القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض تعتبر أن بيع السيارة لا أثر له على الضمان ما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد.

آخر الأنباء : محكمة النقض بالرباط تصدر العدد ال 16 من نشرتها المتخصصة في  الاجتهادات القضائية

محكمة النقض  تعتبر أن بيع السيارة لا أثر له على الضمان ما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد.


قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/11/2019 يعتبر أن بيع السيارة لا أثر له على الضمان ما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد. (بمعنى الى بعتي الطموبيل بالوكالة كتبقى مسؤول مدني عليها والتأمين ديالك كيبقى ساري المفعول حتى يدفع المشتري الملف وياخذ الوصل) ردوا البال

محكمة النقض  تعتبر أن بيع السيارة لا أثر له على الضمان ما لم يتخذ صيغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد.





تعليقات