وقف الدعوى جزاءً يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره

رقم القرار: الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲٥

قاعدة القرار

استقرت محكمة النقض في أحكامها على أن الحكم بوقف الدعوى جزاءً لعدم اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكماً يجوز الطعن فيه فور صدوره، عملاً بمقتضيات المادة 99 والمادة 212 من قانون المرافعات. وبناءً على ذلك، إذا لم يُطعن عليه في الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.

وقائع القرار

أوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرته به في الميعاد الذي حددته له، أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تطبيقاً لهذه القواعد، قضت محكمة النقض في واقعة كانت محكمة أول درجة قد أوقفت فيها الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ قرارها بتكليف البنك الطاعن بإعلان المطعون ضده، ثم عجلها البنك دون أن ينفذ ما أمرت به المحكمة، فقضت تأسيساً على ذلك بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وسائل الطعن

تمثل النعي على الحكم المطعون فيه في عدم توافر شروط توقيع جزاء الوقف -بعدما حاز الحكم الصادر بالوقف قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه- أو القول بأن عدم إتمام الإعلان إنما يعود للجهة المنوط بها إجراء التحري عن موطن المطعون ضده والتي سلم إليها صورة قرار التحري دون تقديم الدليل عليه.

جواب المحكمة

كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع البنك الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون حرياً بالرفض وعلى غير أساس.

الإطار القانوني والأحكام ذات الصلة

عملاً بمقتضيات المادة 99 والمادة 212 من قانون المرافعات.

  • الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲٥
  • غرفة مشورة - الطعن رقم 2411 لسنة 80 ق - بتاريخ 6 / 7 / 2020
  • غرفة مشورة - الطعن رقم 10097 لسنة 81 ق - جلسة 28 / 11 / 2021

مع تمنياتي بالتوفيق للجميع،
يحيى سعد جاد الرب حجازي
المحامي بالنقض والإدارية العليا

المصدر:
  • محكمة النقض
  • قانون المرافعات
  • الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۹۲ ق
  • الطعن رقم 2411 لسنة 80 ق
  • الطعن رقم 10097 لسنة 81 ق
تعليقات