القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين PDF

القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين  PDF 

تطبيق نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين


ظهير شريف رقم 1.99.198 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين 
الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن اليوسفي.


قانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين

المادة الأولى

عملا بأحكام الفصل السادس والثلاثين من الدستور، تطبق على أعضاء مجلس المستشارين، أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 بتاريخ 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993).
المادة الثانية
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من الولاية التشريعية التي ابتدأت في 25 من شعبان 1418 (26 ديسمبر 1997).

تعليقات