قانون عضوي رقم 11-12- مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها.

قانون عضوي رقم 11-12- مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها.

يُعد هذا القانون العضوي المرجع الأساسي الذي ينظم عمل أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث يحدد بدقة الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا، وصلاحياتها، وكيفية ممارستها لمهامها القضائية. يهدف هذا النص التشريعي إلى ضمان توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على التطبيق السليم للقانون في مختلف القضايا المعروضة أمام المحاكم والمجالس القضائية.

أهمية القانون العضوي 11-12

يأتي هذا القانون في إطار تعزيز استقلالية القضاء وتحديد اختصاصات المحكمة العليا كجهة تقويمية للأحكام والقرارات القضائية. يتضمن النص تفاصيل حول تشكيل غرف المحكمة، إجراءات الطعن بالنقض، ودور النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مما يجعله وثيقة لا غنى عنها للممارسين في الحقل القانوني والباحثين.

تحميل القانون PDF من هنا

المصدر:
  • قانون عضوي رقم 11-12
  • الجريدة الرسمية
تعليقات