القائمة الرئيسية

الصفحات



 


حجية الحكم    

 =================================

الطعن رقم  0197     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 721

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم ببراءة المتهمة فى تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع بينها و بين المبلغ ضدها ، و أنها دفعت بعض ثمنه معجلاً و بقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن ، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذباً فى حقها ، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ و لا على ثبوت سوء القصد ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث فى قيام أركان الجريمة و ثبوت سوء القصد .

 

                 ( الطعن رقم 197 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 970

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

الحكم الصادر بالبراءة فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من إتهمه بالسرقة بأنه أبلغ فى حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له على دعوى السرقة

و هى المعتبرة أنها الأصل فيه ، و قد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثير الأولى بالثانية و وجوب إنتظار الفصل فى الدعوى موضوع الإخبار الأمر الذى يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدى أثر الحكم الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضى فيها بالبراءة يخشى التحدى بتضارب الحكمين .

 

                  ( الطعن رقم 566 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد ، لأن تشكك المحكمة فى تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه . فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لايكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا إستننتجت المحكمة إستنتاجاً من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الإستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً

و ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 123

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال " و حيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم و المجنى عليه و لقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذى يجلس فيه المجنى عليه و تسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون أن يحصل أى إستفزاز للمتهم يدعوه لأن يقوم و يتعمد قتل المجنى عليه يكون سبق الإصرار متوافراً " - فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 824

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها كما تقضى بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات .

 

                  ( الطعن رقم 671 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 952

بتاريخ 01-10-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها و أن يقدر تلك الأسانيد و الدلائل بكامل سلطته ، و لا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً ، و عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز إقتناعه بنفس الأسباب التى إقتنع بها هذا الأخير إذ لا يضيره مطلقاً أن تكون الأسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى إعتمد عليها القاضى المدنى .

 

               ( الطعن رقم 726 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 637

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً للأشياء المضبوطة و حكم ببراءته ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفياً لها لإختلاف الواقعتين ،

و يستوى الأمر إذا ما اعتبر المتهم فى القضية الأولى شريكاً فى السرقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال ، و إعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية

و هى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان و التى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الإجتماعية و نص عليها فى المادتين 223 ، 458 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يحوز الحكم فيها قوة الشئ المقضى به أمام المحاكم الجنائية

و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها و من ثم فإنه يجب على المحكمة فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فإذ هى لم تفعل و أنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد إعتماده من المجلس الحسبى ، فإن حكمها يكون قاصراً .

 

               ( الطعن رقم 493 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 781

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 781

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 2

إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية و كانت الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، و لم يتيسر الحصول على صورة الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .

 

              ( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 644

بتاريخ 10-06-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 4

الشهادة التى يصح الإحتجاج بها على عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره هى الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً عن مضى ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره .

 

             ( الطعن رقم 1859 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 627

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة فى حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه و أنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عولت فى حكمها الذى قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الإشارة فى الأسباب إلى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً فى الواقع سديداً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 5

أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3423     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فإنه لا إثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة له .

 

                   ( الطعن رقم 3423 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1899     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجنى عليه فى بطنه ، و أن متهمة أخرى ركلته فى جانبه الأيمن ، و أن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن إرتكاب جناية الضرب المفضى إلى الموت ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة ، لا محل له .

 

              ( الطعن رقم 1899 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 352

بتاريخ 05-04-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأحكام ألا ترد حجية الشئ المقضى به إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .

 

                  ( الطعن رقم 1768 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه . و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر فى جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الإتهام المسند فيها إلى الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1833     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 151

بتاريخ 22-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حجية الشئ المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الإتهام من حيث الثبوت أو النفى من قريب أو بعيد ، بل كل ما حواه فى هذا الصدد هو مجرد عرض للواقعة و ما يتصل بالدفع بعدم قبول الدعوى من إجراءات ، و من ثم فإن البراءة التى لم ترد بمنطوق الحكم و التى إنطوت عليها الأسباب فى غير مجال أو مقدمات تحملها لا تعدو أن تكون مجرد كلمة جرى بها القلم بغير مدلول و ليس لها من الحجية شئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إتحاد السبب فى الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد - إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  1308     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1253

بتاريخ 13-12-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بهذه العقوبة .

 

                 ( الطعن رقم 1308 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 137

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء النقض أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على إستقلال عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيده فى غير لبس أو إبهام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1031

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ، فإذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المتهمين الأول و الثالث و براءة المتهم الثانى - و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول و الثانى - و هو ما سجلته ذات المحكمة التى أصدرت الحكم - فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه فى الأسباب عن ثبوت التهمة بالنسبة إلى المتهم الثالث و براءة المتهم الثانى مما أسند إليه - لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك مما يعيبه بالتناقض و التخاذل و ينبئ عن إختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة . و من ثم يتعين نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1274 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1130

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المقضى أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 955

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

حجية الشئ المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم و على أسبابه المكملة للمنطوق و المرتبطة به . فإذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل و إحراز سلاح نارى و إحراز ذخيرة و برفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها و من جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق و مرتبطة به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء و ترد عليها قوة الأمر المقضى و تمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1168

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما أشار إليه الحكم فى أسبابه من نفى قيام الإرتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1906     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 72 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1906     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 72 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إن إتحاد السبب فى الدعويين كشرط للحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة و قائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .

 

                   ( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/22 )

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 3

تقتصر حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أمام القضاء المدنى وفقاً للمادة 406 من القانون المدنى على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.

 

 

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى فى موضوع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 8

تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 701

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إن الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى  موضوع الدعوى أو فى شق منه و العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، و لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير فى الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم فى شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به ، و كانت هذه الأسباب قد قطعت فى أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ و من بينهم الطاعن لا يستحقون إعانة غلاء المعيشة بإعتبار أن أجرهم يشمل إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الذى عينوا بعد صدوره و هو آخر الأوامر العسكرية فى شأن إعانة الغلاء . و لما كان الحكم الذى يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة إصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر ، و كان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى يتعين على الخبير إتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من إتباع طريق آخر فى تحديد الأجر و لا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى و  تنسحب هذه الحجية على أسبابه بإعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم و بذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشىء المحكوم فيه كما سلف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الطاعن يكون متفقاً و صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1864     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 930

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 6

لئن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً و ثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1923     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1095

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثباتة إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فى يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، و من ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر فى حد ذاته القول ببطلان الإجراءات .

 

                     ( الطعن رقم 1923 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 2

الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه .

 

                     ( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

متى كان مبنى الطعن وارداً على الحكم الإبتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن سليماً ، فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .

 

                     ( الطعن رقم 45 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 549

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-03-1972

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها . ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ  فى تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 995

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 6

لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته و بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف الإختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 348

بتاريخ 19-03-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً و ثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به . و لما كان ما أورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن و لم يعاقبه عليه بل إنتهى فى منطوقه إلى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى ، و هى تهمة عرض زيت إكتيول مغشوش و براءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص إدانته عن هذه التهمة الأخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل .

 

                     ( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التى أوردها و إطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ و للأسباب التى بنى عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسرى مسرى قوة الشئ المحكوم فيه ، يكون غير سديد فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 80 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 8

من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، و أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية و لا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره .

 

                   ( الطعن رقم 1266 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 255

بتاريخ 11-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب . " و حيث أن المحكمة الإستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول . . . " فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . و لما كان ما إنتهى إليه منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 221 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 236

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و إذ كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له تتخذ على الحكم بأن فى القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشىء المقضى يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 715

بتاريخ 10-11-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية إتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى أشخاص المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الثابت أن حكم محكمة جنايات إسكندرية الصادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 قد صدر فى الدعوى التى إقيمت على المتهم الآخر فإن وحدة الخصوم فى الدعويين تكون منتفية . و لئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن و المتهم الآخر تكونان حلقة من سلسلة وقائع إقترفها الإثنان لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين - لما كان ذلك فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت عن الطاعن و المتهم الآخر واقعة جلب المخدر ذلك بأن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا إستنتجت المحكمة إستنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الإستنتاج لا يحوز حجية و لا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى أخرى . فإذا كانت المحكمة و هى بصدد محاكمة المتهم الآخر قد إستخلصت من واقع أوراق الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها أن الواقعة ليست إحرازاً مجرداً لمخدر و ليس جلباً فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم فى الدعوى بالوصف الذى طرحت به عليها و إستنتاجاً موضوعياً لا يحوز أيهما حجية و لا يلزم المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 643

بتاريخ 07-10-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب و كذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص ، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية ، فإنه بإعتباره دفاعاً فى موضوع الإستئناف لا تتصل به تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليه إزاء ما إنتهت إليه من عدم قبول الإستئناف شكلاً .

 

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/7 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 280

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية ، و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها - و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .

 

                      ( الطعن رقم 212 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 379

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 6

العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى و  يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق - لما كان ذلك - فإنه لا يصحح ما تردى فى الحكم من خطأ قانونى حين إقتصر فى منطوقه على القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط و بغرامة مساوية أن يكون قد أورد فى أسبابه أنه فاته إحتساب مبلغ 430 ج الذى إختلسة الطاعن أيضاً و إضافته إلى قيمة ما إختلسة و أظهره الخبير فى تقريره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 97 

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . و لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم ... ... ... ... ... ... ... أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة فى هذا الصدد فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0876     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 987

بتاريخ 26-12-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق و لا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها . و لما كانت جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته ، و كان لا يشترط لقيام جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يهددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز ، و إذ كان البين من مطالعة الأوراق و الحكم المطعون فيه أن موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها فى 1973/8/1 و تمت الجريمة بمجرد إمتناعه عن تقديمها فى يوم 1972/11/27 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ ، فى حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزاً آخر فى 1973/6/21 - بعد تمام الجريمة الأولى - و حدد لبيعها يوم 1973/9/10 و هى من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجنحة رقم 99 لسنة 1973 آنفة البيان ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى و إتحدت معها فى الوصف القانونى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة و وقعت كل منها بناء على نشاط إجرامى خاص بما يتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها و الدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 876 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663

بتاريخ 30-05-1977

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 727

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 377

بتاريخ 12-06-1977

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

إن القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام و لا يعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر أن ضرراً لحق المجنى عليها من جريمة التزوير التى أثبتت مقارفة الطاعن إياها ، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان ، على غير سند من القانون . أما عما يتحدى به الطاعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزودة و أن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذى يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير و إنتهاء كل أثر قانونى للورقة ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء فى القانون من حجية المحررات و إثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى أحكامه على مقتضاها و الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها ، و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحرى الأدلة ، و من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

 

                     ( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1036

بتاريخ 05-12-1977

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 8

لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى قيام حالة الدفاع الشرعى من القول بأن الطاعن يكون " متجاوزاً لحد الدفاع " إذ يبين من السباق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعنى أن ما إقترفه الطاعن لا يدخل فى نطاق و حدود ما ينهض به حق الدفاع الشرعى و لا تعنى تجاوز هذا الحق ، بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل و من بعد من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم يكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، طالما كان المعنى المقصود منها هو إنتفاء قيام حق الدفاع الشرعى لا تجاوزه .

 

                       ( الطعن رقم 729 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 17 

بتاريخ 02-01-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 284

بتاريخ 25-02-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب القول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منظمة - بحيث يكون لكل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و أن يكون بين الأزمنة التى يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق - و على ما سلف بيانه - أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجناية رقم 1969 لسنة 1971 - و إن إتفقت معها فى نوعها و وصفها القانونى - فى خصوص تاريخ وقوعهما ، و المحررات التى إرتكب فى شأنها التزوير و الإستعمال فى كل منهما ، والمبالغ التى تم إختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين و ظروفهما و النشاط الإجرامى الخاص لكل منهما إختلافاً تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين ، كما أنه و قد وقعت إحداهما فى 22 ، 23 من ديسمبر سنة 1974 و الأخرى فى 6 من يوليه سنة 1975 فإنه يقوم بينهما من التباعد فى الأزمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الإجرامى الذى تحمل به الجريمة متلاحقة الأفعال . لما كان ذلك ، فإن الحكم السابق صدوره فى واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم إمبو لا يحوز حجية فى الواقعة محل الدعوى المنظورة لإختلاف ذاتية الواقعتين و ظروفهما و إستقلال كل منهما بنشاط إجرامى خاص ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه و الإحالة .

           

                   ( الطعن رقم 1381 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1642     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 259

بتاريخ 18-02-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه و القاضى بسقوط إستئناف الطاعنة ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بسقوط إستئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . و لما كان ما إنتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقص و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1642 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1132

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى ظرف الإقتران من القول بأن الطاعن " لم يقصد قتل المجنى عليهم من الثانى إلى الرابع و إنما نشأ هذا القتل و الشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجنى عليه الأول ، إذ البين من السياق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعنى أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه الأول قاصداً قتله فأخطأته بعض الأعيرة و أصابت المجنى عليهم الآخرين و لا تعنى إنتفاء نية القتل لديه فى شأن هؤلاء بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم تكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و طالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا إنتفاؤها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

لما كان ما أثاره الطاعن فى شأن عدم إلتزامه بنقل الأشياء المحجوزة إلى المكان الحدد لبيعها وارداً على الحكم الإبتدائى الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الإستئنافى الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و قضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما قد يشوب ذلك الحكم من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، و بات الطعن عليه غير جائز .

 

                  ( الطعن رقم 575 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================

الطعن رقم  2193     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1069

بتاريخ 28-12-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، لما كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة للطاعنة إرتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - هى من جرائم العادة . و هى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى و إنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما فى تكوين جريمة العادة - إذ تظل فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها فى قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حده ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة . و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة فى مكافحة الدعارة و إنحراف عن الغاية التى تغياها من نصوص هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  5544     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 498

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " - و كان مفاد هذا النص - على ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الإمتناع عن نظر الدعوى : أولاً - أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة و أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و السبب و أشخاص المتهمين ، ثانياً أ ن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة و توقيع العقوبة أو بالبراءة و رفض - توقيعها ، أما إذا صدر حكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضى به . 

 

 

=================================

الطعن رقم  7250     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 491

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا إستنتجت المحكمة إستنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الإستنتاج لا يجوز حجية و لا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها ، لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595

بتاريخ 14-06-1984

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة حائز الأرض بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذى جرت محاكمته إستناداً إلى عدم ثبوت أنه هو الذى قام بعملية التجريف فى الأرض و لا تتصل بذات واقعة التجريف التى إرتكبها الطاعن  و ثبتت فى حقه ، و كانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً و هو الأمر الذى لم يتوفر فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 361

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا أصدرت المحكمة الشرعية حكماً يقضى بنفقة بناء على شهادة شهود ثم إتضح للنيابة أن شهادات هؤلاء الشهود مزورة فرفعت عليهم الدعوى و دخل المحكوم عليه فى دعوى النفقة مدعياً بحق مدنى فلا يجوز لهؤلاء الشهود أن يدفعوا أمام محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية محتجين بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية الذى أخذ بشهادتهم لأن الدعوى الشرعية و دعوى التعويض دعويان مختلفتان من حيث الموضوع و السبب و الأخصام فالحكم الصادر فى أولاهما لا يحتج به فى الأخرى .

 

                   ( الطعن رقم 49 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  2403     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 609

بتاريخ 31-10-1932

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى قد ألغى الحكم الإبتدائى مستنداً إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى إعتمدتها المحكمة و لكنها نقلت عنها نقلاً غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومة و يعتبر الحكم المشتمل عليها كأنه حكم غير مسبب و يكون الحكم الإبتدائى الذى ألغى باقياً بقوته المستمدة من أسبابه الصحيحة الوقائع .

 

                  ( الطعن رقم 2403 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )

=================================

الطعن رقم  2063     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 209

بتاريخ 20-11-1933

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إن الأحكام المقررة للحقوق العينية أو المنشئة لها ، التى أوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير ، هى الأحكام النهائية ، أى التى تكون حائزة لقوة الشئ المقضى به بحسب النص الفرنسى  ( Jugement Passe en force de chose jugee ) فتعويل الحكم المطعون فيه على تسجيل حكم غيابى قابل للطعن " و فى هذه القضية مطعون فيه فعلاً بطريق المعارضة " و صادر بإثبات صحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى ، و عقد ذلك الحكم كافياً فى نقل الملكية و فى منع البائع من التصرف مرة أخرى هو فى غير محله و سابق لأوانه . و علة ذلك أنه ، كما يجوز أن يقضى فى النهاية بتأييده و يكون مفعوله من وقت تسجيله ، يجوز كذلك أن يقضى لمصلحة الطاعن و يعتبر التصرف الثانى الحاصل منه تصرفاً صحيحاً لا غبار عليه ، و تكون النتيجة و الحالة هذه أن الحكم عليه بالعقوبة كان خطأ ، إذ هو لم يقترف ما يستحق عليه العقاب . فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص لإتهامه بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكاً له ، بأن باعه إلى شخص بعقد عرفى ، و رفع المشترى المذكور ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد ، و حكم عليه غيابياً بذلك و سجل الحكم ، و بعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها إلى شخص آخر بعقد مسجل ، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر التصرف الأول بيعاً باتاً ناقلاً للملكية بالتسجيل و أن تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس ، بل الواجب عليها فى مثل هذه الصورة أن تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى يتم الفصل نهائياً فى الدعوى المدنية التى هى أساس لها و التى هى مرفوعة من قبل أمام المحكمة المدنية ، و عندئذ فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ما وقع من المتهم على أساس صحيح ثابت .

 

                      ( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1937     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 120

بتاريخ 20-12-1937

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو فى المواد الجنائية من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 1937 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 165

بتاريخ 08-04-1940

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة فى الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا المدعى به، لأن المحاكم الجنائية ، بحسب الأصل ، غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.

 

                    ( الطعن رقم 409 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-12-1940

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

العبرة فيما تقضى به الأحكام و الأوامر هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى . و لذلك يجب ألا يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى الحكم أو الأمر الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة للمنطوق و مدعمة له ، لأن حقوق الخصوم إنما تتعلق بهذا المنطوق و لا تتحد إلا به هو دون غيره ، فلا يمكن قانوناً أن تتأثر بشئ مما قد يدونه القاضى فى الحكم أو فى الأمر بعد نطقه بما إنتهى إليه فى النزاع الذى كان مطروحاً عليه ، إذ يكون حقه فى الفصل فى الدعوى قد إنتهى . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم أمام المحكمة المركزية بتهمة أنه ضرب المجنى عليه و أحدث به الإصابات الموضحة فى المحضر ، و قضت المحكمة بعدم إختصاصها لما ثبت لها أن الحادثة جناية لتخلف عاهة بعين المجنى عليه عن إحدى إصاباته ، ثم قدمت القضية لقاضى الإحالة بتهمة أنه " أحدث بالمجنى عليه المذكور الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى الشرعى بأن ضربة بسكين فى وجهه مما نشأ عنه عاهة مستديمة بالعين " فأصدر قاضى الإحالة فيها أمراً بإعتبار الواقعة جنحة بالمادة 1/242 عقوبات و إعادة القضية للنيابة للتصرف فيها على هذا الإعتبار ، و مع أنه تحدث فى أسباب هذا الأمر عن إصابة العين ، و بين أوجه الشك فى صحة نسبتها إلى المتهم ، فإنه لم يقرر فى منطوق الأمر الذى أصدره أن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لإصابة العين ، بل جاء هذا الأمر صريحاً فى منطوقه بإعتبار الواقعة المقدمة بشقيها - أى الإصابة التى شوهدت بالرأس و الإصابة التى شوهدت بالعين - جنحة لا جناية ، فإنه عند الفصل فى الطعن المرفوع من النيابة عن هذا الأمر لا يعتد بما جاء بهذه الأسباب مع صراحة ما ورد فى المنطوق . و بذلك يعتبر القاضى مخطئاً فى إصدار الأمر على هذه الصورة ، إذ ما دام هو لم يقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لإصابة العين كان الواجب عليه قانوناً ، مع إصدار الحكم من محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، أن يصدر أمره بالإحالة إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم إما على أساس وقوع جناية منه ، كما رأت محكمة الجنح ، و إما على أساس الخيرة بين الجناية و بين ما إرتأه هو من أن ما وقع من المتهم ليس إلا جنحة أو مخالفة .

 

                  ( الطعن رقم 13 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 579

بتاريخ 17-11-1941

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

ما دام قد صدر حكم نهائى من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فإن المتهم بالإشتراك فى إرتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه حتماً و لو لم يكن هو طرفاً فيه . ذلك لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة فى ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - و يجب أن تعتبر ، على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة فى حق الكافة ، أى بالنسبة لكل من يكون له شأن فى الواقعة موضوع الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 619

بتاريخ 23-02-1942

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل وقع منه إلا أنه يشترط لعدم محاكمته مرة ثانية أن تكون المحكمة الأولى تملك الفصل فى هذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة و على الأخص وصف الجريمة الأشد . فإذا كانت المحكمة الأولى لا تملك قانوناً تعديل الوصف المرفوع به الدعوى أمامها ، و كان هذا الوصف مقرراً للجريمة الأخف ، فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأشد . و لما كانت المجالس العسكرية ليست إلا محاكم إستثنائية مقيدة بطبيعة وظيفتها بأن تفصل فى الدعاوى المرفوعة أمامها على أساس أوصاف معينة ، و لا تملك - كما تملك المحاكم العادية - تعديل تلك الأوصاف ، فإنه إذا حكم مجلس عسكرى فى دعوى على أساس الوصف الذى يتفق مع القوانين العسكرية ، و كانت الواقعة تتحمل أن توصف بوصف جريمة أشد ، فإنه فى هذه الحالة تجوز محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية عن الجريمة الأشد .

 

                     ( الطعن رقم 686 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 648

بتاريخ 27-04-1942

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ، و لو فى إجراءات لاحقة ، المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء - إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية و إرتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم إرتباط غير قابل بطبيعته لأية تجزئة و مقتضياً إنتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، و هو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح متحدة إتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أى دفاع مشترك . و هذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح و الحريات الأمر الذى يقتضى إعتبار تلك الأحكام ، و هذا شأنها ، حجة فى حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع . و هذا هو الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التى تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها . و إذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الإثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما و برأ الآخر . و هذا هو الشأن فى أحكام البراءة التى يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها فى حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها . أما الأحوال الأخرى التى يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم و إدانة آخر فى ذات الواقعة فإنه لإنعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره . و من ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لإنعدام القصد الجنائى لديه ، فهى لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر الثقصد الجنائى عنده ، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك . و هذا صريح فى أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة فى هذه الحالة ، و ناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك ، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك فى واقعة إرتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائى كما يتطلبه القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 512

بتاريخ 02-10-1944

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم بعد أن حوكم أمام المحكمة العسكرية على تهمة ذبحة جملاً خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه ، و بيع لحم طازج فى يوم منع فيه بيع اللحم ، قد قدم للمحاكمة على تهمة أنه تسبب من غير قصد و لا تعمد فى قتل فلان و إصابة آخرين ببيعه لحوماً فاسدة أكل منها المجنى عليهم و أصيبوا ، فى تثريب على المحكمة إذا هى فى هذه الدعوى الأخيرة رفضت الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها من المحكمة العسكرية ، فإن واقعتها مختلفة عن واقعة الجنحة العسكرية و مستقلة عنها إستقلالاً تاماً . إذ لكل منهما ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى القضيتين . و إذا كانت الواقعتان ليس بينهما من الإرتباط ما يمكن معه عدهما فعلاً واحداً يصح وصفه بأوصاف قانونية مختلفة ، أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة ، أو عدة أفعال صدرت من غرض جنائى واحد فلا يكون محل للقول بأن المحكمة العسكرية إستنفدت كل ما يمكن توقيعه على المتهم من عقاب .  ثم إنه لا صحة لما يدعى من قضاء المحكمة العسكرية بإدانة المتهم على أساس أنه باع لحماً طازجاً فى يوم ممنوع الذبح فيه يتعارض مع قول المحكمة فى الدعوى الأخيرة إنه باع لحوماً فاسدة . لأن المفهوم من الأوامر العسكرية الخاصة بتحديد إستهلاك اللحوم أن عبارة " اللحوم الطازجة " الواردة فيها ، القصد منها اللحوم الناتجة من الذبح للإستهلاك مباشرة دون أن تجرى عليها عملية الحفظ ، فهذه هى وحدها المقصود تحديد إستهلاكها ، بعكس اللحوم المحفوظة التى لم يوضع حظر على إستهلاكها .

 

                ( الطعن رقم 1468 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 549

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، ثم تبين فيما بعد أن الطاعن كان قد قدم الأسباب و أنها لم تكن عرضت على محكمة النقض بسبب أن قلم كتاب النيابة الذى قدمت إليه قصر فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض ، فإن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لا يصح مع هذا أن يبقى قائماً ، بل يتعين الرجوع فيه و النظر فى الطعن من جديد . و خصوصاً أنه قد صدر طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات بدون مرافعة و بدون أن يعلن الخصوم . 

 

                  ( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

الأحكام تسقط قانوناً و تنعدم قوتها فى حالة وفاة المحكوم عليه . فالطعن فيها من والد المتوفى أو من غيره لا يجوز . على أنه إذا تعرض القاضى فى منطوق حكمه إلى شخص غير داخل فى الخصومة فلهذا الشخص حق الطعن فى الحكم الذى مسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

إن القانون الجنائى لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه ، و لا يجيز لورثته التحدى بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم إلا إستثناء و فى صورة معينة نصت عليها المادتان 233 و 234 تحقيق جنايات و هى صورة إعادة النظر فى حكمين متناقضين يستتنج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الآخر ، أو فى حكم صدر على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حياً أو حكم صدر بناء على شهادة ثبت قضائياً فيما بعد أنها شهادة زور .

 

                 ( الطعن رقم 583 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 93 

بتاريخ 13-11-1930

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم مدنى بصحة سند أن يقضى بتزوير ذلك السند و معاقبة مقترف ذلك التزوير . و لا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً لأن شروط إكتساب الأحكام النهائية لقوة الشئ المحكوم فيه لا تعد متوافرة فى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 50 

بتاريخ 19-06-1930

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا حصل المتهم بطريق الغش و التدليس على حكم النيابة العامة فى دعواها رقم 1005 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 1344 سنة 47 قضائية .

 

                  ( الطعن رقم 1344 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 64 

بتاريخ 30-10-1930

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا أصدرت المحكمة الإستئنافية حكماً غيابياً بإدانة المتهم و إلغاء حكم البراءة و بعد نظر المعارضة قضت المحكمة بالتأييد آخذة بأسباب الحكم الغيابى فإن هذا لا يعيب الحكم  بزعم أن الحكم الغيابى صدر قبل أن تسمع محكمة الإستئناف دفاع المتهم ما دام أن المتهم أو وكيله لم يأت أيهما بشئ جديد لم يسبق تقريره فى محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية مما يقتضى إنشاء أسباب جديدة .

 

                 ( الطعن رقم 1721 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

إذا إستأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة متهم بتهمتى نصب و سرقة و حكمت المحكمة الإستئنافية غيابياً بتأييد حكم البراءة فى النصب و بمعاقبة المتهم على السرقة فلا يصح لها عند نظر معارضة المتهم أن تلغى حكمها الغيابى النهائى الصادر ببراءته عن تهمة النصب . فإن فعلت كان حكمها باطلاً واجباً نقضه . 

 

                    ( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 248

بتاريخ 22-02-1931

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يحاكم أمام المجلس العسكرى إلا عن مخالفة للأوامر العسكرية فإن هذا لا يمنع المحاكم الأهلية من محاكمته عن تهمة إحراز الحشيش . و المحاكم المختصة بالعقاب على إحراز المخدرات هى المحاكم الأهلية لا المجالس العسكرية .

 

                    ( الطعن رقم 653 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1991     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 401

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 455 منه على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " . فدل بذلك على أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها ، و من ثم فلا يصح النيل منه إلا بالطعن فيه بالطريق المقرر لذلك فى القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من القانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2030     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 38 

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : ب

1) قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه ، و الأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، و من ثم فلا تثريب عليها فى تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تقديرها بالحكم السابق نقضه .

 

   2) تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

 

   3) لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

 

   4) المادة 403 من القانون المدنى تجيز الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الواقع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه ، فلا يجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

   5) من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . 

 

   6) للمحكمة وفقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أى منهما أمام محكمة أول درجة سماع الشهود ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم .

 

   7) تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

   8) أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لإستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .

 

   9) المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها بناء على طلب مقدم إليها فى فترة حجزها للحكم .

 

  10) لا جناح على المحكمة إذا هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .  

 

  11) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن و حام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك لا يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  12) إذا كان ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه من منطوق مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة بإغفال النص على بطلان الحكم المستأنف و كان لم يوقع عليه فى الميعاد القانونى و قضت محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافى لأنه تبنى منطوق ذلك الحكم الباطل مؤيداً له فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية و معدلاً له فى شقه الآخر المتعلق بالدعوى الجنائية مما إعتبر تسليماً من الطاعن بوجود الحكم الباطل صحيحاً فى منطوقه مردوداً إلى أسبابه ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى الذى وقع فيه أمين سر الجلسة سهواً و هو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة بعد أن إلتبس عليه الأمر بين منطوق الحكم المنقوض و منطوق الحكم المطعون فيه ، و لما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ، و كان لازم ذلك هو الإعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة و رول القاضى من أن منطوق الحكم قد جرى فى الدعوى الجنائية بالنص على 1- بطلان الحكم المستأنف . 2- بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم إصدار الحكم . و فى الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف ، و كان ذلك قد تأكد بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن هذا الإختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإن هذا الخطأ فى النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم و لا يعيبه و لا يقدح فى صحته .

 

                   ( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )

=================================

الطعن رقم  2030     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 38 

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : ج

1) قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه ، و الأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، و من ثم فلا تثريب عليها فى تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تقديرها بالحكم السابق نقضه .

 

   2) تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

 

   3) لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

 

   4) المادة 403 من القانون المدنى تجيز الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الواقع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه ، فلا يجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

   5) من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . 

 

   6) للمحكمة وفقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أى منهما أمام محكمة أول درجة سماع الشهود ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم .

 

   7) تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

   8) أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لإستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .

 

   9) المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها بناء على طلب مقدم إليها فى فترة حجزها للحكم .

 

  10) لا جناح على المحكمة إذا هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .  

 

  11) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن و حام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك لا يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  12) إذا كان ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه من منطوق مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة بإغفال النص على بطلان الحكم المستأنف و كان لم يوقع عليه فى الميعاد القانونى و قضت محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافى لأنه تبنى منطوق ذلك الحكم الباطل مؤيداً له فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية و معدلاً له فى شقه الآخر المتعلق بالدعوى الجنائية مما إعتبر تسليماً من الطاعن بوجود الحكم الباطل صحيحاً فى منطوقه مردوداً إلى أسبابه ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى الذى وقع فيه أمين سر الجلسة سهواً و هو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة بعد أن إلتبس عليه الأمر بين منطوق الحكم المنقوض و منطوق الحكم المطعون فيه ، و لما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ، و كان لازم ذلك هو الإعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة و رول القاضى من أن منطوق الحكم قد جرى فى الدعوى الجنائية بالنص على 1- بطلان الحكم المستأنف . 2- بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم إصدار الحكم . و فى الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف ، و كان ذلك قد تأكد بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن هذا الإختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإن هذا الخطأ فى النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم و لا يعيبه و لا يقدح فى صحته .

 

                   ( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1504

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

قضاء محكمة بعدم إختصاصها مكانياً بنظر الدعوى ، لا يكسب غيرها من المحاكم الإختصاص بنظرها ، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التى إستنها الشارع فى تحديد الإختصاص المكانى حسبما ورد به النص فى المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً ، و اللزوم حاصل فى نفى الإختصاص لا فى إسباغه .  

 

               ( الطعن رقم 1692 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 60 

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر وفق المادتين 221 و 457 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التليفزيون المبلغ بسرقته بقوله : " و من جماع ما سبق تستبين كذلك تلك الرواية و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه المتهم - الطاعن - و هو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد أن إطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلى أنه هو الذى نقله إلى المكان الذى ضبط فيه " . و إذ كان مفاد هذا الذى رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التى تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور - التى يتحدى بها الطاعن - فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2638     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 813

بتاريخ 26-10-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص القانون رقم 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أن المشرع لم يجعل للأحكام الصادرة من محكمة القيم حجية أمام المحاكم الجنائية ، و كانت المادة 24 من القانون رقم 34 سنة 1971 تنص على أن إجراءات فرض الحراسة بموجب أحكامه لا تحول دون السير فى إجراءات الدعوى الجنائية و توقيع العقوبات التى يقضى بها القانون ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن موجب الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل لم يتحقق له على الوجه الذى تطلبته المادة 24 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و هو رد مبلغ الخلو و دفع مثليه لصندوق الإسكان الإقتصادى بالمحافظة - فإن سائر نعيه على الحكم بأنه إلتفت عن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بوضعه تحت الحراسة ، و عن طلب إيقاف الدعوى الجنائية و عن طلب إعفائه من العقاب يكون ظاهر الفساد .

 

                 ( الطعن رقم 2638 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/10/26 )

=================================

الطعن رقم  4764     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1112

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهم عن الجرائم التى تعرض عليها لا تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت .

 

                    ( الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461

بتاريخ 03-04-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 6

من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 565

بتاريخ 04-05-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضدهم متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة فى الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع و ذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                 ( الطعن رقم 1822 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/5/4 )

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 8

إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 256

بتاريخ 14-02-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، و كان تحدث الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن الدعوى المدنية و فصله فيها لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة لها لما كان ذلك و كانت المحكمة الإستئنافية إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة و طالما أنها لم تفصل فى الدعوى المدنية فإن إختصاصها يكون لازال باقياً بالنسبة لها و لا يمكن للمحكمة الإستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه ، و إلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم فضلاً عن أنها تكون قد أضرته بإستئنافه .

 

                ( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0623     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 654

بتاريخ 14-05-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فلا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة معينة ، بل يتعين أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية إتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى أشخاص المتهمين ، و كان الطاعن يذهب فى أسباب طعنه إلى أن الحكم السابق صدوره لم يتناول الطاعن و إنما صدر ببراءة شقيقه ، فإن كل ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون بعدم إعماله مقتضى المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية و قصوره فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  6733     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 526

بتاريخ 30-04-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن قوة الأمر المقضى ، للحكم الجنائى ، سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باته ، و أن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ، و لا مناقشة المراكز القانونية التى إستقرت به ، و يضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم أعمال مقتضى هذه الحجية ، و لو من تلقاء نفسها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من بعد تبرئة المتهمة فى الجنحة ......... الأزبكية من تهمتى النصب و التبديد ، و صيرورة الحكم باتاً قبلها ، ليقرر من جديد أنها إرتكبت جريمة التبديد تلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 3

قوة الشىء المقضى به مشروطة بإتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين .

 

 

=================================

الطعن رقم  4953     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 78 

بتاريخ 15-01-1986

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادىء الأمر - على أن يجزى نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و أن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  6707     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 592

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 4

من المقرر - وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 6707 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 499

بتاريخ 17-04-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة و التى تكون قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة أو بالإدانة متى توافرت شرائطها الأخرى ، و كان الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد بجلسة ..... بعدم إختصاصها نوعياً " المقصود ولائياً " بنظر الدعوى غير منه للخصومة، إذ لم يفصل فى موضوع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة أو بالإدانة و من ثم فلا يحوز الحجية و لا تكون له قوة الأمر المقضى عند الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3470     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 808

بتاريخ 29-10-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت فيها بتاريخ ....... فى موضوع إستئناف النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده، فما كان يصح لها من بعد - و عند نظر إستئناف المطعون ضده - و الذى أثبت فى ديباجته خطأ أنه من النيابة - أن تنظر الإستئناف بالنسبة له و تقضى فى موضوعه، لزوال ولايتها، ذلك أنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو لأقوى من الحقيقة ذاتها، و متى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه، و من ثم فإن المحكمة إذ عاودت نظر الدعوى و فصلت فى موضوع الإستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر إستئناف المتهم.

 

               ( الطعن رقم 3470 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/29 )

=================================

الطعن رقم  4147     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 912

بتاريخ 19-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشىء المقضى أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مكتفياً فى التدليل على ذلك بما أورده الحكم المستعجل الصادر برد الحيازة للمطعون ضدها دون أن تتحرى المحكمة بنفسها أدلة الإدانة و دون أن تقوم بتمحيص عناصر الدعوى و إجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور الحقيقة فى شأن الجريمة المسندة إلى الطاعن و مدى توافر أركانها فى حقه ، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على عقيدة حصلها حكم آخر - لا حجية له - لا على عقيدة إستقلت هى بتحصيلها بنفسها ، مما يجعل حكمها كأنه غير مسبب مما يعيبه .

 

                   ( الطعن رقم 4147 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/19 )

=================================

الطعن رقم  6196     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 537

بتاريخ 02-04-1987

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثابتة من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد أثبت إختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة و ظروفها و النشاط الإجرامى الخاص بها عن الوقائع الأخرى إختلافاً تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 545

بتاريخ 06-04-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، فيصح إذن أن يكون بعض المقضى به فى الأسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة فى طعنها عليه - إنما كان فى معرض التشكيك فى أن يكون العجز فى عهدة المطعون ضده نتيجة إختلاس قام به ، و لم يكن تقريراً فى أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً <أ> من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من إقتراف خطأ قوامه تصرف إدارى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً و جسيماً و محققاً ، فإن الحكم لا يحوز حجية فى هذا و لا يكون لما أورده فى أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذى ذهبت إليه الطاعنة فى طعنها ، و لا يخولها حقاً ، و يكون نعيها فى هذا الخصوص غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 389

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 6

متى أصدرت المحكمة حكماً فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها فى الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً ، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذا ت المتهم المحكوم عليه .    

 

                    ( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 )                         

 

=================================

الطعن رقم  2644     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-04-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                        

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق و على مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - فى الجنحة رقم .......... مركز الزقازيق - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . 

 

                   ( الطعن رقم 2644 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/29 )         

 

=================================

الطعن رقم  5174     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1235

بتاريخ 24-11-1991

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم                                       

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الجنحة رقم . . . - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ، و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .

 

                  ( الطعن رقم 5174 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/24 )    

 

=================================

 


تعليقات