القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن PDF

القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن PDF

التبغ- منع التدخين والإشهار والدعاية في بعض الأماكن



ظهير شريف رقم 1.91.112 صادر في 27 من محرم1416 (26 يونيو1995) بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن 

الحمد لله وحده 
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والاشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن المثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 14 من شوال 1411 (29أبريل1991).

وحرر بالرباط في27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995 )

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.




قانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن

الباب الاول: مقتضيات عامة

المادة الأولى
تعتبر موادا تبغية بمقتضى هذا القانون كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.
المادة الثانية
يجب أن تحمل كل علبة أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بيانا عن نسبة تركيز النيكوتين والقطران مع مراعاة النسب المقررة من طرف الادارة.
المادة الثالثة
يجب أن تكتب على ظهر كل علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية : (التدخين مضر بالصحة).
 وتقوم الادارة بمصادرة كل علبة أو عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الثاني: منع التدخين ببعض الأماكن العمومية
المادة الرابعة
يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالأماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال :
المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ؛
المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛
وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين ؛
قاعات القاء عروض فنية كالمسارح و دور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛
قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية و التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.
 المادة الخامسة
علاوة على الأماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للإدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.
المادة السادسة
يتم الاعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الاماكن المعنية بذلك.

الباب الثالث: منع الدعاية والاشهار لفائدة التبغ

 المادة السابعة
تحظر الدعاية والاشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية :
البرامج الاذاعية والتلفزية والأشرطة؛
الصحافة الصادرة في المغرب؛
الاعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أوثقافية ؛
الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.
المادة الثامنة
يمنع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو إسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية.
المادة التاسعة
يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالأنشطة التالية:
القيام بعملية الاشهار لأي نوع من أنواع التبغ أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين ؛
توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان مخفضة.
المادة العاشرة
تقوم الادارة بتعاون مع المنظمات الغير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.
الباب الرابع: العقوبات
المادة الحادية عشرة
كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهما.
المادة الثانية عشرة
من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم.
المادة الثالثة عشرة
تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.

المادة الرابعة عشرة

تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
1110816119 
فهرس
قانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن 3
الباب الاول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: منع التدخين ببعض الأماكن العمومية 3
الباب الثالث: منع الدعاية والاشهار لفائدة التبغ 4
الباب الرابع: العقوبات 5
فهرس 6


تعليقات