وقف الدعوى جزاءً يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره
استقرت محكمة النقض في أحكامها على أن الحكم بوقف الدعوى جزاءً لعدم اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره، عملاً بمقتضيات المادة 99 والمادة 212 من قانون المرافعات. وبناءً على ذلك، إذا لم يُطعن عليه في الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.
حجية حكم الوقف الجزائي والآثار المترتبة عليه
أوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرته به في الميعاد الذي حددته له، أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
تطبيق قضائي من أحكام محكمة النقض
تطبيقاً لهذه القواعد، قضت محكمة النقض في واقعة كانت محكمة أول درجة قد أوقفت فيها الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ قرارها بتكليف البنك الطاعن بإعلان المطعون ضده، ثم عجلها البنك دون أن ينفذ ما أمرت به المحكمة، فقضت تأسيساً على ذلك بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع البنك الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسبب الطعن من عدم توافر شروط توقيع جزاء الوقف -بعدما حاز الحكم الصادر بالوقف قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه- أو القول بأن عدم إتمام الإعلان إنما يعود للجهة المنوط بها إجراء التحري عن موطن المطعون ضده والتي سلم إليها صورة قرار التحري دون تقديم الدليل عليه، يكون حرياً بالرفض وعلى غير أساس.
أحكام وقرارات محكمة النقض ذات الصلة
- الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲٥
- غرفة مشورة - الطعن رقم 2411 لسنة 80 ق - بتاريخ 6 / 7 / 2020
- غرفة مشورة - الطعن رقم 10097 لسنة 81 ق - جلسة 28 / 11 / 2021
مع تمنياتي بالتوفيق للجميع،
يحيى سعد جاد الرب حجازي
المحامي بالنقض والإدارية العليا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم