قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 افريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

مقدمة حول قانون الصيد البحري وتربية المائيات

يعد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من الركائز الاقتصادية الهامة التي تسعى الدولة لتنظيمها وتطويرها بما يضمن استدامة الموارد البحرية. يأتي الإطار التشريعي لضبط ممارسة هذه الأنشطة، وتحديد الحقوق والواجبات للمهنيين، بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية من الاستغلال غير العقلاني.

التعديلات التشريعية

يأتي قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 افريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ليواكب التطورات التقنية والبيئية في هذا المجال، حيث يهدف إلى تعزيز الرقابة وتحديث آليات الاستغلال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 افريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.


المصدر:
  • قانون رقم 15-08
  • قانون رقم 01-11
  • الجريدة الرسمية
  • https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015018.pdf
تعليقات