محتويات المقال
المعاينة وإجراءات التحقيق
تعد المعاينة إجراءً من إجراءات التحقيق التي يحق للنيابة العامة القيام بها في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. لا يترتب على غياب المتهم بطلان هذا الإجراء.
للمتهم الحق في التمسك أمام المحكمة بما قد يشوب المعاينة من نقص أو عيب، ويخضع تقدير ذلك لسلطة المحكمة باعتبار المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى (الطعن رقم 615 لسنة 29 ق، جلسة 1959/12/7).
اتصال رجال السلطة بالمحبوس
نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على حظر سماح مأمور السجن لرجال السلطة بالاتصال بالمحبوس إلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض
من المقرر قانوناً أن الدفع ببطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. يجب على الطاعن التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع.
على سبيل المثال، إذا لم يدفع الطاعن ببطلان التسجيلات الصوتية أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
أثر بطلان التحقيقات الأولية
إن بطلان التحقيق الذي يؤثر في الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، كونه الأساس الذي تكون منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأولية، فلا يؤثر ما يشوبها من عيوب في الحكم ما لم تستند المحكمة إليها.
نطاق البطلان وفقاً للمادة 336
أوضحت المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية أن البطلان لا يلحق إلا الإجراء المعيب والآثار المترتبة عليه مباشرة، دون الإجراءات السابقة الصحيحة، ولا يؤثر ذلك في قرار إحالة القضية لمحكمة الجنايات.
- قانون الإجراءات الجنائية المصري
- الطعن رقم 615 لسنة 29 ق
- المادة 140
- المادة 336

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم