
محتويات المقال
وصف خدمة تقديم طلب تنفيذ
تعتبر خدمة تقديم طلب تنفيذ خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد تقديم طلب تنفيذ السند التنفيذي سواء كان مبلغًا ماليًا أو حكمًا قضائيًا أو قرارًا أو محضرًا في مسائل الأحوال الشخصية مثل (حضانة - زيارة - نفقة).
كما تشمل الخدمة الحالات التي يكون فيها محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل مثل إخلاء عقار.
متطلبات تقديم طلب التنفيذ
للاستفادة من الخدمة، يجب توفر المتطلبات التالية:
- تعبئة بيانات الملف الشخصي في بوابة ناجز.
- توفر حساب آيبان فعال مرتبط باسم طالب التنفيذ ورقم هويته.
- معرفة بيانات المنفذ ضده.
- إرفاق المستندات المطلوبة (الإجبارية).
- وجود وكالة سارية المفعول بصلاحيات (طلب التنفيذ – الإقرار) في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد.
ملاحظة: تعبئة بيانات الملف الشخصي في بوابة ناجز تتم لأول مرة فقط ولا يستدعي إدخالها لاحقًا. وفي حال كان صفة مقدم الطلب "أصالة عن نفسه" فإنه يتم جلب بيانات طالب التنفيذ تلقائيًا من النظام.
خطوات التقديم على الخدمة
يمكن تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- النقر على "تقديم طلب تنفيذ" في لوحة المعلومات.
- تحديد نوع الطلب.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ (تُجلب تلقائيًا إذا كان المتقدم أصالة عن نفسه).
- إدخال بيانات المنفذ ضده.
- إدخال بيانات مضمون الطلب.
- ضغط تقديم الطلب.
- وصول إشعار برقم الطلب إضافة إلى رسالة نصية.
- لمتابعة حالة الطلب، يتم الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
رابط موقع ناجز NAJIZ
يمكنك الانتقال المباشر للخدمة عبر رابط موقع ناجز NAJIZ المعتمد للخدمات العدلية.
خدمات ومنازعات التنفيذ عبر ناجز
تغطي منصة ناجز التابعة لـ وزارة العدل ومحكمة التنفيذ مجموعة من الخدمات الإلكترونية والاستعلامية ومنها:
- طلب تنفيذ ناجز وخدمات التنفيذ المتعددة.
- استعلام عن طلب تنفيذ واستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية.
- طريقة تقديم منازعة تنفيذ عن طريق ناجز.
- خدمات ناجز حجز موعد وناجز استعلام عن صك.
الأسئلة الشائعة حول طلب التنفيذ
المصدر:
- بوابة ناجز
- محكمة التنفيذ
- وزارة العدل
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم