القائمة الرئيسية

الصفحات



صحة اجراءات المحاكمة

 


 

صحة اجراءات المحاكمة

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 6

إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما . و المادة 350 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديدة - أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص على البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة 350 كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .

 

                  ( الطعن رقم 472 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )   

 

 

 

      

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 692

بتاريخ 22-03-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراء الصحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 375

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 3

متى كان الإرتباط المقول به بين الدعوين ليس هو الإرتباط الغير قابل للتجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة لا تلتزم بضم القضيتين ما دامت لم تر وجها لذلك مما تكون معه إجراءات المحاكمة قد تمت سليمة لا عيب فيها .

 

                ( الطعن رقم 1780 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-05-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

 الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . كما أن من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه  طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما فى الدفاع . و لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع  الخصم إذ عليه - إن كان يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر . كما أن عليه أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ، أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 390

بتاريخ 03-05-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

 

 

 


تعليقات