صحة اجراءات المحاكمة

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 6

توقيع رئيس الجلسة ومحضر المحاكمة

إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما . و المادة 350 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديدة - أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص على البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة 350 كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .

 

                  ( الطعن رقم 472 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )   

 

 

 

      

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 692

بتاريخ 22-03-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

أصل صحة إجراءات المحاكمة القانونية

الأصل فى الإجراء الصحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 375

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 3

ارتباط الدعاوى وضم القضايا قانوناً

متى كان الإرتباط المقول به بين الدعوين ليس هو الإرتباط الغير قابل للتجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة لا تلتزم بضم القضيتين ما دامت لم تر وجها لذلك مما تكون معه إجراءات المحاكمة قد تمت سليمة لا عيب فيها .

 

                ( الطعن رقم 1780 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-05-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

إثبات إهمال أو مخالفة إجراءات الدعوى

 الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . كما أن من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه  طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما فى الدفاع . و لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع  الخصم إذ عليه - إن كان يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر . كما أن عليه أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ، أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 390

بتاريخ 03-05-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 3

مراعاة إجراءات المحاكمة والطعن بالتزوير

من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

 

 

 


أسئلة شائعة

هل يترتب على إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة بطلانه وحده؟

لا يترتب على إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم بطلانهما وحده، بل يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما.

ما هو الأصل في الإجراءات الجنائية أثناء الدعوى؟

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت، وعلى صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.

كيف يتم إثبات إنكار تلاوة تقرير التلخيص في الدعوى؟

إنكار تلاوة تقرير التلخيص لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

المصدر:
  • قانون العقوبات
تعليقات