القائمة الرئيسية

الصفحات



الاجراءات امام محكمة ثانى درجة

 


 

الاجراءات امام محكمة ثانى درجة

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بحسب الأصل من واقع الأوراق و لا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هى لزوماً لسماع شهادته . و إذن فمتى كانت محكمة أول درجة قد أجرت فى الدعوى تحقيقاً ، و سمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبرى ، و كان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الإستئناف رغبته فى سماع شاهد آخر ، و لكنها لم تستجب له ، فإن هذا لا يعيب الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 317

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو إستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، فإذا لم تر حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به و الإصرار عليه أمام محكمة أول درجة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1986     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 247

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 7

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ما دامت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الإثبات و كان الطاعن قد عد نازلاً عن طلب سماعهم بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 1986 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 726

بتاريخ 31-05-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 4

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . و لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية و من المفردات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب - فى تلك الجلسات أو فى المذكرة المرخص له فى تقديمها - سماع شهادة محرر المحضر ، مما يعد معه الطاعن نازلاً عن سماع شهادته ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إن هى عولت على ما أثبته فى محضره دون سماعه ما دام أن ما جاء فى ذلك المحضر كان مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها سماع شهادة محرر المحضر ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأنه لا يعدو قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جميع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

                 ( الطعن رقم 283 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1812     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 31 

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 1

نصت المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الحكم الإبتدائى أن تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، أما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 4

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة ، و لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1899     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 178

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق ، إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الإستئنافية بدفاعه المبين فى وجه الطعن من أنه لم يخف عن مصلحة الضرائب أن له مخزناً بالجمرك ، بل قدم لها عقد إيجار إطلع عليه مأمور الضرائب ، كما تمسك فى مذكرته الختامية التى قدمها بالجلسة التى صدر فيها الحكم بضرورة ضم الملف الفردى لتحقيق دفاعه ، و قد أجلت المحكمة الدعوى مراراً لضمه ، غير أنها قضت فى الدعوى دون تنفيذ ذلك . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة ، و كونه - إذا صح - منتجاً فيها ، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع  و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1899 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 287

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 5

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون قد أجلت الدعوى من تلقاء نفسه لإعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 197

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاه تندبة لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب إعلان شهود الإثبات و عرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود بالإتهام و لم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه و إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الإعلام الشرعى " الذى قدمه لنفى الصلة بينه و بين بعض من ورد فى الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقى " أو المذكرة المقدمة منه التى أصر فيها على هذا الدفاع مكتفياً بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه ، فإنه يكون قاصر البيان مخلاً بحقوق الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 114 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل من واقع الأوراق و لا تلتزم بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 630

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 4

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أن محكمة أول درجة سمعت شهادة محرر المحضر ، و كان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أى من المحكمتين القيام بأى تحقيق آخر و لم يوجه أمام المحكمة الإستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 524 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                    

فقرة رقم : 5

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

 

                ( الطعن رقم 1618 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )

=================================

الطعن رقم  2106     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1280

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 2

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 7

متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أحد من الشهود ، و كان يجوز للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون ذلك القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كان من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

 

                     ( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1334

بتاريخ 04-12-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 2

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر و لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم إستيضاح محرر المحضر عن الجهة التى إنتقل إليها فى اليوم المحدد للبيع و التى حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً .

 

                     ( الطعن رقم 983 لسنة 42 ق  ، جلسة 1972/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1446

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه و إنما إقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجنى عليه الذى قرر أن شقيق الطاعن كان صرافاً  للجمعية التعاونية لموظفى الإعلام و إكتشف عجزاً فى عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز " و هما صادرين من الطاعن لصالح المدعى بالحقوق المدنية " ، و إذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء ، و إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أى تحقيق فى الدعوى و لم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيقه ، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 481

بتاريخ 02-06-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة دلال المساحة فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى بإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 861

بتاريخ 22-12-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 2

متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجنى عليه ، و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 891

بتاريخ 29-12-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                    ( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1004

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً ، بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - و أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 634

بتاريخ 30-03-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى إشتراكه فى التزوير فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية - إذا رأت أن الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة قد  إنقضت بمضى المدة - أن تعدل التهمة فتعتبر المتهم شريكاً فى جريمة إستعمال الورقة المزورة ، ذلك لأنه بغض النظر على أن الإستعمال يعتبر من النتائج المحتملة للتزوير أو لا يعتبر ، فإن واقعة الإستعمال ذاتها و الإشتراك فيه ، لكونها لم ترفع بها الدعوى على المتهم ، لا يجوز أن يوجه إليه أمام محكمة الدرجة الثانية أية تهمة على أساسها و لو بناء على قبوله ، فإن ذلك يكون معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى ، و هذا ، لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته ، يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و لا يصححه قبول المتهم له .

 

 

=================================

الطعن رقم  3488     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 780

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                    

فقرة رقم : 6

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائة و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1912     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1255

بتاريخ 20-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة                   

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - بإعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر و لا يعتد به و يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة و إن وصفته المحكمة بأنه حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً و كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول .

 



تعليقات