القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون الأصلح للمتهم

 


 القانون الأصلح للمتهم

القانون الأصلح

================================

الطعن رقم  0906     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 46 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الأصلح                                   

فقرة رقم : 1

ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه .

 

                    ( الطعن رقم 906 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 168

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945 ، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى " محل جريمة المتهم " من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً ، لأنه هو القانون الأصلح له . و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة .         

                      ( الطعن رقم 567 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 302

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .      

 

            ( الطعن رقم 1120 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1386     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 481

بتاريخ 07-02-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره " و الفرق واضح بين عبارة " العمل بالقانون " و عبارة " صدور القانون " . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين - حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 - أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها - فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به - حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره - بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 على أنه " لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها " - لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ - تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى 15 أكتوبر سنة 1951 .

 

                 ( الطعن رقم 1386 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 553

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين . و ذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

 

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 166

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة 0

 

                 ( الطعن رقم 1053 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 607

بتاريخ 18-03-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانوناً ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف

التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1952 و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر

و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " كما أنه ألغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 . و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر - فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن .

 

                 ( الطعن رقم 972 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 39 

بتاريخ 19-10-1953

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،

و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف

و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة .

 

               ( الطعن رقم 859 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )

 

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم و لا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1077

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت فى ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

 

              ( الطعن رقم 401 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 14-10-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون إستثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات - ذلك أن قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة - القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها - أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .

 

              ( الطعن رقم 546 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 154

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه فى المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونية سنة 1957 و من ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك بإعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 318

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1956 و المعمول به فى 1957/5/29 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى 1957/6/29 فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل فى تلك الفترة و إذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فأنه يجب أن يستفيد من ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2284     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد فى عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة فى 1909/3/13 ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، و تكون اللائحة الجمركية - التى خلت من النص على عقوبة الحبس - هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التى تمت فى ظلها .

 

                 ( الطعن رقم 2284 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 964

بتاريخ 01-12-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المبانى و الذى حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و الذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956 ، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه إرتكابها فى خلال الفترة المحددة به و ذلك بإعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

                ( الطعن رقم 456 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 4

إذا كانت الواقعة و ظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم  من تلقاء نفسها ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر فى يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف - و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المتهم .

 

                   ( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 861

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطى المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصاً عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون و التى أعملها الحكم فى حق الطاعن - و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها إستبدال التدبير الإحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن .  

 

                  ( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 361

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 - بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم - فقد صدر فى 1960/6/5 ، غير أنه لم يعمل به إلا فى 1960/7/13 أى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره - لا من تاريخ العمل به - القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم "المطعون ضده" هى أنه فى يوم 1960/6/23 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين "الماكستون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . ثم صدر بتاريخ 1960/6/5 القانون رقم 182 لسنة 1960 و قد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ 1960/7/11 صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من 1960/7/13 "و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960". و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين فى 1960/6/23 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 - الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كان فعلاً غير مؤثم فى تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به إعتباراً من 1960/7/13 و لا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به فى ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

                      ( الطعن رقم 1641 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 309

بتاريخ 03-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة - إلا أنه أجيز من باب الاستئناف لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض " فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة " لدواع من المصلحة العليا و لا عتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن و قائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدرت لها و يكون أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا مارأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

         

                     ( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1748     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 315

بتاريخ 09-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و فى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و هو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات " بقصد الإتجار " - فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع ، و من ثم فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 365

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ، فإنه يكون الواجب التطبيق ، لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .فإذا كانت المحكمة الإستئنافية - المطعون فى حكمها - قد دانت المتهم فى التهمة المسندة إليه و هى أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 ، فطعنت النيابة فى الحكم ، غير أنه - و قبل الفصل فى الطعن - صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 الذى أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلاً غير مؤثم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء ببراْة المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 1770 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17)

=================================

الطعن رقم  1771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 347

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم . و إذن فمتى كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 - الذى وقعت الجريمة فى ظله - قد حظر الحكم فى جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة ، ثم صدر قبل الفصل فى الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 و رفع القيد الذى كان مفروضاً على القاضى و خوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصح لهذه الفئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2000     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 839

بتاريخ 11-12-1962

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 على أنه يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخفون من مواليد سنة 1931 إلى 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " المطعون ضده " من مواليد سنة 1973 و أنه تقدم لمنطقة التجنيد فى 1959/12/8 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التى بدأت فى 1960/3/8 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن ، و من ثم يصبح تخلفه بتاريخ 1958/12/7 غير مؤثم عملاً بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات و المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - الذى قضى بالإدانة - و براءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

                 ( الطعون رقم 2000 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/11 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2773     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 625

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 3

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،

و كانت المادة 33 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة و إنما يكفى لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها ، ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذ صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 فى أثناء سير - المحاكمة و الذى تدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجانى و درجة إثمه و مدى ترديه فى هوة الإجرام و قدر لكل حالة العقوبة التى تناسبها - و كان هو الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات " بقصد الإتجار " - و هى فى هذا لم تتعد الواقعة التى أقيمت بها الدعوى و تناولها الدفاع فى مرافعته - فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما ينفى عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 380

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . و هذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . و ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه : " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " إنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه . و لما كان التأثيم فى جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و كانت القرارات التموينية التى تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شئ و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف فى غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة . و من ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالى القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر ، و يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت إنتاجه ناقصاً دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى بحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه و هو ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " . أما ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " فإنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1214

بتاريخ 04-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لا تعد المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قانوناً أصلح للمتهم بجريمة تقديم مخدرات للتعاطى بغير مقابل المنصوص عليها فى المادة 35 منه ، ذلك أنها و إن أجازت النزول إلى العقوبة التالية للعقوبة المقررة للجريمة المذكورة ، إلا أن المادة 35 رفعت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فهى تنزل عند إعمال حكم المادة 36 إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .

 

                  ( الطعن رقم 1789 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1804     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1223

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

مفاد القرار رقم 43 لسنة 1966 الصادر من نائب رئيس الوزراء للصناعة و الثروة المعدنية و الكهرباء و الذى كان فى الوقت نفسه وزيراً للصناعة - أن الجبن الجاف " الرومى " موضوع جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد التى دين بها المتهم قد أخرج من السلع المسعرة و المحددة الربح ، إعتباراً من يوم 28 مارس سنة 1966 تاريخ العمل بالقرار المذكور . الأمر الذى يستفيد منه المتهم بإعتباره القانون الأصلح له - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى عاقب الطاعن عن الجريمة سالفة الذكر على الرغم من صدور القرار المذكور و العمل به قبل أن تفصل المحكمة الإستئنافية فى الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  2021     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1139

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجرى تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فرفعها المشرع بالقانون الأخير إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . و كانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلاً على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . و لما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها بإعتبارها الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفيد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من إستعمال الرأفة و لكن فى الحدود التى قررها هذا النص ، و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعى الإستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و الذى أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

               ( الطعن رقم 2021 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 39 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

مناط التأثيم فى جريمة صنع خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و لا يغير من ذلك تعاقب القرارات التموينية التى تحدد الأوزان ، لخضوعها لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شىء و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف بغير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة ، الأمر الذى لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت تلك القرارات متفقة جميعها على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر . ومن ثم يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت صنعه ناقصاً ، دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات الوزن . 

 

                       ( الطعن رقم 2149 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون و قرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة " و قد صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، ملغياً ضمن ما ألغاء القانون الأول و نصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن " كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1 ، 2 و 3 ، 4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان " بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغى بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و خمسين جنيهاً و بإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

إذا كانت الغرامة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى خمسون جنيهاً داخلة فى الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم 53 لسنة 1966 و الذى صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى و المعتبر القانون الأصلح للمتهم و فق المادة الخامسة من قانون العقوبات و الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يقتضى تصحيحاً للحكم فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة و هو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

 

                  ( الطعن رقم 2262 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 820

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و الذى بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - و هى ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة - وقبل الحكم فيها نهائياً و إن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه فى المادة 143 الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المنطبق على واقعة الدعوى ، إلا أن المادة 149 الواردة فى نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون المشار إليه قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 

                     (  الطعن رقم 1032 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14)

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 744

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

أوجب قرار وزير التموين رقم 105 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 فى المادة 45 منه على مديرى المستودعات الرئيسية لشركات البترول و الجمعية التعاونية  للبترول و وكلائها و مديرى الفروع و متعهدى التوزيع أن تكون البيانات المدونة بإقراراتهم المكتوبة عن كوبنات الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة بالسجلات المنصوص عليها فى المادة رقم 3 من القرار رقم 222 لسنة 1956 . و لما كان وزير التموين قد أصدر فى 28 فبراير سنة 1967 و قبل الفصل فى الدعوى القرار رقم 42 لسنة 1967 تنفيذاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقضى فى مادته الأولى بإلغاء المواد من 42 إلى 50 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 فأصبح الفعل المسند إلى الطاعن فعلاً مباحاً غير مؤثم ، و من ثم فإنه يستفيد من هذا القرار لأنه هو القانون الأصلح للمتهم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى هذا النظر أن الوزير بما له من سلطة خولها له القانون قد أصدر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى القرارر رقم 214 لسنة 1967 فى 6 نوفمبر سنة 1967 يقضى بإعادة العمل بأحكام المواد من 42 إلى 45 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الإلغاء و قرار الإعادة .

 

                ( الطعن رقم 1114 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1218     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 965

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

متى كان قرار وزير التموين و التجارة الداخلية الرقيم 20 لسنة 1967 قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، و بالتالى فهو القانون الأصلح للمتهم من القرار رقم 152 لسنة 1966 الذ ى ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً و هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و ما دام أن الثابت أن هذا القرار صدر و تقرر العمل به قبل الحكم نهائياً فى الدعوى . و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة  المقررة فى القانون الجديد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد إلتزمت الحد الأدنى للعقوبة المقررة فى القرار رقم 152 لسنة 1966 و هى الحبس ستة أشهر و غرامة مائة جنيه و هو  ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى و أنها لو فطنت إلى صدور القرار رقم 20 لسنة 1967 - الذى خلا حكمها من الإشارة إليه - لما وقفت بالعقوبة عند الحد الذى قضت به . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ إنما يخضع فى تصحيحه لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة  .

 

                 ( الطعن رقم 1218 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1047

بتاريخ 02-12-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجانى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لا حق ينسخ أحكامه ، و هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " أما ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " فإنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور و جوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 37  مكتب فنى 29  صفحة رقم 516

بتاريخ 15-05-1978

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 2/5 من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يطبق دون غيره ، و إذ كان للفعل المسند إلى المطعون ضده عند إرتكابه وصفان ، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات و الآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام فى زمن الحرب المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972 ، و كان القانون رقم 63 لنسة 1975 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنه ينشئ للمطعون ضده وضعاً أصلح له من القانون الملغى فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة و زال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 37  مكتب فنى 29  صفحة رقم 516

بتاريخ 15-05-1978

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى ، الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة المسندة إلى المتهم و أن من واجبها أن تتمحص الواقعة المطروحة على جميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كانت الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات - دون إجراء تحقيق فيها بالجلسة - تعد من بعد إعمال القانون رقم 63 لسنة 1975 - جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات فقد كان على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها ، أما و هى و لم تفعل و فصلت فى موضوعها و أنزلت على المطعون ضده عقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1655 لسنة 37 ق ، جلسة 1978/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1273

بتاريخ 28-12-1970

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 يناير سنة 1970 و دان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذى كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترتين من 25 مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس من ذات السنة بغير ترخيص من الجهة المختصة . و لما كان قد صدر قرار آخر فى 19 مايو سنة 1968 من وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 نص فى مادته الأولى على إلغاء القرار السابق ، و بهذا الإلغاء أصبح نقل العدس خارج المحافظات دون موافقة الجهة المختصة فعلاً غير مؤثم ، مما كان يتعين معه على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القرار الجديد الذى يعتبر قانوناً أصلح إذ صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً فهو الذى يتبع دون غيره ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة و براءة المطعون ضدهما .

 

               ( الطعن رقم 1505 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )

=================================

الطعن رقم  01250    لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1048

بتاريخ 18-12-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " و إذ كان قد صدر فى 14 من أغسطس سنة 1976 القانون رقم 97 لسنة 1979 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره و ينص فى مادته الأولى على أنه " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية و الهيئات العامة و وحدات و شركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى و السياحة - و للأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابعة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى و الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية - و يحدد الوزير المختص شروط إخراج النقد الإجنبى صحبة المغادرين مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبى الثابت إدخاله للبلاد " كما نص فى مادته الرابعة عشرة على أن " كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع فى مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و فى حالة العود تتضاعف العقوبة و فى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمها ... كما نصت المادة التاسعة عشرة على أن يلغى القانون رقم 80 سنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " . لما كان ذلك ، و كان هذا القانون بإسقاطه الإلتزام الذى كان منصوصاً عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 الملغى التى كانت توجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج لحسابه أو لحساب شخص أو هيئة مقيمة فى مصر و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، فإن هذا القانون يجعل الإتهام الثانى الذى نسبته النيابة العامة إلى كل من المتهمين الأول و الثانى بمنأى عن التأثيم كما أنه بما جاء فى نصوصة من عقوبات أخف بالنسبة لتهمة التعامل فى النقد الأجنبى المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة يكون هو الواجب الإتباع دون غيره عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتباره قانوناً أصلح للمتهمين.

 

                   ( الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 361

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر عناصر جريمة الإتجار فى الكسب بغير ترخيص فى حق الطاعنين ، و أعمل فى حقهما أحكام القانون رقم 21 لسنة 1957 ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966 هو القانون الأصلح للمتهمين بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف فيكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص المادة 2/5 من قانون العقوبات و ذلك لصدوره قبل الحكم نهائياً فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 539

بتاريخ 03-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

نص القانون الجديد رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه : يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة . . . " و نص فى المادة 15 على أنه : " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات - و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون " . كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم . . . " و نصت المادة 32 على أنه : " لا يعتد بتقدير سن الحادث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 2/5 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، و كان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشىء للمحكوم عليه وضعاً أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل فى ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتداً إلى من لم يجاوز سنة ثمانى عشرة سنة . و إذ كان ذلك ، فإن تحديد السن فى هذه الحال يكون ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة و تحديد مدتها ، و يكون من المتعين إبتغاء الوقوف على هذا السن ، الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذاً بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها - على ما سلف ذكره - لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهناً وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة ، و صار رهناً وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثمانى عشرة سنة ، و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى هذه الحال على نحو ما ذكر .

 

                    ( الطعن رقم 414 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 892

بتاريخ 30-12-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذ كان الحكم النهائى المطعون فيه قد صدر فى 19 من مايو سنة 1973 من بعد أن كان قد صدر فى 13 من مايو سنة 1973 القانون رقم 31 سنة 1973 بإعفاء بعض المتخلفين عن الفحص و التجنيد من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ناصاً فى مادته الأولى على أن " يعفى من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 و القانون رقم 12 لسنة 1971 المتخلفون عن الفحص أو التجنيد ممن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 " . و قد كانت الحكومة تقدمت إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بعدم سريان أحكام  المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على مواليد سنة 1940 و ما قبلها المتخلفين عن الفحص أو التجنيد تجرى مادته الأولى بما نصه " لا تسرى أحكام المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على مواليد سنة 1940 و ما قبلها الذين تخلفوا عن الفحص أو التجنيد و إمتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين " وضعت لجنة الأمن القومى و التعبئة القومية تقريراً عنه أوردت فيه " ... و نظراً لذلك تقدمت الحكومه بمشروع القانون المعروض الذى تنص المادة الأولى منه على عدم سريان أحكام المادة 66 المشار إليها على المتخلفين من مواليد سنة 1940 و ما قبلها و إمتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين ، و ترى اللجنة ما يلى : 1- نظراً لأن أحكام هذه المادة وردت بالقانون رقم 149 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 قد بدأ سريانها قانوناً على كل من إرتكب جريمة التخلف منذ تاريخ نشر القانون رقم 149 لسنة 1960 و العمل به طبقاً لحكم المادة 6 منه فإن الحالة التى تناولتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض هى حالة إعفاء المتخلفين عن التجنيد من مواليد سنة 1940 و ما قبلها من الجريمة التى نصت عليها المادة 66 لذلك فقد رأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون و نص المادة الأولى منه بما يفيد ذلك ، و هذا الإعفاء من شأنه أن يشمل جميع المتخلفين المشار إليهم سواء من لم يقدم للمحاكمة حتى الآن أو قدم للمحاكمة و لم يفصل فى الدعوى أو حكم ضده و ما زال محبوساً ، و قد وافقت الحكومة على هذا التعديل . 2- و نظراً لأن العلة فى الإعفاء هى تجاوز هذه الفئة من المتخلفين سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 الذى رفع الحد الأقصى لسن التجنيد إلى الخامسة و الثلاثين و من ثم إمتنع تجنيدهم طبقاً لنص المادة 54 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لذلك فقد رأت اللجنة أن يشمل الإعفاء جميع المتخلفين الذين بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 لتوافر نفس العلة فيهم ، ومن ثم عدل نص المادة الأولى من مشروع القانون بما يحقق ذلك " ، لما كان ذلك . و كان مما هو ثابت فى الحكم فيه أن المطعون ضده قد بلغ سن الثلاثين قبل 18 مارس سنة 1971 - تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 - فإن الفعل المسند إليه كان قد أصبح بمنأى عن التأثيم طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1973 سالف الذكر منذ صدوره فى 12 من مايو سنة 1973 ، و كان هذا القانون بإعتباره قانوناً أصلح للمتهم هو الواجب الإتباع دون غيره عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما كان يتعين معه على الحكم النهائى المطعون فيه الصادر من بعد ذلك فى 19 من مايو سنة 1973 أن يعمل حكم هذا القانون بيد أنه لم يفعل . و لما كان ذلك ، و كان مما هو مقرر وفق الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه .

 

                ( الطعن رقم 1715 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 513

بتاريخ 15-06-1975

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 6

إذا كان الدفاع عن الطاعنين الأول و الثالث قد أبدى أمام محكمة النقض بالجلسة أنهما لم يبلغا وقت وقوع الجريمة سن الثامنة عشرة ، و قد تبين - بعد أن أمرت المحكمة الإستعلام عن ذلك - من شهادتى ميلادهما المرفقتين أن الأول من مواليد 1955/5/28 و أن الثانى من مواليد 1955/3/15 أى أنهما لم يكونا بعد قد بلغا سن الثامنة عشر عند إقتراف الجريمة بتاريخ 1973/10/24 ، و كان قد صدر - بعد صدور الحكم المطعون فيه فى 1973/10/21 - القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و نص فى مادته الأولى على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " و نص فى المادة 15 منه على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، و إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " ، و كان هذا القانون لا ريب أصلح للطاعنين سالفى الذكر بما تضمنه من عقوبات أخف ، فإن لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض - من تلقاء نفسها - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعنين و تصحيحة بمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 . و لما كان ما تقدم فإنه يتعين معاقبتهما - فى نطاق ما تخوله المادة 15 سالفة الذكر - بالسجن لمدة عشر سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضى بها عليهما ، و رفض الطعن موضوعاً بالنسبة إلى الطاعن الثانى .

 

                        ( الطعن رقم 645 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 6

إن قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها ، و القرارات الوزارية الصادرة فى نطاق النقد و الإستيراد و فى حدود التفويض التشريعى لا تعد قانوناً أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلاً لنظم معينة مع إبقاء الحظر الوارد فى القانون على حاله لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم - من الأولى إلى الرابع ... ... و ... ... و ... ... من جريمتى عدم عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارةالإقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمى ، و تحويله إلى الخارج بدعوى أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة إلى الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أعفى بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارة الإقتصاد ، و أنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين ، فإنه لما كان البين من نص المادة من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى شأن الرقابة على النقد أنه أوجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج . . . و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، وأجاز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبى ناتج عنها ، و كان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 فى شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية و الذى عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة على عمليات النقد ، قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون فى الخارج أو الذين يؤدون خدمات ما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة إلى الخارج دون إلزامهم بعرضها على وزارة الإقتصاد إلا أن هذه الإجازة قاصرة على أصحاب هذه الحسابات التى يحصلون على أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم و من ثم يبقى الإلتزام بالعرض طبقاً للقانون قائماً بالنسبة لمن عداهم من المواطنين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم من المخاطبين بذلك القرار مؤسساً قضاءه على ما إنتهى إليه من تقرير قانونى خاطىء هو إعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد و معفياً المواطنين كافة من واجب العرض على وزارة الخزانة بما يعد معه قانوناً أصلح بالنسبة إلى المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 615

بتاريخ 20-10-1975

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت المقرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من مواليد 1953/8/21 فإن سنه وقت إرتكاب الجريمة فى 1969/8/19 لم تكن قد تجاوزت ثمانى عشرة سنة . لما كان ذلك ، و كان قد صدر فى 9 من مايو سنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الواردة فى قانونى الإجراءات و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه من أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الحادث ... " و فى المادة 15 منه أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا يتجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و إذ كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و فى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ... " لما كان ذلك ، و كان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن الذى يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً و تخفيفه العقوبات التى نص عليها فيه عن العقوبات التى كان منصوصاً عليها فى المواد 66 إلى 72 من قانون العقوبات التى ألغاها ذلك القانون هو القانون الأصلح ، و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة للعقوبة وفقاً للقانون ، و المحكمة وهى تقدر العقوبة تقضى بحبس الطاعن سنتين مع الشغل .

 

                    ( الطعن رقم 1089 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 174

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الصادرفى 9 من مايو سنة 1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات و العقوبات - فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه من أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكابه الجريمة ... " و فى المادة 29 منه أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم ، و فى المادة 32 منه " أنه لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و فى المادة 15 منه أنه " إذا إرتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا يتجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، و إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن و إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة  المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و إذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، و فى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، و كان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن التى يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً و تخفيضه العقوبات التى نص عليها فيه عن العقوبات التى كان منصوصاً عليها فى المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التى ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح للمتهم - و إذا كان الثابت من صورة قيد ميلاد المحكوم عليه المرفقة بملف الطاعن أنه ولد فى 12 من أغسطس سنة 1955 فإن سنه وقت إرتكاب الجريمة فى 26 يوليو سنة 1972 لم تكن قد تجاوزت ثمانى عشرة سنة مما تكون معه محكمة الأحداث هى المختصة دون غيرها بمحاكمته طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المنطبق على الواقعة بإعتباره قانوناً أصلح للمتهم . و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و إحالة القضية إلى محكمة الأحداث المختصة .

 

                       ( الطعن رقم 1624 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 694

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 قد صدر فى 16 من يوليه بعد الحكم المطعون فيه و نصت المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 الذى كانت المادة الثامنة تعاقب على السرقة التى تقع على الأموال العامة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فى حين أن المادة 318 من قانون العقوبات تعاقب على السرقة - التى لايتوافر فيها شئ من الظروف المشددة - بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، فإن هذه المادة الأخيرة تعد قانوناً أصلح للمتهم تسرى على واقعة الدعوى و تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 35 لسنة 1972 بما يوجب على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - تطبيقها على واقعة الدعوى على ضوء حكم المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                      ( الطعن رقم 455 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 780

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

1) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . 

 

   2،3) لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، وكان قد صدر فى 1975/9/13 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى فى مادته التاسعة عشرة القانونين رقمى 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد و 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و أباح فى المادة الأولى منه إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص ، و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة فى حدود الموازنة العامة التقديرية السارية ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة و إن أجازت لوزير التجارة أن يقصر إستيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ، و كان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر فى 1975/12/31 قد نص فى المادة الثالثة منه على قصر إستيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام ، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - و هى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة " كميات تجارية من البنط الصناعية التى تستخدم فى الخراطة و مسامير و نحاس و برونز " ليست من السلع التى قصر القرار الوزارى المذكور إستيرادها على جهات القطاع العام ، و من ثم فقد أضحى فعل الإستيراد المسند إلى المطعون ضده أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.

 

                     ( الطعن رقم 498 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 780

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، وكان قد صدر فى 1975/9/13 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى فى مادته التاسعة عشرة القانونين رقمى 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد و 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و أباح فى المادة الأولى منه إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص ، و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة فى حدود الموازنة العامة التقديرية السارية ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة و إن أجازت لوزير التجارة أن يقصر إستيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ، و كان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر فى 1975/12/31 قد نص فى المادة الثالثة منه على قصر إستيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام ، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - و هى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة " كميات تجارية من البنط الصناعية التى تستخدم فى الخراطة و مسامير و نحاس و برونز " ليست من السلع التى قصر القرار الوزارى المذكور إستيرادها على جهات القطاع العام ، و من ثم فقد أضحى فعل الإستيراد المسند إلى المطعون ضده أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.

 

                     ( الطعن رقم 498 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 393

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الصادر فى 12 أغسطس سنة 1976 " 18 من شعبان سنة 1396 " و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 محرر فى 28 من أغسطس سنة 1976 و العمول به إعتباراً من 28 من نوفمبر سنة 1976 - و الذى ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المقدم الطاعن للمحكمة فى ظل أحكامه - يعتبر قانوناً أصلح للطاعن بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون الملغى و بإباحته الإحتفاظ بالنقد الأجنبى الناتج عن غير عمليات التصدير السلعى و السياحة ، فهو الذى يتبع دون غيره ، و لما كان القانون المذكور قد نص فى مادته الأولى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية أو الهيئات العامة و وحدات و شركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى عن غير عمليات التصدير السلعى أو السياحة ، و للأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى و الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... " كما نص فى مادته العشرين على أن " يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ... " و إستناداً إلى هذا النص صدر قرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى رقم 316 لسنة 1976 فى 27 من نوفمبر سنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على أن تسرى إعتباراً من تاريخ العمل به . و مؤدى نصوص القانون المذكور فى صريح ألفاظها و واضح دلالتها أنها و إن أبحت لكل شخص طبيعى أو معنوى الإحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى و السياحة سواء خارج البلاد أم داخلها و أعفته بذلك من قيام إلزام بإسترداده إلى البلاد أو عرضه على المصارف المعتمدة أو بيعه لها ، إلا أن تلك النصوص حظرت القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى و الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، و ينصرف هذا الحكم إلى كافة صور التعامل داخلياً بما فى ذلك نقل الحيازة الشخصية للنقد الأجنبى فيما بين الأشخاص و إستخدام النقد الأجنبى فى تسوية قيمة معاملات ما لم تكن الجهة أو الشخص المسدد له من الجهات المرخص لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 406

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 406

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

إن القانون 63 لسنة 1975 و قد صدر فى يوليو سنة 1975 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المال موضوع الجريمة لا يجاوز خمسمائة جنيه فإنه يتعين نقض الحكم فيه و الإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر .

 

                  ( الطعن رقم 797 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 4

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .

 

   2) إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته .                          و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .

 

                   ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 674

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت أن الدعوى الماثلة قد رفعت من قبل صدور القانون الجديد رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير ، و من ثم فلا يسرى عليهما ما ورد بنص المادة 15 منه من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة فيه إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه لما هو مقرر من أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائيه ، إذ الأصل أن الإجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون . و لما كان القانون المطبق رقم 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد - الذى يحكم واقعة الدعوى و تم رفعها فى ظله - قد خلا من نص مماثل للنص الوارد فى المادة 15 من القانون الجديد رقم 118 لسنة 1975 بشأن الطلب المشار إليه ، فإن تمسك الطاعن بأحكام هذا النص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 674

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

إن العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 للجريمة التى دين بها الطاعن أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 95 لسنة 1963 ، ذلك بأنها - فى المادة الثالثة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض لا يقل عن 20 % من قيمة المضبوطات و لا يجاوز 50 % من قيمتها و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد - من هذه الوجهة فقط - قانوناً أصلح للطاعن ، و كان على الحكم المطعون فيه إتباعه دون غيره فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - لأنه صدر بعد وقوع الفعل و قبل 12 من يونيه سنة 1976 - تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - أما و الحكم لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1315 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/6/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 958

بتاريخ 14-11-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة إتمام تنفيذ تلك الأعمال التى تزيد قيمتها عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء و عاقبه عنها بتغريمة 1780 ج و هو ما كان ينطبق على المادتين 1 و 5 من القانون رقم 55 لسنة 1964 ، و كان هذا القانون القانون قد ألغى بالقانون رقم 106 لسنة 1976 الذى صدر بعد الحكم المطعون فيه و قد نصت المادتان الأولى و الثانية منه على تأثيم أعمال البناء أو التعديل أو الترميم التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد و فى السنة الواحدة إذ ما أجريت دون موافقة اللجنة المشار إليها فى هذا القانون ، فإن واقعة إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه تزيد تكاليفه على ألف جنيه أصبحت غير مؤثمة ما دامت التكاليف لا تزيد على خمسة آلاف جنية و هو الحد المقرر فى القانون الجديد سالف الذكر يعد بهذه المثابة أصلح للطاعن .

 

                     ( الطعن رقم 671 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 )

 

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 970

بتاريخ 25-12-1978

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى - و الذى حصلت الواقعة محل الإتهام فى ظله - و إن كانت قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و أن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء من أنه يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم و قد خلا هذا القانون الأخير من النص على إعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحة إذا لم تصدر خلال مدة معينة . هذا و من ناحية أخرى فقد صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 [ فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ] و نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1976 و عمل به من تاريخ نشره - قبل صدور الحكم المطعون فيه - و نص المادة الخامسة و الثلاثين منه على إلغاء القانون رقم 45 لسنة 1962 و القانون رقم 55 لسنة 1964 المشار إليهما كما نص فى الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه " فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و شركات القطاع العام ، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها و البيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان و التعمير و ذلك فى حدود الإستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص "  ورددت المادة الثانية من هذا القانون ما كانت تشترطه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فنصت على أنه تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة شرطاً لمنح تراخيص البناء طبقاً لأحكام هذا القانون و لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة . و لما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة و يسرى هذا الحكم عند تعدد تلك الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 . و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعن يقتضى إستظهار قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 364

بتاريخ 12-03-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المادة 61 من القانون 97 لسنة 1976 التى نصت على أن يكون المسئول عن الجريمة فى حالة صدورها من شخص إعتبارى أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفى ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة و أن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ هو أصلح للمتهم لأنه إستبعد المسئولية المفترضة فى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة بمقتضى المادة 13 سالفة الذكر و كان لم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده هو الموظف المنوط به تقديم الشهادة محل المساءلة . لما كان ذلك و كانت المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1966 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 1976/8/14 تجرى بأن يكون المسئول عن الجريمة فى حالة صدورها عن شخص إعتبارى أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفى ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية عن العقوبات المالية التى يحكم بها و كانت المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد الأجنبى - الذى وقعت الجريمة فى ظله - تنص على أن يكون المسئول عن المخالفة فى حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وصفاً أصلح له من القانون القديم ، كان يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجهاً للأعفاء عن المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئولية المطعون ضده المفترضة على سند مما يجرى به نص المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يكن الموظف المسئول عن تسوية الإستمارة موضوع الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئوليته الشخصية عن الجريمة يكون قد بنى ذلك على ما له أصل ثابت بالأوراق و سلم من قاله الخطأ فىالإسناد .

 

                  ( الطعن رقم 2081 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 467

بتاريخ 06-05-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان قد صدر فى 20 من مايو سنة 1978 - بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1978 - القانون رقم 1978/26 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، و نص فى المادة الثامنة و العشرين مكرراً منه على أنه " إذا لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة و يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً نارياً إنتهت مدة الترخيص به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور إنتهاء الترخيص . و إذا إنقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على خمسمائة جنيه . و إذا زادت - تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة " . و ما جاء فى تقرير لجنة الأمن القومى و التعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 ما نصه : " و قد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة " يقصد المادة العاشرة من المشروع "  أن البند " ج "  يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده فى الميعاد و لو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه، و بهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذى يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله ، و من ثم يتعرض لنفس العقوبة ، لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة العاشرة و أضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة ، و جعلت العقوبة فى جميع الأحوال الغرامة فقط " . فإن القانون رقم 26 لسنة 1978 يكون هو القانون الأصلح للمتهم بما تضمنه فى خصوص التهمة المسندة إليه من عقوبات أخف من تلك التى تضمنها القانون رقم 394 لسنة 1954 ، و يكون لذلك هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2536     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 308

بتاريخ 02-04-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذ كان القانون رقم 106 سنة 76 - فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - قد صدر و نشر فى الجريدة الرسمية فى 9 من سبتمبر سنة 1976 و عمل به فى ذات التاريخ لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و شركات القطاع العام يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها ، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها . . . قرار من وزير الإسكان و التعمير . . . كما نص فى المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 ، و بإلغاء القانون الأخير أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنة - فعلاً غير مؤثم ، و من ثم فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق . إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقاً ، لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة إقامة بناء لا يزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء و قضى بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ 2026.500 جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  8941     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 3  

بتاريخ 07-04-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 4

حيث أنه و قد صدر بعد تاريخ إرتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، و من بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية و ذخائر إلى قسم الشرطة ، و إزاء ما يثور حول مدى إعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .

      و حيث أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه " يعفى من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة و الذخائر أو على إخفائها " . و لما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 . 187 من الدستور و على مناقشته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيها وقع قبلها ، و أن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الإحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة و العقاب التى تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، إلا إنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشىء له من الناحية الموضوعية - دون الإجرائية - مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركناً جديداً لم يتوافر فى فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم فى هذه الحالات - إستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم و العقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، شريطة ألا يكون الفعل الذى وقع منه مخالفاً لقانون ينهى عن إرتكابه فى فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات و إذ كان الإحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو إستثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فإنه يؤخذ فى تفسيره بالضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه ، و لما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها ، إذ هو لم يلغ الجريمة التى وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، و إنما رفع العقاب فى الفترة المحددة به عن الحالات التى تتوافر فيها شروط  الإعفاء للعلة إلتى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية و هى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة و ذخائر غير مرخص بها و لو كانوا سارقين أو مخفين لها ، و هى علة تنتفى بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحه أو ذخائر  و ضبط حائزاً أو محرزاً لها بغير ترخص و من ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح و لا يسرى على الوقائع السابقة على صدوره ، لما كان ذلك ، و كان مناط الإعفاء الذى قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 الشار إليها ، أن يكون الشخص فى أول يونيه سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، و أن يقوم فى خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة ، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة و الإحراز فى ذلك التاريخ المعين ، و أن يتم التسليم خلال تلك الفترة و هو ما تحقق به العلة التى إبتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، و لما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تحديد معنى و نطاق تطبيق القانون الأصلح ، و إلتزام مناط الإعفاء من العقاب و شروطه ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل فى الدعوى المحالة إليها و كان الحكم المطعون فيه صحيحاً و مطابقاً للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً .

  

                   ( الطعن رقم 8941 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/7 )

=================================

الطعن رقم  2643     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 57 

بتاريخ 20-01-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان قد صدر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 و نشر فى الجريدة الرسية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 ، و نص فى المادة 12 منه على أنه ، فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون " . و قد جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها ، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنه تنظيم و توجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبنى و سائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة 21 من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات . لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنية قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر فى حق الطاعن - بوصفها قانوناً أصلح له - يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء .

 

                     ( الطعن رقم 2643 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2734     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 103

بتاريخ 27-01-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 7

إن القانون رقم 136  لسنة 1981 بما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه " و مع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقرر لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه و بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " - يعد قانوناً أصلح للمتهم أن أنشأ له مركزاً قانونياٌ أصلح لما أشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه ، إذا ما توافرت موجبات هذا الإعفاء .

 

                  ( الطعن رقم 2734 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 773

بتاريخ 19-10-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من المستوى الفاخر .

 

                    ( الطعن رقم 2216 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/19 )

=================================

الطعن رقم  2221     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 776

بتاريخ 19-10-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 4

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  5245     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 135

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

لما كان ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى أجاز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه بإعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدى به ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق فى الأصل بالقواعد الموضوعية ، أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم يكن قد تم الفصل فيها و لو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن و هو فى خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن فى الأحكام التى تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 و من ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .    

 

                     ( الطعن رقم 5245 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )

=================================

الطعن رقم  6258     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 413

بتاريخ 23-03-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . . . غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم الإدانة فيها ، و كان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن إرتكابها فى فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها و كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد صدر خالياً من التوقيت و قد ألحق به جدول بالمواد و السلع التى يجرى عليها حكم التسعير الجبرى ، و خول وزير التجارة و الصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه و كان الثابت من الحكم الإبتدائى أن السلعة موضوع الجريمة التى دين بها الطاعنان قد حذفت من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ، فإن الطاعنين يستفيدان من القرار الذى إستبعدها و المشار إليه فى ذلك الحكم بإعتباره الأصلح لهما ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن أعمال القرار المذكور و لم يجر فى حقهما مقتضى هذا الإستبعاد ، فقد خالف القانون بما يوجب نقضه و القضاء ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما ، ذلك أن قرار المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعياً ، لا يعنى توقيت القانون نفسه الذى صدرت التسعيرة إستناداً إلى نصوصه .    

 

              ( الطعن رقم 6258 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/23 )

=================================

الطعن رقم  6764     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 506

بتاريخ 13-04-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 - الذى حدثت واقعة الدعوى فى ظله و لئن نص فى المادة التاسعة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح " إلا أنه و قد صدر - من بعد - القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 26-7-1982 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتى " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح " . و كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى نهائياً و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 

                      ( الطعن رقم 6764 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/13 )

=================================

الطعن رقم  6928     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 645

بتاريخ 18-05-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 3

إدانة الطاعن بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تخول هذه المحكة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها على ضوء ما نصت عليه الفقرة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 - و هو قانون أصلح - من إعفاء من العقوبات المقررة لتلك الجريمة إذا ما توافرت موجبات الإعفاء .                     

 

                    ( الطعن رقم 6928 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 742

بتاريخ 08-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ 27 من يونية سنة 1981 و نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يولية سنة 1981 ، و نص فى المادة الثانية عشر منه على أنه " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون " و قد جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها " تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء . قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة 21 من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات " لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر و يكون القانون الجديد رقم 136 سنة 1981 - المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى أثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواحب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 838

بتاريخ 17-10-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

تخول المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقص الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم و قبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم .        

 

 

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 838

بتاريخ 17-10-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

متى كان القانون رقم 128 لسنة 1982 هو القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما إشتملت عليه أحكامه من تركه للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة الحبس و عقوبة الغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 المشار إليه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 1297 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 916

بتاريخ 02-11-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 194 لسنة 1983 بإلغاء القرار بالقانون رقم 2 لسنة 1977 قد صدر فى 24 من سبتمبر سنة 1983 و وافق عليه مجلس الشعب بجلسته غير العادية المعقودة فى الأول من أكتوبر سنة 1983 - و قبل الحكم النهائى فى الدعوى الماثلة قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على إلغاء القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 و كان هذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بالقرار بالقانون الصادر بإلغائه ، فإنه بهذا الإلغاء إنحسر عن واقعة الإشتراك فى التجمهر المسندة إلى الطاعنين ، التجريم الذى إستحدثه القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 سالف الذكر و لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح فهو الذى يطبق دون غيره ، و إذا كان الفعل التجمهر المسند إلى الطاعنتين عند إرتكابه وصفان ، أولهما وصف الجناية المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بأحكام المادتين 6 ، 8 من القرار بالقانون رقم 2 لسنة 1977 وثانيهما وصف الجناية المعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 المعاقب عليها هى ما وقع من جرائم مسندة إلى الطاعنتين حال التجمهر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإن القرار الجمهورى بالقانون رقم 194 لسنة 1983 يتحقق به - منذ صدوره فى 24 من سبتمبر سنة 1983 - معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أن ينشئ للطاعنين كافة وضعاً قانونياً أصلح لهم من الوضع فى ظل القرار بالقانون الملغى ، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ذلك أنه بصدوره أصبح فعل التجمهر و ما نشأ حال قيامه من جرائم يعاقب عليها القانون إذا ما توافرت مقوماتها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أيهما تختار المحكمة ، بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى كانت مقررة بالقرار بالقانون الملغى و التى لم يكن للمحكمة خيار فى توقيع عقوبة أخف منها . لما كان مما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعنين جيعاً لوحدة الواقعة بإتصال وجه الطعن بهم و بالنسبة لجميع التهم لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة لأشدهما عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه طعن كل من المحكوم عليهم .

 

                   ( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1801     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 119

بتاريخ 09-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة تنص على أنه " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد صدر و نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 و عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و نص فى المادة 24 منه على أنه ، فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة - و مع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1801     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 119

بتاريخ 09-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر بما نص عليه فى المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى الجنائية وحدها . لما كان ما تقدم و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما أدى المبالغ المنصوص عليها فيه فإنه يتعين لذلك أن يكون مع النقض الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 69 

بتاريخ 19-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه " و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " و لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 السارى المفعول إعتباراً من 31 مايو سنة 1980 - الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية :-

1- تحديد الإقامة فى جهة أو مكان معين .

2- منع الإقامة فى جهة معينة .

3- الإعادة إلى الموطن الأصلى .

4- الوضع تحت مراقبة الشرطة .

5- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و فى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات .

6- إبعاد الأجنبى . إلا أن القانون رقم 195 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم قد صدر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1983 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد إستبدل نص المادة السادسة إلى الآتى . " يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية :-

1- تحديد الإقامة فى مكان معين .

2- الوضع تحت مراقبة الشرطة .

3- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و فى حالة العود ، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات .

4- الإبعاد للأجنبى . و لما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و كان القانون رقم 195 لسنة 1983 - بتعديل المادة السادسة - مادة العقاب من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التى أوردها فى حين أن القانون القديم كان يجيز معاقبته بأكثر من تدبير و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بتدبيرين فإنه يتعين نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5556     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 81 

بتاريخ 19-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 فى شأن إشغال الطريق العام المعدلة بقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1981/11/4 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره - قد نصت على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر و غرامة لا تقل عن مائة جنيه و يحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة و المصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال ، كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم .. " ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 1982/7/26 و إستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الأتى " كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 و القرارت المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلثمائة جنيه و يحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة و المصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال ، كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس . و لما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى بتاريخ 1982/11/10 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم و كان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التى ألغاها القانون الجديد فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها .

 

                 ( الطعن رقم 5556 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/19 )

=================================

الطعن رقم  5900     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 249

بتاريخ 07-03-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

لما كان قد صدر القانون رقم 136 - لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 و نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 ، و نص فى المادة الثانية عشرة منه على أنه " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقته لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون و قد جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها " تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة 21 من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات " لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات البناء عدا الفاخر ، و يكون القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر فى حق الطاعن - بوصف أصلح له - يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء . 

 

 

=================================

الطعن رقم  6727     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 213

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه و هى ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " و كان الثابت من الأوراق أن التهمة التى إستندت إلى الطاعن هى أنه فى يوم 1980/8/13 إمتنع عن توصيل أحد المواطنين دون مبرر و دانته المحكمة بمواد الإتهام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،1/70/ ، 8/75 ، 79 من القانون رقم 210 لسنة 1980 و كان هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 28 من أكتوبر سنة 1980 قد عدل نص المادتين 70 ، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بحيث أصبحت العقوبة المقررة لكل سائق سيارة أجرة إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب هى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة بمقتضى المادتين 70 ، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - المعمول به فى تاريخ الواقعة المسندة إلى الطاعنن و قبل تعديله على النحو السالف بيانه - هى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسة و عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق نص المادتين 70 ، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 قبل تعديله أما و أنه لم يفعل و دان الطاعن بمقتضى التعديل الذى نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1980 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  7058     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 400

بتاريخ 05-04-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتى " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجارى .... " و كان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضى الخيار بين عقوبتى الحبس و بين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 7058 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 )

=================================

الطعن رقم  7559     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 572

بتاريخ 06-06-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً . و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنة بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية عملاً بالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - بإعتبار أن سنها يزيد على خمسة عشرة عاماً على ما يبين من المفردات المضمومة - بدلاً من عقوبة الحبس الوجوبية المقررة فى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل ، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 و قد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس و بين الغرامة مما قد يرى معه القاضى ملاءمة العقوبة الأخيرة ، فلا يعمل حكم المادة 15 من قانون الأحداث سالفة البيان ، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 يكون أصلح للطاعنة ، إذ لا شك فى أن عقوبة الغرامة ، أخف من الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية بوصفه تدبيراً إحترازياً مقيداً للحرية و من ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 7559 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/6 )

 

=================================

الطعن رقم  2342     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 917

بتاريخ 19-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 و الذى ينص فى المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد .. و إذ كان قد صدر - من بعد - القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 1982/7/26 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتى " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد " و كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً ، و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون أصلح للمتهم من القانون رقم 108 لسنة 1980 الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة بجعلها ثلاثمائة جنيه و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأصلح آنف البيان . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2811     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 885

بتاريخ 10-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة " 150 " من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله : فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن سته أشهر . " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " فى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و يحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف و جميع الآلات و المعدات التى إستخدمت فى عملية التجريف أو النقل . و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة و هى الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، و أن رفع العقوبة الأدنى درجة و هى الغرامة فى حديها الأقصى و الأدنى ، ذلك بأن العبرة فى المقارنه بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، و من ثم - و تطبيقاً للمادة 11 من هذا القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس فى صحيح القانون و لو كان المتهم يرى غير ذلك ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول و هو ما لم يكن جائزاً فى القانون القديم ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " ، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق فى حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة ، و ذلك إذا ما ثبت أنه المالك للأرض محل التجريف .    

 

 

=================================

الطعن رقم  2811     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 885

بتاريخ 10-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 2811 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/10 )

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 365

بتاريخ 07-12-1931

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1930 الصادر فى 2 ديسمبر سنة 1930 الخاص بمنح مهلة لدفع إيجارات الأراضى الزراعية لا يسرى بنص المادة الخامسة منه إلا على الدعاوى التى كانت منظورة وقت صدوره إلا أنه من باب أولى يسرى على التنفيذات الحاصلة قبل صدوره ما دامت متعلقة بأجرة سنة 1929 - 1930 الزراعية ، بحيث إذا كانت قبل صدوره قد وقعت جريمة تبديد خاصة بحجز حاصل لدفع أجرة السنة المذكورة فلا شك أن مرتكب هذه الجريمة التى لم يكن حكم فيها بعد يحق له أن ينتفع بنتائج هذا المرسوم خصوصاً إذا كان بادر من قبل صدور المرسوم إلى دفع المستحق عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 168

بتاريخ 03-06-1946

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الأمر العسكرى رقم 501 الذى صدر فى 13 يونية سنة 1944 قد نص فى المادة 7 منه على أنه " إستثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات و محال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة و الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إستثناء من القانون رقم 6 لسنة 1912 كل من ذبح إناث البقر ، و إناث الجاموس المولودة فى القطر المصرى و التى لم تستكمل نمو الستة القواطع الدائمة و كذلك كل من ذبح إناث الغنم المولودة فى القطر و لم تستكمل الأربعة القواطع الأولى الدائمة يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة ، و فضلاً عن ذلك تضبط ، و تصادر ، و تعرض للبيع بواسطة مندوبى وزارة التموين ، الحيوانات المذبوحة و اللحوم المعروضة للبيع أو المبيعة ، و كذلك اللحوم المخزونة فى المحال المشار إليها فى المادة الثالثة ، و ذلك عدا اللحوم أو مستحضرات اللحوم المنصوص عليها فى المادة الثانية " فقرة ثانية " ، ثم لما كان المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعمول به بعد رفع الأحكام العرفية بالمرسوم الصادر فى 4 من أكتوبر سنة 1945 إبتداء من 7 أكتوبر سنة 1945 قد نص فى المادة 20 منه على أنه " إستثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 السالفة الإشارة إليها يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إستثناء .... و فضلاً عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة " - لما كان ذلك كذلك فإن العقوبة الواردة فى لائحة السلخانة فى 2 من أكتوبر سنة 1945 ، بل العقوبة الواجبة التطبيق عليها هى - بمقتضى المادة 5 من قانون العقوبات - إما العقوبة الواردة بذلك الأمر العسكرى و إما العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر ، أيتهما أصلح للمتهم ، و لذلك يكون من الخطأ إعتبار الواقعة مخالفة معاقباً عليها بالعقوبة المقررة بلائحة السلخانات.

 

                   ( الطعن رقم 1410 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

إذا صدر قانون قبل الحكم نهائياً على متهم و كان هذا القانون أصلح له كان هو الواجب تطبيقه عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 312

بتاريخ 03-03-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

قرار وزير التموين رقم 282 لسنة 1965 و المعمول به من تاريخ نشره فى 6 ديسمبر 1965 الذى خفض وزن الرغيف من الخبز البلدى لا يتحقق به - و على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - معنى القانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1052     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 332

بتاريخ 23-02-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . و كان فى خروج الواقعة المسندة إلى الطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فقد كان على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضى ببراءة الطاعن ، أما و قد أيد الحكم الإبتدائى القاضى بإدانته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً " ب " المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذى نشر فى الجريدة الرسمية و عمل إعتباراً من أول يونية سنة 1980 - من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية و الإستهلاكية و فروعها لغير الإستعمال الشخصى و بقصد إعادة بيعها ، ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة و لا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أى نص على إعتبار السلع محددة السعر فى حكم المواد التموينية على غرار ما كانت تقضى به المادة العاشرة من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 قبل إلغائه ، و من ناحية أخرى فإنه أوضح أن السلع محل الإتهام مما يدخل فى معنى المواد التموينية المشار إليها فى المادة 3 مكرراً " ب " سالفة الذكر ، فإنها قد كانت بمنأى عن التأثيم منذ إلغاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 إعتباراً من 15 مايو سنة 1980 و حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فى الأول من يونية سنة 1980 و هو ما يوجب أيضاً إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، و القول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعى و هو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون و أن القوانين الجنائية لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 433

بتاريخ 04-04-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة ، و لا وجه للإحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يكون القانون الجديد أهون فى أحكامه مما سبقه و بإعتبار القانون الجديد أكثر تحقيقاً للعدالة . و لما كان القانون رقم 9 لسنة 1958 قد أصدره الشارع و شدد العقوبة فيه و إعتبر بنص المادة 55 و بخطابه فى الفقرة الثانية من المادة 74 الجريمة مستمرة ، و كان الثابت من الحكم أن المتهم ظل فاراً من الخدمة العسكرية و ممتنعاً عن تقديم نفسه للجهة المختصة حتى أرسلته الجهة الإدارية إلى منطقة التجنيد التابع لها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ كان يتعين أن لا تنزل الغرامة عن خمسين جنيهاً طبقاً لما نصت عليه المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 . إلا أنه لما كان قد صدر - بعد صدور الحكم المطعون فيه - القانون رقم 54 لسنة 1960 مقرراً حكماً وقتياً على المادة 71 ، و كان هذا القانون لا ريب أصلح للمطعون ضده ما دام قد ثبت أنه قد توافر فى حقه الشرطان اللذان نص عليهما هذا القانون الأخير ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم المطعون ضده عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 2358 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 276

بتاريخ 27-02-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى - فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن و زميله كانا يتجران فى المواد المخدرة المضبوطة ، و كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف - و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية . و لما كان هذا الوجه يتصل بالمتهم الثانى الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن ذلك يقتضى أن يكون نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً .

 

                    ( الطعن رقم 2387 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : د

1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل .

 

  2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

 

   4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها - فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر - حال إتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

 

   5) إن الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ..... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

 

   6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

 

   7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : " يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ..... " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية " أ " أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . " ب " أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية " ج " أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل " د " أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها " هــ " و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح  النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية - و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب .

 

   8) إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .

 

   9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .

 

   10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  11) لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .

 

   12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن  هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

 

   13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

 

   14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله - - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

   15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

                ( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 ) ‏

=================================

الطعن رقم  2237     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 517

بتاريخ 02-04-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن إعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة ، و يسرى هذا الحكم عند تعدد تلك الأعمال فى المبنى الواد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة  1976 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5787     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 607

بتاريخ 05-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 - فى شأن تنظيم و إستعمال مكبرات الصوت المعمول به من 1982/8/6 - قد نص فى مادته الأولى على معاقبة من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات و الأجهزة التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة فى حالة العود و تضاعف عقوبة الغرامة فى حدها الأدنى و الأقصى فضلاً عن المصادرة و إغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، و إذ كان القانون الأخير - رقم 129 لسنة 1982 - بما نص عليه فى المادة الأولى ، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بما إشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس و قصر عقوبة الغلق على حالة العود .

 

 

=================================

الطعن رقم  5787     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 607

بتاريخ 05-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون 129 لسنة 1982 بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق .

 

                     ( الطعن رقم 5787 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 544

بتاريخ 03-04-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 54 لسنة 1984 بما تضمنه من أحكام توجب وقف نظر الدعوى المنظورة أمام المحاكم لمخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ، و ذلك للمدة التى تنتهى فى 7 يونيو 1985 ، و تعفى من الغرامة المقررة فى المادة الثالثة سالفة البيان الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه ، يكون أصلح للمتهم ، و يكون هو القانون الواجب التطبيق على المحكوم عليه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

                  ( الطعن رقم 1000 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1783     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 923

بتاريخ 23-10-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1083 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر به القانون رقم 53 لسنة 1966 ، بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله ، و نص فى المادة 152 منه على أن " يحظر إقامة أية مبان أو منشأت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ، و تعتبر فى حكم الإراضى الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : أ" الأرضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . ب" الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . ج" ..... " و " .....   " هــ " .....  فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1 و إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدنية أو داخل الحيز العمرانى للقرية على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات .

 

 

=================================

الطعن رقم  5737     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 322

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 كانت ترصد فى فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها فى المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت فى الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك و كان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص فى الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامه ، و من ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ، و هو ما لم يكن جائزاً فى القانون القديم ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى " أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق فى حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما إشتملت عليه أحكامه من إجازه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2099     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-11-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به و قت إرتكابها إلا أن الفقرة الثانيه من تلك المادة تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " و لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - السارى المفعول إعتباراً من 1977/9/9 و قد حدثت الواقعة فى ظله - ينص فى المادة 26 على أن " لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الإجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيحار " .  و تنص المادة 77 من ذات القانون على أنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لإحكام هذه المادة و يعفى من العقوبة كل من المستأجر و الوسيط إذا أبلغ أو بادر بالإعتراف بالجريمة و فى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها " إلا إنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد صدر بتاريخ 27 يوليو سنة 1981 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - و نصت المادة السادسة منه على أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين ذلك بالشروط التى حددتها ، ثم نصت تلك المادة على أنه " لا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة " و مفاد ذلك أن تقاضى المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون آنف الذكر هو فعل مباح يخرج عن دائرة المسئولية الجنائية و من ثم فإن القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه فى المادة السادسة يتحقق به معنى القانون الأصلح فى حالة إنطباقها على المبنى موضوع التأجير .

 

 

=================================

الطعن رقم  3702     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 342

بتاريخ 26-02-1987

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 2/5 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يطبق دون غيره و إذ كان القانون رقم 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 1983/8/1 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 يتحقق به معنى القانون الأصلح إذ أجاز فى المادة 154 منه وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وفقاً لأحكامه عن جريمتى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص و شراء أتربة متخلفة عن عملية التجريف بغير ترخيص و هو ما لم يكن جائزاً بحكم المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة التى تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون المشار إليه و قد صدر هذا القانون قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى بتاريخ 1983/11/30 فكان يجب تطبيق هذا القانون وحده دون غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  4614     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - دان الطاعنة لأنها بتاريخ 1981/5/9 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، و أوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر و غرامة قدرها مائتا جنيه و الإزالة ، و ذلك أعمالاً للمادتين رقمى 107 ، 107 مكرراً "ب" من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذى حدثت الواقعة فى ظله ، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1982/12/13 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 و ذلك فى أغسطس سنة 1983 و نص فى المادة 152 منه على إستثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مبانى فى الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة علىان أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - لما كان ذلك ، و كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم - و كان القانون رقم 116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة - الطاعنة - إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إستثناءات من الحظر الوراد على البناء فى الأرض الزراعية فى حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد فى ذلك القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد فى ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 4614 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  3142     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 891

بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

إذا تعاقب قانوناً و لم يكن الثانى أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه ، و ذلك لإمتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره و لأن الشارع بنصه فى القانون الثانى على إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التى عاقب عليها أيضاً فى القانون الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  7407     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 653

بتاريخ 24-04-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 1981/11/11 بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة فى غير الأماكن المحددة و طلبت عقابه بالمادتين 1 ، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 و محكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإستأنف المحكوم عليه و محكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك و كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 فى شأن تنظيم مكبرات الصوت و المحال الصناعية و التجارية و أشغال الطرق العامة و النظافة العامة قد صدر فى 1982/8/5 - بعد صدور الحكم المطعون فيه و جعل عقوبة الجريمة التى دين بها المطعون ضده هى الغرامة التى لا تزيد عن مائة جنيه و من ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده و يكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كانت العقوبة التى قررها القانون الجديد رقم 129 لسنة 1982 - و هى الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه - قد حددت نوع الجريمة التى دين بها المطعون ضده و جعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 و التى تنص على أن " المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1982/5/26 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض و أودعت أسباب طعنها فى 1982/6/15 و لم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ 1985/4/30 و بذا يكون قد إنقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن فى الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة ما يزيد على مدة السنة المقررة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد المخالفات دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة و تبعاً لذلك فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

                ( الطعن رقم 7407 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/24 )

=================================

الطعن رقم  6217     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 222

بتاريخ 27-01-1988

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 4

لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الصادر بتاريخ 27 من يوليو سنة 1981 - و المعمول به إعتباراً من 31 من يوليو سنة 1981 - قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه : " فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة " . مما مفاده أن القانون المذكور قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع عقوبة الغرامة لجريمة تقاضى خلو الرجل فقط دون جريمة تقاضى مقدم إيجار مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بما إشتمل عليه من إلغاء عقوبة الحبس التى كانت مقررة للجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه عنها و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دامت الدعوى الجنائية المعروضة ، لم يفصل فيها بحكم بات ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية و تأييده فيما عدا ذلك ، و لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن فعله غدا غير مؤثم عملاً بنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر الذى أجاز للمالك تقاضى مقدم إيجار ، ذلك أن تلك المادة نصت صراحة على عدم إنطباق حكمها إلا على المبانى التى تنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى 31 من يوليو سنة 1981 و من ثم فلا ينطبق حكمها على واقعة الدعوى إذ أقيم البناء قبل سريان أحكام القانون المذكور حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه .

 

                 ( الطعن رقم 6217 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1132

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 116 سنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص فى الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة < 150 > من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ، ثم إستطرد فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله " فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " فى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و يحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف و جميع الآلات و المعدات التى إستخدمت فى عملية التجريف أو النقل ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية التى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة و هى الحبس من سنة طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1132

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم .

 

                ( الطعن رقم 241 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/28 )

=================================

الطعن رقم  7096     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 240

بتاريخ 31-01-1990

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لما كان المطعون ضده قد إستأنف وحده الحكم الغيابى الإبتدائى ، و محكمة الدرجة الثانية قضت بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف - فعارض - و قضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية و قد رأت وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها إبتدائياً - إعمالاً لحكم القانون رقم 116 لسنة 1983 - أن تقضى عليه فى المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 154 من القانون - المار ذكره - و التى لا تقل فى حدها الأدنى عن عشرة آلاف جنيه - ، بما يجاوز الغرامة المحكوم عليه بها فى الحكم الغيابى الإبتدائى - و المؤبد بالحكم الإستئنافى المعارض فيه - لأنها إن فعلت ذلك تكون قد سوأت مركزه ، و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المستأنف بناء على إستئنافه . هذا فضلاً عن أنه إذا تضمن القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاماً بعضها فى صالح المتهم و الأخرى فى غير صالحه فالرجعية تكون بالنسبة للأولى دون الثانية ما دام الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إقتصر فى قضائه على وقف تنفيذ عقوبة الحبس ، دون أن يرتفع بالغرامة المحكوم بها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانونى الصحيح ، و من ثم يضحى النعى عليه بمخالفة القانون غير مقبول .

 

                     ( الطعن رقم 7096 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1748     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 315

بتاريخ 09-04-1962

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

إختط الشارع عند الكلام عن العقوبات فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعاً لخطورة الجانى و درجة إثمه و مدى ترديه فى هوة الإجرام ، و وازن بين كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات و قدر لكل منها العقوبة التى تناسبها .

 

                ( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/9 )

=================================

الطعن رقم  2395     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 258

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

إقتصرت أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم ، دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها كما كانت تجرى به أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 الملغى . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القانون الجديد الذى يعتبر - بجعله فعل الطاعن بمنأى عن التأثيم - قانوناً أصلح له ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون مما يتعين معه طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبول الطعن و براءة الطاعن من تهمة عدم إخطار لجنة توجيه أعمال الهدم و البناء .

 

                   ( الطعن رقم 2395 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/7 )

=================================

الطعن رقم  18303    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 840

بتاريخ 16-05-1991

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم الذى دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة و بغرامة خمسمائة جنيه و ذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 و التى كانت ترصد فى فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها فى المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك ، كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 116 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1983 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فى الدعوى الماثلة بحكم نهائى - و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص فى الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة " 150 " من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله " فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر " . كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " فى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و يحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف و جميع الآلات و المعدات التى إستخدمت فى عملية التجريف أو النقل و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة . إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة و هى الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، و إن رفع العقوبة الأدنى درجة و هى الغرامة - فى حديها الأقصى و الأدنى ، ذلك بأن العبرة فى المقارنة بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، و من ثم - و تطبيقاً للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس فى صحيح القانون ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول و هو ما لم يكن جائزاً فى القانون القديم لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، فإن القانون الجديد سالف البيان يصبح هو القانون الأصلح الواجب التطبيق فى حق المتهم عملاً بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف .



تعليقات