📁 آخر الأخبار

وقف الدعوى جزاءً, يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره

 وقف الدعوى جزاءً يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره


فإذا لم يُطعن عليه في الميعاد المحدد قانوناً حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع معاودة النظر فيه أو إثارة الجدل بشأنه

سبق لمحكمة النقض وان قضت بان الحكم بوقف الدعوى جزاء لعدم اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه فور صدوره عملاً بالمادة 212 من ذات القانون ، فإذا لم يطعن على حكم الوقف فى الميعاد المحدد قانوناً حاز قوة الأمر المقضى ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه(يحيى سعد المحامى )

الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲٥

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه 

أن وقف الدعوى جزاءً لإهمال المدعى فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة طبقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره عملاً بالمادة ۲۱۲ من ذات القانون ، فإذا لم يطعن عليه فى الميعاد المحدد قانوناً فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه ، وأن المشرع أوجب على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فيها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به فى الميعاد الذى حددته له أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، (يحيى سعد المحامى )وكانت محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ قرارها بتكليف البنك الطاعن بإعلان المطعون ضده فعجلها دون أن ينفذ ما أمرت به المحكمة فقضت تأسيساً على ذلك بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع البنك الطاعن فى هذا الخصوص، فإن النعى عليه بسبب الطعن من عدم توافر شروط توقيع جزاء الوقف بعدما حاز الحكم الصادر بالوقف قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه ، أو أن عدم إتمام الإعلان إنما يعود للجهة المنوط بها إجراء التحرى عن موطن المطعون ضده والتى سلم إليها صورة قرار التحرى وهو ما لم يقدم الدليل عليه يكون على غير أساس( يحيى سعد المحامى )

غرفة مشورة * - الطعن رقم 2411 لسنة 80 ق - بتاريخ 6 / 7 / 2020

وذات المعنى الطعن رقم 10097 لسنة 81 ق - جلسة 28 / 11 / 2021

غرفة مشورة 

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى 

بالنقض والادارية العليا

تعليقات