القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الزنا وعقوبتها في القانون المصري

 



جريمة الزنا وعقوبتها في القانون المصري 


اركان جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 510

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 7

كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، و ليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك ، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض و عليه هو لكى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه .

 

                    ( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 986

بتاريخ 31-12-1978

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                 

فقرة رقم : 1

نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى و بقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التى إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوى الزوج . إلا فى حالة تمام جريمة الزنا . الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

 

                    ( الطعن رقم 638 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )

=================================

الطعن رقم  4499     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 173

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 6

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت فى الدعوى لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجنى عليها و شركائها فيها - و هو من بينهم - يكون غير سديد فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 822

بتاريخ 12-10-1983

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التى أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدى المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 237 من قانون العقوبات بما فى ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم فى القانون يكون على غير أساس .

 

                   ( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 132

بتاريخ 13-02-1933

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ، و رأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما أدعت به الزوجة ، فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 142

بتاريخ 18-03-1940

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ، و لم يعترض على الأخذ بما ورد فى هذه الورقة بإعتبار أنها من الأدلة القانونية التى تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتى صدر الحكم الإبتدائى بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط به حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن فى الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً فى إثبات التهمة المسندة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-12-1943

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه يعتبره فى حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج فى مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها فى منزل الزوجية ، تكون متوافرة فى هذه الحالة .

 

                  ( الطعن رقم 119 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2170     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 720

بتاريخ 28-12-1948

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً . و هذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة و إما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع . و القانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 2170 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                 

فقرة رقم : 1

القانون صريح فى عد وجود المتهم بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل فى الإثبات عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها و إنفراده بها فى مخدعها ، و من سائر الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى أنه لابد زنى بها فى المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات فى هذا الصدد لا يكون فى الواقع إلا مناقشة فى تقدير الأدلة التى إقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدى به لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  7814     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1121

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات و إن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  3045     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 914

بتاريخ 16-10-1988

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 3

إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، و ليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض . و كان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه و هو ما لم يقم به .

 الشريك فى جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 510

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 447

بتاريخ 19-05-1975

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 527

بتاريخ 22-05-1978

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 527

بتاريخ 22-05-1978

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 2

إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 995

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على  الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .

 

               ( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 995

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 2

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على  الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .

 

               ( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 132

بتاريخ 13-02-1933

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                             

فقرة رقم : 2

إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .

 

                       ( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 148

بتاريخ 06-03-1933

الموضوع : زنا                      

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 2

إن جريمة " دخول منزل " المنصوص عنها فى المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة - الذى يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد إستحال - يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا .

 

                        ( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )

 

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 158

بتاريخ 10-04-1933

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .

 

                      ( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-05-1937

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .

 

                     ( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا                             

فقرة رقم : 2

متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة و على شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم على الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام .

اثبات جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 547

بتاريخ 01-05-1950

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

إن المكاتيب التى أوردتها المادة 276 من القانون العقوبات من الأدلة و التى يجوز الإستدلال بها على شريك الزوجة المتهم بالزنا هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 510

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 5

لم تشترط المادة 276 عقوبات ، و قد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله ، و ذلك متى إطمان بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً ، بل للمحاكم - و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 679

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . و لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 258

بتاريخ 11-03-1974

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة ، و إن كانت قد طلبت فى المحاكمة الأولى إجراء معاينة و دفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها ، إلا أنها لم تثر فى دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ، أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق فى شأنهما ، و من ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الإستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه ، و لا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً و أخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ، و من هذا القبيل مسلك الطاعنة فى الدعوى فى المحاكمة الأولى و لدى محكمة الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 258

بتاريخ 11-03-1974

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التى دان الطاعنة بها و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه و باقى شهود الإثبات ، كما عول فى الإدانة أيضاً على إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة فى منزل الزوجية مرتدياً " بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام " و وجود الطاعنة لا يسترها سوى قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعى الطاعنة و المتهم الآخر إلى إستعطاف المجنى عليه بعدم التبليغ يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر فى خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلى إنتظاره فى موعد لاحق تعويضاً عما فاته فى موعد خالفته فإن النعى يكون فى غير محله.

 

 

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 525

بتاريخ 25-04-1932

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . فمتى بين الحكم الوقائع التى إستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل و صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للإعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه . خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أى الجريمة التامة لا مجرد الشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 513

بتاريخ 09-12-1935

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل للشك عقلاً فى أن الجريمة قد إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة - و هو مسلم - حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و لما قرع الباب فتحته زوجته و هى مضطربة مرتبكة ، و قبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى ،  فإستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى ، فإشتبه فى أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه و كانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا و حكمت على الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهى على حق فى إعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها و حدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .

 

                         ( الطعن رقم 21 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 6

إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 7

إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة   إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .          

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 8

إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : ب

1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

 

   2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .

 

   3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

 

   4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

 

   5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .      

 

   6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . 

 

   7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة   إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .           

 

   8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

 

   9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .

 

  10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .    

 

  11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها - ذلك يخول  كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى - و لو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .  

 

  12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخرى - جريمة الزنا .

 

  13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

 

  14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .

 

                 ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا                                

فقرة رقم : ج

1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

 

   2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .

 

   3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

 

   4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

 

   5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .      

 

   6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . 

 

   7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة   إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .          

 

   8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

 

   9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .

 

  10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .    

 

  11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها - ذلك يخول  كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى - و لو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .  

 

  12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخرى - جريمة الزنا .

 

  13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

 

  14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .

 

                 ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )

الشكوى فى جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 469

بتاريخ 03-02-1953

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إنه فيما عدا الطوائف التى نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التى صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلى المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التى عبر عنها الخط الهمايونى بأنها " ترى بمعرفة البطرك " و التى ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء فى هذه المسائل دون إشراف فعلى من الدولة حتى صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال على ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التى قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكى تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذى رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، و يكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج فى اليوم المقول بحصولها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1007 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 799

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق و لو تعينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد إرتكابها ، و إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ، و هو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .

 

                ( الطعن رقم 173 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 4

للزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس فى القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .

 

                  ( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 124

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 2

الحكمة التى تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا - و هى الحفاظ على مصلحة العائلة و سمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن إرتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها و رضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته و عائلته .

 

                  ( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 270

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه : " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " . و جريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادى المكون لها و هو الوطء فعل مؤقت ، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج إمرأة أجنبية يزنى بها ، أو إرتبط أجنبى الزوجة لغرض الزنا ، و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية إعتباراً بأنها و إن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه فى القانون وصف الجريمة إلا أنه و قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامى و وحدة الجانى و الحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة . و لما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتهاء أفعال التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذى يحتسب من إنتهاء النشاط الإجرامى و بين بدء ميعاد سقوط الحق فى الشكوى الذى يرتد إلى العلم بوقوع الفصل المؤثم لأن مدة السقوط أجراها الشارع فى نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية . و لا شك فى أن علم المجنى عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافى بالجريمة و بمرتكبها و يتيح له فرصة الإلتجاء إلى القضاء و لا يضيف إطراد العلاقة إلى علمه اليقينى جديداً و لا يتوقف حقه فى الشكوى على إرادة الجانى فى إطراد تلك العلاقة . و القول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذى جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و بمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية .

 

                 ( الطعن رقم 1452 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 148

بتاريخ 06-03-1933

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 1

إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أى أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فإذا كان الزوج قد بادر و طلق زوجته قبل التبليغ إمتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                      

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                            

فقرة رقم : 4

إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا                             

فقرة رقم : 5

إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .      

  

تنازل الزوج بالنسبة للزوجة

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 427

بتاريخ 31-05-1971

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : تنازل الزوج بالنسبة للزوجة                       

فقرة رقم : 2

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية فى خصوص جريمة الزنا . و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                   ( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/31 )

انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 427

بتاريخ 31-05-1971

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا            

فقرة رقم : 1

إن جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الرجل الزانى . فإذا أمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب و قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنآى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات .

 عقوبة جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 155

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : زنا                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 2

المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثابتة تصبح بائنة بينونة صغرى متى إنقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته و أن حكم البينونة الصغرى أنها تزيل الملك و إن لم تزل الحل بمعنى أن للزوج - و قد فقد ملك عصمة زوجته - أن يستحيل مقاربتها بعقد و مهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الإستحلال موقوفاً على تزوجها بزوج آخر كما هو الحال فى البينونة الكبرى . و إذا جدد المطلق العقد على المطلقة كان فى ذلك ما يفيد أن مطلقته قد إنقضت عدتها و بانت منه بينونة صغرى سقط بها ملكه لعصمتها و أصبحت طليقة تتزوج ممن شاءت . فإذا ما إتهمت المطلقة بإرتكاب الزنا فى المدة التى كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد فإنه لا عقاب عليها قانوناً . و ليس من الجائز فى مثل هذه المواد المخلة بالعرض و الشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل و لا أن يؤول الوقائع تأويلاً فى مصلحة الإتهام ، بل يجب عليه الإعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد فى قبول أدلتها و فى إستنتاج النتائج من وقائعها و ظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 155

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : زنا                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الزنا                                

فقرة رقم : 3

إذا ثبتت مماشاة أحد الأشخاص لمطلقة شخص آخر فى وقت كانت هى فيه مقيمة بمنزل المطلق فله مطالبتها بالتعويض المدنى متضامنة مع هذا الشخص . لأن للمطلق فى هذه الحالة الحق فى أن تكون مطلقته المقيمة بمنزله حسنة السلوك كما له على هذا الشخص أن يرعى حقه هذا و لا يؤذيه فيه .

 

                ( الطعن رقم 2240 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )


تعليقات