القائمة الرئيسية

الصفحات



 


 

سريان القانون

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 506

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الحادثة التى حكم على المتهم من أجلها قد وقعت فى ظل قانون تحقيق الجنايات القديم ، و كان المتهم لا ينازع فى أن إجراءات التحقيق قد تمت صحيحة طبقاً للقانون المعمول به وقت حصولها ، فلا يقبل الطعن عليها بمخالفتها الأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 1461 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 121

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لا محل لما يثيره الطاعن من سريان القانون رقم 259 لسنة 1956 على واقعة الدعوى و عدم جواز الحكم بالتصحيح طبقاً له ، ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 لسنة 1954 الذى دين الطاعن وفقاً له .

 

              ( الطعن رقم 1772 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2284     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

نقل القانون رقم 623 لسنة 1955 إختصاص الفصل فى مسائل التهريب من اللجنة الجمركية - المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 مارس سنة 1909 - إلى القضاء صاحب الولاية العامة ، و بذلك أصبحت جرائم التهريب من الجرائم العامة التى تختص بالفصل فيها المحاكم الجنائية ، و لم يعد للجان الجمركية إختصاص قضائى فى مسألة التهريب بمجرد سريان القانون المذكور من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية فى 1955/12/25 ، فيكون صحيحاً إتصال محكمة الموضوع بالواقعة التى تمت بتاريخ 1955/12/15 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 315

بتاريخ 16-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

أجاز القانون رقم 132 لسنة 1950 - فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه - لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات و المقاييس الخاصة باللبن و منتجاته ، و تنفيذاً لهذا التفويض التشريعى أصدر وزير الصحة قراراً رقم " 102 " فى 7 يولية سنة 1952 فى شأن المواصفات و المقاييس الخاصة بالألبان و منتجاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 836

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن قوانين الاجراءات تسرى من يوم نفاذها على الاجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة بجرائم و قعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدالة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لايكون للمحكمة التى عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - و لو كانت الدعوى قد رفعت اليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و ذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام و قتية تنظم مرحلة الانتقال - كما فعل عند صدور القانون رقم 330 لسنة 1956 - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و الأمراض الضارة بالنباتات - فهى و حدها التى تطبق . و لما كان القانون رقم 197 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 إذ جعل الاختصاص بنظر الجرائم الناشئة عن إهمال مقاومة دودة القطن ورى البرسيم بعد الميعاد القانونى فى المحافظات و المديريات للجان إدارية مشكلة لهذا الغرض لم يرد به حكم خاص فى شأن الدعاوى القائمة أمام القضاء و قت نفاذه ، فإنه يتعين على المحاكم أن تقضى بعدم اختصاصها .

 

                  ( الطعن رقم 1372 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 761

بتاريخ 13-11-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم مقصوراً  على تنظيم مهنة المحاماة فى القطر المصرى ، و ليس فى نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل أسمه من جداول المحامين بالإقليم السورى إلى جدول المحامين بالإقليم المصرى - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيساً على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقاً و صحيح القانون .

 

                    ( الطعن رقم 2 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الإجراءات فى المواد الجنائية و فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية ، و لا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص - و من ثم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بإنقطاع سير الخصومة لتغير ممثل المدعى بالحقوق المدنية الذى كان قاصراً و بلغ سن الرشد ، لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته و أثاره مع تبعية الدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  3423     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تنظم حالة إغفال النص فى منطوق الحكم على عقوبة أحد المتهمين فى الدعوى بالرغم من إشارته فى الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 368 مرافعات تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " فإنه يجب إعمال هذا النص أيضاً فى الدعاوى الجنائية .و لما كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل فى التهمة المسندة للمطعون ضده فالطريق السوى أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم ، و أن تطلب منها إكماله بالفصل فيما أغفلته . و ليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الإستئنافية لأكمال هذا النقص ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن إختصاصها يظل باقياً بالنسبة له و لا يمكن للمحكمة الأستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه ، و إلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2011     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 846

بتاريخ 17-12-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 5

الأصل أن التمسك بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها ، إلا أنه فى خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الأقليم المصرى عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع - و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب  عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .

 

              ( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 471

بتاريخ 17-05-1965

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 203 لسنة 1956 فى شأن الكلاب و مرض الكلب أن الفعل المؤثم بمقتضى هذا النص و المعاقب عليه طبقاً للمادة 14 منه إنما جعل الشارع نطاق تطبيقه قاصراً على الطرق و الأماكن العامة بالمدن وحدها ، مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسرى على الأماكن الخصوصية بالمدن  و لا على القرى جميعها و الجهات الأخرى التى قد تأخذ حكمها ، بل يظل الفعل بمقتضى هذا النص خارجاً عن نطاق العقاب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-10-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها المسندة إلى الطاعن وقعت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة ، فإن إفتراض تحقق شروط الإعفاء هذه بالنسبة إلى الدين المحجوز من أجله لا يترتب عليه إعفاء الطاعن من المسئولية الجنائية عن جريمة التبديد التى وقعت منه قبل صدور القانون المنظم لشروط الإعفاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 4

يسرى نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونية سنة 1941 أياً ما كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو  لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1597     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1147

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 3

الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون ، يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإذا تعدت الدعوى الجنائية مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به وقت ذاك ، فليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة .

  

 

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 39 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لا حق ينسخ أحكامه ، و هذا ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " -  أما ما أوردته الفقرة الثانية من المادة المشار إليها من أنه " و مع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " فهو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضيق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 3

ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 908

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات إذ نص فى المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة .... إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً ، و لفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون و ضع اليد فعلياً ، فإن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح و صفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً و لو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة . و من ثم لا يكون الحكم المطعون فيه - و قد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائى قائم - قد خالف القانون ، فى شىء إذا إنتهى إلى إنتقاء جريمتى إغتصاب الحيازة و السرقة فى حق المطعون ضدهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1076

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و المعمول به من تاريخ نشره فى 3 مايو سنة 1966 قد نص فى المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير محاملين لميكروباتها و يصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة .  و إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه إستمرار العمل بالمواصفات الصحيحة المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة و منها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء و الشراب و الذى صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية و قد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه " لا يجوز الإشتغال فى أى عمل له إتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أى نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو إطراحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع فى دائرتها محل العمل تثبت أنه خال الأمراض المعدية و أنه غير حامل لجراثيمها " و إذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون و القرارات المنفذه لها بالحبس مدة  لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن مخالفة ما نص عليه القرار  الوزارى رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل فى تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية و عدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 فى 3 مايو سنة 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التى نصت على عقوبات مخالفة و التى أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون ر قم 10 لسنة 1966 و متى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون . و لما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1400 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16)

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 37  مكتب فنى 29  صفحة رقم 516

بتاريخ 15-05-1978

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية قد صدر فى 19 يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائى فى الدعوى الماثلة - و نص فى المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - و هذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا الإلغاء إنحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذى كان يسبغه عليها القانون الملغى و باتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1151

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة  المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لإستمرار إرتكاب الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1905 سنة 1970 و الذى عمل به إعتباراً من 21 نوفمبر سنة 1970 قد نص على أن تحال إلى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص عليها فى القانون  رقم 505 لسنة 1955 و القوانين المعدلة و الجرائم المرتبطة بها و التى تقع خلال فترة إعلان الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية ، و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم - التخلف عن التجنيد - قد قامت فى حقه بعد بلوغه الثلاثين 1965/1/9 ، و ظلت مستمرة حتى بعد إعلان حالة الطوارئ فى سنة 1967 بالقرار الجمهورى 1337 سنة 1967 و حتى تحرير محضر ضبط الواقعة فى 1971/4/18 و لم تكن الدعوى العمومية  قد رفعت عنها وقتئذ و من ثم فإنه طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1905 لسنة 1970 يكون القضاء العسكرى هو المختص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده دون المحاكم العادية  .

 

                     ( الطعن رقم 1164 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 169

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 4

لما كانت الفقرة " أولاً " من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت - إستثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من إرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم أجنبياً إرتكب فى الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة ، و يتم الإشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الإشتراك المنصوص عليها فى القانون و يتحقق و لو كان الجانى أجنبياً مقيماً فى الخارج و لم يسبق له الحضور إلى البلاد . لما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية و أنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 195

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا يكون للمحكمة التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - و لو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و ذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الإنتقال .

 

                  ( الطعن رقم 1974 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 786

بتاريخ 28-10-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام عموماً - و منها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق .

 

                    ( الطعن رقم 428 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 957

بتاريخ 22-11-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 29 لسنة 1966 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1966/7/7 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم - قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ، و رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك حتى تاريخ العمل بالقانون 29 لسنة 1966 ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من المفردات المضمومة أن واقعة الدعوى وقعت فى 1975/12/16 أى بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 ، و من ثم فلا ينسحب عليها حكم المادة الأولى منه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم تلك المادة على واقعة الدعوى و قضى بإلغاء عقوبة الإزالة المقضى بها إبتدائياً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1801     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 119

بتاريخ 09-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 3

لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا يكون للمحكمة التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد و لو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات .

 

 

=================================

الطعن رقم  6840     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 274

بتاريخ 14-03-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 3

لما كان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق، و كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، و هو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                  ( الطعن رقم 6840 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/14 )

=================================

الطعن رقم  3883     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 613

بتاريخ 01-10-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3909     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 663

بتاريخ 14-10-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات ، فإذا عدل القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا يكون للمحكمة التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد و لو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و كانت الواقعة المطروحة تعد بعد إعمال نصوص القانون 105 لسنة 1980 من إختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها و من ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى . و إذ قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 578

بتاريخ 26-06-1939

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات ، و وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التى تقضى بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها و بأن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ، فإنه إذا تعاقب قانونان و لم يكن الثانى أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه . و ذلك لإمتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره ، و لأن الشارع بنصه فى القانون الثانى على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التى عاقب عليها أيضاً فى القانون الثانى .

 

                     ( الطعن رقم 1391 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1428     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 16 

بتاريخ 03-12-1945

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذى كان معمولاً به وقت إرتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه فى صددها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 588

بتاريخ 08-06-1948

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى و إنما طبقت القانون الذى حل أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التى كانت تعاقب عليها ، فلا يصح النعى عليها أنها لم تلفت الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 588

بتاريخ 08-06-1948

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لا جدوى للطاعن من وراء القول بإنطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذى طبقته المحكمة عليها ما دام لا جدال فى أن القانون الذى عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه .

 

                      ( الطعن رقم 1127 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/8 )

=================================

الطعن رقم  2676     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 12-12-1929

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 23 لسنة 1929 لم يأت بمنع إختصاص المحاكم الجنائية من نظر دعاوى الجنح التى تكون قد تحركت فيها الدعوى العمومية بصفة قانونية و إنما أتى بمنع تحريك الدعوى العمومية من المدعى بالحق المدنى ، فهو لهذه العلة لا ينسحب إلا على ما يرفع من المدعى بالحق المدنى من الدعاوى بعد صدوره . أما الدعاوى التى رفعت قبل صدوره و تحركت الدعوى العمومية برفعها فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور هذا القانون ، لأن حق المدعين فيها حق مكتسب لا تأثير للقانون الجديد فيه .

 

                 ( الطعن رقم 2676 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/12 )

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر بنص الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه . و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب . و لما كان قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار لعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين - الذى دين الطاعن بمقتضاه عن التهمة الأولى - و إن صدر فى 31 من أغسطس سنة 1966 أى بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن هذه التهمة يكون قد أخطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 303

بتاريخ 03-03-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و ذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التى يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة 1966 فإنه يكون قد إنطوى على مخالفة للقانون بإعماله نصاً نسخ حكمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 941

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 1

متى كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذى رفع نسبة الرماد المسموح به فى الردة قد صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1967 و نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره الحاصل فى هذا التاريخ ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إقترف الفعل المسند إليه فى 2 من يوليه سنة 1967 أى بعد تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر ، و من ثم فإن القرار الواجب التطبيق يكون هو القرار رقم 116 سنة 1967 بإعتباره القرار السارى وقت وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده و يكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 729

بتاريخ 30-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة الجنح المستعجلة بإجراءات صحيحة فى ظل قانون الإجراءات الجنائية فليس من شأن سلب إختصاصها بنظرها من تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 نقض هذه الإجراءات أو أهدار ما تم منها ذلك أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يوجب إبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 729

بتاريخ 30-05-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك قوانين الإجراءات . و لما كانت الدعوى الراهنة قد أضحت بين يدى القضاء و غدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية و لا يحول بينها و بين بقاء هذا الإختصاص لها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1908 سالف الذكر من عدم قبول الإدعاء بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسرى إلا على الدعوى المدنية التى ترفع أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التى رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه و سعت إليها بعد ذلك طبقاً لأحكامه - كما هو الحال فى الدعوى المدنية المطروحة - ذلك بأن الإحالة فى مفهوم حكم المادة التاسعة من القانون سالف الذكر تشمل الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية التابعة لها و مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها فى ذلك تلك المادة بعبارة بالحالة التى تكون عليها " فلا مجال معها للإحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها على إعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام محاكم أمن الدولة ، إذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة و من المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص .

 

 

=================================

الطعن رقم  6335     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 782

بتاريخ 13-06-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 4

لما كان القانون رقم 106  لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48  لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش - الذى أدانت المحكمة الطاعن بمقتضاه بمعاقبته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقته - قد صدر فى 20 من مايو 1980 و نشر فى الجريدة الرسمية فى 31 من مايو سنة 1980 ، و عمل به بعد شهر من تاريخ نشره أى بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فى 24 من يناير سنة 1980 ، و لما كانت المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنها لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها فضلاً عما أوجبته المادة 188 من الدستور بنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم  إصدارها ، و إن يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و كذلك فإنه من المقرر أنه ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه و هى قاعدة أساسية إقتضتها شريعة الجريمة و العقاب . و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذى يوجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتلك العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  8341     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 800

بتاريخ 14-06-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الغيابى الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1981/11/7 بإدانة الطاعن الذى عارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة تأسيساً على ما قالته من أن " المادة 198 فقرة أولى من القانون 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بتاريخ 1981/11/4 قد نصت على " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح و المخالفات ما لم يكن إستئنافها جائزاً " ، و حيث إن الجنحة موضوع الدعوى مما يجوز إستئنافها لذلك فلا يحق للمتهم إقامة معارضة عن هذا الحكم .

   و حيث إن المادة 188 من الدستور الدائم الصادر عام 1971 بنصها على أنه " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لنشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " . قد دلت على أن إصدار القانون لا يستفاد إلا من نشره ، فلا تستطيع المحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضى بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر و لا يعتد إلا بالتاريخ الحقيقى لهذا النشر إذا ثبت حصوله فى تاريخ لاحق للتاريخ المثبت بعدد الجريدة الرسمية . لمان كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية المرفق بالأوراق أن القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 و إن كان قد طبع بتاريخ 1981/11/5 بالعدد رقم 44 مكرراً من الجريدة الرسمية الذى يحمل تاريخ 1981/11/4 إلا أن هذا العدد من الجريدة لم يسلم للجهة المختصة بالتوزيع إلا صباح يوم 1981/11/9 و من ثم يتعين إعتبار التاريخ الأخير هو تاريخ نشر هذا القرار بقانون و يكون العمل به عملاً بالمادة الرابعة من قانون إصداره هو يوم 1981/11/10 .

 

 

=================================

الطعن رقم  8341     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 800

بتاريخ 14-06-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 3

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطاعن ، و كان الحكم الإبتدائى المعارض فيه قد صدر بتاريخ 1981/11/7 قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - على نحو ما سلف بيانه - فإن الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً خلافاً لما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه الذى يكون قد خالف بقضائه صحيح القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى موضوع الدعوى و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز المعارضة و إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة .

 

                 ( الطعن رقم 8341 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/6/14 )

=================================

الطعن رقم  5551     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 762

بتاريخ 24-05-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر دستوراً و قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق و أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها .  و كان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل صدور النص الذى صدر بتجريمه و هو بهذه المثابة دفاع جوهرى إذ يترتب عليه - لو صح - خروج ذلك الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذى دانه الحكم بموجبه و كان الحكم المطعون فيه - فيما إعتنقه من أسباب الحكم الإبتدائى و ما أضافه من أسباب - لم يبد تفطناً إلى المعانى القانونية المتقدمة ، فأعرض عن هذا الدفاع إيراداً و رداً فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 5551 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/24 )

 

=================================

الطعن رقم  2597     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 539

بتاريخ 28-03-1991

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 5

لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و عمل بهذا النص فى 5 من يولية من 1985 - فى اليوم التالى لنشره - و كان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها و ذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، و كان عقد الزواج قد حرر فى 6 من فبراير سنة 1985- أى فى تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانوناً فى تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج و ليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها . لما كان ما تقدم ، و إذ كان الفعل المسند إلى الطاعن إرتكابه غير معاقب عليها قانوناً فى تاريخ حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 696

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                     

فقرة رقم : 2

إن كل إجراء يتم فى دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً و لو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله .

 

                ( الطعن رقم 1335 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  9242     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1204

بتاريخ 10-11-1991

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون                                    

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و قد صدر من الجهة المختصة بإصداره و نشره بالجريدة الرسمية فى 1989/7/4 و بذلك أصبح نافذاً و منتجاً آثاره التشريعية .   

 سريان القانون من حيث الزمان

=================================

الطعن رقم  15483    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1374

بتاريخ 19-12-1991

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . . . " و التى دين الطاعن بمقتضاها و قد أضيفت بالقانون آنف البيان الذى صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 و قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره ، و لما كان من المقرر بنص الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب .

 


تعليقات