محكمة النقض : طلب مصاريف العلاج مواجهة الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية- المحكمة المختصة

 



طلب استرجاع مصاريف العلاج للموظفين

إن الأمر يتعلق بطلب مقدم من طرف موظف بالقطاع العام من أجل استرجاع مصاريف العلاج في مواجهة الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية لموظفي القطاع العام، وبالتالي فإنه يستدعي تطبيق أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية وتندرج أحكامه ضمن المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلق بأنظمة الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وتبقى المحاكم الإدارية هي المختصة بالبت في النزاع الناشئ عنه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي جاء حكمها خارقا للمقتضيات المذكورة وواجب الإلغاء.




أسئلة شائعة

ما هو موضوع طلب استرجاع مصاريف العلاج المقدم من الموظف؟

يتعلق الأمر بطلب مقدم من طرف موظف بالقطاع العام من أجل استرجاع مصاريف العلاج في مواجهة الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية.

من هي الجهة المستهدفة بطلب استرجاع مصاريف العلاج؟

تتم مواجهة الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية لموظفي القطاع العام بهذا الطلب.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات