يعد تنظيم قطاع الإعلام والمجال السمعي البصري أحد أهم مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، حيث يهدف التشريع الإعلامي إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية النظام العام والمصلحة العامة، فضلاً عن مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
محتويات المقال
فهرس المحتويات
- الإطار العام للمنظومة القانونية للاتصال السمعي البصري
- أهمية التعديلات التشريعية في مجال الإعلام
- تحميل النص الكامل للقانون بصيغة PDF
- الأسئلة الشائعة حول القانون
الإطار العام للمنظومة القانونية للاتصال السمعي البصري
يشكل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الأساس التشريعي الذي ينظم المشهد السمعي البصري ويوفر الضمانات القانونية للتعددية الفكرية والسياسية، كما ينظم شروط وكيفيات منح التراخيص والأذون لمختلف الفاعلين في القطاع.
وتأتي المبادرات التشريعية المتلاحقة لتحديث هذا الإطار القانوني، بما يتيح مواءمته مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية الحديثة وضمان حكامة القطاع وشفافية تدبيره.
أهمية التعديلات التشريعية في مجال الإعلام
تستهدف التعديلات التشريعية المدخلة على القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري، وعلى رأسها القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مجموعة من الغايات الأساسية، من أبرزها:
- مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا البث والرقمنة.
- تعزيز آليات الضبط والتنظيم الذاتي والمؤسساتي في القطاع الإعلامي.
- دعم الإنتاج الوطني وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة والمبادئ العامة المقررة قانوناً.
تحميل القانون رقم 16.18 بصيغة PDF
القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري متاح للاطلاع والتحميل المباشر للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والإعلامي:
الأسئلة الشائعة حول القانون
- القانون رقم 16.18
- القانون رقم 77.03

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم