قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

يعد قانون رقم 11-04 المرجع الأساسي الذي يضبط الإطار القانوني لنشاط الترقية العقارية، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات، مع ضمان حقوق كافة الأطراف في إطار قانوني شفاف. يحدد هذا النص التشريعي الشروط الواجب توفرها لممارسة مهنة الترقية العقارية والالتزامات الملقاة على عاتق المرقين.

أهمية تنظيم الترقية العقارية

يساهم هذا القانون في تعزيز الثقة في قطاع العقار من خلال فرض معايير تقنية وقانونية صارمة. يمكن للمهتمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر تحميل القانون PDF من هنا، والذي يوضح الإجراءات المتعلقة بعقود البيع على التصاميم والضمانات القانونية المتاحة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من قانون الترقية العقارية؟
يهدف القانون إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية وضمان حقوق المرقين والمشترين من خلال وضع قواعد قانونية واضحة للتعاملات العقارية.

هل يحدد القانون شروط ممارسة نشاط الترقية؟
نعم، يضع القانون إطاراً قانونياً يحدد الشروط والالتزامات التي يجب على المرقين العقاريين الالتزام بها لضمان سير النشاط بشكل قانوني.

المصدر:
  • قانون رقم 11-04
  • الجريدة الرسمية
تعليقات