قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

فهرس المحتويات

مقدمة حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

يُعد قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، أحد النصوص التشريعية الجوهرية في المنظومة القانونية الجزائرية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل البرلماني وضمان استقلالية الممثلين المنتخبين من خلال تحديد الوظائف والمهام التي لا يمكن الجمع بينها وبين ممارسة العهدة البرلمانية.

إن الهدف الأساسي من إقرار حالات التنافي هو تجنب تضارب المصالح وضمان تفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة لمهامه التشريعية والرقابية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من شفافية الأداء السياسي في الدولة.

تحميل القانون

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل للقانون وتحميله بصيغة PDF عبر الرابط الرسمي المتاح أدناه:

تحميل القانون PDF من هنا

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية؟

يهدف القانون إلى منع تضارب المصالح وضمان تفرغ البرلمانيين لمهامهم التشريعية والرقابية بعيداً عن أي وظائف أخرى قد تؤثر على استقلاليتهم.

متى صدر قانون رقم 12-02؟

صدر هذا القانون بتاريخ 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.

المصدر:
  • قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012
  • الجريدة الرسمية
تعليقات