أحكام تقادم الحكم المدني وكسب الملكية بحيازة الأموال وحجية الأحكام القضائية

أحكام تقادم الحكم المدني وكسب الملكية بحيازة الأموال وحجية الأحكام القضائية

استعراض لأهم المبادئ القانونية الخاصة بسقوط الأحكام المدنية بالتقادم، وأحكام كسب الملكية بوضع اليد والحيازة المكسبة للملكية، بالإضافة إلى قواعد حجية الأحكام وحالات بطلانها:

أولاً: تقادم الأحكام وكسب الملكية بالتقادم ووضع اليد

  • 1- تقادم الحكم المدني: يتقادم الحكم المدني ويسقط بمرور خمسة عشر عامًا من تاريخ صدوره.
  • 2- ملكية أموال الأوقاف بالتقادم: أموال الأوقاف يجوز تملكها بالتقادم (أموال الأوقاف المنتهية طبقًا لأحكام القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات أصبحت من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة)، مع مراعاة قواعد سريان التقادم.
  • 3- تقادم الشريك على الشيوع: يجوز للشريك على الشيوع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين.
  • 4- كسب غير الشريك للملكية: للغير المشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم.
  • 5- وضع اليد كسبب لكسب الملكية: أن وضع اليد المدة الطويلة يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسبابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
  • 8- انقلاب قسمة المهيأة: تنقلب قسمة المهاياة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

ثانياً: حجية الأحكام القضائية وإجراءات التقاضي وبطلان الأحكام

  • 6- حجية الحكم بالنسبة للغير: أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة.
  • 7- عدم الاحتجاج بحجية الحكم: عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجًا عن الخصومة التي صدر فيها، وله حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده.
  • 9- وقف الدعوى للمسائل الأولية: يجب على المحكمة أن تأمر بـ وقف الدعوى كلما تقدم أحد الخصوم بدفع يثير مسألة أولية يجب الفصل فيها أولًا.
  • 10- الفساد في الاستدلال: أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.
  • 11- إغفال الدفاع الجوهري وبطلان الحكم: إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
ملاحظة: أن وضع اليد المدة الطويلة يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسبابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

مع تحياتي:
يحيى سعد جاد الرب حجازي
المحامي بالنقض والإدارية العليا

المصدر:
  • القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
تعليقات