القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 الصادر في 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993) PDF

القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 الصادر في 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993) PDF 

نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ  27 فبراير 2006


القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 الصادر في 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993)
كما تم تعديله بـ:
القانون رقم 35.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.208 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)ن ص 544.


ظهير شريف رقم 1.92.136 صادر في 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب 
الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.92 الصادر عن مجلس النواب في 4 صفر 1413 (4 أغسطس 1992) المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني.

قانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب

الباب الأول: الهدف

المادة 1
يحدث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب تتولى تسييره أية مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض.
المادة 2
يهدف النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه إلى ضمان معاش عمري يكتسبه في الحال كل نائب عن مدة نيابته، وذلك وفقا للشروط المحددة أدناه.
الباب الثاني: ميدان التطبيق
المادة 3
يطبق النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه إجباريا على النواب الذين انتخبوا بصفة نهائية.
المادة 4
تحدد واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2.900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في نفس المبلغ المذكور .
ويتعين الرفع من مبلغي واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب كلما بلغت احتياطات النظام حد أدنى يعادل سنة من المصاريف المنصوص عليها في المادة 13 أدناه بمقدار يحقق توازن النظام لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل.
تقتطع واجبات الاشتراك شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب، ولا يمكن لأي نائب الاعتراض على ذلك، وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض النيابي لسبب أو لآخر فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك المذكور أعلاه عند نهاية كل شهر.
المادة 5
تحول واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب شهريا إلى نظام المعاشات.

الباب الثالث: تحديد مبلغ المعاش 

المادة 6
يصرف معاش نيابي عمري لكل نائب مباشرة بعد فقدان هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المحددة في المادة 4 أعلاه وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين.
يتوقف صرف المعاش عند الوفاة.
المادة 7 
يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة. 
- 5.000 درهم بالنسبة للنائب الذي زاول فترة تشريعية كاملة؛
- 7.000 درهم بالنسبة للنائب الذي مارس فترتين تشريعيتين كاملتين؛
- 9.000 درهم بالنسبة للنائب الذي زاول ثلاث فتران تشريعية كاملة أو أكثر.
وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بكاملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة المنصوص عليها في المادة 6 فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته، وذلك كالتالي:
‌أ. إذا قضى النائب أقل من سنتين ولم يعد انتخابه يعاد له مجموع اقتطاعاته المؤداة  لنظام المعاشات؛
‌ب. إذا قضى النائب سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من معاش نيابي وذلك بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب؛ 
‌ج. يستفيد النائب المعاد انتخابه لفترة تشريعية أخرى من مبلغ المعاش لفترة تشريعية واحدة إضافة إلى معاش الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب، وذلك بالاحتساب النسبي لهذه الشهور، على أساس الفرق بين معاش فترتين.
وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التعويض النيابي والمعاش المنصوص عليه في هذا القانون؛
‌د. لا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد.

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية

المادة 8
يستفيد النواب الذين لم يعد انتخابهم عند انتهاء الفترة التشريعية 1984/1992 من معاش قدره:
- 5.000 درهم بالنسبة للذين قضوا فترة تشريعية كاملة؛
- 6.500 درهم بالنسبة للذين قضوا فترتين تشريعيتين كاملتين.
وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح.
المادة 9
تحدد واجبات اشتراك النواب ومساهمة مجلس النواب برسم 1984/1992 كما يلي:
- واجبات اشتراك النواب:
2.400 درهم لكل نائب وعن كل شهر من السنتين الأخيريتين للفترة التشريعية 1984/1992.
- مساهمات مجلس النواب:
264.0000 درهم عن كل نائب قضى فترة تشريعية واحدة ولم يعد انتخابه؛
396.0000 درهم عن كل نائب قضى الفترتين التشريعيتين الأخيرتين ولم يعد انتخابه.
الباب الخامس: النظام المالي
المادة 10
يتم التحقق من توازن النظام بواسطة بيان حسابي يقدم عن كل سنة إلى لجنة تتألف من:
- محاسبي مجلس النواب؛
- ممثل للوزير الأول؛
- ممثل لوزير المالية؛
- ممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.
المادة 11
تتكون موارد النظام من:
1- واجبات الاشتراك المؤداة من طرف النواب؛
2- مساهمات مجلس النواب؛
3- عائدات استثمارات موارد واحتياطات النظام؛
4- مداخيل أخرى.
المادة 12
تتكون مصاريف النظام من:
1- المعاشات الممنوحة؛
2- نفقات تسيير النظام؛
3- المصاريف المالية المترتبة عن استثمار موارد النظام؛
4- إرجاع الاقتطاع للنواب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 7 (الفقرة أ).
المادة 13
يخصص لزوما فائض المداخيل عن المصاريف لتكوين احتياط النظام قصد ضمان توازن هذا النظام.
المادة 14
تستثمر موارد النظام  في شكل:
- قيم تجري على ملك الدولة أو تستفيد من ضمانها؛
- قيم مسعرة في بورصة القيم بالداربيضاء؛
- أسهم لشركات الاستثمار ذات رأس المال القابل للتغيير المقبولة من لدن وزارة المالية؛
- توظيف في إحدى المؤسسات المالية.
المادة 15
تودى المعاشات الممنوحة شهريا، وتتقادم، حسب التشريع الجاري به العمل، متأخرات المعاش غير المطالب بها.
المادة 16
يفقد النائب حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته أو إعادة انتخابه كنائب ويستأنف صرف هذا المعاش ابتداء من تاريخ توقف النيابة.
المادة 17
إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة.
فهرس
قانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب 4
الباب الأول: الهدف 4
الباب الثاني: ميدان التطبيق 4
الباب الثالث: تحديد مبلغ المعاش 5
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية 6
الباب الخامس: النظام المالي 6
فهرس 8


تعليقات