القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : ادانة موثق من اجل التزوير بناء على قرائن قضائية - لا - شروط الاعتماد على القرائن القضائية

 


محكمة النقض : ادانة موثق من اجل التزوير بناء على قرائن قضائية - لا - شروط الاعتماد على القرائن القضائية

إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بسلامة تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها بأسباب واقعية وقانونية سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا ومستخلصة من أدلة قوية ومنتجة لا تحتمل الشك، خاصة أن التدليل بواسطة القرائن القضائية يشترط فيه أن تؤدي هذه الأخيرة، سواء منفردة أو مجتمعة، إلى نفس النتيجة، وأن تعدد الاحتمالات يهدر قيمة القرينة ويجعلها غير صالحة للإثبات.




تعليقات