القائمة الرئيسية

الصفحات



إشكالية تعامل القضاء الاداري مع الاهلية الانتخابية، ذ عزيز بودالي.

إشكالية تعامل القضاء الاداري مع الاهلية الانتخابية، ذ عزيز بودالي.









مداخلة القيت في ندوة" المنازعات الانتخابية والجبائية  من خلال توجهات  المجلس الأعلى



المركب الرياضي والاجتماعي لبنك المغرب
حي الرياض –مدينة العرفان
10-11 مايو 


إشكالية تعامل القضاء الاداري مع الاهلية الانتخابية، ذ عزيز بودالي.



إشكالية تعامل القضاء الاداري مع الاهلية الانتخابية، ذ عزيز بودالي.




تكمن أهمية اختيار هذا الموضوع المتعلق بالأهلية الانتخابية في كونه من المواضيع ذات الحساسية البالغة في المسلسل الانتخابي نظرا لارتباطه الوثيق بمبدأ الشفافية والديمقراطية و  تكريس دولة الحق والقانون.
ويراد بالأهلية الانتخابية كفاءة وقدرة الشخص على التعبير عن رأيه بكل حرية، وتوفره   على الأهلية القانونية  لتمثيل شريحة اجتماعية معينة .
إن أهلية الترشيح وأهلية الانتخاب من النظام العام وتنص المادة 74  من مدونة الانتخاب  على بطلان الانتخاب في حالة كون المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات
وقد حدد المشرع سن الترشيح في 23 سنة  وبالنسبة للناخب فيكفيه حسب المدونة 20 سنة في تاريخ حصر اللائحة الانتخابية تم تخفيض هذا السن بموجب قرار ملكي سامي إلى 18 سنة  لتوسيع المشاركة الانتخابية .
كما حدد بالفصل 42 من مدونة الانتخابات رقم 97/9 الأشخاص الممنوع عليهم الترشيح في الانتخابات بنص قانوني كرجال السلطة والقضاة والجنود  وغيرهم من الأشخاص  المنصوص عليهم في المادة 5 من مدونة الانتخابات المشار إليها .
ويثير موضوع الأهلية الانتخابية عدة استفهامات  ، أهمها  تحديد الأشخاص الذين يكونون غير متوفرين على الأهلية الانتخابية بناء على حكم قضائي بالإدانة، وليس فقط الممنوعين من الترشيح بنص قانوني .
فما المقصود إذا  بالحكم النهائي المانع من الترشيح؟ اهو المشار إليه في المقطع الثالث من الفصل الخامس من مدونة الانتخابات ؟ أم أي حكم بالإدانة ؟ . فإذا حكم على الشخص بالإدانة غيابيا من اجل جناية فهل يؤدي ذلك إلى إلغاء انتخابه ، كما أقرت ذلك إدارية الرباط في حكمها عدد 1228 وتاريخ20/10/2003  ؟
وإذا كان القضاء يحتفظ بحقه في المراقبة اللاحقة في مدى توافر الأهلية الانتخابية من عدمه ؟ فهل لا زال يعتبر أن قبول ترشيح أحد المرشحين وتسليمه وصل نهائي بذلك يجعل هذا الترشيح محصنا  وغير قابل لأي طعن كما كان عليه الأمر في ظل القانون الانتخابي القديم 92/12 ؟  أم أن للقضاء الإداري  له أن يصرح ببطلان العملية الانتخابية في إطار المراقبة البعدية  وفقا لروح  المادة 46 من مدونة الانتخابات الحالية  رقم 97/9 ؟
ثم ما المقصود في ظل الميثاق الجماعي بأهلية رئيس المجلس البلدي فيما يتعلق بالمستوى التعليمي المطلوب توافره بمقتضى المادة 28 من الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00  وما موقف القضاء الإداري في حالة الطعن في المؤهل العلمي بالزور بالنظر إلى الطبيعة المستعجلة للدعوى الانتخابية ؟وعلاقة بذات الموضوع إذا كان بعض أعضاء المكتب الجماعي يقطنون خارج ارض الوطن فما هو موقف المشرع وكذا القضاء ؟
·       وبخصوص الأهلية الانتخابية للناخب فانه ا ذا لم يكن له الحق في التصويت متى تكون عملية الانتخاب بالنسبة إليه باطلة ؟ وما هو موقف القضاء من مثل هذه الحالات ؟
وإذا كان وضع الناخب يشبه إلى حد ما وضع المرشح فيما يخص الأهلية القانونية لممارسة العملية الانتخابية فمتى يسترد الناخب أو  المرشح المحكوم عليه نهائيا بالإدانة الأهلية الانتخابية ؟؟
·       فيما يتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المهنية إذا كان الشخص يمارس أنشطة متعددة فهل يجوز له الجمع بين ترشيحين أو اكثر مثلا لدى الغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية في أن واحد وما موقف القضاء من ذلك ؟
·       مدى تأثير  فقدان الأهلية على اللائحة الانتخابية ؟
·       هل للإدارة الحق بشكل موازي في مراقبة الأهلية الانتخابية ؟
كانت هذه بعض  الإشكاليات التي يثيرها موضوع الأهلية الانتخابية على أن نتناولها بتفصيل عند عرض الموضوع .












التصميم

وسنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة.
سنتناول في المقدمة محاولة ملامسة الأهلية الانتخابية بالمغرب  من  الناحية  الاصطلاحية وإظهار التطورات التي شهدتها منذ سنة 1959 إلى حين صدور مدونة الانتخابات 9/97 وما لحقها من تعديلات ،مع الإشارة إلى بعض الأنظمة المقارنة .
على أن نخصص المبحث الأول لموانع الأهلية الانتخابية بنص القانون وسبل استردادها .
بينما سنفرد المبحث الثاني لكيفية تعامل  الاجتهاد القضائي المغربي مع  تلك الموانع .
لنختم موضوعنا هذا بمحاولة إعطاء تصورنا الخاص على ما ينبغي أن تكون عليه الأهلية الانتخابية.









المقدمة
تنصب مراقبة القضاء الإداري في نطاق الطعون الانتخابية على الحالات التي لا يكون فيها التصويت حرا . والأهلية الانتخابية مرتبطة بهذا المعطى . اد تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشوؤن العامة لبلدانهم أحد الركائز الاساسبة لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة 21 منه التي يستفاد منها أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم . مسالة الأهلية مرتبطة بالمواطن سواء كان ناخبا أو منتخبا  وغالبا ما تكون انعدام الأهلية بنص القانون   والقضاء عموما والإداري على وجه الخصوص هو الحريص عليها .وهكدا ظلت إشكالية الأهلية الانتخابية تحضى باهتمام المشرع المغربي في مختلف القوانين . ففي ظل الظهير المنظم للانتخابات الجماعية   في فاتح شتنبر 1959 ومرورا بالقانون 92/12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات  الحضرية والقروية الذي نسخ القانون المذكور ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 4155 وتاريخ 7/6/1992 .ظلت هناك الأهلية ضمن أولويات  مقتضياتها .  سواء في القانون المدكور أو في القوانين  المواكبة والتي كانت  متفرقة مثل قانون مجلس العمالة والإقليم (ظهير 12/9/1963المنشور بالجريدة الرسمية 2655 وتاريخ 13/9/1962 والقانون الأساسي للغرف الفلاحية ظهير 44.77.1 وتاريخ28/1/1977 ج ر 3352 مكرر في 28/1/1977) و القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية (ظهير 2/7/1963رقم 43.77.1 ج ر عدد 3352 مكرر 28/1/1972 )  وغيرها كل هذه القوانين كانت تولي موضوع الأهلية أهمية بالغة  إلى أن ظهرت مدونة الانتخابات التي جاءت لتوحد تقريبا موضوع الأهلية فيما يتعلق  بالجماعات المحلية أو الجهات أو الغرف المهنية  قانون 97/9.( ظهير شريف رقم 83.97.1 وتاريخ 2/4/1997 )
ويعد عنصر إعداد اللوائح الانتخابية من المراحل الرئيسية للمسلسل الانتخابي، وهو سلاح ذو حدين: إما مفتاح للعملية الديموقراطية أو وسيلة لإفسادها، هو مفتاح لهذه العملية إذا تعامل المجتمع مع المسلسل الانتخابي بجميع مراحله بنزاهة وشفافية ويمكن أن بكون أداة للإفساد إذا تم التعامل معه عن طريق  الغش و التدليس *
وتبدأ المراقبة القضائية للأهلية الانتخابية وفق إجراءات نص عليها المشرع بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية  وتنصب هذه المراقبة أساسا على الشروط الواجب توافرها في المواطن للقيد في اللوائح كشرط الجنسية مثلا أو السن  والارتباط بالجماعة  والأهلية القضائية . ويمكن أن تثير عمليات التقييد والتشطيب في اللوائح الانتخابية عدة نزاعات ابتداء من تقديم شكاوى أمام لجنة الفصل وانتهاء بالطعن القضائي[1]
ولا بد من احترام تدرج الطعن في هدا المجال فعندما يتقدم الشخص أمام السلطة الإدارية للمطالبة بالتقييد أو التشطيب من اللائحة وترفض هده الأخيرة فان لهان يطعن في مقررها بتقديمه لشكاية إلى لجنة الفصل التي يترأسها غالبا الباشا أو القائد ، وقرار هده اللجنة يكون قابلا للطعن أمام القضاء الإداري  والكل في آجال قصيرة يحددها القانون الانتخابي . وتدرج الطعن هدا يعتبر من الضمانات الأساسية للناخبين والمنتخبين على حد سواء . ومؤدى دلك انه لا يجوز للشخص أن يتقدم مباشرة بالطعن أمام القضاء الإداري في قرار يتعلق بإعداد ومراجعة اللوائح الانتخابية من طرف السلطة المحلية  دون المرور عبر لجنة الفصل تحت طائلة عدم القبول.
        وقبل ملامسة الإشكاليات العملية التي تعرض على القضاء  لابد من إيراد موانع الأهلية الانتخابية بنص القانون  ثم بعد دلك كيف تعامل القضاء المغربي معها ؟  والى إي حد استطاع كل من النظام التشريعي والنظام القضائي ببلادنا فرض  احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالأهلية الانتخابية ؟
المبحث الأول موانع الأهلية بمقتضى النص التشريعي
قد تصدى المشرع للأهلية الانتخابية بشكل حازم لضمان سير العملية الانتخابية لأنها شرط أولى لضمان نزاهة ومصداقية الانتخاب ،  فعديم الأهلية يكون عديم الحرية ، وكما جاء في القول المأثور حيث لا حرية لا ديمقراطية . وهكذا فالمدونة ذكرت في المادة 4 الشروط الموضوعية للتقييد في اللوائح  الانتخابية كل مغربي ذكرا كان أو أنتي يبلغ 18 سنة مع  الإقامة الفعلية بالجماعة لمدة 3 اشهر على الأقل من تاريخ إيداع طلب التقييد بتلك اللوائح يكون له الحق في دلك ، مع تقرير حق الموظفين في القيد في الجماعة التي يمارسون فيها وظيفتهم كما نصت على إمكانية التقييد بالجماعة التابع لها مكان الولادة استثناء . وحددت المادة 5 الأشخاص فاقدي الأهلية الانتخابية الذين يمكن تقييدهم بهذه اللوائح  وهم على التوالي :
- العسكريون بجميع أنواعها  (درك شرطة قوات مساعدة )-المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات لحصولهم عليها – الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع وقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز 3 اشهر من اجل جناية أو جنح السرقة النصب  خيانة الأمانة التفالس أو شهادة الزور أو  تزوير الأوراق التجارية أو العرفية  وبصفة عامة جرائم الأموال  كالرشوة  والأخلاق
وكذا المحكوم عليهم بعقوبة الحبس النافذة بتهمة الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات والبضائع  والغش في بيع البضائع والمواد الغدائية ...
الأفراد المحرومين من حق التصويت بموجب حكم قضائي – المحجور عليهم قضائيا أو الذين طبقت في حقهم التصفية القضائية . أو المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيذوا من عفو شامل
وقد ألغت المحكمة الإدارية بمكناس قرار لجنة الفصل الذي لم يقبل تقييد أشخاص يسكنون بصفة عشوائية في دور الصفيح المدة المتطلبة قانونا  ( قرار عدد 736/96 وتاريخ 9/9/1996 - بدعوى أن العبرة بالإقامة الفعلية وليس الإقامة القانونية  ويتعين الفصل بينما هو انتخابي وما هو مدني واو جنائي  أي أن الشخص يقيد في اللائحة الانتخابية ادا استوفى شرط الإقامة والسن بصرف النظر عما ادا كان متراميا على عقار أو يسكن في وضعية غير قانونية . وغاية المشرع في تقرير الإقامة الفعلية هي ضمان مشاركة الأفراد المتواجدين في الدائرة الانتخابية بصرف النظر عن وضعيتهم المادية أو مشاربهم السياسية .
ورجحت المحكمة الإدارية باكادير الشهادة التي تتبث الإقامة للتقييد في اللوائح الانتخابية على الشهادة التي تنفيها  ما لم يتبت أن هناك ازدواجية في التقييد تطبيقا للمبدا العام  في المادة الانتخابية المتمثل في موطن واحد وبطاقة واحدة  وصوت واحد[2].
وقد أكدت  الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على أن التصويت من طرف من ليست له أهلية التصويت  يعتبر باطلا قانونا ومبطل للعملية الانتخابية إذا كان من شانه كما في نازلة الحال التأثير على النتيجة

حيث إن الفقه يذهب اكثر من ذلك ويعتبر أن الأهلية من النظام العام تؤدي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب بصرف النظر عن تأثيرها أو عدم تأثيرها على نتيجة الانتخاب[3] وسنبين موقفنا من هدا الاتجاه في خاتمة هدا العرض بحول الله
وفيما يتعلق بعملية الترشيح لا يجوز أن يفقد المرشح الأهلية الانتخابية  وألا يوجد في وضعية تتنافى والمهمة التمثيلية  التي ترشح من اجلها [4]فإذا كان القانون يقرر الحالات التي يمنع فيها الشخص من الترشيح أو الانتخاب بناء على مقتضيات المادتين 4 و 5 من المدونة وغيرها من المواد  وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 74 من نفس القانون  التي تنص على وجوب التصريح ببطلان الانتخابات ذا كان المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي السابق الخاص بالجماعات المحلية رقم 92-12 كان لا يسمح بالطعن في المرشح لانعدام الأهلية إذا تم قبوله بهذه الصفة وتسلم وصلا نهائيا تطبيقا لمبدأ صيانة الحق المكتسب([5]) إلا أنه حاليا طبقا  للمادة 74 من المدونة  قانون 97-9 يجوز للمرشح الغير فائز في العملية الانتخابية  أن يطعن في انتخاب المرشح الفائز و الفاقد للأهلية بحيث لا تتوفر فيه شروط القيد إما بنص القانون أو بحكم قضائي. ونفس الشيء ينطبق على الناخب عديم الأهلية فمشاركته  مبطلة للعملية الانتخابية إذا كانت مؤثرة على النتيجة، وبالتالي فإن القضاء في ظل المدونة يحتفظ بحقه دائما في المراقبة اللاحقة بمدى توفر شروط الأهلية الانتخابية في المرشح.
فمثلا قضت المحكمة الإدارية بمكناس بإلغاء ترشيح وانتخاب موظف فاز في منصب بغرفة الصناعة التقليدية، كما ألغت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى انتخاب  عضو في غرفة الصناعة التقليدية  لكونه يمتهن سياقة سيارة الأجرة التي لا تدخل في مهن الصناعة التقليدية ([6])اعتمادا على الفقرة الأخيرة من المادة 74 من مدونة الانتخابات.
وبشكل موازي خول المشرع للإدارة بأن تقوم بالمراقبة  الا انه في هذا المجال لا يجوز للجنة الفصل ان تقرر التشطيب تلقائيا على شخص مقيد في اللائحة بل بناء على شكوى المعني بالامر الذي يسمح له القانون بذلك  والا تعرض قرارها للالغاء
وهكدا يمكن القول أن المدونة أضافت  بعض المستجدات التي نرى أنها مفيدة ومجدية في الحقل الانتخابي بالمقارنة مع القانون الانتخابي السابق 92/12حيث اصبح التقييد في اللوائح الانتخابية إجباريا  عندما نص على انه بإمكان أي شخص مقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب تقييد شخص آخر في نفس اللائحة الانتخابية ادا كان غير مسجل بها ويتوافر على نفس الشروط . وبالمقابل يحق له أن يطلب من اللجنة الإدارية التشطيب على اسم أي شخص يعتبره غير محق في التسجيل فيها، وفي كلتا الحالتين في حالة رفض طلبه يحق له أن يطعن أمام لجنة الفصل وقرار لجنة الفصل يكون هو الآخر خاضعا للطعن أمام القضاء الإداري. 
قلنا أن الإدارة تمارس هي الأخرى رقابة  فيما يتعلق بالأهلية كما جاء في الفصل 272 من المدونة الذي يخول إمكانية الإعلان عن استقالة العضو المنتخب في الغرفة الفلاحية ادا لم يكن قد استوفى وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية الانتخابية المطلوبة وذلك  بموجب قرار مشترك لوزيري الداخلية والفلاحة داخل أجل 20 يوما عن إعلان النتائج، مع قابلية هذا القرار للطعن أيضا أمام القضاء وفق الشروط المقررة في المادة 280 من نفس القانون ، ويلاحظ في الصدد أن المشرع ضاعف الرقابة القضائية والإدارية حماية للأهلية الانتخابية.  ونحدد بصدد الحديث عن المنوعين من الانتخاب بنص القانون لا بد من الإشارة إلى حالات التنافي  incompatibilité التي ينص عليها المشرع
حالات التنافي
 إن ظهير 30/9/1976 في فصله 2 نص أنه لا يمكن انتخاب أعوان ومستخدمو الإدارة المالية وكذا حراس المؤسسات العمومية المحلفين والمرتدين زيا رسميا أو حاملين شارة ظاهرة  أثناء مزاولة مهامهم في منصب رئيس الجماعة أو مساعديه، على اعتبار أن مهنتهم الإدارية تحول بينهم والدفاع عن حقوق الناخبين، فقد يستغلون ظروف ووسائل عملهم للتأثير على المرفق الجماعي.
وهدا المقتضى لم يتغير مع صدور الميثاق الجماعي الجديد رقم78-00  في المواد 29 وما بعدها . وهكذا فقد أيدت الغرفة الإدارية موقف المحكمة الإدارية بمكناس([7]) في قرارها الذي جاء فيه أن المستأنف اعتبراه موظفا مسؤولا بإدارة وزارة المالية قابض قباضة بوفكران لم يكن من حقه أن ينتخب كرئيس للمجلس الجماعي لوجود حالة التنافي المتمثلة في إمكان تأثيره على مالية الجماعة.
 ([8]).وبالرغم من ان منشور وزير الداخلية عدد 3132 مكرر في 25/7/1997 حاول إعطاء مفهوم ضيق للمادة 2 من ظهير شتنبر 1976بجعل المنع قاصر على من يتحمل مسؤولية الأعباء المالية ...إلا أن القضاء قام بتفسير روح النص  واعتبار حالة التنافي قائمة بالنظر إلى العلة والمناط في الصياغة التشريعية ضمانا لمبدا الشفافية
حيث إن هدا المقتضى القانوني أكده الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 297-02-1 الصادر في 3/10/2002 الموافق ل 25 رجب 1423بتنفيد القانون المدكور المتعلق بالميثاق الجماعي الجديد  والدي نص في المادة 29 الفقرة الثانية ...لا يمكن أن ينتخب بصفة رئيس أو نوابه الخازن الجهوي القابض البلدي أو المحاسبين أو الدين يزاولون هده المهام ولو مؤقتا داخل الجماعة  
بل أكثر من ذلك إن كان الشخص حاصلا على امتياز مع الجماعة التابعة لها لا يجوز له الانتخاب كعضو في حظيرة المجلس لأنه يدخل هو الآخر في خانة الفصل 202 من المدونة، باستثناء من يتعاقد معها بعقد خاص كالمكتري العادي مثلا. وقد كان النص الجديد للميثاق الجماعي رقم 78.00 اكثر وضوحا عندما نص في المادة 22 انه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل بمقرر لوزير الداخلية  ودون الاخلال بالمتابعة القضائية ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها او يبرم معها اعمالا او عقود كراء او الاقتناء او التبادل او صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات او عقودا للامتياز اما شخصيا او بواسطة الزوجة الاصول او الفروع
ولا مكان تفادي هده الحالات لا يكون للمنتخب  الحق سوى في الاستقالة الاختيارية على اعتبار أن هده الموانع القانونية  تفقده الأهلية الانتخابية. 
وفي هذا الاتجاه وحماية لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد  نص الفصل 29 من الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00 أنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا لرئيس أعضاء المجلس الجماعي المقيمين خارج أرض الوطن بسبب وظائفهم أو أنشطتهم الخاصة  ويعلن عن إقالتهم إذا كانوا مستقرين بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية.
كما تتنافى مهام رئيس للمجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس الجهة .
كما انه لا يسوغ قانونا الجمع بين عضوية مكتب التصويت  والترشيح للفوز بنفس العملية الانتخابية ويكون الانتخاب مبطل للعملية الانتخابية طبقا للمادة 74 من المدونة
وفي هدا المجال ايضا يجب الانغفل ما اثارته مقتضيات المادة 28 من نفس الميثاق الجماعي فيما يتعلق باشتراط توفر رئيس الجماعة المحلية على مستوى تعليمي يعادل على الاقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية تحت طائلة عدم قبول ترشيحهم  أو الإعلان  عن إلغاء انتخابهم . وقد أصبحت الأمية أمرا غير مرغوب فيه بصريح العبارة في الحقل الانتخابي . وقد اتاح هدا المقتضى للبعض في التحايل على القانون والحصول على شواهد مدرسية مزورة . والواقع انه في حالة تبوت زورية اي وثيقة فان دلك لا يمنع اي شخص من دوي المصلحة ان يسلك سبيل المتابعة الجنائية امام السيد وكيل الملك او السيد الوكيل العام بحسبما ادا كانت الوثيقة المزورة عرفية او رسمية صادرة عن ادارة عمومية .
الا ان الطابع الاستعجالي للمنازعة الانتخابية لايسمح للقضاء الاداري احيانا بانتظار صدور أحكام جنائية وانتهائية ويوقف البت في المنازعة الانتخابية . لان القانون الانتخابي يفرض عليه البت على شكل شبه استعجالي لايتعدى في الغالب 40 يوما من تاريخ ايداع الطعن امام القضاء الاداري .
وبالتالي فهو ملزم بفحص كل حالة على حدة وادا تبين له عدم صلاحية المؤهل العلمي قانونا وبشكل واضح فانه اما ان يستبعد الوثيقة او يقبلها حسب الاحوال . والدي يسعفه غي هدا المجال هو حرية الاتبات في الميدان الانتخابي
والأكثر من دلك فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن عدم التوفر على المؤهل العلمي هي مخالفة من النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان الانتخاب أيا كانت صفة الطاعن ففي قرار عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية عدد68 وتاريخ 28/1/2004 في الملف عدد3560/4/2/2003 فان المفهوم الواسع للصفة والمصلحة الواردين في المادة 70 من مدونة الانتخابات يشمل جميع الأعضاء المنتخبين الدين يرون أنفسهم أهلا للترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي  ويمتنعون عم دلك احتراما للمادة 28من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي .

استرداد الأهلية الانتخابية.
حيث يسترد المرشح أو الناخب أهليته الانتخابية بزوال المانع سواء كان ممنوعا من الانتخاب بنص قانوني أو بحكم قضائي فالموظف الذي ينقطع عن الوظيفة وينخرط في نشاط مهني خاص بالصناعة التقليدية  ويحصل بدلك على شهادة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ويسجل كذلك في الضريبة التجارية الباتنتا  يسترد أهليته الانتخابية ليكون مرشحا وعضوا في غرفة الصناعة التقليدية. المادة 228 من المدونة.
وبالنسبة لمن صدرت في حقهم أحكام زجرية بالإدانة فحسب فالمادة السادسة من المدونة يستردون أهليتهم الانتخابية بعد انصرام 5 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو نفاذها أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إذا كان الحكم جنحيا أو إذا تعلق الأمر بعقوبة جنائية لا تتجاوز مدتها 3 أشهرا  أو  6 اشهر موقوفة حسب الأحوال
وهكذا اعتبر المجلس الأعلى ان الحكم بالإدانة من اجل جريمة السرقة الموصوفة –تنازل عن طلب النقض في هذا القرار الزجري – مرور 5 سنوات على قرار المجلس الأعلى بالإشهاد على هذا التنازل  وعند إجراء الانتخابات يجوز له ان يسترد اهليته [9]
فما هو الحكم الجنائي أو الزجري المانع من الترشيح ؟ وكيف تعامل القضاء الإداري مع فقدان الأهلية للمرشح أو الناخب على حد سواء وفقا لمدونة الانتخابات ؟ فقد نصت الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى ان المقصود بالحكم النهائي المانع من الترشيح للعملية الاتخابية والمفضي إلى بطلان نتيجة الاقتراع في حالة تبوته عملا بالمادة 74 من المدونة هو الحكم المشار اليه في المقطع الثالث من الفصل الخامس من مدونة الانتخابات وهو الحكم الجنحي او الجنائي الدي لم يعد قابلا لاي وجه من اوجه الطعن  اما لاستنفادها او لفوات اجلها .وبالتالي ادا كان الحكم الجنائي مطعونا فيه بالنقض  فلا اثر له في الوقت الراهن على الاهلية الانتخابية . بمعنى ان النقض يجعل القرار الاستينافي بالادانة غير نهائي من وجهة نظر القانون الانتخابي وبالتالي لااثرله على الاهلية الى حين صدور قرار مبرم برفض طلب النقض .

المبحث الثاني دور القضاء في مراقبة الأهلية الانتخابية
فالقضاء بالنظر إلى خصائصه  وسلطاته الواسعة النظاق المتمتلة في الالغاء بل  والتعديل ايضا الدي يلجا اليه نادرا عندما تكون مراكز الاطراف واضحة . أحيانا الإلغاء والإحالة على مكاتب التصويت لاتمام العملية الانتخابية والتي يلجا اليها بصورة نادرة جدا فالقضاء هو الحامي الرئيسي لنزاهة  الانتخابات بالنظر في الاهلية الانتخابية بصرامة . وتظهر اهمية هدا الدور في اسلوب الاقتراع الدي اصح معتمدا بالمغرب   خاصة فيما يتعلق بالانتخاب عن طريق التمتيل النسبي وباللائحة  كما هو عليه الحال في الانتخاب بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم او بالنسبة لانتخاب ممثلي الجهات  وغرفة الصناعة والعصرية والخذمات – مع الإشارة إلي أن الانتخاب لدى الجماعات  والغرف الفلاحية ظل بالأغلبية النسبية وبالاقتراع الفردي المباشر -فادا أجريت العملية الانتخابية  واعتماد القاسم الانتخابي بتوزيع عدد الاصوات المعبر عنها على عدد المقاعد  مع قاعدة اكبر بقية  فان الدي يكون على راس اللائحة ويتبين انه عديم اللاهلية فان القضاء يلغي انتخابه ويصرح بفوز من يليه في الترتيب .
قبل الإجابة عن دور القضاء في هذا المجال يحسن بنا ان نتساءل عن الحكم الزجري المانع من الترشيح او الانتخاب ؟  اقر المجلس الدستوري ([10]) مبدأ إقليمية القانون الجنائي واعتبر العقوبات التي رتب عليها المشرع فقدان الاهلية للترشح للانتخابات هي التي تقضي بها المحاكم المغربية بالمملكة لا المحاكم الاجنبية ، ويثور التساءل في هذا الشان بالنسبة للعقوبات الصادرة على الرعايا المغاربة في بلدان تربطهم والمغرب اتفاقيات تعاون في الميدان الجنائي  والقضائي كالاتفاقيات المبرمة مع الدول الاوربية وكذا دول الجامعة العربية خاصة في مجال تنفيذ العقوبات وتسليم المجرمين ؟ والجواب على دلك حسب توجه المجلس الدستوري فانه لايعتد بتلك العقوبة الصادرة في دولة اجنبية  
القضاء يعتبر فقدان الأهلية بالنسبة للناخب غير مؤثر  والمؤثر هو فقدان الأهلية ([11]) . الا تجدر الاشارة  فقط ان الاهليتين معا مرتبطتين ومتلازمتين اهلية الانتخاب واهلية الترشيح   من طرف المرشح وقد اقر المجلس الأعلى" في قراره عدد 394 وتاريخ 25/5/1984" أن حكام الجماعات والمقاطعات وان كانوا يعينون او ينتخبون لفترة محدودة كما ينص على ذلك الظهير المنظم لحكام الجماعات والمقاطعات ، الا انهم يعتبرون خلال فترة عملهم منتمين للسلك القضائي  وبالتالي فانهم يوجدون في حالة تنافي  لا تسمح لهم بالترشيح للانتخابات الجماعية.
والدعاوى في هدا المجال تكون شبه استعجالية لقصر آجال الطعن أجال البت المنصوص عليها من طرف المشرع
ويقع عب الإثبات مدعي انعدام الأهلية أو توافرها على الطرف المدعي الذي يطلب الشطب أو القيد في اللائحة الانتخابية أتناء مرحلة إعداد اللوائح أو يطعن في ترشيح مرشح معين  امام القضاء  ([12])  وان كانت الادارة يقع على كاهلها احضار محاضر عمليات التصويت  وملزمة بالادلاء بها او بنسخ منها للمحكمة مشهود على مطابقتها للأصل.

القضاء في بلادنا يعتبر أن فقدان الأهلية بالنسبة للنلخب لا اثر لها إلا إذا كان صوت




الناخب الذي تعتريه عوارض الأهلية مؤثرا في العملية الانتخابية بخلاف أهلية الترشيح [13]
فان المرشح له اخطر دور في المسلسل الانتخابي فاما أن يؤدي إلى إفساد العملية وبالتالي فان المساس بأهليته الانتخابية يجب أن تفقد عضويته
فبالنسبة للحكم النهائي المانع من الأهلية حسب المادة 5 فقرة 3 من المدونة المقصود به كا أشرنا إلى ذلك الذي لا يقبل أي طعن بحيث انه وبمناسبة العملية الانتخابية اذا كان هذا الحكم بالإدانة لازال مطعونا فيه بالنقض ولم يتم البت في طلب النقض بعد فانه يسمح مع دلك للشخص المدان التقدم إلى الترشيح إلى حين صدور  قرار بات من طرف هيئة النقض
فما هو تأثير العفو الملكي على الانتخاب ؟ يميز في هذه الحالة بين العفو الشامل  والعفو الخاص  ، فالأول يمحو مبدا الإدانة والعقوبة علة حد سواء  وبالتالي لا يثور بشأنه أي مشكل ، أما العفو الخاص الذي يترتب عنه زوال العقوبة الحبسية فان ذلك يكون له الأثر الإيجابي على الترشيح والانتخاب  وعلى الأهلية الانتخابية ، فقد ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى القول بان زوال العقوبة الحبسية نتيجة العفو الملكي الخاص لاتفقد المرشح الأهلية الانتخابية  وان العبرة ليس بمبدا الإدانة  بل بالعقوبة الحبسية ومدتها ونوعه الجريمة المقترفة   وتحديدا أولئك الوارد ذكرهم في المادة5 من مدونة الانتخابات
لا جدال أن رقابة القضاء الاداري  تمتد  إلى مدى توفر الشروط الاهلية الانتخابية في المرشح عند تقديمه ترشيحه  وامكانية ابطال الانتخاب ادا تبت عدم توافر الشروط كلا او بعضا . فتبون امية اعضاء مكتب التصويت تؤدي الى الغاء الانتخاب  لعدم توافر هءلاء على الاهلية التي يتطلبها المشرع عندما ينص على ان الاعضاء يجب ان يحسنوا القراءة والكتابة












الخاتمة  : مقترحات
إن المفهوم الجديد للسلطة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار 5 عناصر"[14] وهي الحفاظ على دولة الحق والقانون  وحماية الشان المحلي  والأخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية للمواطنين  واحترام النظام العام للحرية في نفس الوقت وتعتبر المشاكل المتعلقة بالأهلية من النظام العام يتعين على السلطة الإدارية اعتبارها الهاجس الأساسي لدمقرطة الانتخاب.

ومن اجل تكريس العدالة والشفافية في الانتخاب لا بد من دعم القانون الانتخابي  بواسطة القضاء وتكريس استقلا ليته عن القوانين الأخرى بشكل يتماشى والاتجاه العام الذي يستهدف إزالة كل العوائق التي تحول دون تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت .
كما انه لضمان استقلالية القضاء  لا بد من مراعاة المبادئ الأساسية المتعرف عليها والتي كرستها الأمم المتحدة  وهي كفالة الدولة لهدا الاستقلال من خلال الدستور والقوانين  وعدم تعرضه للضغوط المادية والمعنوية  وتخويل السلطة القضائية الولاية على جميع المسائل الانتخابية ذات الطابع القضائي العادي  علما أن الأجهزة الساهرة على تنظيم الانتخابات أجهزة غير كافية لتطبيق مدونة الانتخابات والحفاظ على أخلاقيات العمليات الانتخابية ما لم تكن تحت إشراف القضاء مباشرة وخاصة القضاء الإداري لما له من دراية وتأهيل في هدا المجال.
إن اللجوء إلى القضاء في نوازل الانتخابات ليست الغاية منه الفصل في نزاع بين أشخاص وإنما التحقق من أن العمليات الانتخابية قد أجريت طبقا لما أراده المشرع من صدق التصويت وحريته لدا يقال أن الطعن عيني موجه ضد إجراءات " 1" [15]
ويمكن القول انه باستجلاء الأسباب المعتمدة في الطعون المقدمة إلى القضاء بخصوص العمليات الانتخابية يتجلى بأنها تعطي الانطباع  ولو ظاهريا على الأقل بان المجتمع المدني لا زال بحاجة إلى ثقافة سياسية وأخلاقية وسلوكية جديدة لمناهضة الانحراف والأنانية لتكون استحقاقاته المقبلة في المستوى المنشود بعدما دلت التجربة على أن الضمانات المكتوبة لا تكفي لوحدها لبلوغ وحدها هدا الهدف  ما لم يصاحبها ضمير حي  وسلوك متزن ونعاون حقيقي لتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة الأنانية والنزوات
وفي هدا الإطار نقترح أن تكون مسالة الأهلية الانتخابية من النظام العام يترتب عن مخالفة مضامينها البطلان أو الإلغاء في جميع الأحوال سواء كانت عوارض الأهلية المتحدث  عنها تطال الناخبين  أو المنتخبين  مع التشديد على المنع في حق المنتخبين نظرا لكونهم سيمثلون الشريحة الاجتماعية في تسيير الشان المحلي أو الوطني فلا يعقل أن يكون المنتخب تعتريه عوارض الأهلية الانتخابية ، واعتبار انعدام الأهلية في حق الناخبين لا تبطل طبعا الانتخاب إلا إذا كان لها وقع كبيرا وتأثير في مجرى الانتخاب ونتائجه .
إن التنازل عن الطعن في العملية الانتخابية المقدم من طرف الطاعن أمام المحكمة الإدارية يتعين عدم الاعتداد به في مجال الأهلية الانتخابية لان عوارض الأهلية تعدم الإرادة  كما تبطل الانتخاب من بدايته في الإجراءات التمهيدية والى نهايتها لتعلق النزاع الخاص بالأهلية بالنظام  العام  وقد راقني الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 29/7/1997في الملف 376/97بابطال العملية الانتخابية لمخافته القانون الانتخابي  والدي لا يملك فيه الخصوم حق التنازل لتعلق القانون المدكور بالنظام العام  بالنسبة لمنتخب  لا يتوافر على الأهلية الانتخابية .





























الفهرس

مقدمة:...................................................................1 و 2
المبحث الأول.....موانع الأهلية وسبل استردادها           ...................... 3
المبحث الثاني  كيفية تعامل القضاء مع إشكالية انعدام الأهلية ........................  12   
الخاتمة                                                                 14...........
مقترحات ...  .........................                     17                                                                                          



قائمة المراجع
1 كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية للأستاذ الحسن البوعيسي  الطبعة الأولى 2002
2المرجع العملي في اجتهاد المجلس الأعلى في المادة الإدارية لإبراهيم زعيم
3 محمد عامري الطعون الانتخابية بالمغرب  الطبعة الأولي 1993 إفريقيا والشرق
4قانون المحاكم الإدارية اعبد الفتاح بونوار  المجموعات القانونية والقضائية المغربية
5 مدونة الانتخابات والاجتهاد القضائي في المنازعات الانتخابية محمد محجوبي  وابو القاسم الوزاني سنة 1997شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط 
6 مجلة قضاء المجلس الأعلى أعداد 41 و 64-65
7 المجلة المغربية للادارة المحلية والتمية اعداد 20/21 و 68


* -  د المختار مطيع (ملاحظة بشأن مسطرة وضع اللوائح الانتخابية حسب مدونة الانتخابات، مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي 2-5-1995)
[1] - a jabin et vachernd manuel des élections 1977.p7

[2]      = حكم  المحكمة الإدارية باكادير  عدد 68 في الملف 65/01 وتاريخ 17/4/2001=
[3]    محمد عامري الطعون الانتخابية بالمغرب ص 232 الطبعة الأولى   1993 إفريقيا الشرق رقم الإيداع القانوني 779/1992
[4] -  الفصول 23 و 42 و 148الى 152 من المدونة
[5] - قرار الغرفة الإدارية عدد 75 بتاريخ 11/3/1993 ملف 42/10/92 المرجع العملي للاجتهاد القضائي إبراهيم زعيم صفحة 575 – 576
[6] - قرار عدد 1519 بتاري13/11/1997 (قضية محمد الفاسي، منشور بمجلة  قضاء المجلس الأعلى عدد 51 ص 218
[7] - في قرارها عدد 1536 بتاريخ 20/11/1997 ضد جماعة بوفكران منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 51 صفحة 225
[8] - ونسرد على سبيل المثال أيضا حكم إدارية الرباط ملف 166 بتارخ 14/3/1996 قضية البحراوي بصفته المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية اصبح رئيس إحدى الجماعات بالرباط لان دلك مخالف لروح التشريع  منشور بمج الإشعاع العدد 14 ص 182 
[9] - قرار عدد 2/15 وتاريخ 13/11/1997 ملف إداري عدد 1587/5/1/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 51  ص 213
[10] - في قراره رقم 96 –113 الصادر في 3/6/1996 المنشور بمجلة ريمالد عدد 16 ص 99
[11] - قرار الغرفة الإدارية عدد 403 وتاريخ 30/12/1977 ملف 56595
[12] - قرار الغرفة الإدارية عدد 99/60/96 وتاريخ 14/5/1996 المنشور بمجلة النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 1 ص 27
[13]  قرار غ ا بالمجلس الأعلى عدد 403 وتأريخ 30/12/1977 ملف 56/595
[14]    اد محمد يعقوبي بفاس مج ريما لد العدد41 نونبر ودجنبر 2001 "
[15]   قرار المجلس عدد 152/60 مؤرخ في 14/12/1960 منشور في قضاء المجلس الأعلى في المواد المدنية نشر بكلية الحقوق الرباط سنة 64ص6

تعليقات