محكمة النقض تحدد مفهوم الأحكام الانتهائية القابلة للطعن بالنقض

مفهوم الأحكام الانتهائية

تحدد محكمة النقض مفهوم الأحكام الانتهائية القابلة للطعن بالنقض بأنها الأحكام التي تستنفذ معها محكمة الموضوع ولايتها للبت في النزاع. كما تتناول مدى قابلية القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للطعن بالنقض.

محكمة النقض  تحدد مفهوم الأحكام الانتهائية القابلة للطعن بالنقض - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

ملاحظة: إن المقصود بالأحكام الانتهائية التي تكون قابلة للطعن بالنقض هي التي تستنفذ معها محكمة الموضوع ولايتها للبت في النزاع. إن القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى غير قابل للطعن بالنقض.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة

نستخلص أن الطعن بالنقض يتطلب صدور حكم انتهائي يستنفد ولاية محكمة الموضوع، وأن قرارات الإرجاع إلى المحكمة الابتدائية لا تقبل الطعن بالنقض لعدم استنفاد تلك الولاية.

أسئلة شائعة

  • ما المقصود بالأحكام الانتهائية القابلة للطعن بالنقض؟
    المقصود بها هي الأحكام التي تستنفذ معها محكمة الموضوع ولايتها للبت في النزاع.
  • هل القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قابل للطعن بالنقض؟
    لا، القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى غير قابل للطعن بالنقض.
المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات