📁 آخر الأخبار

سريان التقادم في حق من لم يستطيع ان يداعى

 من التطبيقات الرائعه لمحكمة النقض بشأن عدم سريان التقادم في حق من لم يستطيع ان يداعى

 

1- إقامة دعوى سابقة يعد عذرا يوقف سريان التقادم عن المدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم فيها

2- القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات يعد عذار يوقف التقادم

3- وفاة المورث لا يعنى علم الورثه بحقوق مورثهم في المقابل النقدى ولا يسرى التقادم الحولى في حقهم الا من تاريخ اثبات علمهم بحقوقه 

4- القضاء برفض الدعوى بحالتها يوقف سريان التقادم

5- القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يوقف سريان التقادم عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى حتى اعتبار الدعوى كان لم تكن

6- القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الممثل القانوني - الصحيح - يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم

7- القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام وزير المالية في دعوى التعويض عن الاراضى المستولى عليها يعد عذرا يوقف التقادم ولا يمنع من رفعها مرة أخرى 

8- القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل سلوك الطريق القانوني يعد عذار يوقف التقادم

9- تقديم طلب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات العمالية يعد عذرا يوقف التقادم

10- القضاء بعدم قبول الدعوى لا يصلح سببا لانقطاع التقادم

وفيما يلى تفصيل ما اجملناه (يحيى سعد المحامى )

------------------

أصدرت محكمة النقض عدة احكام قالت فيها انه ولئن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع, .......الا أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكانا بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضية العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة ، بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حاله على حده . (يحيى سعد المحامى ) 

----------

ومن تطبيقات هذه القاعدة 

---------------------

تقديم طلب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات العمالية يعد عذرا يوقف التقادم

------------- 

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استعان بوساطة مكتب تسوية المنازعات بتاريخ 1/ 2/ 2012 لتفادي النزاع بحثاً لحلول ودية، ولما كانت تلك الوساطة باءت بالفشل فأُحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قــُيد أمامها بتاريخ 12/ 4/ 2012، وإذ كانت فترة التفاوض تتابي - كوسيلة ودية لحل النزاع - وأن يقوم طالب الوساطة بنقل منازعته لساحات القضاء قبل استنفاد الغرض من اللجوء إليها، ومن ثم فإن فترة التسوية تُعد عذراً مُوقفاً للتقادم، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث شرائط التقادم المدفوع به وما اعتراه من وقف يحول دون اكتمال مدته، وقضى بالتقادم الحولي بقالة إقرار الطاعن بصحيفة اعلان الطلبات أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 1/ 4/ 2011 بما حجبه عن الفصل في موضوع الطلبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15184 لسنة 87 ق - بتاريخ 19 / 6 / 2022 - مكتب فني 73 - صـ 801 - ق 93 *(يحيى سعد المحامى ) 

----------------- 

إقامة دعوى سابقة يعد عذرا يوقف سريان التقادم عن المدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم فيها 

ولئن كان إقامة الدعوى السابقة لا يصلح سبباً لانقطاع التقادم لزوال أثرها في هذا الشأن ، إلا أنها تعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى السابقة إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً حتى صدور الحكم فيها ، الأمر الذى يكون معه قد توافر لديه العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 26/8/2004 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 29/4/2007 ، وإذ بادر بإقامة دعواه المطروحة بتاريخ 5/11/2007 فلا يكون التقادم الثلاثي قد اكتملت مدته ، وإذ خلُص الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه إلــى هــذه الـنـتـيـجـة الـصـحـيـحـة ، فــإنــه يـكــون قــد وافق صحيح القانون (يحيى سعد المحامى )

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4624 لسنة 79 ق - بتاريخ 5 / 3 / 2022 *

--------------- 

القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يوقف سريان التقادم عن الفترة رفع الدعوى حتى اعتبار الدعوى كان لم تكن 

-------------------------

لما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 16495 لسنة ٢٠٠٠ مدنی جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة فقضت تلك المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقام برفع دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها فى 15/5/2004، فإن الدعوى الأولى تعد عذرًا مانعًا يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سببًا وموضوعًا وخصومًا من ثم فإن تقادم الحق فى إقامة الدعوى يقف منذ إقامة الدعوى السابقة فى غضون عام ٢٠٠٠ وحتى الحكم فيها نهائيًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى 9/5/2004 ويستأنف بعد ذلك التاريخ وحيث بادر المطعون ضده الأول بإقامة دعواه المطروحة فى 15/5/2004 قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثى فإنه يكون قد أقامها فى الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون غير مقبول .(يحيى سعد المحامى )

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10375 لسنة 76 ق - بتاريخ 21 / 11 / 2021 * " غرف مشورة

----------------------

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الممثل القانوني - الصحيح - يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم 

-----------------------------

كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد تمسك بسبق إقامته الدعوى رقم 714 لسنة ۱۹۹6 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على محافظ كفر الشيخ - ظناً منه انه الممثل القانوني للهيئة المالكة للسيارة أداة الحادث - بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة وقضى لصالحه ابتدائياً ثم ألغي هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الممثل القانوني - الصحيح - للهيئة المالكة للسيارة أداة الحادث فلم يكن أمامه وقد باغته الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصماً فيها الطاعن بصفته الممثل القانوني لتلك الهيئة - وهو أمر لا يمكن معه إسناد أي تقصير له في المطالبة بحقوقه . وأنه مجرد خطأ في شخص الممثل القانوني للهيئة المختصمة ، و كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً - عدا تحديد الممثل القانوني الصحيح للهيئة المختصمة - ومن ثم توافر لديه العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة 20/3/1996 وحتى الحكم فيها نهائيا في ۲۰۰۱ وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة عام ۲۰۰۲ وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ صدور حكم جنائي بات في 25/12/1995 فلا يكون التقادم الثلاثي قد اكتملت مدته وإذ خلص الحكم المطعون فيه الي هذه النتيجة الصحيحة مستندا لانقطاع التقادم بالدعوي السابقة المقضي بعدم قبولها وهي تقريرات قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول(يحيى سعد المحامى ) 

 ،* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3522 لسنة 75 ق - بتاريخ 23 / 3 / 2021 *

--------  

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل سلوك الطريق القانوني يعد عذار يوقف التقادم 

---------------------

وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنون تمسكوا أمام محكمتى الموضوع بسبق إقامتهم الدعوى 2180 لسنة 2006 مدنى المحلة الكبرى على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى وقضى لصالحهم إبتدائياً ثم ألفى هذا القضاء من محكمة الإستئناف التى قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل سلوك الطريق القانونى فلم يكن أمامهم وقد بانتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم . لما كان ذلك ، يعُد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحددة معها سبباً وموضوعياً وخصوماً وقد حكم لهم إبتدائياً ثم باغتهم الحكم الإستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمه تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة وحتى الحكم فيها نهائياً وإذ بادروا بإقامة دعواهم في غضون عام 2014 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى والمقضى فيها إستنئافياً بعدم القبول بتاريخ 9/ 5/ 2014 لا يكون التقادم الطويل قد اكتملت مدته .. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى سقوط حقهم في رفع الدعوى بالتقادم الطويل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7561 لسنة 86 ق - بتاريخ 22 / 3 / 2021 *(يحيى سعد المحامى )

----------- 

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات يعد عذار يوقف التقادم 

----------------------

اذ عدل المطعون ضدهم ( المدعى الأصلى ) الطلبات إلى طلب التعويض أثناء تداول الدعوى لمواجهة ما طرأ أثناء سيرها بإزالة العقار وتدخل فيها بطلباتها المعدلة المطعون ضدهم فى أولاً وثانياً ، ومن ثم لم يدر بخلدهم اللجوء إلى تلك اللجان فباغتهم ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير فى المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة وحتى الحكم فيها نهائياً فى 26/12/2013 ، وإذ بادر المطعون ضده ثالثاً بإقامة دعواه بتاريخ 25/3/2015 وتدخل فيها المطعون ضدهم فى أولاً وثانياً بتاريخ 6/5/2015 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة(يحيى سعد المحامى ) 


* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9503 لسنة 88 ق - بتاريخ 18 / 6 / 2020 *

----------- 

وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد سبق لهم إقامة الدعوى 7445 لسنة 1988 مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب تسليم الحانوت محل النزاع واستئنافها 163 لسنة 47ق الاسكنرية حتى صدور حكم فى الطعن بالنقض 5785 لسنة 71 ق بتاريخ 13/4/2008 المقام بصددها فإن وجود هذه الدعوى يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم طوال فترة استمرارها لتعذر إقامة الدعوى خلال تداولها ومن ثم يتوافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم من تاريخ إقامتها وحتى صدور الحكم فى الطعن بالنقض المشار إليه . وإذ بادر المطعون ضدهم إلى إقامة الدعوى المطروحة بتاريخ 24/2/2009 فإن حقهم فى إقامتها لا يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى بما ورد فى هذا الشأن على غير أساس والطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبولة عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4952 لسنة 81 ق - بتاريخ 8 / 6 / 2020 - ق 1 *

------------------ 

القضاء برفض الدعوى بحالتها يوقف سريان التقادم 

---------------

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت على الطاعن الدعوى رقم 367 لسنة 2016 مدنى البحر الأحمر الإبتدائية بذات الطلبات وقضى فيها نهائياً برفضها بحالها ومن ثم زال كل أثر لها في قطع التقادم منذ تاريخ علمها بأستيلاء الطاعن على أقوالها في شهر أبريل عام 2014 كما ذكر الأخير في سبب النعى وحتى 13/7/2017 تاريخ إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ، إلا أنه لما كان ذلك يُعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إيان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعياً وخصوماً ، وقد حُكم برفضها وبحالتها بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير إلى المطعون ضدها في المطالبة بحقوقها ومن ثم توافر لديها العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة وحتى تاريخ الحكم فيها بجلسة 31/5/2017 وإذ بادرت بإقامة دعواها المطروحة بتاريخ 13/7/2017 ، ومن ثم فإنه بإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ تاريخ علم المطعون ضدها بإستيلاء الطاعن على أموالها والذى قال به الأخير بنفسه في شهر إبريل عام 2014 إلى المده التالية لتاريخ صدور الحكم وحتى إقامة الدعوى الحالية لا تكون مدة التقادم الثلاثى قد إكتملت ، وإذ خلُص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لأنقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضى برفضها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحاً دون أن تنتقض الحكم ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا الوجه غير مقبول (يحيى سعد المحامى ) 

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19888 لسنة 89 ق - بتاريخ 3 / 6 / 2020 *

-------------- 

وفاة المورث لا يعنى علم الورثه بحقوق مورثهم في المقابل النقدى ولا يسرى التقادم الحولى في حقهم الا من تاريخ اثبات علمهم بحقوقه 

-------------------

لما كان ذلك وكانت وفاة مورث المطعون ضدهم لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقينياً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهم كانوا على علم بأن وفاة مورثهم قد رتبت لهم الحق في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية لدى الطاعنين بصفتيهما خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ إقامتهم الدعوى لصرف هذا المقابل ومن ثم فإن التقادم لا يسري في حقهم إلا من التاريخ الأخير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم لعدم علمهم بحقهم في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم الاعتيادية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير قائم على أساس.(يحيى سعد المحامى ) 

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11 لسنة 89 ق - بتاريخ 28 / 1 / 2020 - مكتب فني 71 - صـ 13 - ق 1 *

----------- 

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام وزير المالية في دعوى التعويض عن الاراضى المستولى عليها يعد عذرا يوقف التقادم ولا يمنع من رفعها مرة أخرى 

--------------------

وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 3729 لسنة 2006 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب التعويض والريع عن الأرض المستولى عليها من قبل المطعون ضده الثانى وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم الغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام وزير المالية فأقاموا الدعوى الثانية رقم 223 لسنة 2013 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهما بذات الطلبات في الدعوى السابقة وقضى فيها بتاريخ 31/12/2014 بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة المالية ، فتقدموا بطلب الي اللجنة الأخيرة وبعد أن أصدرت توصيتها لم يكن أمامهم وقد باغتهم كل من الحكمين السابقين على نحو لم يدر بخلدهم توقعه سوى المبادرة بإقامة الدعوى الحالية باعتبار أن إقامتهم للدعويين السابقتين يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامتهم الدعوى الراهنة إبان تداول الدعويين السابقتين المتحدتين معاً سبباً وخصوماً ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى الأولى في 16/7/2006 وحتى الحكم في الدعوى الثانية نهائياً في 31/12/2014 ، وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 3/3/2016 وبإضافة المدة السابقة منذ تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 18/6/1998 حتى تاريخ رفع الدعوى السابقة الأولى في 16/7/2006 فلا تكون مدة التقادم الطويل قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.(يحيى سعد المحامى )

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4397 لسنة 87 ق - بتاريخ 25 / 3 / 2019 *


----------- 

عدم اللجوء للجان فض المنازعات 

------------------

الثابت أن المطعون ضدهم سبق لهم إقامة الدعوى رقم 2735 لسنة 2007 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة مطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقتهم من جراء ذات الحادث فقضى بعدم قبولها لعدم سبقها باللجوء إلى لجنة فض المنازعات فلم يكن أمامهم وقد أتاهم ذلك القضاء بغتة سوى المبادرة إلى إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مما لا يتصور معه نسبة التقصير إليهم فى المطالبة بحقوقهم لتوافر العذر المانع من سريان التقادم فإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد التزم صحيح أحكام القانون بما يضحى النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول. (يحيى سعد المحامى ) 

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1925 لسنة 82 ق - بتاريخ 19 / 7 / 2018 *

------------- 

القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن 


وإذ كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد سبق إقامته الدعوى 518 لسنة 2005 مدنى کلى أخميم والمقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة والتى قيدت أمامها برقم 7903 لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمقضى باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 30 / 4 / 2008 ، ومن ثم فلم يكن أمامه وقد باغته الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى الراهنة وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير له فى المطالبة بحقوقه . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما تمسك به الطاعن بصفته أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبب لانقطاع التقادم - وقد قضى نهائياً باعتبارها كأن لم تكن بما يزيل أثرها فى هذا الشأن - إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً ، وقد حكم له بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة جنوب القاهرة والتى قضت باعتبارها كأن لم يكن بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير فى المطالبة بحقوقه ، ومن ثم توافر لديه العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة عام 2005 وحتى الحكم نهائياً فى 30 / 4 / 2008 ، وإذ بادر بإقامة دعواه المطروحة بتاريخ 10 / 5 / 2008 وبإضافة المدة السابقة

على رفع الدعوى الأولى منذ قضاء الحكم الجنائى بتاريخ 13 / 11 / 2004 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضی باعتبارها كأن لم تكن وهى أسباب قانونية خاطئة ، فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس ويكون غير مقبول (يحيى سعد المحامى )

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16285 لسنة 81 ق - بتاريخ 4 / 3 / 2018 *

----------

القضاء بعدم قبول الدعوى لا يصلح سببا لانقطاع التقادم 

وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى إذ أن إقامة دعوى سابقة برقم 19 لسنة 2004 مدنى محكمة كفر الدوار الابتدائية بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع وقد قضى فيها نهائياً بعدم قبولها لا يصح سببا لانقطاع التقادم ، فلما كان ذلك يعد عذاراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة الدعوى الماثلة إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً والذى قضى فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء الى لجنة توفيق المنازعات عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 2000 – رغم أنه لا يشترط هذا الاجراء – بما لا يمكن معه اسناد ثمة تقصير للمطعون ضده الأول في المطالبة بحقه مما يتوافر لديه العذر المانع من سريان التقادم منذ اقامة الدعوى السابقة بتاريخ 10 / 1 / 2004 وحتى الحكم فيها نهائياً في 22 / 2 / 2008 ، وإذ بادر بإقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 29 / 1 / 2008 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ تاريخ العلم اليقينى بالضرر الشخصى المسئول عنه فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه هذا الشأن غير مقبول ، (يحيى سعد المحامى ) 

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2931 لسنة 83 ق - بتاريخ 24 / 10 / 2016 *

حقوق البحث والنشر محفوظة 

مع تمنياتى بلالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض والإدارية العليا

تعليقات