محكمة النقض : ادانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية لا يحرمها من حقها في مستحقاتها والمتعة

محكمة النقض : ادانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية لا يحرمها من حقها في مستحقاتها والمتعة  - صورة توضيحية 1

أثر إدانة الزوجة بالخيانة الزوجية على مستحقاتها والمتعة

أكدت محكمة النقض أن إدانة المطلوبة من أجل الخيانة الزوجية لا يعفي من أداء مستحقاتها وفق ما تقدره المحكمة.

وتستند المحكمة في ذلك إلى مراعاة وتقدير جرمها المذكور إلى جانب عناصر التقدير القانونية المعتمدة.

ملاحظة: إدانة الزوجة بالخيانة الزوجية لا تحرمها من أداء مستحقاتها والمتعة، وإنما تدخل هذه الإدانة ضمن عناصر التقدير التي تأخذها المحكمة في الاعتبار.
محكمة النقض : ادانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية لا يحرمها من حقها في مستحقاتها والمتعة  - صورة توضيحية 2

مدى جواز التعويض عن الخيانة الزوجية في دعوى التطليق للشقاق

إن تعويض الطاعن في إطار الدعوى العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء جرم الخيانة الزوجية الذي ارتكبته المطلوبة ينتج عنه أثر قانوني مباشر.

حيث يستوجب ذلك رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق منعاً للتكرار.

قاعدة قانونية: إذا حصل الزوج على التعويض عن أضرار الخيانة الزوجية في الدعوى العمومية، يُرفض طلب تعويضه مرة أخرى عن نفس السبب في دعوى التطليق للشقاق.

أسئلة شائعة

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات