الإطار القانوني
أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للمواد الجنائية
الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥
الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٢ - صفحة ١١ )
الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ٥٧ )
الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ٤٤ )
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ٨ )
الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ١٧ )
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - قاعدة ٤ - صفحة ٢٢ )
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - صفحة ٢٧ )
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٥ - قاعدة ٦ - صفحة ٣٣ )
الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩
الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٥ - صفحة ٣٥ )
الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٣ - صفحة ١٨ )
الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٤ - صفحة ٣٠ )
الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٢ - صفحة ١٢ )
الطعن رقم ٥٧١٨٥ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ١ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥١ - قاعدة ١ - صفحة ٤ )
الطعن رقم ٧٢٥٩٤ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥١ - قاعدة ٢ - صفحة ١١ )
الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠ مكتب فنى ( سنة ٤٧ - قاعدة ١ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ٢ - صفحة ١٥ )
الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣ مكتب فنى ( سنة ٤٤ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٣٩ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ٢ - صفحة ١٢ )
الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥ )
الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٣٢ - صفحة ٣ )
الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٣٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠ مكتب فنى ( سنة ١٧ - قاعدة ٢ - صفحة ٨٨١ )
الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧ مكتب فنى ( سنة ١٧ - قاعدة ١ - صفحة ٤١٥ )
الطعن رقم ١٧١٨ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/١٨ مكتب فنى ( سنة ١٦ - قاعدة ١ - صفحة ٣٣٩ )
الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٠١ مكتب فنى ( سنة ١٤ - قاعدة ١ - صفحة ١ )
الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٦ مكتب فنى ( سنة ١٢ - قاعدة ٢ - صفحة ٣٨٥ )
الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤ مكتب فنى ( سنة ١٢ - قاعدة ١ - صفحة ١ )
الطعن رقم ١ لسنة ٣٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/١٧ مكتب فنى ( سنة ١١ - قاعدة ١ - صفحة ٦٤٣ )
الطعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١ مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ١ - صفحة ١ )
قاعدة القرار
اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه . يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات . علة ذلك ؟ خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده للقانون الساري وقت صدوره . أساس ذلك : المادة ١ مرافعات . طرق الطعن في الأحكام . ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ على المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض . ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمرة الثانية . انسحاب أثره على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟
حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء . قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض . شرط ذلك ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه : بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه . تمامه : بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرة على الجسم أو بوسائل غير مادية . كمفاجأة المجني عليه أو التحيل أو إدخال المتهم في روعه قدرته على علاجه . انعدام الرضا الصحيح . القاسم المشترك بين القوة المادية وغير المادية . مبادئ محكمة النقض التي استقرت على أن القوة في جريمة هتك العرض تتسع لكل صورها . مادامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه . تقرها لهيئة وترفض الأغلبية المقررة في القانون العدول عنها . علة ذلك ؟
الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية . استثناء التنفيذ الوجوبى والجوازى المؤقت . أساس ذلك ؟ الحكم النهائي في تطبيق المادة ٤٦٠ إجراءات جنائية . ماهيته ؟ الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد . لا يكون قابلاً للتنفيذ . عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي . حد وأساس ذلك ؟ ضرورة قابلية الحكم الجنائي للتنفيذ حتى يصح القبض على المتهم بموجبه . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام .
الطعن في الأحكام . حق شخصى للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . المادة ٣٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث المعدل . لا تقيد سلطة الولى الطبيعى أو تحرمه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل . مؤدى ذلك ؟ اختصاص الهيئة بنظر الدعوى المحالة إليها بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها . أساس ذلك ؟
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب الى اليوم التالى لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية . أثر ذلك : قبول الطعن شكلاً .
بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى .لا قصور . وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
حق القاضى الجنائي في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما لم ينص على غير ذلك . منازعة الطاعن بشأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة . جدل موضوعى في سلطة المحكمة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام . موضوعى . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه . غير مقبول .
بيان سن المتهم ومحل إقامته بالحكم . الغرض منه : التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت الدعوى الجنائية عليه . متى لا يكون إغفاله مؤثراً في الحكم ؟
القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . يحوز قوة الشئ المقضي في نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته . وجوب إعمال المحاكم مقتضي هذه الحجية من تلقاء نفسها . علة وأثر ذلك ؟
ميعاد تقديم النائب العام طلب إلى رئيس محكمة النقض لعرض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. ستون يوماً. امتداد الميعاد إلي اليوم التالي لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية . أثره : قبول الطلب شكلاً . أساس ذلك ؟ مفاد نص المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ ؟
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . اقتصار التعديل على استبعاد أقوال وأفعال الإهانة الموجهة لهيئة المحكمة بغرفة المداولة وقصرها في الإدانة على ما تم منها بالجلسة العلنية . لا يقتضى تنبيه الدفاع ولا يشكل عدولاً عن المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض . علة ذلك ؟ مثال .
الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات ينظر اليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة . دون البراءة . علة ذلك ؟ لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم . ولو كانت جناية . التزام الحكم المعروض هذا النظر يتفق والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض . أثره : وجوب إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب . أساس ذلك ؟
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن . قضاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه . مخالفة لمبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض . وجوب إلغاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم المعروض والقضاء مجدداً بسقوط الطعن . أساس ذلك ؟
تضمن ملف الطعن حكمين صادرين من الدائرة الاستئنافية بذات التاريخ . اعتناق أحدهما أسباب حكم محكمة أول درجة وتأييده لأسبابه بعد إيراد وصف الاتهام في ديباجته . عدم التفات محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إلي الحكم الآخر والقضاء برفض الطعن . صحيح . علة وأثر ذلك ؟
محكمة النقض تفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم . متى اتسع له وجه الطعن .
الحكم الغيابي الاستئنافى . قابل للمعارضة فيه . قضاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة بقبول الطعن عليه بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً . مخالفة لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض . أثره : إلغاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم المعروض والفصل في الطعن من جديد . أساس ذلك ؟
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . حضور وكيل عنه . أثره : اعتبار الحكم غيابياً قابلاً للمعارضة فيه . ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري . بدء ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلان المتهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن بالنقض . غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة . عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . أثره : الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
مفاد نص المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ ؟ أحكام محكمة النقض ومحاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة . نهائية . لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن . إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو إذا قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية . أساس ذلك ؟ كون الأسباب التي أسس عليها النائب العام طلب عرض الحكم المعروض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لا تشكل مخالفة للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض . أثره : وجوب إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب . علة وأساس ذلك ؟
محكمة النقض . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي . أحكامها باتة ولا سبيل إلي الطعن فيها . حد وعلة ذلك ؟ استناد النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح علي الهيئة العامة للمواد الجنائية إلي عدم تمحيص محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة أوراق الدعوى التمحيص الكافي . لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضي بالإدانة وقد ألغاه الثاني وقضي بالبراءة . لا يعد مخالفة للمبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض . استناد طلب النائب العام لأسباب تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة . لإعادة طرحه مرة آخرى علي الهيئة العامة لمحكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين ١٥ , ١٧ إجراءات . تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أساس ذلك ؟
التهريب الجمركى . ماهيته ؟ انقسام التهريب الجمركى من جهة محله إلى نوعين . ماهيتهما ؟
مفاد نص المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ ؟ إسقاط المشرع بمقتضى النص السابق وصف التجريم عن فعل التصرف فىالمواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها والاستعاضة عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها والضريبة الاضافية وتفرقته بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بتلك المواد وحالة عدم إخطارها .
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً . وجوب تطبيقه دون غيره . المادة الخامسة عقوبات . المقصود بالقانون الأصلح ؟ خلو نص المادة ٩٨ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ من تأثيم الفعل المسند للمتهم سالف البيان وصدوره بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات . أصلح للمتهم .مخالفة الحكم المعروض ذلك يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام النقض في شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك : إلغاء الهيئة هذا الحكم والتعرض للطعن والفصل فيه. أساس ذلك ؟
مخالفة الحكم المعروض ما انتهت إليه الهيئة العامة من اعتبار نص المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ أصلح للمتهم وعدم بيانه المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها تم التصرف فيها في غير الأغراض التى استوردت من أجلها . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . علة ذلك ؟ تصفية الحساب بمديونية المتهم بمبلغ محدد وامتناعه عن رده .اختلاس
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعى . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى مادام استنادها إلى ماانتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون .
مثال لتعويل حكم على تقرير خبير في الإدانة . سائغ . الجدل الموضوعىفى تقدير الدليل . غير جائز أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض . التزام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية . أثره ؟
مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أو الحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب على إحداها . علة ذلك ؟ شرط انطباق إعمال المادة ٣٢ عقوبات . القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد . القضاء بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك به الارتباط ويوجب الفصل في الجريمة المرتبطة ثبوتاً أو نفياً .
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى . على المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه من عيوب . مخالفة الحكم المعروض هذا النظر . يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص . أثر ذلك : إلغاء الهيئة للحكم المعروض وتعرضها له وفصلها فيه من جديد . أساس ذلك ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. الاكتفاء في بيان الواقعة بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونهاووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور . مثال لحكم صادر في جريمة تبديد تسبيبه تسبيب معيب .
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام .لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى. علة ذلك؟
الغيبوبة المانعة في المسئولية الجنائية .ماهيتها؟ المادة ٦٢ عقوبات. توافر مسئولية السكران باختياره عن الجرائم ذات القصد العام عدم ثبوت القصد الخاص بافتراضات قانونية وجوب توافره قبل تنازل المخدر أو المسكر اختياراً.
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد السارية وقت اصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار. اعتبار الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً. نصوص المواد ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته. لا تعد قانوناً أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
إلغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا يكون إلا من تاريخ نفاذ نص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة. علة ذلك وأساسه؟ القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك؟
حكم الادانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات الجنائية . خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التى دان الطاعن بها واطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون ايراد الدليل على ذلك . قصور .
الاملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءا منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. اساس ذلك ؟
الاعمال المعاقب عليها طبقا للمادة الثالثة عشر من الاقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ . مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصرا في هذه المادة. القياس في التجريم والعقاب . غير جائز . إقامة منشات على الارض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية . غير مؤثم.
نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ ترديد لنص المادة العاشرة منه .غير المعاقب عليه . مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية . لا يغير من كونه نصا تشريعيا لائحيا. أثر ذلك ؟ انصراف حكم المادة ٣٨٠ عقوبات الى لوائح الضبط دون اللوائح التنفيذية.
انتهاء محكمة النقض الى عدم تأثيم الفعل . أثره : قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطاعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة و الملزمة لجميع سلطات الدولة . مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعى أو بدستوريته . أساس ذلك ؟ الأصل في النصوص التشريعية . هو حملها على قرينة الدستورية . إبطالها لايكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك
إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية . لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة . ما دام لم يصدر تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها . التفسيرات والتقريرات القانونية التى ترد في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا . لا تقيد محكمة النقض أو غيرها من أعمال إختصاصها في تفسير هذه النصوص . ما دام لم ينته الحكم إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها . محكمة النقض لا تعلوها محكمة . ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما وظيفتها : توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستقرار المبادىء القانونية
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟. أعمال الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم . رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً
إلغاء النص التشريعى . غير جائز . إلا بتشريع لا حق له . أعلى منه . أو مساوله حالات إلغاء النص التشريعى ؟
الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أو التى تخلو بعد نفاذه . خضوعهما لأحكام القانون المدنى . أساس ومؤدى ذلك . الجرائم التى وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . إستمرار خضوعها لأحكامها رغم صدور القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . علة ذلك
وجوب ايراد الأدلة التى يستند إليها الحكم و بيان مؤداها . تعويل الحكم في القضاء باإدانة على عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمجنى عليه دون بيان مضمونه . قصور
الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل استهدافه: مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها. علة ذلك؟
تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توال في تشديد العقوبة حظر الجلب . المقصود به . بسط رقابة المشرع على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة .
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. الا اذا كان المخدر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية. اساس ذلك؟
تعديل الحكم المطعون فيه لوصف التهمة من جلب مادة مخدرة الى احرازها بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي لثبوت قيام المطعون ضده بنقلها من دولة اجنبية الى دولة اجنبية اخرى مرورا بمطار القاهرة (ترانزيت) . يتفق وصحيح القانون. علة ذلك ؟
مناط تطبيق كل من فقرتى المادة ٣٢عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة ؟
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحققها ؟ الاقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؟ تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى . بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . يعد جلبا محظورا.
التهريب في مفهوم المادة ١٢١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ماهيته ?
الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة . مجرد ادخالها الي البلاد قبل الحصول علي ترخيص . يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي . وجوب الاعتداد بالجريمة الأولي ذات العقوبة الأشد دون عقوبة . الجريمة الثانية أصلية كانت أو تكميلية . أساس ذلك ؟
الأصل أن تجري إجراءات المحاكمة باللغة العربية . ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها . العبرة في الأحكام . بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة . تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد علي دفع ببطلان التحقيقات لعيب في الترجمة .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . حق لمحكمة الموضوع .
تقدير توافر حالة الضرورة . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفع بقيام حالة الضرورة .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لا يقبل.
تفصيل أسباب الطعن بالنقض إبتداء . واجب تحديدا للطعن وتعريفا لوجهه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلاعن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .إغفال بعض الوقائع .مفاده إطراحها لها.
متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ? مثال في جريمة جلب مواد مخدرة .
تقدير جدية التحريات. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
أوجه الطعن على الحكم شرط قبولها. أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها.
عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود. إلا ما يقيم عليه قضاءه.
عدم التزام المحكمة بروايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
تضارب الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم متى كانت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته امام النقض.
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدر. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي. اقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها؟
الخطأ المادي. متى لا يعيب الحكم؟ مثال.
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفيها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. حالاته؟ مثال في جريمتي جلب وتهريب جواهر مخدرة.
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو موضوعا. وإحالة ما عداه إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة. المادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة. لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة. أساس ذلك؟
المادة ١٢٢ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ايجابها القضاء إلى جانب الحبس . والغرامة . الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما اكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة . فضلاً عن الحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو بما يعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها . التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم . عقوبة تنطوى على عنصر التعويض . أثر ذلك ؟
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها . ولو كان صادرا بالبراءة . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة في جريمة شروع في تهريب جمركى .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعى . لا يستاهل ردا خاصا. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم جواز النعى على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة
تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ، ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً .
عدم اعتبار هذا القانون قانوناً أصلح لمن تم ضبطه قبل العمل بأحكامه محرزا أو حائزا لأسلحة أو ذخائر بغير ترخيص . أساس ذلك ؟
سريان القيد الواردة في المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ المعدل من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها . علة ذلك : ورود هذا القيد في أمل التشريح الذى صدر قرار وزير التموين استنادا إليه على التفويض المحدد فيه .
ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات في جريمة التهريب أو رفع الدعوى الجنائية ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيهم وكلاء عنه في الطلب . عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب ، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن في الاذن أو الشكوي يجب أن يكون في كل قضية علي حدة .
صياغة المادة الرابعة من القانون ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن أحكام التهريب الجمركي علي غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية توجيه الخطاب فيها من الشارع الي النيابة العامة باعتبارها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوي الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا بتنفيذ قانون التهريب الجمركي والمنوط بها من بعد توجيه الطلب الي النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية . هذه الإجراءات لا تبدأ الا بالتحقيق الذي تحدد به النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . أي اجراء أخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة لا تبدأ به الدعوى ، ولا يرد عليه قيد الشارع في توقفه علي الطلب .
إيراد الشارع مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه إلى معناه في كل نص آخر يرد فيه.
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح لا يقدح في سلامته ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحاً .
خلو الحكم من تاريخ إصداره . أثره : بطلانه ، عدم اندراج هذا البطلان تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دخوله ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند ( ثانياً ) من المادة ٣٠ من القانون سالف الذكر . لكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد القانوني .
استعمال الحق المقرر بالقانون . من أسباب الإباحة : إذا ما ارتكب بنية سليمة ، وكان في غير حاجة إلى دعوى لحمايته . المادة ٦٠ عقوبات . علة ذلك ؟ الحق المقرر بمقتضى الشريعة . في نص المادة ٦٠ عقوبات . معناه : كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها . المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالتي ضياعه أو تفليس حامله . من أسباب الاباحة . صيانة لمال الساحب ، بغير توقف علي حكم من القضاء . علة ذلك : حق الساحب في هاتين الحالتين يعلو علي حق المستفيد . المادة ١٤٨ من قانون التجارة . سريان حكمها علي الشيك . سرقة الورقة ، والحصول عليها بطريق التهديد . يدخلان في حكم الضياع . تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق النصب . من حالات أسباب الاباحة . علة ذلك : القياس في أسباب الاباحة أمر يقره القانون . مخالفة القواعد المتقدمة ، والحكم بالادانة . خطأ يستوجب النقض والإحالة .
عرض القضايا المحكوم فيها حضوريآ بعقوبة الإعدام علي محكمة النقض . ميعاد المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . ميعاد تنظيم . أثر ذلك : اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم . و سواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة ٣٤ أو بعده .
نية إزهاق الروح. علاقة السببية بين الإصابة والوفاة. وجوب استظهار الحكم هذين الركنين. إغفال ذلك. قصور. الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن. نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه . المادة ٤٢ من القانون٥٧ لسنة١٩٥٩ .
ما يعيبه . التخاذل والتهاتر وتعارض الأدلة والغموض . مثال .
شرط اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض المدعى به أمامها: توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة وبين الضرر . علة ذلك.
المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار إليه بنص المادة ١٤٢ عقوبات سورى؟ هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بنص المادتين ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى السورى . شركة التأمين لا يصدق عليها هذا الوصف . التزامها مترتب على عقد التأمين - لا على الجريمة التى وقعت من المتهم . لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجزائية.
ما الذى عناه الشارع بالحق المباشر الوارد بنص المادة ١٣٧ من قانون السير السورى؟ أن يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة - وهى المحكمة المدنية . ذلك لا يمس القاعدة المقررة بنص المادة ٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
سقوط الاحكام الغيابية الصادرة منها في جناية : ماهية إعادة الإجراءات : هي محاكمة مبتدأة و ليست تظلما . أثر ذلك : سلطة محكمة الإعادة في الفصل في الدعوى بكامل حريتها . لها أن تشدد العقوبة في غير طعن من النيابة على الحكم الغيابى . المادة ٣٣٣ أصول محاكمات سورى . اختصاص الهيئة العامة للمواد الجزائية : سلطتها في الفصل في الدعوى المحالة إليها للعدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة . المادة ٤ من قانون السلطة القضائية _ في فقرتها الأخيرة .
اختصاص . أقدمية . قرار تحديد الأقدمية صدر في ظل قانون مجلس الدولة . بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه .
أقدمية . أقدمية رجال القضاء و النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم . كيفية تحديدها . المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣.
أقدمية . أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي . أساس تحديدها . الفقرتان ٤ و ٥ من المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣
وقائع القرار
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
وسائل الطعن
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
جواب المحكمة
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم