القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ مذكرات قانونية مذنية وإنذارات

صيغ مذكرات قانونية 




51-اعلان برغبة الحائز فى تطهير العقار


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ بموطنه المختار الكائن ........ مخاطبا ........
و اعلنته بالآتى
بموجب ........ عقد بيع مسجل بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ باع السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ للطالب العقار المملوك له بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بثمن قدره ........ جنيها دفع منه مبلغ ........جنيها عند تحرير العقد و الباقى و قدره ........ جنيها خصص لتطهير العقار و المصروفات اللازمة لذلك .
و يقدر الطالب قيمة العقار سالف البيان بمبلغ ........جنيها وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات .
و قد تبين من شهادة التصرفات الصادرة بتاريخ ..-..-.... أن القيود الواردة على العقار انحصرت فيما يلى :
حق رهن رسمى ضمانا لدين مقداره ........ جنيها مقيدا بتاريخ ..-..-.... مقررا لصالح الدائن السيد/ ........ .
و رغبة من الطالب باعتبارها حائزا للعقار سالف البيان فى تطهيره من هذا القيد وفقا لنص المادة 1065 من القانون المدنى و المواد التالية لها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن المختار للمعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم باستعداد الطالب بالوفاء بالدين و قدره ........ جنيها فى الحال لتطهير العقار من هذا القيد .
ولاجل العلم . .

52-اعتراض على طلب شهر محرر مستند فى اثبات



السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بـ ........
تحية طيبة و بعد ..
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
1- السيد/ ........ مقدم طلب الشهر محل هذا الاعتراض .
2- السيد/ ........ مدعى الملكية بوضع اليد.
الموضوع
يمتلك الطالب العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هو عبارة عن ........ يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك بموجب ........ و قد استقرت الملكية للطالب بدون منازع و ظلت له الحيازة القانونية .
و بتاريخ ..-..-.... نشر بجريدة ........ اعلانا متضمنا تقدم المعترض ضده الاول بطلب شهر للمأمورية تمهيدا لشهر عقد بيع صادر له من المعترض ضده الثانى عن العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و يستند الاخير فى اثبات أصل ملكيته لهذا العقار الى وضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملك و تم تحديد يوم ..-..-.... لتحقيق الطلب .
و اذ تنص المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى على أن تتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب و عضوية أقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى الطلب و الاعتراضات المقدمة بشأنه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه , و تبين اللائحة التنفيذية كيفية الاعتراض أمام اللجنة .
وقد أجازت المادة 14 مكررا من هذه اللائحة لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على اسناد الملكية بطريق وضع اليد على أن يقدم اعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له الى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر و حينئذ توقف المأمورية الطلب و يقوم رئيسها باجراء معاينة فى الطبيعة و عمل محضر ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا بالرأى لعرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارا مسببا بقبولة أو رفضه .
و اذ تقدم الطالب باعتراضه خلال المدة المحددة و من ثم يكون مقبولا شكلا .
و لما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة الطالب كافية لرفض طلب الشهر لدلالتها على ملكيته المستقرة دون منازع لعقار النزاع و أن المعترض ضده الثانى لم يكتسب عليه أى حق , و سوف يتأكد ذلك من التحقيق الذى تجريه المأمورية .
لذلك
يتقدم الطالب بهذا الاعتراض ملتمسا اصدار القرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى متضمنا :
أولا : قبول الاعتراض شكلا .
ثانيا : و فى الموضوع برفض طلب الشهر محل هذا الاعتراض مع ترتيب كافة الآثار المترتبة على ذلك من اسقاط رقم الاسبقية المعطى له و اعتباره كأن لم يكن .
تحريرا فى ..-..-.... المعترض ...

53-اعلان التنبيه بنزع ملكية العقار



انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و اعلنته بالاتى
بموجب (1) الحكم رقم ........ لسنه ........ الصادر بجلسة ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية و المعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... و المتضمن الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغا وقدره ........جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .او (2) امر الاداء رقم ........ لسنة ........ الصادر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... و المتضمن الزام المعلن اليه بان يؤدى للطالب مبلغا وقدره ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . او (3) العقد الرسمى رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ المحرر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... والمتضمن التزام المعلن اليه بدفع مبلغ ........جنيها للطالب . او (4) عقد فتح الاعتماد الرسمى رقم ........ لسنه ........ توثيق ........ المحرر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا مع مستخرج بحساب المعلن اليه من واقع دفاتر الطالب التجارية والمتضمن مديونية المعلن اليه بمبلغ ........جنيها . او (5) عقد الصلح المقدم فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمؤرخ فى ..-..-.... والمصدق على التوقيعات فيه والمقضى بجلسة ..-..-.... بالحاقه بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... والمتضمن الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها , او غير ذلك من السندات التنفيذية ,
فيكون الدين المطلوب الوفاء به كالاتى :
........ ........ اصل الدين الذى تضمنه السند التنفيذى .
........ ........ فوائد اصل الدين .
........ ........ المصاريف
........ ........ جملة الدين المطلوب الوفاء به .
وفى حالة عدم قيام المعلن اليه بدفع هذا الدين يقوم الطالب بتسجيل هذا التنبيه الذى يتم بموجبه على العقار المملوك للمعلن اليه و المبين حدودا و معا لما فيما يلى :
العقار المطلوب نزع ملكيته :
العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من ........ من طابق يستمل كل منها على ........ شقة تبلغ مساحته ........ مترا مربعا يحده من الناحية البحرية ........ و القبليه ........ و الشرقية ........ و الغربية ........
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن الاصلى للمعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بان يدفع للطالب الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء له وقدره ........جنيها فقط ........و اعذرته بانه اذا لم يدفع هذا الدين يسجل التنبيه و يباع العقار المبين حدودا ومعالما فيما تقدم وفقا للاجراءات المقررة قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

54-اعلان بعدم قبول المبيع بشرط التجربة



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
موجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب ........ بثمن مقبوض قدرة ........ فقط ........ جنية وقد علق البيع على شرط واقف هو قبول الطالب له بعد تجربته التى تحدد الطرفان لها أجلا غايته ..-..-.... بحيث أن تخلف هذا الشرط خلال هذا الاجل بأن اعلن الطالب رفضه للمبيع انفسخ العقد واصبح كأن لم يكن وعاد الطرفان الى الحالة التى كانا عليها قبل ابرامه فيرد الطالب المبيع للمعلن اليه ويرد الاخير الثمن للطالب باعتبار أن البيع كان موقوفا على قبول الطالب فيزول بتخلف هذا الشرط .
ولما كان الطالب قام بتجربة المبيع فتبين له عدم صلاحيته للغرض الذى يرجوه الطالب منه , ولما كان الاجل المحدد للتجربة لم ينقض بعد , فان الطالب يعلن رفضه للمبيع وينذر المعلن اليه بتسمله فورا ورد الثمن المدفوع وقت تسلم المبيع على الا يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخة والا اضطر الطالب لرفع دعوى بذلك .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقاومة المنذر اليه وسلمته صورة من ذلك وانذرته برفض الطالب للمبيع وبترتيب احكام الانفساخ باسترداد المبيع ورد الثمن المقبوض وذلك فى خلال عشرة ايام من تاريخه والا اضطر الطالب الى رفع دعوى بذلك .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


55-اعلان خيار الملزم بالكفالة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
نظرا لمديونية المعلن اليه للطالب بمبلغ ........ بموجب ........ ولامتناع الاول عن الوفاء به رغم حلول أجله , فقد استصدر الطالب ........ , وإذ كانت جملة المطلوب هو مبلغ ........ جنيها ويحق للطالب التنفيذ به على عقارات ومنقولات المعلن اليه .
ولما كان مؤدى شرط الكفالة الذى نص عليه السند التنفيذى أن يكون للطالب الخيار بين الامور التى نصت عليها المادة من قانون المرافعات , واعمالا لهذا الخيار يعلن الطالب أنه اختار تقديم كفيل قابل للكفالة هو السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا متضمنه خيار الطالب السيد/ ........ كفيلا فيما يتعلق بشرط الكفالة المنصوص عليها فى أمر الاداء رقم ........ لسنة ........
ولاجل العلم ..

56-اعلان رسمى من الشفيع الى كل من البائع و المشترى



انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من المعلن اليه الاول انذارا رسميا على يد محضر تضمن أنه بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... قد باع للمعلن اليه الثانى العقار رقم ........ الكائن ........ البالغ مساحته ........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و هو عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه بمجلس العقد و التزم المعلن اليه الثانى بدفع باقى الثمن و قدره ........ جنيه عند ابرام العقد النهائى , و أن هذا البيع تم حسبما تضمنه الانذار المشار اليه بالشروط الآتية ........ .
ورغبة من الطالب فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بذات الشروط سالفة الذكر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا للتسليم بحق الطالب فى أخذ العقار المبيع المبين حدودا و معالما بهذا الاعلان بالشفعة بذات الشروط التى تضمنها الانذار المؤرخ ..-..-.... و اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك خلال اسبوع واحد من تمام هذا الاعلان و الا اضطر لرفع دعوى بالشفعة مع تحميل المعلن اليهما مصروفاتها .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

57-اعلان عن البيع باللصق والنشر


محكمة ........ الجزئية
يعلن قلم كتاب محكمة ........ الجزئية عن بيع العقار ........ المملوك للسيد/ ........ بثمن اساسى قدرة ........ جنيها وذلك يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بمقر محكمة ........ الجزئية الكائن بشارع ........ وقد أودعت قائمة شروط البيع بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... .
58-اعلان عن ايداع قائمة البيع

بتاريخ ..-..-.... أودع السيد/ ........ بقلم كتاب محكمة ........ الجزئية قائمة شروط بيع العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمملوك للسيد / ........ بثمن أساسى قدره ........ جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-.... للاعتراضات وجلسة ..-..-.... للبيع بمقر المحكمة الساعة ........ فى حالة عدم تقديم اعتراضات .
59-الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب قلم كتاب محكمة ........ الجزئية ومقرها شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أودع السيد / ........ بقلم كتاب محكمة ........ الجزئية قائمة بشروط بيع العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمملوك للسيد/ ........ بثمن أساسى قدره ........ جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-.... الساعة ........ بمقر المحكمة لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات على القائمة , وجلسة ..-..-.... الساعة ........ بذات المقر للبيع فى حالة عدم تقديم اعتراضات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنت كل منهم بصورة من هذا وأنذرهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع سالفة البيان لابداء أوجه البطلان أو ما يعن له من ملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل والا سقط حقه فى ذلك.


60-انذار باعلان رغبة المدين بالغاء القرض ورد ما اقترضه


أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اقترض المنذر من المنذر اليه مبلغ ........ جنية بفائدة اتفاقية بواقع ........ % سنويا تستحق كل ........ وتم قبض هذا المبلغ فى تاريخ ابرام العقد , وتحدد يوم ..-..-.... للرد .
واذ تنص المادة 544 من القانون المدنى على أنه اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض أن يعلن رغبته فى انقضاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقه عن الستة اشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابل من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء .
ولما كان المنذر قد قبض مبلغ القرض بتاريخ ..-..-.... وانقضى على ذلك مدة بلغت ........ فانه يحق له أن يعلن المنذر اليه برغبته فى انهاء عقد القرض ورد ما اقترضه مع فوائده بواقع ........ % حتى ........ التالية لهذا الانذار والا اضطر المنذر لاتخاذ أجراءات العرض والايداع على نفقه المنذر اليه ورفع دعوى بإلغاء عقد القرض وبراءة ذمته من مبلغ القرض فى حالة امتناع الاخير عن قبول ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انذاره .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المنذر اليه وأنذرته بصورة من هذا ونبهت عليه بقبول انهاء عقد القرض المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بينه وبين المنذر وقبض مبلغ ........ جنيها قيمة القرض والفوائد المستحقة خلال ........ من تاريخ هذا الانذار والا لجأ المنذر لاجراءات العرض والايداع ورفع دعوى بالغاء عقد القرض وبراءة ذمته من هذا المبلغ .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

61-انذار حائز العقار بالدفع او التخلية



انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : ........
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و انذرته بالاتى
بموجب عقد رهن رسمى مؤرخ ..-..-.... برقم ........ لسنه ........ توثيق ........ مقيد بمأمورية ........ للشهر العقار تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... رهن السيد/ ........ للطالب العقار المملوك له رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ حسبما تضمنه عقد الرهن الرسمى سالف البيان, و ذلك ضمانا لدين قدره ........ جنيها مستحق الاداء فى ..-..-.... وقد قام المدين ببيع العقار المرهون بموجب عقد بيع مبرم فيما بينه و بين المعلن اليه و تم تسجيل هذا البيع بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و بذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت الى المعلن اليه مثقلة بالرهن الضامن للدين , و من ثم يصبح حائزا للعقار وفقا للمادة 2/1060 من القانون المدنى .
و اذ حل اجل الدين المضمون بالرهن, فانه وفقا لما نصت عليه المادة 1051 من القانون المدنى يكون للطالب بعد التنبية على المدين بالوفاء ان ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات, فان كان العقار فى يد حائز له فقد اجازت المادة 1/1060 من ذات القانون للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار الا اذا اختار الحائز ان يقضى الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه, فان اختار قضاء الدين فانه يلتزم وفقا للمادة 1061 من القانون المدنى باصل الدين و ملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الاجراءات من وقت انذاره .
لما كان ذلك, و كان الطالب قد كلف المدين بالوفاء بتاريخ ..-..-.... ثم اعلنه بتنبيه نزع ملكية العقار المرهون بتاريخ ..-..-.... و قد تضمن هذا التنبيه ........
لما كان ذلك, وكان الطالب قد كلف المدين بالوفاء بتاريخ ..-..-....ثم اعلنه بتنبية نزع ملكية العقار المرهون بتاريخ ..-..-....وقد تضمن هذا التنبية ........ وتم تسجيل هذا التنبية بتاريخ ..-..-....تحت رقم........لسنة ........ شهر عقارى ........ .
و اذ تنص المادة 411 من قانون المرافعات على انه اذا كان العقار مثقلا بتامين عينى والى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبية وجب انذاره بدفع الدين اوتخليته العقار و الا جرى التنفيذ فى مواجهته .
و يشمل الدين المطلوب الوفاء به ما يلى :
........ ........ اصل الدين
........ ........ الفوائد
........ ........ المصاريف , فضلا عما يستجد منها بعد هذا الانذار .
........ ........ جملة الدين المطلوب الوفاء به , بخلاف ما يستجد .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وانذرته بدفع مبلغ ........ جنيها وما يستجد من مصاريف او تخلية العقار المرهون للطالب والمبين حدودا ومعا لما بهذا الانذار, و الا جرى التنفيذ عليه فى مواجهته .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

62-انذار رسمى بعرض المدين لدينه النقدى


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أنذرته بالآتى
بموجب ........ يداين المعلن اليه الطالب بمبلغ ........ جنيها تستحق عنه فوائد اتفاقية بواقع ........ % سنويا حتى تمام السداد الذى لم يحدد له أجل مقرر لمصلحة المعلن اليه و من ثم يحق للطالب الوفاء بأصل الدين و قدره ........ جنيها مع الفوائد المستحقة حتى الايداع و قدرها ........ جنيها لما هو مقرر من توقف سريان فوائد الدين بالايداع و من ثم تكون جملة الدين مبلغ ........ جنيها .
و رغبة من الطالب فى قضاء هذا الدين لوقف سريان الفوائد الاتفاقية وفقا لنص المادة 335 من القانون المدنى , فانه يعرضه عليه عرضا حقيقيا , فان قبله كان ذلك لقاء مخالصة ببراءة ذمة الطالب منه , ونبهت عليه أنه فى حالة رفضه سيتم ايداعه خزينة المحكمة باسمه مع التصريح له أو من ينيبه فى قبضه بدون قيد أو شرط و بدون أية اجراءات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و عرضت عليه مبلغ ........ جنيها قيمة الدين المستحق له فى ذمة الطالب مع اعتبار هذا العرض مبرئا لها وموقفا لسريان الفوائد اعتبارا من اليوم سواء قبل العرض أو اودع المبلغ خزينة المحكمة فى حالة رفض العرض فأجاب .
و لاجل العلم ..

63-استصدار أمر على عريضة بالترخيص بدخول العقار

السيد قاضى الامور الوقتية بمحكمة ........
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........
الموضوع
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من السيد/ ........ العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هو عبارة عن ........ و تمهيدا لشهر هذا العقد فقد تقدم الطلب لمأمورية الشهر العقارى المختصة بطلب لشهره بتاريخ ..-..-.... قيد بدفتر أسبقية الطلبات برقم ........ بتاريخ ..-..-...., و لما كانت البيانات المتعلقة بتعيين العقار و التى تضمنها الطالب غير كافية للمراجعة و خلت مراجع المأمورية من تفصيلاتها وكانت المادة 27 مكررا من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 و المضافة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1976 تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات اللازمة لاجراء الشهر و أن يستصحب من يعاونه فى ذلك .
بناء عليه
يلتمس الطالب اصدار الامر بالترخيص للموظف المختص بمأمورية الشهر العقارى بدخول العقار لمعاينته و أن يستصحب من يعاونه فى ذلك .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ...ش



64-دعوى استرداد ما دفع بغير حق

أنه في يوم 
بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ======
=أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :- 
1- السيد / المقيم بـ 
مخاطباً مع / 

وأعلنتـه بالاتي

بموجب عقد مؤرخ في ...... اشترى الطالب منالمعلن إليه ما هو عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيها تم الوفاء به بأكمله وفقاللمخالصات التى تضمنتها حافظة المستندات .
وإذ خالف المعلن اليه بنود العقد المتعلقة بـ ........ فقد أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ العقد فقضى له بذلك بجلسة ........ و أصبح الحكم نهائيا .
و لما كانالمقرر قانونا أن حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقومعلى أساس استرداد ما دفع بغير حق , و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذاالمعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزامزال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما اذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فىعقد فسخ بعد ذلك .
و تنص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى علىأنه اذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم برد الفوائد من يوم الوفاء وكان الثابت من الحكم سالف البيان أن المعلن اليه هو الذى تسبب فى فسخ العقد لاخلالهبالتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم برد الثمن و فوائده من تاريخالقبض فى ......... حتى تمام السداد .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمحل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يرد للطالبمبلغ ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........ % من يوم الدفعفى..-..-....و حتى السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذالمعجل بلا كفالة، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
ولأجل العلم .

65-صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد لمده الطويله 


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 

بناء على طلب السيد /..........................المق يم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامى الكائن بمدينة دسوق شارع الشركات . 

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :

1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. 

مخاطبا مع /..................

2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/ 

3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/ 

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) 

وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة : 

1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................

2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........

الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه 

وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ

اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه

ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه

ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى __________________



66-دعوى مستعجله باشكال فى تنفيذ حكم بالتصديق على صلح



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء عليه طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بتاريخ ............. لسنه ............. مدنى ............. ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ............. قولا منه بأن ............. وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ............. للصلح, فأبرم الطرفان عقد صلح بتاريخ ............. تضمن ............. واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ ............. بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه .
ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمة الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته أو رغم اعتراضة , مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى , فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته , فإن هذا الصلح يظل على أصله باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا .
وإذ تنص المادة 1/280 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى ............. ثم عرفت الفقرة الثانية السندات التنفيذية بأنها الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم ويمتد ذلك إلى عقود الصلح التى تلحقها المحكمة بهذه المحاضر متى تحقق بالنسبة لها ما اشترطه القانون بالنسبة للتصديق على محاضر الصلح من حيث حضور الطرفين واثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة, وافرغا ما اتفقا عليه بعقد تضمن ما اصطلحا عليه , تعين اعتبارذلك بمثابة اثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة فيتعين على القاضى حينئذ الحاق العقد بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , ومتى تحققت هذه الشروط كان الحكم بهذه المثابة سندا تنفيذيا , أما إذا تخلفت فيهدر كسند تنفيذى ولا يجوز التنفيذ بمقتضاه فلا يعتد بأثبات الصلح بمحضر الجلسة .
لما كان ذلك , وكان الثابت أن الطالب حضر واعترض على ما تضمنه الصلح مما ينفى عنه قبوله لاثبات محتواه بمحضر الجلسة فاذا ما الحقته المحكمة بمحضر الجلسة بالرغم من ذلك , فانها تكون قد خالفت القانون , ولا يعتبر حكمها سندا تنفيذيا فلا يصلح للتنفيذ الجبرى بمقتضاه وتكون الصيغة التنفيذية المذيل بها لغوا لا يعتد بها .
ولما كان الثابت من أوراق التنفيذ خلوا من السند التنفيذى كما هو معروف به فى القانون ومن ثم تعين وقف التنفيذ مؤقتا لحين رفع الدعوى موضوعية بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجالستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ............. مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

67-صحيفة دعوى فسخ عقد هبة لعدم الوفاء بالعوض


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى توثيق ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. وهب الطالب للمعلن اليه العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. وهو عبارة عن ............. والموضح حدودا ومعالما بعقد الهبه الرسمى المشار اليه وقام الطالب بتسليمه للمعلن اليه بتاريخ ............. للانتفاع به وتضمن البند رقم ............. من العقد أن المعلن اليه يلتزم بالوفاء بديون الطالب المستحقه فى تاريخ صدور الهبه على ان يتم ذلك خلال أجل غايته ............. وان يتسلم المعلن اليه بيانا بها من الطالب خلال عشرة ايام من ابرام الهبه .
واذ تسلم المعلن اليه البيان المشار اليه وتبين منه أن جمله الديون التى يجب على الاخير الوفاء بها مبلغ ............. جنيها وقد انقضى الاجل المحدد للوفاء دون قيام المعلن اليه بتنفيذ التزامه مما اضطر الطالب معه الى الوفاء بهذه الديون بموجب المخالصات التى أدعها حافظة مستنداته .
ولما كان المقرر قانونا أن عقد الهبه بعوض من العقود الملزمة للجانبية ومن ثم يرد عليه الفسخ اذا ما أخل أحد المتعاقداين بالزامه , واذ كان الثابت من عقد الهبه أن المعلن اليه التزم بدفع عوض يتمثل فى الوفاء بديون الطالب التى استحقت وقت صدور الهبه وتبين أنها مبلغ ............. جنيها وذلك خلال أجل غايته ............. الا أنه أخل بهذا الالتزام مما اضطر الطالب الى الوفاء بها .
وحيث أنه يترتب على الفسخ عودة الطرفين الى ما كانا عليه قبل المتعاقد ومن ثم تعين الزام المعلن اليه بأن يرد للطالب العقار الموهوب وبأن يدفع له تعويضا قدره ............. جنيها لقاء النفع الذى فاته من الانتفاع بالعقار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بفسخ عقد الهبة الرسمى الموثق بمكتب توثيق ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. والمتضمن هبة الطالب للمعلن اليه العقار الموضح حدودا ومعالما بالعقد وبصدور هذه الصحيفة واعتباره كأن لم يكن والزامه برده للطالب بالحالة التى كان عليها وقت صدور الهبة وبأن يدفع له مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم 
68- دعوى بعدم نفاذ تصرف الوكيل لصدوره بالتواطؤ والغش

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل أقامة كل من :
1- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2-السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى برقم ............. مؤرخ .............مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى أعمال الادارة ومنها ابرام عقود الايجار وتحصيل الاجرة ورفع الدعاوى التى تقتضيها هذه الاعمال , وتنفيذا لذلك فقد اقام الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدنى كلى ............. التى صدر فيها الحكم باخلاء الشقة رقم ............. الكائن ............. وتم تنفيذه وكلف الطالب المعلن اليه الاول بعدم ابرام عقود ايجار لها والابقاء عليها خالية لحاجته لها ثم قام الطالب بعد ذلك بالغاء عقد الوكالة واخطر المعلن اليه الاول بذلك فى ............. الا أنه فوجئ بالمعلن اليه الثانى يضع يده على العين سالفة البيان بتاريخ ............. وبعد الغاء عقد الوكالة واستند الى عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الاول يحمل تاريخا سابقا على هذا الالغاء .
ولما كان ذلك , وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف الى الاصيل الا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش , فاذا تواطا الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله , فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثرة الى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفى العقد اضرارا بالموكل وأن المقرر قانونا أن قاعدة هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص فى القانون , وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعه والاحتيال وعدم الانحراف عن عادة حسن النية الواجب توافره فى التعاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات , وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت.
واذ قام المعلن اليه الاول بعد أن علم بقصد الطالب فى اقصائه عن اعمال الوكالة بالمبادرة الى ابرام عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى بطريق الغش والتواطؤ اضرارا بالطالب اذ لم تكن هناك حاجة به الى شغل عين النزاع لقاء أجرة لا حاجة له بها وكان بامكانه ان اراد ايجارا أن يضع بعض المنقولات ويؤجرها مفروشة وفقا لحقه المقرر قانونا لقاء اجره تفوق كثيرا الاجرة القانونية لتظل تحت تصرفه يستردها فور انقضاء مدة الايجار , وقد اعطى عقد الايجار المبرم بين المعلن اليها تاريخا سابقا على الغاء التوكيل لابعاده عن عدم النفاذ , الا أن ذلك تم عن طريق الصورية التدليسية التى أمتدت للعقد برمته , يدل على ذلك ايضا أن المعلن اليه الثانى لم يضع يده على عين النزاع الا فى تاريخ لاحق لالغاء التوكيل .
ويركن الطالب فى اثبات المقررة قانونا ومنها القرائن سالفة الذكر وأقوال الشهود .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المبرم فيما بين المعلن اليهما متعلقا بعين النزاع فى حق الطالب والزامهما تسليمها للطالب خالية مما يشغلها , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق 

69-صحيفة دعوى استرداد ضعف العربون



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. وهو عبارة عن ............. وتبلغ مساحته .............مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. لقاء ثمن قدره ............. فقط ............. وتضمن البند رقم ............. اتفاق الطرفين على خيار العدول لكل منهما وتحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ............. فقط ............. كعربون دفعه الطالب للمعلن اليه بمجلس العقد وبموجب البند رقم ............. تحدد لخيار العدول مده اقصاها ............. بحيث أن لم يستعمل أحد الطرفين حقه فى العدول سقط هذا الحق وأصبح العقد باتا وفى هذه الحالة يلتزم الطالب بتكمله المبلغ المدفوع الى مبلغ ............. فقط ............. خلال شهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للعدول على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى بحيث أن قصر الطالب فى ذلك أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واستحق المعلن اليه مبلغا مساو لمبلغ العربون كتعريض اتفاقى عن الفسخ .
وخلال الأجل المحدد لخيار العدول تصرف المعلن اليه ذات العقار المبيع بموجب عقد مؤرخ ............. مما مفادة عدوله عن اتمام البيع مع الطالب وذلك لأن المقرر قانونا أن أظهار الرغبة فى العدول قد يكون صريحا وقد يستفاد ضمنا ومن هذا القبيل تصرف من له هذا الحق فى المبيع محل التعاقد خلال الأجل المحدد للعدول .
لما كان ما تقدم وكان نص المادة 2/103 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو يترتب على العدول أى ضرر, وهو ما يحق معه للطالب الرجوع على المعلن اليه لالزامه برد ضعف العربون ومقدار ذلك ............. فقط ............. والفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يرد للطالب مبلغ ............. فقط ............. قيمة ضعف العربون الذى قبضه بموجب العقد المؤرخ ............. والفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم

70-دعوى ابطال عقد صلح والمطالبة بالحق المتصالح عليه



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ .............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا .............محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ .............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بتاريخ ............. تسبب المعلن اليه بخطئه فى اصابة الطالب ببعض الاصابات تضمن التقرير الطبى الذى أثبتها أنها عبارة عن ............. وتحرير عن الجنحة رقم ............. قيدتها النيابة العامة ضد المعلن ضد المعلن اليه لآنه فى يوم ............. تسبب بخطئه فى اصابة الطالب بالاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة ............. وذلك بأن ............. وأمرت بتقديمة لمحكمة الجنح فقضت بأدانته بجلسة ............. واصبح الحكم نهائيا .
وبتاريخ ............. ابرام الطرفان عقدا تصالحا بموجبه على الحقوق المستحقة للطالب فى ذمة المعلن اليه والمترتبة على الاضرار التى حاقت بالاول بسبب الاصابات سالفة البيان والتى تصرفت النيابة العامة على ضوئها بتقديم المعلن اليه لمحكمة الجنح , وذلك بأن قام الاخير بدفع مبلغ ............. جنيها للطالب تعويضا له عما لحقه من اضرار .
وقد ارتضى الطالب الصلح على نحو ما تقدم اعتبارا بأنه سوف يبرأ من تلك الاصابات دون تخلف عاهة مستديمة فيكون مبلغ التعويض المتصالح عليه مناسبا للاضرار التى نجمت عن اصاباته , أن فترة علاجه امتدت حتى ............. وتخلفت لدية من جرائها عاهة مستديمة برؤها تتمثل فى ............. حسبما هو ثابت من التقرير الطبى الذى انطوت عليه حافظة مستنداته ولو كان الطالب يعلم بما سوف تؤول اليه اصابته وانه سوف يتخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة لما اقدم على ابرام الصلح نحو ما تقدم , ومن ثم يكون قد وقع فى غلط فى الواقع يؤثر فى الصلح ويؤدى الى بطلانه ذلك ان عقد الصلح لا يجوز الطعن فيه بالبطلانبسبب غلط فى القانون عملا بنص المادة 556 من القانون المدنى, فان انصراف الى الغلط فى الواقع جاز الطعن فيه بالبطلان وفقا للمادتين 120,121 من ذات القانون .
ومتى أبطل الصلح انفصمت عنه الحجية وأصبح كأن لم يكن واستردت المحكمة حريتها فى تقدير التعويض الجابر للضرر, كما أن الحكم الجنائى النهائى لا يقيدها وهى بصدد تقرير التعويض عن واقعة لم يتصد لها , ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ............. جنيه فقد أقعدته الاصابة عن العمل مدة ............. شهرا انفق على العلاج خلالها مبلغ ............. جنيها وخلفت لدية عاهة أعجزته عن اعماله بنسبة ............. % فضلا عن الاضرار الادبية التى تترتب على تلك العاهة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. ............. ليسمع الحكم ببطلان عقد الصلح المؤرخ ............. والمتضمن ............. وبالزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها عن الاضرار المادية والادبية التى حاقت به , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

71-صحيفة دعوى رجوع فى الهبة غير المباشرة


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
عندما كان المعلن اليه قاصرا مشمولا بوصاية والدته زوجة الطالب , اشترى له الاخير العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. وهو عبارة عن ............. يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بموجب عقد تم اشهاره تحت رقم ............. بتاريخ ............. وذلك بثمن قدره ............. فقط ............. لم يذكر أنه دفع من مال الطالب وبذلك انتقلت ملكية العقار سالف البيان الى المعلن اليه ألا أن الطالب هو الذى كان يقوم بإدارته وتحصيل أجرة وحداته من السكان للانفاق منها على الاسرة كمورد من مواردها دون أن ينال ذلك من اعتبار العقار مملوكا للمعلن اليه رغم أن ثمنه قد دفع من أموال الطالب ومن ثم يكون التصرف المشهر الذى نقلت الملكية بموجبه الى المعلن اليه ليس الا عقد هبة غير مباشرة تسرى فى شأنه كافه احكام الهبة ومنها أحكام الرجوع فى الهبه .
وبعد أن بلغ اليه سن الرشد فى ............. تزوج بتاريخ ............. وعاش وزوجته فى كنف الطالب الذى كان ينفق على جميع أفراد اسرته على الوجه المعتاد , وكان الطالب الذى كان ينفق على العمر يعتمد اعتمادا كبيرا على المعلن اليه ألا أن الاخير تخلى عنه واتخذ لنفسه نشاطا مستقلا منافسا لنشاط الطالب واستأثر وحده بأجرة العقار اذ اخطر المستأجرين بأن يتم الوفاء بالاجره له شخصيا دون الطالب فامتثلوا لذلك مما أدى الى أنخفاض دخل الاخير انخفاضا محسوسا رغم عظم التزاماته .
وإذ نصت المادة 500 من القانون المدنى على انه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه . وقام الطالب بانذار المعلن اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية لقبول الرجوع فى الهبه تمهيدا لرد العقار اليه فامتنع عن ذلك مما اضطره لرفع الدعوى الماثلة بطلباته المبينه فيما بعد .
لما كان ما تقدم , وكانت التصرفات التى اقترفها المعلن اليه من التخلى عن الطالب فى هذا العمر المتقدم واقامة مشروع تجارى منافس واستيلائه على أجره العقار وحرمانه وأفراد اسرته منه , مما يعتبر جحودا تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبه , فأنه يحق للطالب أن يطلب أن يطلب من من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى هبته غير المباشرة .
ولما كان الطالب ليس طرفا فى عقد البيع المشهر سالف البيان , فيحق له اثبات ما يخالف الثابت به كافة طرق الاثبات المقرره قانونا واثبات انه اشترى العقار من ماله الخاص وان المعلن اليه كان فقيرا لا مال له .
ولما كان المعلن اليه وهو ابن زوجه الطالب لا يعتبر بالنسبة له من دوى المحارم المحرمة , فأنه يجوز له الرجوع فى الهبة الصادرة منه اليه .
وعملا بنص المادة 503 من القانون المدنى فانه يترتب على الرجوع اعتبار الهبة كأن لم تكن ويرد الموهوب له الثمرات من وقت رفع الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته غير المباشرة واعتبارها كأن لم تكن , والغاء التسجيل الخاص باسم المعلن اليه وتسجيل العقد باسم الطالب , مع الزام المعلن اليه برد العقار والاجرة التى قبضها اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية فى ............. وحتى تاريخ الحكم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

72-صحيفة دعوى بطلان عقد هبة سافرة لانتفاء الرسمية



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. عن نفسها وبصفتها وصية على ............., ............., ............. قصر المرحوم ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بتاريخ ............. وبعد وفاة والدة الطالب , تزوج والده المرحوم ............. بالمعلن اليها فانجب منها اولادها القصر ............., ............., ............. المشمولين بوصيتها وفى حالة صحة المورث تصرف بالبيع لها ولأولاده منها فى العقار المملوك له رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. والذى يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ ............. وتضمن البند رقم ............. منه ان المورث دفع الثمن من ماله الخاص ووهبه لأولاده القصر ولزوجته المعلن اليها .
مفاد ما تقدم أن مورث الطرفين قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر سالفى الذكر ولزوجته مما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن أن التصرف فى حقيقته هبة سافرة وليس بيعا إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتى تعتبر باطله بطلانا مطلقا لعدم اتخاذها الشكل الرسمى حسبما تنص عليه المادة 488 من القانون المدنى , كما أن هذا التصرف لا يعتبر وصية لأن العقد غير مكتوب بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه .
وباعمال أحكام البطلان على عقد البيع , يتعين اعتباره كأن لم يكن وعودة العقار المبيع الى تركه المورث ليصبح مملوكا على الشيوع للورثة كل بحسب حصته الميراثية , مع التزام المعلن اليهم بأن يدفعوا للطالب مبلغ ............. جنيها قيمة الريع المستحق له منذ الوفاء وحتى رفع الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور عن نفسها وبصفتها أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لتسمع الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ............. المتضمن بيع مورث الطرفين لها ولاولادها منه العقار المبين بالعقد وبصدر هذه الصحيفة واعتباره كأن لم يكن مع الزامها بالتضامن مع قصرها بأن تدفع للطالب مبلغ ............. والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 
73-صحيفة دعوى بالزام الواهب تسليم الشئ الموهوب

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى موثق بمكتب توثيق ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. وهب المعلن اليه للطالب العقار رقم .............شارع .............قسم .............محافظة .............وهو عبارة عن ............. والموضح حدودا ومعالما بعقد الهبة الرسمى المشار اليه .
واذ تنص المادة 493 من القانون المدنى على أنه إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلتزم بتسلمه اياه وتسرى فى ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع مفاد ذلك أن التزام الواهب بالحاله التى كان عليها هذا الشئ وقت صدور الهبة وبالقدر المبين بالعقد شاملا الملحقات التى تتبعه بنفقات يتحملها الواهب باعتباره المدين بالتسليم .
ولما كانت الهبة لازمة حسبما تضمنه البند رقم ............. من العقد فان المعلن اليه لا يجوز له الرجوع فيها ومن ثم يحق للطالب الزامه بتنفيذ التزامه بالتسليم تنفيذا عينيا لامكان ذلك لبقاء الشئ الموهوب على حالة الذى كان عليه عند صدور الهبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بالزامه بتسليم العقار المبين حدودا ومعالما بالعقد الرسمى الموثق تحت رقم ............. بتاريخ ............. وبصدور هذه الصحيفة للطالب بالحاله الى كان عليها وقت صدور الهبة بنفقات على عاتقه , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

74-دعوى بالزام المودع عنده رد الوديعة


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............انا .............محضر محكمة .............قد انتقلت الى محل اقامه :
السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه أودع الاول بموجبة لدى الثانى .............لقاء اجر شهرى قدره ............. جنيها والتزم المعلن اليه بالمحافظة على الوديعة وبذل عنايه الشخص المعتاد فى المحافظة عليها وردها فور ابداء الطالب رغبته فى ذلك .
ولما كان التزام المودع عنده هو التزام بتحقيق غاية ومن ثم لا ينم الوفاء به الا بتمام الرد , واذ أبدى الطالب رغبته للمعلن اليه شفاهة ثم بانذار رسمى على يد محضر فى استرداد الوديعة مما كان يتعين معه على الاخير اجابته لهذا الطالب تنفيذا لالتزامه بالرد الا أنه امتنع عن ذلك .
واذ كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان تنفيذ التزام المدين بحيث اذا تعذر رد الوديعة عينا تعين القضاء للمودع بتعويض يقدر بقيمتها وقت الحكم أى مبلغ ............. جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بالزامه برد الوديعة المبينه تفصيلا بصدر هذه الصحيفه وبالعقد المؤرخ ............. أو دفع تعويض للطالب قدره ............. جنيها يمثل قيمتها وقت الحكم والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 
75-دعوى ابطال عقدكفالة لعدم تحديد مبلغ المكفول مقدما

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ............. بمقره الكائن ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. شارع .............محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنتهما بالاتى
بموجب عقد كفالة مؤرخ ............. ضمن الطالب للمعلن اليه الاول الديون التى تنشأ فى ذمة المعلن اليه الثانى منذ ابرام العقد وحتى ............. ولم ينص فيه على تحديد الدين المضمون . وإذ تلقى الطالب انذارا من المعلن اليه الاول يطالبة بموجبه بسداد الدين الذى ترتب فى ذمة المعلن اليه الثانى وقدرة ............. جنيها , فقد بادر الطالب بالرد على هذا الانذار بانذار رسمى على يد محضر فى ............. ضمنه بطلان عقد الكفالة لخلوه من محله المتمثل فى المبلغ المضمون وبالتالى براءة ذمة الطالب منه .
ولما كان نص المادة 778 من القانون المدنى قد جرى على أن تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول , مما مفاده أن الكفيل اذا عين فى الالتزام المستقبل مدة الكفالة فأنه يكون ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين من الالتزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق على كفالته , فان جاء عقد الكفالة خلوا من تحديد الدين المكفول كان باطلا لتخلف ركن من أركانه ولا ينال من ذلك أمكان تحديد هذا الدين بحصر مسحوبات المدين خلال مدة سريان عقد الكفالة , ذلك لان المشرع خالف بنص المادة 778 سالفة الذكر ما كان ينص عليه القانون المدنى القديم الذى كان يجيز عقد الكفالة ان جاء خلوا من تحديد الدين المكفول طالما كان هذا التحديد ممكنا .
واذ يترتب على بطلان العقد زوالة واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فان بطلان عقد الكفالة يؤدى الى براءة ذمة الكفيل من الدين المكفول ولا يكون أمام المعلن اليه الاول سوى الرجوع على المعلن اليه الثانى بموجب عقود القرض المبرم فيما بينهما .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليهما واعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم ببطلان عقد الكفالة المؤرخ ............. واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الطالب ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقو ق, ولاجل العلم 

76-دعوى رجوع كفيل متضامن موفى على باقى كفلاء متضامنين



انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم .............محافظة ............. ومحله المختار مكتب الإستاذ ............. المحامى الكائن ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محال اقامة 1السيد/.............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا.............2السيد/.............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............3السيد/.............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............4السيد/.............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنتهم بالأتى
بموجب عقد كفالة مؤرخ ............. ضمن الطالب والمعلن إليهما الأول والثانى بالتضمان فيما بينهم مع المدين للمعلن اليه الثالث ـ الدائن ـ دين المعلن اليه الرابع ـ المدين ـ وقدره ............. والمستحق الوفاء فى ............. وإذا امتنع الأخير عن الوفاء بدينه رغم حلول أجله فقد رجع المعلن اليه الثالث على الطالب بالدين كاملا استنادا لأحكام التضامن مما أضطر الطالب الى الوفاء له بالدين كاملا لقاء مخالصة تقييد ذلك متضمنه قبول المعلن اليه الثالث حلول الطالب محله فى الرجوع على المعلن اليهم الأول والثانى والرابع كما تنازل له عن سند الدين
وإذ تنص المادة 796 من القانون المدنى على أنه إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجه على كل الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم بنسبة الحصص بدعوى الحلول وفقا لنص المادتين 326 , 799 من القانون المدنى , وكان الطالب أعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون المدنى , وكان الطالب اعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون قد أخطر المعلن اليه الرابع بعزمه على وفاء تفاديا للأجراءات التنفيذية وحدد له أجلا مناسبا إذا مارغب هو فى الوفاء وبإنقضاء هذا الأجل دون وفاء فقد وفى الطالب بالدين كاملا فضلا عن الفوائد والمصاريف التى أنفقها المعلن اليه الثالث
ويقتصر الطالب دعواه على الرجوع المعلن اليهما الأول والثانى باعتبارهما كفيلين متضامنين معه على أن يقسم المبلغ الذى تم الوفاء بإعتبارها كفيلين متضامنين معه على أن يقتسم المبالغ الذى تم الوفاء به ومقداره ............. جنيها مثالية فيلتزم كل منهما بالثلث وقدره ............. جنيها ويحتفظ الطالب بحقه فى الرجوع على المعلن اليه الرابع بما وفاة عنه بدعوى مستقلة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلتى فى تاريخه الىمحل اقامة كل من المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكفلتهم بالحضور أمام المحكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى اليوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع لمعلن اليهما الأول والثانى الحكم بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيهاقيمة حصته فى الدين المكفول مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثالث والرابع

77-دعوى برجوع الكفيل الموفى على المدين


أنه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/
............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
1ـ السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2ـالسيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............~
وأعلنتهما بالأتى
بموجب عقد كفالة مؤرخ ............. ضمن الطالب للمعلن اليه الثانى الدين الذى له فى ذمته المعلن اليه الأول وقدره ............. جنيه وكان مستحق الوفاء فى ............. ونظرا لإمتناع الأخير عن الوفاء به رغم حلول أجله ولتعذر قيام المعلن اليه الثانى بالتنفيذ به على المعلن رغم حلول أجله ولتعذر قيام المعلن إليه الثانى بالتنفيذ به على المعلن اليه الأول الذى لم تكن له أموال ظاهرة, فقد عزم المعلن اليه الثانى على تنفيذ علىأموال الطالب مما اضطره الى الوفاء له بالكامل دينه وذلك بعد أن أخبر المعلن إليه الأول بالإجراءات التى اتخذت ضده وبعزمه على الوفاء بالدين المكفولواذ تنص المادة 800 من القانون المدنى على أن مما مفاد أن الكفيل دعوى شخصية قبل المدين يشترط لقبولها أن يكون الكفيل قد وفى بالدين عند حلول أجله وبعد إخطار المدين بالإجراءات التى اتخذت ضده وبعزمه على الوفاء
ولما كان الثابت من المستندات المقدمة أن الطالب قام بوفاء الدين وفاء كاملا بعد حلول أجله وبعد أن أخطر المعلن اليه الأول بالإجراءات التى اتخذت ضده وبعزمه على الوفاء بالدين المكفول وفقا لما تضمنه الإنذار المؤرخ ............. ومن ثم حق له الرجوع عليه بكل ما دفعه الطالب من أصل الدين والفوائد التى التى دفعها للمعلن اليه الثانى والمصاريف التى أنفقتها الأخير فى مطالبة المعلن اليه الأول وتلك التى أنفقتها فى سبيل الرجوع على الطالب وجملة ذلك مبلغ ............. جنيها ولما كان الوفاء به تم فى ............. فإن الطالب يستحق عنه فوائد قانونية بواقع ............. %سنويا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامه المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم المعلن اليه الاول - المدين الحكم بالزامة بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيه والفوائد القانونية بواقع ............. % من يوم الدفع فى .............وحتى السداد , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 
78-دعوى ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن

أنه فى يوم ............. الموافق .............الساعة .............بناء على طلب السيد / .............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. المحامى الكائن .............أنا ............. محضر محكمة ............. قدانتقلت الى :
1ـ السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ............. بمقره الكائن ............. مخاطبا .............
2ـ السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
وأعلنتهما بالأتى
بموجب عقد كفالة مؤرخ
............. ضمن الطالب للمعلن اليه الأول الديون التى تنشأ فى ذمة المعلن اليه الثانى منذ ابرام هذا العقد وحتى ............. وذلك فى حدود مبلغ ............. جنيه, كما قدم الأخير رهنا حيازيا للمعلن اليه الأول انصب على ............. بموجب عقد رهن حيازى مؤرخ ............. وتم تنفيذه بتسليم المعلن الية محل الرهن الذى قدرت قيمته بعقد الرهن بمبلغ ............. جنيه
وبتاريخ ............. أوقع أحد دائنى المعلن اليه الثانى حجزا تنفيذيا تحت يد المعلن اليه الأول على محل الرهن استيفاء لمبلغ ............. جنيها وتحدد يوم ............. للبيع وقد تم البيع بالمزاد العلنى وبلغت حصيلة التنفيذ مبلغ ............. سلمها المحضر المنفذ للدائن سالف الذكر.
ولما كان المقرر قانونا أن للدائن المرتهن رهن حيازة حبس الشىء المرهون عن الناس كافة بما فيهم دائنى الراهن طالما أن لاحق لهم فى التقدم عليه حتى يستوفى دينه أوبعضه من ثمن الشىء المرهون ,وكان لزاما عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ليحول دون توقيع الحجز والتنفيذ على نحو ما سلف .
وإذا تنص المادة 784 من القانون المدنى على أن تبرأ ذمته لكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطة من الضمانات ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون مما مفاده أن ذمته الكفيل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن المرتهن من ضمانات كما لو تأخر عند استيفاء حقه عندائن متأخر عنه أو إذا أهمل فى مجابهه مثل هذا الدائن أو ترك دائنا عاديا ينفذ على الشىء المرهون دون أن يتمسك بحقه فى حبسه
ولما كان المعلن الأول بوصفه دائنا مرتهنا قد أضاع بخطئه قيمه الشىء المرهون وقدرها ............. جنيها , فإن هذا الخطأ قد أدى الى الأضرار أو بالطالب اذ لولاه لبرئت ذمة الطالبة من الدين المكفول بقدر هذه القيمة, ومن ثم يحق له التمسك ببراءة ذمته بهذا القدر
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما أمام محكمة .............
الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم ببراءة ذمة الطالب من الدين النكفول بموجب العقد المؤرخ ............. فىحدود مبلغ ............. جنيها, مع الزام المعلن اليه الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولأجل العلم 
79-تعهد الكفيل بالكفالة

محكمة ............. أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. نحن ............. أمين عام محكمة ............. حضر السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. والسيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. وقرر الاول أنه صدر لصالحة أمر الاداء رقم ............. لسنة ............. بالزام السيد/ ............. بأن يؤدى له مبلغ ............. جنيهاوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وقد شمل الامر بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة , فقام باعلان المذكور بالخيار المقرر له بموجب المادة 293 من قانون المرافعات وبأنه اختار تقدم كفيل مقتدر مقيم بمصر هو السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى ............. وهو قابل للكفالة .
وإذ تم اعلان الخيار بتاريخ ............. وانقضت عليه مدة ثلاثة أيام دون المنازعة فى هذا الخيار ولذلك كانت الكفالة مقبولة , وقد أقر الكفيل بما يلى :
أقر أنا ............. بقبولى كفالة السيد/ ............. فى المبلغ به أمر يتعذر تحققه لعدم اقتدار الكفيل على الوفاء إذ لا مال له لا يمكن للطالب الرجوع عليه ومثله المعلن اليه مما يعرض أموال الطالب للضياع إذا ما تم التنفيذ استنادا لهذه الكفالة , وقد أقام الطالب استئناف عن أمر الاداء وطلب بصفة مستعجلة الغاء وصف النفاذ الذى يشمل عليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم شكلا وفى الموضوع برفض خيار المعلن اليه فيما تعلق بالكفالة المشروطة بأمر الاداء رقم ............. لسنة ............. مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

80-انذار رسمى من كفيل دائن لإتخاذ اجراءات مطالبة ضد المدين


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة.............بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم محافظة ومحله المختار مكتب الإستاذ ............. المحامى الكائن .............أنا ............. محضر محكمة .............قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............

وأنذرته بالأتى
بموجب عقد قرض مؤرخ ............. اقترض المدين السيد/ ............. مبلغ ............. جنيه من المنذر إليه بكفالة الطالب وقد حل أجل الوفاء فى ............. وقد علم الطالب أن الوفاء بالدين أم يتم بعد.
ويسعى الطالب الى احاطة المنذر اليه بذلك لإقتضاء حقه حسبما تجرى به النصوص القانون
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر وأنذرته بإقتضاء حقه على النحو ما سلف .
ولأجل العلم..
81-صحيفة دعوى رجوع المشترى بضمان صلاحية المبيع

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب ............. بثمن مقبوض قدره ............. فقط ............. وتسلمه الطالب فى ذات يوم التعاقد وقد تضمن العقد أن المعلن اليه يضمن صلاحية المبيع مدة سنه تبدأ من تاريخ التسليم الفعلى .
وإذا تبين للطالب وجود خلل فى المبيع يتمثل فى ............. وذلك عند تشغيله فى يوم ............. وخلال فترة الضمان مما أدى بالطالب الى اخطار المعلن اليه بهذا الخلل باعلان على يد محضر بتاريخ ............. حتى يقوم باصلاحه أو استبدال مثيل له به وحدد الطالب مهله اسبوعين لذلك فانقضت دون قيام المعلن اليه بتنفيذ التزامة بالضمان مما أضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لمستنداته التى تضمنتها حافظته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بتنفيذ التزامه بالضمان وذلك باصلاح الخلل الذى ظهر بالمبيع واعادة تشغيله أو استبدال مثيل له به وذلك أصليه واحتياطا الزامه بأن يدفع الطالب تعويضا قدره ............. عما لحق به من اضرار والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 
82-انذار رسمى من البائع أو المشترى للشفيع

انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرته بالآتى
بموجب عقد بيع عرفى محرر فى ..-..-.... باع المنذر للسيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........قسم ........ محافظة ........ , العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و هو عبارة عن ........ ويحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ لقاء ثمن قدره ........ جنية و قد تضمن العقد أن المشترى قام بدفع مبلغ ........ جنية للمنذر بمجلس العقد كمقدم ثمن وان المشترى قام بدفع الثمن وقدره........جنيها التزم بدفعه عند تسجيل العقد .
و قد تم البيع وفقا للشروط الآتية : ........
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه و أنذرته بصورة من هذا .
و لأجل العلم .

83-انذار من مشتر للبائع بتحمله مسئولية ما اوقعه فيه

انه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........

بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ الجزئية , قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وانذرته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... ابرم المنذر مع المنذر إليه عقد بيع تضمن شراء الأول من الثانى قطعة أرض فضاء مساحتها ........ كائنة ........ لقاء ثمن مدفوع قدره ........ فقط ........ باعتبارها تطل على طريق عام هو شارع ........ حسبما نص عليه فى العقد, وتسلم المنذر ........ بتاريخ ..-..-.... أقام عليها بناء عبارة عن ........ ملتزم الحدود الواردة بالعقد ثم فوجئ باحدى الجهات الادارية تزيل البناء من ناحية الواجهة فى مساحة قدرها ........باعتبار هذه المساحة مملوكة لها أصبحت معه القطعة الباقية حبيسة لا تطل على طريق عام وتخلفت بذلك صفة جوهرية فى المبيع لو كان علم المنذر بها ما اقدم على التعاقد وهو ما يتحقق به الغلط الموجب لابطال التعاقد وفقا لما تنص عليه المادة120من القانون المدنى والتى خولت للمتعاقد الذى يقع فى غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ولما كان الثابت من عقد البيع سالف البيان أن المبيع يطل على طريق عام هو شارع ........ وأن تلك صفة جوهرية فيه لولاها ما اقدم المنذر على التعاقد, فإنه يكون قد وقع فى غلط يجيز له طلب ابطال العقد اذ يستدل من ظاهر بنوده أن المنذر اليه قد وقع مثل المنذر فى هذا الغلط فضلا عن أنه كان من السهل عليه أن يتبينه بالرجوع إلى الخرائط المساحية بالجهة الادارية المختصة
واذ تبين من دعوى اثبات الحالة رقم ........ لسنة ........ مستعجل ........ التى أقامها المنذر أن المبانى المقامة على ........ تبلغ قيمتها ........ فقط ........ وقد أصبحت حبيسة لا تطل على طريق عام ولا تصل اليه بأى سبيل بسبب الخطأ الذى ارتكبه المنذر اليه وأدى الى الاضرار بانذار على نحو ما تقدم مما ينهض بمسئوليته ويلتزم بموجبها بأن يدفع مبلغ ........ فقط ........ للمنذر تعويضا له عما اصابه من ضرر بسبب ابطال التعاقد وفقا للاحكام المقررة قانونا والمتعلقة بابطال العقد للغلط والتعويض عنه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انذرت المنذر اليه باقرار بابطال العقد المؤرخ ..-..-.... للغلط ورد الثمن المدفوع وقدره ........ فقط ........ فضلا عن مبلغ التعويض الذى تضمنه هذا الانذار وقدره ........ فقط ........ وذلك خلال أجل اقصاه يوم ........ الموافق ..-..-.... والا اضطر المنذر لرفع الامر للقضاء لاستصدار حكم بابطال العقد مع التعويض
ولاجل العلم

84-تجديد قيد حق عينى تبعى
تجديد قيد حق امتياز المقيد قائمته
تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-....
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ و المودع بالحافظة المرافقة .
رجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا الطلب و موافاتى باخطار القبول و قد أودعت المستندات مع قائمة القيد الاولى تحت رقم ........ لسنة ........ و ذلك وفقا للبيانات التالية :
لصالح السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
الموضوع
بموجب عقد بيع نهائى مسجل تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بتاريخ ..-..-.... باع الطالب للمقدم ضده العقار المبين فيما بعد بثمن قدره ........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه كمقدم ثمن , و التزم بالوفاء بالباقى و قدره ........ جنيه على أقساط نصف سنوية بواقع القسط ........ جنيه ابتداء من شهر ........ سنة ........ و يكون للطالب حق امتياز على العقار المبيع تأمينا عينيا و ضمانا لسداد ما يلى :
أولا : مبلغ ........ جنيه قيمة باقى ثمن العقار المبين أدناه .
ثانيا :فوائد على المبلغ المتقدم بواقع ........% سنويا اعتبارا من أول ........ سنة ........ تحت القيد .
على العقار الموضح فيما يلى
قطعه أرض فضاء تحمل رقم ........ تنظيم ........ .
ووفقا لبنود العقد , فان كل قسط يستحق دون سداد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع ........% دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر .
و فى حالة عدم الوفاء الكلى أو الجزئى لثلاثة أقساط شهرية فى مواعيد استحقاقها يسقط الاجل الممنوح للمشترى و تصبح جميع الاقساط المؤجلة مستحقة السداد فى الحال و يستحق على جميع المبلغ فوائد بواقع ........% سنويا .
لذلك
يلتمس الطالب اتخاذ اللازم نحو قيد هذا الطلب بدفتر الاسبقية و موافاتى باخطار القبول لتحرير مشروع القائمة .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب

85-تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

محكمة ........ الابتدائية
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........
حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل رقم ........ لسنة ........ عام
ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
و قرر بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-.... أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها ........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية , و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا , أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا بالالغاء .
لذلك
يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
المقرر ........ امين السر ........

