القائمة الرئيسية

الصفحات



محضر الجلسة شروطه وشكلياته

 



 

محضر الجلسة

================================

الطعن رقم  1292     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 251

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة ، يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن الشاهد الوحيد فى الدعوى تخلف عن الحضور فى بدء المحاكمة فإكتفى بتلاوة أقواله فى التحقيقات الأولية ، ثم ما لبث أن حضر و سمعت أقواله تفصيلاً ، و مع ذلك فإن الحكم إعتمد فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بالتحقيقات الأولية - و هى تخالف أقواله بالجلسة - قائلاً إن ذلك الشاهد لم يحضر الجلسة و لذلك تليت أقواله أمام المحكمة فذلك مفاده أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر الجلسة  و أدى الشهادة أمامها و أنها لم تدخل هذه الشهادة فى تقديرها و بذلك تكون قد حكمت فى الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها .

و هذا مما يعيب المحاكمة و يبطل الحكم .

 

               ( الطعن رقم 90 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعنون لا يدعون أن إجراءات المحاكمة قد تمت على غير ما هو ثابت فى محاضر الجلسات التى يقولون إنها خالية من توقيع رئيس الجلسة و ما دام الحكم - و هو ما ينبغى أن يوجه إليه الطعن - موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته هو و محضر الجلسة الأخير ، فالطعن فى الحكم إستناداً إلى عدم توقيع محاضر الجلسات لا يقبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1081

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

إن مجرد حصول تعديل إحدى العبارات فى محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل على عدم صحة العبارة الجديدة بل هو يفيد التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع .

 

                ( الطعن رقم 351 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 125

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما ورد بها يخالف الحقيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 125

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة فى جلسة المحاكمة ، فلا أهمية لإغفال إسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون إسمه صراحة .

 

                 ( الطعن رقم 926 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 300

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إن خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات ، إذ أن على المتهم أو المدافع عنه أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه الدفاع أو الطلبات .

 

               ( الطعن رقم 1121 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهادة المجنى عليه فى مواجهة المتهم ،

و إكتفى هو بذلك و بتلاوة أقوال باقى الشهود دون أن يطلب سماع شهود النفى ، ثم أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية فى موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود ، فإنه لا يكون للمتهم من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم .

 

               ( الطعن رقم 1122 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 971

بتاريخ 15-06-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية و إن نصت فى الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها فى اليوم التالى على الأكثر - إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، و ما دام أن الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون فى المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع ، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات محاضر الجلسات .

 

                 ( الطعن رقم 832 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 663

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

يعتبر الحكم مكملاً لمحضر الجلسة فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من الإجراءات التى لم تذكر بالمحضر .

 

                  ( الطعن رقم 76 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 688

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة دعوة الطبيب الشرعى و طبيب المستشفى لمناقشتهما فى تقريرهما ، فليس له أن يعيب عليها فى طعنه أنها لم تقم بإجراء ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133

بتاريخ 26-10-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة و كاتبها على كل صفحة منه فى اليوم التالى على الأكثر ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات ، و لم يفرض الشارع جزاء على التأخر فى التوقيع على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام .

 

             ( الطعن رقم 1046 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1378

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة سهواً غير مؤثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 142

بتاريخ 07-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية و إن نصت فى الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها فى اليوم التالى على الأكثر إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 142

بتاريخ 07-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 334

بتاريخ 13-03-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة يكمل الحكم فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .

 

                ( الطعن رقم 1426 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 353

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 472

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات إذ أن على المدافع أن يطلب تدوين ما يريد إثباته من أوجه دفاعه .

 

                   ( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 701

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0827     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

محضر الجلسة يكمل الحكم فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .

 

              ( الطعن رقم 827 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1097

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق .

 

               ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1412     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 76 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام المتهم لا يدعى أن شيئاً مما دون فى المحضر قد جاء مخالفاً للحقيقة .

 

                  ( الطعن رقم 1412 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 625

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغنى عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر هذا التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1821     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 162

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

إن قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود أو محال إقامتهم لا يعيبه لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم و هم بعينهم الذين عرفهم بأسمائهم و محال إقامتهم

و أعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الإبتدائى .

 

             ( الطعن رقم 1821 سنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1858     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 280

بتاريخ 11-03-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

متى إستشعر المحقق حرجاً من الإستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة إحتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لإعتبارات تتصل بموضوع التحقيق و ظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة ، إذا المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق و سداً للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق .

 

               ( الطعن رقم 1858 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1064

بتاريخ 09-12-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة يكمل الحكم - فإذا تضمن أسماء جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته ، فإنه يثبت بذلك إستيفاء الشكل و يزيل كل شك فى هذا الصدد ، و يسد الطريق على إمكان الإدعاء بالبطلان ، لخلو الحكم من إسمى عضوين من الهيئة التى أصدرته ، طالما أن الطاعن لا يدعى أن أحداً من أعضاء الدائرة التى إشتركت فى الحكم لم يسمع المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 15-12-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

الأصل فى إجراءات المحاكمة إعتبار أنها روعيت ، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، و إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته به ، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 1300 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 15 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدى الإثبات لا يبطل الإجراءات و لا يؤثر فى سلامة الحكم الذى أخذ بأقوالهما ، ذلك أن ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

العبرة فى إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهواً - فإذا كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق - قد ذكرت الأدلة و الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى قضائها بإستبعاد عبارة " تنازل المدعية بالحق المدنى عن دعواها " ، و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - خصوصاً إذا كانت المدعية بالحق المدنى قد حضرت فى الجلسة التالية لهذا التنازل المدعى به و أبدت طلباتها دون إعتراض من الطاعن - فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 811

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حقيقة الإجراءات التى تمت عليها المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 820

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محضر الجلسة بكل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 152

بتاريخ 12-02-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، و أن على المتهم أن يطلب فى صراحة إثبات ما يهمه إثباته فى محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه ، و من ثم فإنه لا يقبل منه - أمام محكمة النقض - أن ينعى على محكمة الموضوع إخلالها بحقه فى الدفاع بقالة أنها لم تثبت دفاعه فى محضر الجلسة و تناقشه فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 399

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى أجاب عن إسمه بأنه يدعى أبو سالمان سالمان عبد الهادى و هو الإسم الوارد فى ديباجة الحكم و منطوقه فإن النعى على الحكم بالبطلان لصدوره بإدانة شخص غير المتهم يكون غير سليم .

 

                 ( الطعن رقم 1797 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 576

بتاريخ 26-06-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها ، إلا إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاًمما دون فى المحاضر قد جاء مخالفاً لحققة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الاجراءات تأسياساً على مجرد عدم التوقيع على بعض محاضر الجلسات .

 

              ( الطعن رقم 1787 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1964     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 610

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة و ما يتم أمام المحكمة من إجراءات لم تذكر فى محضرها . فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن الأول دفع أمام المحكمة بعدم إمكان تصديق أن المجنى عليه تكلم إثر إصابته بالرغم من سوء حالته ، ثم جاء الحكم حين عرض لهذا الدفاع فقال إنه صدر من الطاعنين ، فإن ما ورد فى الحكم من الجمع بين الطاعنين معاً فى خصوص أثارة ذلك الدفاع يفيد تمسك الطاعن الثانى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 159

بتاريخ 02-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت بمحضر الجلسة و بالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسة .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 102

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة وحدة كاملة ، لا فرق بين متنه و هامشه ، ما دام ما ثبت فى أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 102

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

إن مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل إذ عليه إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت من محضر الجلسة و الحكم أن رئيس الدائرة قام بتلاوة تقرير التلخيص بالجلسة التى صدر فيها الحكم ، فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى ، إذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه و قد إطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما إشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما إستخلصه من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0395     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 457

بتاريخ 01-06-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً فى محاضر جلسات المحاكمة . و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى الإجراءات لخلو جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفاً شاملاً لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 601

بتاريخ 19-10-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة . فإذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير التلخيص فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل .

 

                  ( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 724

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 6

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1970     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 211

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إذا كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و إثباته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 287

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 3

إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 287

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 4

لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثباتت دفاع للمتهم . إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 628

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريق القانونى . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن محامياً قد حضر مع الطاعن و أدلى بما عن له من دفاع حسبما أملاه عليه واجبه ، فإن إفتراض وقوع خطأ مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان ، ما دام أن الطاعن لم يجحد أنه من المحامين الذين يجوز لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات .

 

                     ( الطعن رقم 520 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 961

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون نص يوجب بيان مواد الإتهام فى محاضر الجلسات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 351

بتاريخ 08-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لئن كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر و تلى علناً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك ، إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير ، و هو ما لم يقم به ، و من ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 884

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

الأصل فى الإجراءات الصحة ، و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 918

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 9

خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان .

 

                     ( الطعن رقم 777 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1118

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص ، و كان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه ، من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن النعى بالبطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 518

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه ، إن كان يهمه تدوينه ، أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر ، كما عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان الطاعن لم يذهب إلى الإدعاء بأنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر ، و كانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير - فى  هذا الصدد - فليس يقبل من الطاعن يوم نظر طعنه بالنقض ، و من بعد مضى الأجل المحدد لتقديم الأسباب ، سلوك ذلك الإجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 518

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات و منها تلاوة تقرير التلخيص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1637     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 172

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم ، بل إنه يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة ، فإن ما يثيره من نعى فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 696

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن و إذ كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محضر الجلسة تضمن إثبات أن السيد عضو اليسار تلا تقرير التلخيص و بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهادة الشهود حجزت الدعوى للحكم لجلسة محددة و بها صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يجادل فيه الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم و لا يعتد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 774

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة و إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن و إن قيد إسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه و معه محاميه أولى جلسات المحاكمة و طلب التأجيل فتأجلت الدعوى لجلسة أخرى حضر فيها الطاعن أيضاً و معه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً إعتبارياً بإدانته ، و إذ إستأنف هذا الحكم و حضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن إسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه و طلب أصلياً البراءة و إحتياطياً إستعمال الرأفة و تأجل نظر الدعوى لجلسة أخرى و فيها حضر الطاعن و معه محاميه الذى صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإنه لا شبهة فى أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أول درجة من الخطأ فى إسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم ، و كان الطاعن لم يثر أى بطلان على إجراءات المحاكمة الإبتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية - و ما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادى - فإنه لا يقبل منه إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 355 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 789

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1293

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و إذ كان الثابت بورقة الحكم أن النيابة العامة طلبت بالجلسة عدم قبول المعارضة فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد هذا الذى أثبته الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

                    ( الطعن رقم 1105 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 341

بتاريخ 19-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و إثباته .

 

 

=================================

الطعن رقم  57       لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 423

بتاريخ 20-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه و هامشه و كان عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر فى هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضى عليه و يعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ فى متنه و لا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لأن الأصل فى الإجراءات الصحة و من ثم فلا محل للنعى على تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق و حقيقة الواقع و تداركاً لسهو منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 284

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة إذ ليس فى القانون ما يوجب بيان وصف التهمة و مواد الإتهام فى محاضر الجلسات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 9

لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلى التقرير من أعضاء المحكمة ، ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً .

 

                       ( الطعن رقم 92 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم فى الدعوى و سائر بيانات الديباجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 169

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم ، بل إنه يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن محضر الجلسة و الحكم الإبتدائى موقع عليهما من القاضى الذى أصدرهما و هو ما لا تنازع فيه الطاعنة فإن ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 694

بتاريخ 21-10-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته . و لما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد أثبت بها إسم المحكمة و بيان الهيئة التى أصدرت الحكم - و التى لم يحاج الطاعن فى أنها هى التى سمعت المرافعة - فإن نعيه يكون فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 955 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 207

بتاريخ 03-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

إن نعى الطاعن بخصوص خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً . مردود ، بأنه لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، ذلك أنه إذا كان يهمه بصفة خاصة تدوينه أمر فيه فعليه أن يطلب صراحة إثباته فيه .

 

                         ( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 232

بتاريخ 16-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم ، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه ، أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و لما كان الطاعنان لم يذهبا إلى الإدعاء بأنهما طلبا أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة طلبهما إرجاء نظر الدعوى لحضور المحامى الأصيل ، و كانت أسباب طعنهما قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد ، كما خلت المفردات المضمومة من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنهما مسجلاً فيه على المحكمة مصادرة حقه فى الدفاع ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 137 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1490     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 49 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص جرت تلاوته بمعرفة السيد رئيس الدائرة و من ثم . لا يقبل من بعد . إدعاء الطاعن بعدم تلاوته ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 396

بتاريخ 11-05-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم بل إنهما يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فإن منعاه على الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه فى شأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0266     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 606

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى ما تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً و يكون النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 718

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص و لا ينال من ذلك أن محضر الجلسة أغفل إيراد ذلك الإجراء إذ المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات و منها تلاوة تقرير التلخيص فضلاً عن أنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى و أنه متى ذكر الحكم إنها إتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 915

بتاريخ 22-11-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

1،2،3) من المقرر أنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستندت فى إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى إدعى رؤية الحادث و إستندت أساساً إلى أقواله و إلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك و طالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الإبصار و التحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-11-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 7

لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

                       ( الطعن رقم 967 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 252

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها . و هى على كل حال حجة على أى شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 1128 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 07-11-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر . كما أن عليه أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة ، و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و إلا لم تجز محاجته من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 354

بتاريخ 10-03-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه ، فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته .

 

                    ( الطعن رقم 1300 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/10 )

 

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 242

بتاريخ 14-02-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

1 ،2 ) القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الإتهام فى محاضر الجلسات و لا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم و المدعى بالحق المدنى ، طالما قد حضرا الجلسة التى تمت فيها المحاكمة و صدر قرار تأجيل بالحكم فى مواجهتهما .

 

   3) لا يقبل من الطاعن أن  يثير مطعناً على إجراء متعلق بالمدعى المدنى - مما لا شأن له به .

 

   4) لا يؤثر فى سلامة الحكم - بإفتراض صحة ما يدعيه الطاعن - عن خطأ جلسة النطق بالحكم فيما أثبته من إنعقاد المحكمة بالهيئة السابقة مع أن وكيل النيابة الذى حضر تلك الجلسة غير من مثل بجلسة المحاكمة ، ما دام أن الطاعن لا يمارى فى أن النيابة العامة كانت ممثلة بجلسة النطق بالحكم . و أن المحكمة كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون .

 

   5) حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقم قضاؤه أنه يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

                  ( الطعن رقم 1628 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 242

بتاريخ 14-02-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

1 ،2 ) القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الإتهام فى محاضر الجلسات و لا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم و المدعى بالحق المدنى ، طالما قد حضرا الجلسة التى تمت فيها المحاكمة و صدر قرار تأجيل بالحكم فى مواجهتهما .

 

   3) لا يقبل من الطاعن أن  يثير مطعناً على إجراء متعلق بالمدعى المدنى - مما لا شأن له به .

 

   4) لا يؤثر فى سلامة الحكم - بإفتراض صحة ما يدعيه الطاعن - عن خطأ جلسة النطق بالحكم فيما أثبته من إنعقاد المحكمة بالهيئة السابقة مع أن وكيل النيابة الذى حضر تلك الجلسة غير من مثل بجلسة المحاكمة ، ما دام أن الطاعن لا يمارى فى أن النيابة العامة كانت ممثلة بجلسة النطق بالحكم . و أن المحكمة كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون .

 

   5) حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقم قضاؤه أنه يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

                  ( الطعن رقم 1628 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789

بتاريخ 16-06-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكة أول درجة فى 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه - أنه مزيل بتوقيع القاضى الذى أصدره و ذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. لما كان ذلك ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم . و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2547     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 248

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق - و كان الثابت من ورقة الحكم و كذا محضر الجلسة الأخيرة أن الحكم صدر فى جلسة 10 من مايو سنة 1979 و وقع رئيس المحكمة عليهما معاً مما لا شبهه معه فى تاريخ صدور الحكم و فى أن خلو محضر الجلسة من إثبات تأجيلات النطق بالحكم إلى هذا التاريخ إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة و لا يمس سلامة الحكم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن تسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  6533     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر كما أن عليه أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة ، و حجز الدعوى للحكم فيها أن يقوم الدليل على ذلك ، و أن يسجل فيها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان عليه تسجيله . و من ثم يكون هذا النعى غير سديد . 

 

                 ( الطعن رقم 6533 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/24 )

=================================

الطعن رقم  7274     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 538

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التى أصدرته و ذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 56 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

محضر الجلسة حجة بما ثبت به . و الإدعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 108

بتاريخ 16-01-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

لا أهمية للطعن فى حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى ، و كان محضر المرافعة التى أعقبها الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من الرئيس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 178

بتاريخ 15-05-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم ، ما دام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه .

 

                       ( الطعن رقم 1634 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 19-04-1937

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات و صدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم ، لأن الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى ، و لذى الشأن - فى حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات فى المحضر أو الحكم - أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت . و ضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية فى المحضر ، فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة ، و للمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات . فلا يقبل الطعن فى الإجراءات بناء على مجرد ضياع المحضر ، أو بدعوى وجود عيوب إحتمالية تذكر من غير تحديد و يفترض وقوعها إفتراضاً ، لأن العيوب الإحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجهاً للطعن ، بل يجب أن يكون الطعن مؤسساً على عيوب معينة محددة .

 

                  ( الطعن رقم 880 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-11-1937

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة ، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر فى الحكم . و على من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته فى محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه ، أو أن يقدم به مذكرة كتابية ، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله .

 

                     ( الطعن رقم 1972 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1842     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-10-1938

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن فى صحة البيانات الورادة به عدم ورودها بمحضر الجلسة ما دام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 1842 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-04-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى . فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت . فإذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد إستيفاء إجراء من الإجراءات فهذا الإجراء يعتبر أنه قد روعى بالفعل . و إذن فإذا كان الطعن لم يبن إلا على مجرد أن الحكم لم يشر فيه إلى أن القضية قدمت إلى قاضى الإحالة فإن هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لم يدعى أن هذا الإجراء قد خولف فى الواقع .

 

                ( الطعن رقم 702 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 169

بتاريخ 08-04-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد فى محضر الجلسة ، خصوصاً و أن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك . و كذلك الحال فى إغفال إسم المحامى الذى ترافع عن المتهم بحضوره .

 

                      ( الطعن رقم 942 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة و خلوه من ذكر سن الشاهد و صناعته و محل سكنه لا يقتضى البطلان . على أنه ما دام الطاعن لا يدعى أنه قد ضر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 520

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم ، فإن الأصل فى إجراءات المحاكمة إعتبار أنها قد روعيت ، و كذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى المحضر . على أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته .

 

                 ( الطعن رقم 1461 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 459

بتاريخ 10-04-1944

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

إن الحكم يكمل محاضر الجلسات فى إثبات ما يتم أمام المحكمة . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً ، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدم إليها بهذا الطلب فعلاً ، و لو لم يكن قد ورد فى محاضر الجلسات أو المذكرات .

 

                ( الطعن رقم 792 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 22-05-1944

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة فى الحكم الغيابى أمام محكمة أول درجة أن المتهم طلب تاجيل نظر الدعوى بحضور الشهود فأمرت المحكمة بتأجيلها ، و فى الجلسة التالية سمعت شاهدى الإثبات فى مواجهته ، ثم لم يحضر هو باقى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً حتى حكم فيها ، فإن خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته أو أنه أبدى دفاعه لا يصلح سبباً لأن يترتب عليه طعنه بأنه لم يسأل عما إتهم به فى أية مرحلة من مراحل المحاكمة . لأن الأصل فى إجراءات المحاكمة إعتبار أنها روعيت ، و على المتهم ، إذا كان يهمه بصفة خاصة إثبات أمر فى محضر الجلسة ، أن يطلب صراحة إثباته فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1058 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 2  

بتاريخ 05-11-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه و صريحاً فى أنهم هم الذين سمعوا المرافعة ، فإنه لا يؤثر فى صحته خلو محضر الجلسة التى سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء القضاة الذين سمعوها ، إذ الأصل فى الأحكام إعتبار الإجراءات التى إتخذت صحيحة ، و ما دام الطاعن لا يدعى أن هذه الإجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه على الحكم أن محضر الجلسة خلو من أسماء القضاة الذين كانوا حاضرين .

 

                   ( الطعن رقم 1405 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 556

بتاريخ 28-04-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 860

بتاريخ 02-05-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد ذكرت فيه مدة العقوبة التى قضى بها على المتهمين ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن ما ذكره الحكم من هذا يخالف ما نطقت به المحكمة فى الجلسة ، فلا يكون له أن يطلب نقض الحكم إستناداً إلى محضر الجلسة الذى لم تبين فيه مدة العقوبة ، إذ العبرة هى بما وقع فعلاً ، و مجرد السهو فى التحرير لا يهم .

 

                       ( الطعن رقم 583 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 407

بتاريخ 19-12-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة و بخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلاً .

 

                   ( الطعن رقم 40 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 467

بتاريخ 13-02-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

متى كان محضر الجلسة الأخيرة التى نطق فيها بالحكم موقعاً عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر أخرى لا يبطل إجراءات المحاكمة و بخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلاً .

 

                  ( الطعن رقم 597 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 59 

بتاريخ 30-10-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

إذا وقع رئيس الجلسة على آخر محضر من محاضر الجلسات و سها عن توقيع المحاضر السابقة فليس هذا النقص الحاصل من باب السهو من الأمور الجوهرية التى تعيب الإجراءات ما دام المتهم لم يدع أن شيئاً مما ورد فى هذه المحاضر الخالية من توقيع رئيس الجلسة مخالف للواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 659

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، و كان لا يجوز إثبات عكس ما ثبت فى ورقة الحكم إلا من طريق الطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات تلاوة هذا التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1438

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  01534    لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 67 

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 130

بتاريخ 21-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - فيما عدا تاريخ صدوره - لما كان ذلك و كان الحكم المستأنف الصادر فى موضوع المعارضة و إن خلت ديباجته من بيان المحكمة و الهيئة االتى أصدرته و أسماء الخصوم إلا أنه يبين من مراجعة محضر جلسات المحكمة الإبتدائية أنها إستوفت تلك البيانات فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى يكون سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 939

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 6

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة ... ... ... أنه أثبت حضور المتهمين الثانى و الثالث و عندما سئل المتهمان عن التهمة المسندة إليهما أثبت إسم المتهم الخامس بدلاً من الثانى ، و كان البين من مدونات الحكم أنه أثبت تخلف المتهم الخامس عن الحضور و صدر الحكم غيابياً بالنسبة له و يكون ما جاء بمحضر الجلسة خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فى هذا النعى لأنه إجراء غير متصل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ عليه إن كان يهمة تدونيه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسم الشهرة طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

 

   2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة .

 

   3) لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد و إنزالها على شاطئ البحر و أنه إتفق مع الطاعن الثالث و متهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .

 

   4) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

 

   5) من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذا نصت على عدم جواز إستجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد إستثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها - على النحو المتقدم - و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعنين - من بعد - مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه ، هذا فضلاً - عما ذهب إليه الحكم بحق - من أنهم لم يزعموا أن أسماء محاميهم كانت قد أعلنت بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - و هو مناط الإستفادة من حكمها .

 

   6) من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً عل إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ،  فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدولة المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطى البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدراية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .

 

   7) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره .

 

   8) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ و تدليل مقبول أن الطاعنين قد إتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة و أن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن و المتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين و أن الطاعن الثانى قد إتفق مع المتهم . . . و الطاعن الثالث على نقل المخدرات و حدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين و رتب على ذلك إسهامهما فى إرتكاب جريمة جلب المخدر بإعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

   9) من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر جلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

  10) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و صحة تصويرهم للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفاتر الأحوال الخاصة بفريق الضبط و المحضر رقم 4 أحوال الذى حرره المدافع عن الطاعن الثالث على أثر منعه من حضور التحقيق .

 

  11) من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .

 

  12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و إثباته .

 

  13) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للحقيقة و الواقع .

 

  15) لما كان الحكم قد حصل من أقوال المتهم . . . أن الطاعن الثانى قد إتفق معه و مع الطاعن الثالث على نقل كمية من السجائر من شاطئ ميامى ، و كان ما حصله الحكم من ذلك - على ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - يرتد إلى أصل ثابت فى التحقيقات و هو ما لا يمارى فيه الطاعن الثانى - ثم عاد الحكم فى مقام التدليل فى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن الثانى و إستخلص أن هذا الإتفاق كان لنقل المخدرات إستنادا إلى الأدلة السائغة التى أوردها ، فإن هذا حسبه ، و يضحى النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى غير محله .

 

  16) لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد . . . من أنه أثبت فى محضر تحرياته و فى أقواله أن المتهم . . . قد إشتهر بإسم . . . فى حين أن الثابت بهذا المحضر و تلك الأقوال أن إسم الشهرة يخص متهم آخر فمردود بأنه من قبيل الخطأ المادى البحت و أنه - بفرض صحته لم يكن له أثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطأ ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .

 

  17) لما كان العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين الأول و الثالث بإنتفاء هذا العلم لديهما و رد عليه بقوله " و حيث إنه عن الدفاع من المتهمين . . . " الطاعن الثالث " و . . . " الطاعن الأول " بإنتفاء العلم لديهما بأن المواد المزمع نقلها مخدرات و إنما كانا يعلمان فقط بأنها كمية من السجائر ، و لما كانت المحكمة و قد إطمأنت إلى ما جاء بمحضر التحريات و ما قرره شهود الإثبات بأن المتهمين كانا يعلمان بأن المواد التى تم جلبها من الخارج إنما كانت شحنة من المخدرات و أن هذين المتهمين تداخلا بأفعالهما لتسهيل نقل تلك المخدرات لإتمام عملية الجلب فضلاً عن أن المتهمين أقرا لرجال الضبط بحيازتهم و إحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة عند موجهتها بها عقب و هو ما تطمئن معه المحكمة التى توافر القصد الجنائى لدى المتهمين " و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجواهر المضبوطة كافياً فى الرد على دفاعهما فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما توافراً فعلياً فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

 

  18) لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى أصلية كانت أم تكميلية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركى .

 

                    ( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق ، جلسة1989/11/12 )

=================================

الطعن رقم  2819     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 769

بتاريخ 16-10-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 7

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 631

بتاريخ 28-06-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدرر منها الحكم و الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم فى الدعوى - فإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها إستوفت تلك البيانات ، ولم يدع الطاعن أن القاضى الذى سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم ، فإن إستناد الحكم الإستئنافى إلى أسباب الحكم الإبتدائى يكون سليماً لا غبار عليه ، كما أن الحكم الإستئنافى قد إستوفى تلك البيانات التى لم تخل منها محاضر جلساته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1834     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 394

بتاريخ 02-05-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة و ما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما إستيقنته من تصوير الحادث ، فإن هذا يكفى لإثبات حصوله ، و لا يقدح فى ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2018     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 453

بتاريخ 16-05-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم الإبتدائى خلو ديباجته من إسم القاضى الذى أصدره و من بيان الواقعة و تاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الإبتدائى قد إستوفى ذلك ، و لم يدع الطاعن أن القاضى الذى أصدر الحكم غير من سمع المرافعة ، و فضلاً عن ذلك فإن الحكم الإستئنافى - و إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الإبتدائى - إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئاً بنفسه فى ذكر هذا البيان ، كما أنه إستوفى سائر البيانات التى تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                   ( الطعن رقم 2018 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 751

بتاريخ 01-11-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 5

الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .

 

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/1 )

=================================

الطعن رقم  7326     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 614

بتاريخ 07-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

لما كانت ورقة الحكم متممه لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و إذ كان الأصل فى الإجراءات إنها روعيت فمتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 688

بتاريخ 16-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما أثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير و هو لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 508

بتاريخ 23-04-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

 

 

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 553

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

إن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الإتهام فى محاضر الجلسات و يكون الطاعن بهذا السبب فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 553

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 4

لما كان القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم، بل أنه يكون لهما قوامها القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. لما كان ذلك، و كان الطاعن لا ينازع فى أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فإن ما يثيره فى هذا  الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  5879     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 853

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وثيقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و كان الأصل فى الإجراءات إنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الإتهام بالطعن - بالتزوير و هو مالم يفعله فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/10/27 )

     

 

=================================

الطعن رقم  3976     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 425

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  6724     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 696

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 829

بتاريخ 21-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، و أن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و إلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835

بتاريخ 22-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " ، و ما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو إشتراكه فى إرتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . . . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن و هو فيما إستحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب .

 

   2) من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن و إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن و السيارة التى يحوزها .

 

   3) من المقرر أنه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب إلى المقدم . . . . . . . أو من يندبه من مأمورى الضبط فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة - لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، و هو ما يقطع بإطلاق الندب و إباحة إنفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك من مأمورى الضبط .

 

   4) لما كان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محضرى جلستى المحاكمة . أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

   5) من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها و لما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن و أنه قبيل الضبط كان يقودها و أوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها و بدأ يستخرج بعض محتوياتها " جركن " و من ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها و فى أن يوجه إليه الإذن فى شأن تفتشيها ، و بهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .

 

   6) لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و تغريمه خمسه آلاف جنيه ، و كانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 2/40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التى طبقتها المحكمة بعد إستعمالها للمادة 17 من قانون العقوبات - عن التهمة الثانية الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن التهمة الأولى و هى حيازة مخدر الإمفيتامين لأنه لا يعتبر مادة مخدرة لخلو جدول الإتفاقية الدولية بشأن تحريم المخدرات و التى إنضمت إليها مصر منه طالما أن المحكمة قد طبقت المادة  32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة للتهمة الثانية .

 

   7) من المقرر أن الإتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات . و يبين من الإطلاع على نصوصها إنها لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمناً من أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها إذ نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تحريمها و العقاب عليها دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقيع العقاب و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه لا تتضمن هذه المادة أى حكم مخل بمبدأ تعريف الجرائم التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية . و من ثم فإن مجال تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية " .

 

   8) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من إعادة تحليل العينة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ الإجراء .

 

   9) لما كان طلب الإستعلام من قلم المرورعن مالك السيارة التى ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج فى الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه - و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه .

 

  10) لما كان الثابت من الإطلاع على محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة باقى الطلبات التى أوردها فى أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

 

  11) من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل إذ عليه إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر .

 

                    ( الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/22 )        

 

=================================

الطعن رقم  4077     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 435

بتاريخ 17-03-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : ب

1) لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .

 

   2) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

 

   3) لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى به ، و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و ............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية و بين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة و قد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات و هو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .

 

   4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه منها . و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   5) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إنتهت بأسباب سائغة ، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش و المعنى به فإنه لا يجوز النعى على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات أنصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و صحة تصويرهم للواقعة و إلتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط و أطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفى الواقعة ذاتها و لإستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً لتبرير الإلتفات عن طلب المعاينة . لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التى إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، و أنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة .

 

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها . و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة ، و صحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة فى هذا التصوير ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع و هو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .

 

   7) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم - بشأن محل إقامة الطاعن الأول - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى من كاتب الجلسة و لم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، مما لا يؤثر فى سلامة الحكم ، لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله ، و كان رمى الحكم بالتناقض فى هذا الخصوص لا وجه له طالما أن الحكم قد صحح هذا الخطأ المادى فى صلبه ، ذلك أن التناقض الذى يبطل الحكم هو من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها و هو ما برئ الحكم منه .

 

   8) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد  آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه منها ، و كان لا مانع فى القانون من تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه و إذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال العقيد ................. له أصله الثابت فى الأوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال المقدم ................. إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق ما دام أن الطاعن لا يجادل من أن شهادة الثانى عن التحريات كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و من ثم ينحل النعى فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

   9) لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقى كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها . فضلاً عن أنه لا ينازع فى أن العينة التى حللت هى جزء من مجموع ما ضبط .

 

  10) لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب إختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع و لوضع خطة الضبط بدلاً من الإجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى و عدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان البين أن كلا السؤالين سالفى الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن إختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائى المأذون له به ما دام لا يخرج فى إجراءاته على القانون ، و إنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

  11) لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

  12) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و أبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه ، فإنه لا جدوى للطاعن فى هذا الوجه من النعى بفرض خطأ المحكمة فى إثبات بيانات دفتر الأحوال ، و طالما لا يدعى أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر فى منطق الحكم و إستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط .

 

  13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات و أقوال العميد ................. و المقدمان ............. و ............... و التى تطمئن إليها و التى حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول و بناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع و ما حصله من أقوال الضباط الثلاثة و تحرياتهم التى إطمأن إليها و عول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض .

 

  14) من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد .

 

                 ( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/17 )

=================================

الطعن رقم  5453     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 377

بتاريخ 03-03-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1227

بتاريخ 06-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  4582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1185

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و إثباته ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  15069    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 267

بتاريخ 05-02-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  15075    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 6

لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - و هى جلسة ....... - أنه أثبت بها حضور المجنى عليه - و أنه إدعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض  المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان ، و كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : محضر الجلسة                                      

فقرة رقم : 3

الأصل وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 - إعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، و لا يجوز إثبات عدم إتباعها إذا ذكرت فى محضر الجلسة أو الحكم أو أحدهما أو كلاهما ، إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

 

=================================

 


تعليقات