القانون الجزائري القوانين والانظمة تعديل المشاركة قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. (0) قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. قانون رقم 12-02- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. تحميل القانون PDF من هنا فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين أخر المواضيع من قسم : القانون الجزائري تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم