة أخرى، وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها. 
المادة 249
تجتمع اللجنة الادارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 9 منه، وتودع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون، وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة. 
المادة 250
تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب. 
تتداول اللجنة الإدارية وتتخذ مقرراتها وتبلغها وفقا للمسطرة المحددة في المادة 241 من هذا القانون.
المادة 251
تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخبر الجمهور بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنايات الادارية وإعلانات بواسطة الاذاعة أو التلفزيون والصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على اللائحة المذكورة وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. 
يجوز لكل من لم يتم تقييده أن يوجه خلال نفس الأجل طلب تقييد إلي رئيس اللجنة الادارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 238 من هذا القانون. 
يجوز لكل ناخب تم تقييده أن يطالب إما بتقييد ناخب أغفل تقييده وإما بشطب شخص مقيد بصفة غير قانونية،  ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد. 
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. 
تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في  المادة 243 من هذا القانون. 
لا تقبل أية مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. 
المادة 252
تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لهذه المقررات ويبلغها رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.
المادة 253
يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون. 
يجوز لكل ناخب أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأن يأخذ نسخة منه في عين المكان ليتسنى له عند الحاجة أن يقيم، خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديلي النهائي، دعوى الطعن في المقررات التي يتضمنها هذا الجدول طبقا لأحكام المادة 278 بعده. 
تحصر اللجنة الادارية نهائيا في 31 مارس لائحة الناخبين بالنسبة لكل غرفة مهنة طبقا لأحكام المادة 244 من هذا القانون. 
المادة 254
إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية. 
المادة 255 
تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها إثر الحالات الآتية:
1. وفاة ؛
2. الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة الادارية ؛
3. ظهور قيد من قيود الأهلية الانتخابية؛
4. إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على إثر خطأ مادي ؛
5. التقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة ؛
6. الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب على مزاولتها التجريد من حق التصويت؛
7. استيفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتهاء أجل التقييد؛
8. القيام، عند الاقتضاء، بتعويض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 223 من هذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي البند (ب) من المادة 228 بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية وفي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 229 من هذا القانون بالنسبة لغرف الصيد البحري؛
9. الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.
لا تقبل طلبات التقييد المقدمة طبقا لأحكام الفقرتين 7 و8 أعلاه إلا إذا وردت على مقر اللجنة الادارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع.
تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام.
غير أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر فقدان الأهلية ناتج عن أحكام قضائية أو على إثر فقد الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل، يباشرها على الفور رئيس اللجنة الادارية بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة أو على ما يثبت أن الناخب فقد صفة ممثل.
المادة 256
تؤهل اللجان الادارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص أو تقييده  في عدة لوائح انتخابية أو تكرار تقييده في لائحة واحدة حيث تقوم بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:
- تودع اللجنة الادارية المختصة الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية النهائية وكذا الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض.
- يسوى النزاع المتعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية طبقا لأحكام المادة 278 من هذا القانون.
المادة 257
تجري وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية. 
الباب الثالث: تعيين الدوائر الانتخابية ونفوذها ومقارها
المادة 258
يباشر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك من وزير الداخلية والوزير الوصي على الغرفة المعنية تعيين الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة وتحديد مقر كل دائرة ونفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها. 
يحدد نفس المرسوم كذلك توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. 
الباب الرابع: أسلوب الاقتراع
المادة 259
ينتخب أعضاء غرف الفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
ينتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البـحري بالاقتراح النسبي على اللوائح على أساس قاعدة أكبر بقية، على أن الانتخاب يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة عندما يقتضي الأمر انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية.
الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه
المادة 260 
يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون ، أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية. 
يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. 
المادة 261
لا ينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6  و221 من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكام المادة 237 من هذا القانون. 
لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية. 
الباب السادس: الترشيحات
 المادة 262 
تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ وآجال العمليات الانتخابية وبإيداع وتسجيل الترشيحات وبتخصيص الرموز وذلك مع مراعاة أحكام هذا الباب.
المادة 263
ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما على الأقل. 
المادة 264
تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة 239 أعلاه. 
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد البحري. 
يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية. 
المادة 265
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 45 من هذا القانون، كما يجب أن تتضمن هذه التصريحات بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية. 
الباب السابع: العمليات الانتخابية
الفرع الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 266 
يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.  ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة. 
المادة 267
يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة وفق الكيفيات المقررة في المادة 55 من هذا القانون، بيان الغرفة المهنية والصنف المهني أو الهيئة الناخبة للمرشحين. 
المادة 268 
تسري على عمليات إحداث مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها وأعضائها ونوابهم وكذا سير هذه المكاتب أحكام المواد 56 و 57 و 58 من هذا القانون. 
يحاط الجمهور علما بأمان التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع. 
الفرع الثاني: عمليات التصويت
المادة 269
تجري عمليات التصويت وفقا لأحكام المواد 59 وما يليها إلى غاية المادة 62 من هذا القانون.
الفرع الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 270
تجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات طبقا لأحكام المادتين63 و 64 من هذا القانون. 
الفصل الثاني: غرف الفلاحة
المادة 271 
يعلن رئيس المكتب إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته.
غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت، فإن النتيجة التي تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب، ثم يحملها رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون الذي يباشر في الحال بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة ويعلن عن نتيجتها.
تثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.
المادة 272 
يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون. 
يتعرض للعقوبات المقررة في المادتين 81 و82 من هذا القانون كل مرشح تم انتخابه عضوا في غرفة للفلاحة والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب المطلوبة. وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
يخول حينذاك المرشح المعلن عن استقالته أجل أربعة أيام كاملة ليطلب حسب المسطرة المحددة في أحكام الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون إلغاء المقرر الصادر في شأنه.
المادة 273
يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون. 
يحتفظ بنظير واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابية وبالنظير الثاني في مكتب الاقليم المنتمية إليه الدائرة الانتخابية، أما النظير الثالث المصحوب بالأوراق المثبتة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه طبق نفس الشروط المبينة أعلاه ويوجه إلى المحكمة الادارية التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية.
ثم يوضع ضمن نفس الكيفيات محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع الموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي وكذا من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المذكور، ويوجه إلى نفس الأماكن التي وجهت إليها محاضر مكاتب التصويت. 
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
المادة 274
يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.
يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظير الثاني المضافة إليه الأوراق المتنازع فيها والملغاة والأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال إلى لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 275 بعده. ويودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الادارية التابعة لها الدائرة الانتخابية . 
المادة 275
تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المعنية ممن يأتي:
- رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
- ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛
- ممثل العامل، كاتبا. 
يجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أشغال اللجنة. 
المادة 276
تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون. 
تثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة. 
يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم، ويوجه في الحال إلى المحكمة الادارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم نسخة موضوعة مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابية. 
توقع جميع نظائر المحضر وفق الشروط المشار إليها أعلاه. 
يتعرض للعقوبات المقررة في الحالتين 81 و 82 من هذا القانون كل مرشح تم انتخابه عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب المطلوبة، وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته حسب الحالة بقرار للوزير الوصي عن الغرفة المعنية.
الباب الثامن: إيداع المحاضر
المادة 277 
لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقار الدائرة الانتخابية أو السلطة الادارية المحلية أو العمالة أو الاقليم على محضر كل مكتب من مكاتب التصويت وإن اقتضى الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الاحصاء خلال الثمانية أيام الكاملة التالية لتحريرها ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 281 من هذا القانون.
توضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
تودع لنفس الغاية، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بمقر كل غرفة مهنية، حسب الحالة، نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي، عند الاقتضاء، المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر لجنة الإحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. 
الباب التاسع: المنازعات الانتخابية
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية
المادة 278
تسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من هذا القانون. 
الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بالترشيحات
المادة 279 
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة 68 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
- يجوز لكل مرشح أو لوكيل كل لائحة تم رفض إيداع ترشيحه أن يطعن في مقرر السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الادارية المختصة في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض؛
- تبت المحكمة الادارية نهائيا في ظرف يومين من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات. 
الفرع الثالث: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 280
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المقررة في المادة 74 من هذا القانون. 
المادة 281
يمكن أن تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء فيما يخص العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والاعلان عن نتائج الاقتراع، موضوع دعوى طعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون. 
الباب العاشر: الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة
المادة 282 
في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري ضمن الشروط المقررة في المواد 272 و 276 و283 من هذا القانون أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع عملا بأحكام المادة 74 من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يسند إلى المرشح الموالي في نفس اللائحة في الهيئة الناخبة المعنية وإن لم يوجد فـإن الانتخابات الجديدة التي تصير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ المقرر الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 272 و 276 و283 المذكورة إن لم يكن ذلك المقرر موضوع دعوى طعن، أو فـي الأحوال الأخرى ابتداء من تاريخ الوفاة أو تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر في دعوى الطعن. 
المادة 283 
يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حالا عن استقالة كل عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في هذا القانون أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فيها. 
المادة 284
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري على التوالي والعقوبات المقررة لها طبقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
الجزء الأول: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية  والنقابات 
الجزء الأول المكرر: دعم قدرات النساء التمثيلية 
المادة 288 المكررة
يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي ، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء  التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم »صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء«.
الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية
المادة 289
يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم  يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير المالية. 
المادة 290 
يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.
المادة 291
يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 290 أعلاه. 
المادة 292
تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.
تتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛
- قاض بمحكمة النقض يعينه وزير العدل ؛
- ممثل لوزير الداخلية؛
- مفتش المالية يعينه وزير المالية.
تضمن اللجنة نتيجة بحثها في تقرير. 
المادة 293
إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا القانون، أحالت الأمر على الجهة القضائية المختصة. 
المادة 294
يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في المادة 290 أعلاه. 
الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية 
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 296
بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبت المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة. 
غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمام محاكم الاستئناف الإدارية . 
المادة 297
تنسخ أحكام:
- القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ؛
- القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) ؛
- الباب الثاني والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها ؛
- الجزء الأول والفصول 40 و 43 ( البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ؛
- الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ؛
- الجزء الأول والفصول 42 و45 (البنود 1 و 2 و 4) و 47 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.77.42 بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية. 
المادة 298
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة أن يطلبوا تقييدهم فيها. 
تقوم اللجان الادارية وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المالية مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه:
- تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية طوال خمسة أيام؛
- يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 1997 طوال ثلاثة أيام تودع في أثنائه الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون؛
- يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في ثلاثة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة؛
- تبلغ قرارات اللجان الادارية وقرارات لجان الفصل في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. 
غير أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة فـي 31 مارس 1997 تطبيقا للقانون رقم 12.92 المشار إليه أعلاه. 
المادة 299
يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون،  وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية يجب أن يطلب تقييدهم فيها الأشخاص المقيدون في اللوائح الانتخابية الموجودة وكذا الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن قيدوا أنفسهم فيها. 
تحل اللوائح الانتخابية الجديدة الموضوعة بموجب الفقرة السابقة محل اللوائح الانتخابية المتعلقة بنفس الموضوع والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 300
يباشر، وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانون أن يطلبوا تقييدهم فيها. 
يعين العامل من بين الأشخاص المستوفين للشروط الواجب توفرها في ناخبي الغرف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، الناخبين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجنة الإدارية ولجنة الفصل المشار إليهما على التوالي في المادتين 239 و 243 من هنا القانون. 
المادة 301
تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية.
يتم، في التواريخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام هذا القانون، تنظيم انتخاب الأعضاء الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وكذا تنظيم الانتخابات الأولى لغرف الصيد البحري. 


الفهرس
القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات 7
القسم الأول: وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة 7
القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية 7
الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب 8
الباب الأول : بطائق الناخبين 8
الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه 9
الباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات 11
إيداع الترشيحات 11
الفرع الأول: مدة الانتداب 11
الفرع الثاني: تاريخ الاقتراع 11
الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات 12
الجزء الثاني: الحملة الانتخابية 14
الجزء الثاني: التصويت 15
الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع 15
الفرع الأول: أوراق التصويت 15
الفرع الثاني: مكاتب التصويت 16
الباب الثاني: كيفيات التصويت 18
الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج 19
الجزء الرابع: المنازعات الانتخابية 22
الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات 22
الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية 22
الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها 24
القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية 30
الجزء الأول: أحكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات 30
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات 30
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم 31
الجزء الرابع: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات 31
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية 31
الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية 31
الفرع الأول: شروط التقييد في اللوائح الانتخابية 31
الفصل الأول: الشروط العامة 31
الفصل الثاني: غرف الفلاحة 32
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات 33
الفصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية 35
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري 37
الفصل السادس: أحكام متفرقة 40
الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية 41
الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية 45
الباب الثالث: تعيين الدوائر الانتخابية ونفوذها ومقارها 48
الباب الرابع: أسلوب الاقتراع 49
الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه 49
الباب السادس: الترشيحات 50
الباب السابع: العمليات الانتخابية 51
الفرع الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع 51
الفرع الثاني: عمليات التصويت 51
الفرع الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج 51
الفصل الأول: أحكام مشتركة 51
الفصل الثاني: غرف الفلاحة 52
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري 53
الباب الثامن: إيداع المحاضر 54
الباب التاسع: المنازعات الانتخابية 54
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية 54
الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بالترشيحات 55
الفرع الثالث: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية 55
الباب العاشر: الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة 55
القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية 57
الجزء الأول: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات 57
الجزء الأول المكرر: دعم قدرات النساء التمثيلية 57
الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية 57
الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية 59
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية 59
الفهرس 62

تعليقات