86-تظلم من رفض توثيق محرر

السيد رئيس محكمة ........ بصفته قاضيا للامور الوقتية.
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للتوثيق و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
2- السيد/ رئيس مكتب توثيق ........ بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
الموضوع
بتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب للموثق بالمكتب المذكور بمحرر متضمن ........ و ذلك لتوثيقه, الا أنه رفض ذلك بتاريخ ..-..-....
و لما كان موضوع المحرر ليس مخالفا للنظام العام أو الآداب و ليس مشوبا بثمة بطلان و لم يكن من المحررات واجبة الشهر , فلا يكون هناك مبرر لرفض توثيقة .
لذلك
يلتمس الطالب قبول التظلم شكلا و فى الموضوع بالغاء قرار الرفض المتظلم منه و بتوثيق المحرر .
تحريرا فى..-..-.... المتظلم .......

87-تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامشى

السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته و كيلا عن السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........
تقدم الطالب للمكتب بطلب تأشير هامشى بتاريخ ..-..-.... قيد بدفتر أسبقية هذه الطلبات برقم ........ بتاريخ ........ , و قام المكتب بتاريخ ..-..-.... باخطار الطالب بحفظ طلبه , و اذ تنص المادة 39 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدلة على أ, لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها و يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشأن و مكتب الشهر العقارى قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الامر اليه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها للتأشير الهامشى .
و لما كان قرار الحفظ المتظلم منه جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
و للاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب عند نظر التظلم .
بناء عليه
يلتمس الطالب رفع هذا التظلم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للامور الوقتية للفصل فيه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ......


88-تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع


محكمة ........ الجزئية
انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........
حضر أمامى أنا ........ أمين السر بمحكمة ........ الجزئية
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
وذلك فى القضية رقم ........ لسنة ........ تنفيذ ........ المرفوعه من السيد/ ........ ضد ........
وقرر بالاتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب اخبارا من قلم كتاب محكمة ........ الجزئية متضمنا أن السيد/ ........ أودع بقلم كتاب المحكمة قائمة بشروط بيع العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمملوك للسيد/ ........ بثمن أساسى قدره ........ جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-.... الساعة ........ بمقر المحكمة لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات على القائمة .
وإذ أوجبت المادة 422 من قانون المرافعات تقديم هذه الاعتراضات بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل .
ومن ثم يحق للطالب وهو طرف فى اجراءات نزع الملكية أن يتعرض على قائمة شروط البيع للاسباب الاتية :
1- ان التنفيذ على العقار اتخذ بموجب ........ بوجب القانون لصحة اجراءات التنفيذ أن يعلن السند التنفيذى لشخص المدين أو لموطنه والا كان الاعلان باطلا مما لا يجوز معه اتخاذ أية اجراءات تنفيذية , وإذ يبين من صورة اعلان هذا السند انها اعلنت بعنوان ........ وهو ليس موطنا للطالب كما أنه لم يعلن لشخصه , ومن ثم يكون اعلان السند التنفيذى قد وقع باطلا مما يؤدى حتما الى بطلان كافة اجراءات التنفيذ التى بنيت عليه حسبما هو مقرر من أن ما بنى على باطل فهو باطل .
2- كما يبين من ذات الصورة المعلنه من السند التنفيذى خلوها من توقيع المحضر الذى قام بالاعلان , ولما كان اعلان السند التنفيذى لا يكون صحيحا الا إذا تم بورقة رسمية من أوراق المحضرين , وكان توقيع المحضر هو الذى يضفى على هذه الورقة الصفة الرسمية ومن ثم لا تكون الورقة الغير موقعة منه من أوراق المحضرين ولا يكون السند التنفيذى قد أعلن اعلانا صحيحا مما يصم الاعلان بالبطلان ومن ثم تبطل كافة الاجراءات اللاحقة حتى لو كان أصل الاعلان موقعا عليه من المحضر .
3- يلتزم الدائن مباشر الاجراءات وفقا لنص المادة 401 من قانون المرافعات أن يعلن المدين لشخصه أو لموطنه بتنبيه نزع الملكية متضمنا البيانات الواردة به وإذ أعلن التنبية لعنوان ........ وهو ليس موطن المدين كما أنه لم يعلن لشخصه فان هذا التنبية يقع باطلا , كما يؤدى الى بطلانه قصور بياناته ذلك أن العقار المنفذ عليه يجب وصفة بالتنبية وصفا نافيا للجهالة ومع ذلك اكتفى مباشر الاجراءات يتضمين التنبية ........ وهو ما لا يتحقق به مراد المشرع من وصف العقار خاصة وقد خوله استصدار أذن من قاضى التنفيذ بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته .
4- توجب المادة 414 من قانون المرافعات على مباشرة الاجراءات أن يودع قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية على أن تشمل على بيانات محددة بحيث تبطل القائمة إذ خلت من أحداها أو شابها قصور فى أى من هذه البيانات , وإذ يبين من الاطلاع على هذه القائمة أن البيان الوارد بها عن العقار المحجوز جاء قاصرا على نحو ما سلف فى السبب المتقدم فأنها تكون باطله .
5- تضمنت القائمة أن العقار يقسم الى عدد ........ صفقة ويتم البيع على هذا الاساس , ولما كانت هذه التجزئه تؤدى حتما الى الاضرار بالطالب ومن ثم يتعين العدول عن هذا الطريق وبيع العقار صفقه واحدة بثمن اساسى قدره ........ جنيها .
6- أوجبت المادة 415 من قانون المرافعات ارفاق مستندات محددة بقائمة شروط البيع على أن يكون من بينها شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبية وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة , مما مفادة أن تكون مدة العشر سنوات نهايتها تاريخ تسجيل التنبية , واذ خالف مباشر الاجراءات ذلك وقدم شهادة عقارية صادرة فى ..-..-.... وهو يوم سابق على يوم تسجيل التنبية مما لا يحقق مراد المشرع منه ولم يتدارك ذلك بشهادة لاحقه تتداخل فى ذات المدة , فأن ذلك يؤدى الى بطلان قائمة شروط البيع .
لما كان ما تقدم فأنه يتعين القضاء بقبول هذا الاعتراض شكلا وفى الموضوع ببطلان اجراءات التنفيذ بما فى ذلك تسجيل تنبية نزع الملكية رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ والذى أدى الى اعتبار العقار محجوزا حتى يتمكن الطالب من شطب هذا التسجيل .
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرضه بجلسة ..-..-....المحددة لنظر الاعتراضات .
المقرر ........ أمين السر ........

89-تقرير ببطلان اعلان عن البيع

محكمة ........ الجزئية
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
حضر أمامى انا ........ أمين سر محكمة ........ الجزئية
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
وقرر بالاتى
تم تحديد جلسة ..-..-.... لبيع العقار الكائن ........ ملك الطالب وأعلن عن هذا البيع باللصق والنشر , ولما كانت المادة 428 من قانون المرافعات أوجبت الاعلان عن البيع باللصق ونصت على البيانات الواجب توافرها فى صور هذا الاعلان , ولما كان الثابت من هذه الصور والصورة المودعة ملف التنفيذ المؤشر عليها من المحضر باجراء اللصق , أنها خلت من البيان المعلق بـ ........ ومن ثم يكون هذا الاعلان باطلا مما يستوجب الحكم ببطلانه وتحديد جلسة أخرى للبيع يعلن عنه اعلانا صحيحا .
واقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرض هذا التقرير على السيد قاضى التنفيذ بجلسة البيع المحددة لها فى يوم ..-..-....
المقرر ........ امين السر ........

تعليقات