محكمة النقض: بيع وشراء عملة البتكوين يشكل مخالفة لقانون الصرف (نص القرار كامل)

قاعدة القرار

بيع وشراء عملة البتكوين يشكل مخالفة لقانون الصرف ومخالفة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 12-103، واعتبار تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى أو عملات إلكترونية عبر المنصات الإلكترونية تحويلا للأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.

وقائع القرار

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن الباقوري عبد الرحمان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالدار البيضاء في القضية عدد 2019/2601/5605 بتاريخ 2019/10/16 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية نافذة قدرها 11.200.000.00 درهم ومبلغ 2.240.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وسائل الطعن

استند الطاعن في وسائل الطعن على النقض إلى:

  • انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ لعدم إجابة الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي على الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم قبول المتابعة لكون الجريمة المعاقب عليها لا تنطبق على الواقع ولانعدام حالة التلبس وبطلان محضر الضابطة القضائية لخرقه إجراءات التفتيش.
  • خرق القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان؛ لإدانة الطاعن دون الأخذ بعين الاعتبار انتفاء القصد الجنائي ودون إبراز الأركان التكوينية للجرائم المعاقب عليها مما يجعل القرار مشوبا بفساد التعليل.

جواب المحكمة

أكدت محكمة النقض أن ما تمسك به الطاعن بخصوص الدفوع الشكلية لا يعيب القرار المطعون فيه، وأن المحكمة استخلصت دليل اقتناعها بثبوت الجنح في حق الطاعن استنادا إلى اعترافاته التمهيدية بأنه يتعاطى للإتجار في عملة "البيتكوين" منذ سنة 2016 وفتحه حسابات بنكية ونشاطه في بيع وشراء البيتكوين لفائدة زبنائه مقابل عمولات، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة الأولى والمادة الخامسة والمادة 183 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى خرق ظهير 30 شتنبر 1949 والقرارات الوزارية والمنشور الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. وعليه قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

سؤال وجواب

س: هل يشكل بيع وشراء عملة البتكوين مخالفة قانونية حسب محكمة النقض؟
ج: نعم، بيع وشراء عملة البتكوين يشكل مخالفة لقانون الصرف والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 12-103.

المصدر:
تعليقات