مقدمة حول قانون إنشاء صندوق النفقة
يعد قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق لـ 04 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لا سيما النساء المطلقات والأطفال المحضونين الذين يواجهون صعوبات في تحصيل النفقة المقررة قضائياً.
أهداف صندوق النفقة
يهدف هذا الصندوق إلى ضمان استمرارية توفير الموارد المالية الضرورية للمستحقين في الحالات التي يتعذر فيها على المدين بالنفقة الوفاء بالتزاماته، مما يساهم في استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين وفقاً للتشريعات الوطنية.
تحميل النص القانوني
للاطلاع على التفاصيل الكاملة والمواد القانونية الواردة في هذا النص، يمكنكم تحميل الوثيقة الرسمية عبر الرابط التالي:
أسئلة شائعة حول صندوق النفقة
- ما هو الغرض الأساسي من قانون رقم 15-01؟ يهدف القانون إلى إنشاء صندوق مخصص لضمان دفع النفقة للمستحقين عند تعذر تحصيلها من المدين.
- من هم المستفيدون من خدمات صندوق النفقة؟ يستفيد من الصندوق النساء المطلقات والأطفال المحضونون الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بالنفقة ولم يتم تنفيذها.
المصدر:
- قانون رقم 15-01
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم