نماذج وصيغ العقود
60-عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الأول بصفته مفوضا من شركة ........ المساهمة تحت التأسيس ببيع أسهمها المعدة للاكتتاب العام" للطرف الثانى عدد ........ سهما اسميا قيمة كل منها........ .
"البند الثانى"
دفع الطرف الثانى بمجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ يمثل ........ على أن يقسط الباقى وقدره ........ فقط ........ على ........ يحل كل منها خلال شهر ........ من كل سنة ,على أن تحل باقى الاقساط إذا لم يتم الوفاء بالقسط المستحق خلال الاجل المتقدم فإن لم يقم الطرف الثانى بالوفاء بها فورا, فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو أى إجراء أخر, وتعين طرح اسهمه للبيع , فان بيعت بأقل من قيمتها التى تم التعاقد وفقا لها التزم الطرف الثانى بالفرق , ويكون للشركة بعد شهرها, تعديل القيد الخاص بهذه الاسهم فى السجل المعد بها لأثبات تداول الاسهم.
"البند الثالث"
لا يجوز للطرف الثانى المطالبة باستلام الاسهم المبيعة أو التصرف فيها ألا بعد الوفاء بكامل الاقساط أو فى حالة تعجيله بالمؤجل منها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المقررة للمساهمين وفقا لأحكام القانون, ويقر بقبوله نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس ادارتها متى استوفت الشروط القانونية.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
61-عقد بيع أسهم لشركة قائمة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى عدد ........ سهما من أسهم شركة ........ لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ بواقع السهم ........ فقط ........ وقد تم الوفاء به بمجلس هذا العقد.
"البند الثانى"
تم تسليم الأسهم المشار إليها بالبند السابق للطرف الثانى بعد أن قام الطرف الاول بالتأشير على كل منها بنقل ملكية إلى السيد/ ........ الطرف الثانى
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بالاقرار أمام المختص بالشركة بما يفيد نقل ملكية الاسهم المبيعة إلى الطرف الثانى إذا لزم الامر.
"البند الرابع"
تتخذ اجراءات نقل ملكية الاسهم إلى الطرف الثانى بمعرفة الاخير وذلك بتقديمها إلى الشركة لقيدها بأسمه فى سجلات الملكية بالمقر الرئيسى مرفقا بطلبه نسخة هذا العقد والاسهم مؤشرا عليها على النحو المتقدم
" البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها ولاحق له فى الرجوع على الطرف الاول بأى شئ .
"البند السادس"
للطرف الثانى أرباح الاسهم اعتبارا من تاريخ العقد.
"البند السابع"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
62-عقد بيع السمسار أو الخبير
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
باع الطرف الأول لنائبه الطرف الثانى والذى يمثله فى هذا العقد باعتباره مفوضا منه فى ابرامه وفى التوقيع عليه, العقار رقم ........ تنظيم شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى "
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ ألتزم الطرف الثانى بدفعه كاملا للطرف الأول,ويعتبر قبضه له إجازة لهذا العقد بعد أخباره بأن نائبه هو الطرف الثانى فيه واحاطته بكل بنوده وتسليمه نسخته.
"البند الثالث"
آلت الملكية للطرف الأول بطريق "الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة ........ أو بموجب العقد المسجل رقم ........ توثيق ........
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول لسبب يرجع إلى العيوب الخفية .
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, كما يضمن للطرف الثانى التعرضات القانونية على أن يتمكن من أخطاره بها فى الوقت المناسب.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى خلال أجل أقصاه ........ وتكون غلته من حق الأخير اعتبارا من هذا التاريخ على أن يقوم الطرف الاول بتحويل عقود الايجار للطرف الثانى.
"البند السابع "
يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطنا مختارا لما تتطلبه أعمال تنفيذه.
"البند الثامن"
تختص محاكم ........ بنظر ما تقدم من منازعات عند تنفيذ هذا العقد .
"البند التاسع"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
صيغة اجازة العقد.
أقر أنا ........الطرف الأول فى هذا العقد اننى اطلعت عليه وتسلمت نسخة منه وبعد دراستى له أجزته ووافقت عليه على كل بنوده وقبضت كامل الثمن
63-عقد بيع النائب لنفسه
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
باع الطرف الأول لنائبه الطرف الثانى والذى يمثله فى هذا العقد باعتباره مفوضا منه فى ابرامه وفى التوقيع عليه, العقار رقم ........ تنظيم شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى "
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ ألتزم الطرف الثانى بدفعه كاملا للطرف الأول, ويعتبر قبضه له أجازة لهذا العقد بعد أخباره بأن نائبه هو الطرف الثانى فيه واحاطته بكل بنوده وتسليمه نسخته.
"البند الثالث"
آلت الملكية للطرف الأول بطريق "الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة ........ أو بموجب العقد المسجل رقم ........ توثيق ........
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول لسبب يرجع إلى العيوب الخفية .
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, كما يضمن للطرف الثانى التعرضات القانونية على أن يتم أخطاره بها فى الوقت المناسب.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى خلال أجل أقصاه ........ وتكون غلته من حق الأخير اعتبارا من هذا التاريخ على أن يقوم الطرف الاول بتحويل عقود الايجار للطرف الثانى.
"البند السابع "
يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطنا مختارا لما تتطلبه أعمال تنفيذه.
"البند الثامن"
تختص محاكم ........ بنظر ما تقدم من منازعات عند تنفيذ هذا العقد .
"البند التاسع"
حرر هذا العقد من نسختين,لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
صيغة اجازة العقد.
أقر أنا ........الطرف الأول فى هذا العقد اننى اطلعت عليه وتسلمت نسخة منه وبعد دراستى له أجزته ووافقت عليه على كل بنوده وقبضت كامل الثمن الوارد به
.
64-عقد بيع بالعربون
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........
والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........باسم ........
"البند الثانى "
آلت الملكية للبائع عن طريق "الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة ........ أو بموجب العقد المسجل رقم ........توثيق ........
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ واتفق الطرفان على خيار العدول لكل منهما, وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ........ فقط ........كعربون دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الرابع"
تحدد الخيار مدة أقصاها ......../......../......... فان لم يستعمل هذا الخيار فى خلالها, سقط الحق فيه, وأصبح العقد باتا والعربون المدفوع جزءا من الثمن.
""البند الخامس"
فى حالة صيرورة العقد باتا, يلتزم الطرف الثانى بتكملة المبلغ المدفوع إلى مبلغ ........ فقط ........ خلال شهر من انتهاء الاجل المحدد للعدول,على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى.
"البند السادس"
فى حالة عدم تنفيذ الالتزام الذى تضمنه البند السابق, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو إجراء آخر, وفى هذه الحالة يكون للطرف الاول الحق فى المبلغ الذى سبق دفعه كعربون.
"البندالسابع"
يلتزم الطرف الاول ـ بعد صيرورة البيع باتا ـ بتسليم المبيع للطرف الثانى فور دفع المبلغ المستحق بعد انقضاء الاجل المقرر لخيار العدول , وتحويل عقود الايجار له اعتبارا من أول الشهر التالى لدفع هذا المبلغ.
"البند الثامن"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون , ويضمن التعرضات القانونية الصادرة للطرف الثانى من الغير على أن يخطره الاخير بها فى الوقت المناسب .
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة , وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات فى هذا العقد .
ويعتبر عنوان كل طرف الوارد به مواطنا مختارا له فى هذا الصدد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, سلمت نسخ لكل طرف .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
65-عقد بتعيين حارس على مال شائع
انه في يوم ........ الموافق ........ بمدينة ...... تم الاتفاق بين كل من :-
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ " طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ " طرف ثاني "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :
"البند الأول"
نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته , فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .
"البند الثاني"
باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ........ ، فإن أخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل فى تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الرابع"
يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة , فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة وإعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند الخامس"
للطرف الثالث الأنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة الى ذلك .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني , كما لا يجوز له بغير موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند السابع"
ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة , فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .
"البند الثامن"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
"البند التاسع"
على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول , و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح , ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد ان وجد .
و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية , تسليم العقار للراسي عليه المزاد .
"البند الحادي عشر"
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك , كمرض أو سفر أو ضيق وقت , على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .
"البند الثاني عشر"
للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في أي وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
"البند الثالث عشر"
يستحق الطرف الثالث اجراً عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ العقار و إدارته ، و له فى سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها الى حارس أخر .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة .
الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثالث
الاسم الاسم الاسم
التوقيع التوقيع التوقيع
66-عقد بيع براءة اختراع
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بين كل من :
1- السيد / ................ الجنسية ................ مقيم بشارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
( طرف أول )
2- السيد / ................ الجنسية ................ مقيم بشارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
( طرف ثانى )
(البند التمهيدى)
صدر قرار وزير التجارة رقم ........ بتاريخ ......../......../......... ونشر فى صحيفة براءات الاختراع بالعدد رقم ........ بتاريخ ......../......../.........
متضمنا نسبة الاختراع إلى الطرف الاول وأنه المالك له وان البراءة قيدت برقم ........وسمى الاختراع ........ وأن المدة المحددة لحمايته هى ........ اعتبارا من ......../......../......... وأن هذه الحماية تنتهى فى ......../......../......... وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها ........ , وقد تأشر بمضمون هذا القرار فى سجل البراءات تحت رقم ........
"البند الاول"
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد ومكملا له فيما تحتاجه بنوده من ايضاح.
"البند الثانى"
باع الطرف الاول للطرف الثانى وتنازل له عن استغلال براءة الاختراع المنوه عنها فيما تقدم, وأصبح الطرف الثانى وحده هو صاحب الحق فيها.
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد.
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم من الطرف الاول شهادة الحماية المؤقته الممنوحة من ادارة براءات الاختراع , وأصبح هو صاحب الحق فى الحماية بموجبها ويعد هذا العقد تنازلا من الطرف الاول له عنها, كما يحق له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع استغلال الغير لها.
"البند الخامس"
للطرف الثانى وحده الرجوع على كل من يستعمل براءة الاختراع سالفة البيان بغير حق لمطالبته بتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية .
"البند السادس"
يقر الطرف الثانى أنه لم ببراءة الاختراع والاغراض التى يمكن تحقيقها باستغلاله وأنه يطلب من الطرف الاول المساعدة فى الاستغلال بمقابل يتم الاتفاق عليه بموجب عقد مستقل.
"البند السابع"
يقر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فى براءة الاختراع محل هذا العقد وأنها لم تنته أو يقضى ببطلانها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثانى.
"البند الثامن"
يقر الطرف الاول بقبوله تعديل بيانات براءة الاختراع المقيدة باسمه بجعل الطرف الثانى هو المالك لها وأن تصديقه على هذا العقد يعتبر تصديقا على هذا التعديل يخول ادارة براءات الاختراع اجراءه.
"البند التاسع"
يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين أسم كل متعاقد موطنا مختارا فيما يتعلق باجراءات تنفيذه.
"البند العاشر "
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من نزاعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
(محضر تصديق)
وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى........ ,
ومن السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
وهذا تصديق منا بذلك
"االموثق
67-عقد بيع بشرط اختيار الغير
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة ........ باسم ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ بمجلس هذا العقد, على أن يستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ عند تحرير العقد النهائى.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بإتمام كافة المستندات اللازمة للتسجيل على أن يتم ابرام العقد النهائى خلال أجل أقصاه ........ من الآن , وإلا كان للطرف الثانى ايداع باقى الثمن خزينة المحكمة ورفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول.
"البند الرابع"
للطرف الثانى الحق فى اختيار الغير للحلول محله أو لمشاركته فى هذا العقد, وذلك فى خلال ........ من الآن , على أن يخطر الطرف الأول بذلك كتابة .
"البند الخامس"
فى حالة أتمام الاخطار فى الموعد المحدد, يحرر العقد النهائى فى الأجل المتفق عليه باعتبار من تضمنهم الاخطار طرفا ثانيا مشترين بذات شروط هذا العقد ما لم يتفق الطرفان بالعقد النهائى على شروط آخرى .
"البند السابع"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ويضمن التعرض القانونى الصادر من الغير للطرف الثانى على أن يتم اخطاره به فى الوقت المناسب .
"البند الثامن"
عاين الطرف الثانى المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الاول بما يظهر من عيوب بعد الاستلام.
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الاول بالتسليم بعد ابرام العقد النهائى "أو فى ........ "
"البند العاشر "
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
68-عقد بيع بشرط التجربة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة ........ باسم ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ بمجلس هذا العقد, على أن يستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ عند تحرير العقد النهائى.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بإتمام كافة المستندات اللازمة للتسجيل على أن يتم ابرام العقد النهائى خلال أجل أقصاه ........ من الآن , والا كان للطرف الثانى ايداع باقى الثمن خزينة المحكمة ورفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول.
"البند الرابع"
للطرف الثانى الحق فى اختيار الغير للحلول محله أو لمشاركته فى هذا العقد, وذلك فى خلال ........ من الآن , على أن يخطر الطرف الاول بذلك كتابة .
"البند الخامس"
فى حالة أتمام الاخطار فى الموعد المحدد, يحرر العقد النهائى فى الأجل المتفق عليه باعتبار من تضمنهم الاخطار طرفا ثانيا مشترين بذات شروط هذا العقد ما لم يتفق الطرفان بالعقد النهائى على شروط أخرى .
"البند السابع"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ويضمن التعرض القانونى الصادر من الغير للطرف الثانى على أن يتم اخطاره به فى الوقت المناسب .
"البند الثامن"
عاين الطرف الثانى المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بما عيوب بعد الاستلام.
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الاول بالتسليم بعد ابرام العقد النهائى "أو فى ........ "
"البند العاشر "
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
69-عقد بيع بشرط التنازل للغير
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى العقار رقم ........ تنظيم الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا والذى يحدده من الجانب البحرى ........ والقبلى ........ والشرقى ........ والغربى ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الثانى"
آلت ملكية العقار المبيع للطرف الاول بطريق "الميراث الشرعى من والده أو والدته المرحومة ........ أو بموجب العقد المسجل رقم........ بتاريخ ......../......../.........توثيق ........
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى منه مبلغ ........ فقط ........بمجلس هذا العقد والباقى يدفع عند التوقيع على العقد النهائى الذى تحدد له أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع فور التوقيع على العقد النهائى والا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بمبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير .
"البند الخامس"
قام الطرف الثانى بمعاينة العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الاول بضمان أى عيب قد يظهر مستقبلا.
"البند السادس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ويضمن التعرضات القانونية التى قد تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى فى وقت مناسب .
"البند السابع"
يحق للطرف الثانى التنازل عن هذا العقد للغير بذات الشروط الواردة به, وفى حالة التنازل يلتزم الطرف الاول باقراره وباتمام العقد النهائى مع المتنازل اليه.
"البند الثامن"
فى حالة امتناع الطرف الاول عن اتمام العقد النهائى أو التنازل , يلزم مصاريف دعوى صحة ونفاذ عقد التنازل .
"البند التاسع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنا مختارا فى هذا الصدد.
"البندالعاشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
70-عقد بيع بشرط المذاق
إنه فى يوم .......... الموافق ...../..... ../........تحرر هذا العقد بين كل من
أولاً السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
المدير المسئول بمصنع / ......................سجل تجارى رقم / ........................
(طرف أول بائع)
ثانياً السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
(طرف ثانى مشترى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى
البند الأول
بموجب هذا العقد باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هو ............
71-عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الأول للطرف الثانى ........ والبالغ قدرها ........ مع اعتبار هذا العدد جوهريا فى التعاقد لحاجة الطرف الثانى إليه فى خلال ........ , وتعهد الطرف الاول باجراء الكيل بحضور الطرف الثانى حتى الساعة ........ من اليوم التالى لهذا العقد, فان تبين أن المبيع يقل عن القدر المطلوب, كان شرط الكيل الذى علق عليه العقد غير متحقق.
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........للأردب الواحد,ويكون جملة الثمن ........ فقط ........ يتعهد الطرف الثانى بدفع مبلغ ........ عند تحقق الشرط بوجود القدر المطلوب, والباقى يتعهد بالوفاء به خلال ........ من دفع المقدم سالف البيان .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع فور تحقق شرط الكيل بدرجة النظافة المشار إليها, على أن يتسلم الطرف الثانى من مكان وجود المبيع بمصاريف على عاتقه, ويعتبر التسليم اقرارا بتوافر درجة النظافة المتفق عليها.
"البند الرابع"
يتحمل الطرف الثانى قيمة العبوات الفارغة ما لم يحضر عبوات من طرفه.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
72-عقد بيع تركة بشرط الضمان
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
الطرف الاول من بين ورثة المرحوم ........ المتوفى بتاريخ ......../......../......... وخلف تركة تشمل ........
"البند الثانى"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حصته الميراثية فى التركة سالفة البيان بثمن اجمالى وقدره ........ قبضه الطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الثالث"
تنتقل الحصة المبيعة للطرف الثانى شائعة بحالتها التى كانت عليها وقت ابرام هذا العقد وللمشترى اتخاذ اجراءات القسمة إذا ما شاء .
"البند الرابع"
من المتفق عليه ان الطرف الاول يضمن للطرف الثانى أن حصته لا تقل عن النصف فى كافة أموال التركة والا ألتزم بالفرق.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه أشترى ساقط الخيار فلا ضمان له سواء فيما يتعلق بالحصة ومقدرها أو بالعيوب الخفية أو بالتعرضات القانونية أو حتى فيما يتعلق باعتبار البائع وارثا بحيث أن ثبت أنه غير وارث فلا رجوع عليه.
"البند السادس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
73-عقد بيع ثمار حديقة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
"طرف ثان"
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى ثمار الحديقة الكائنة ........ والبالغ مساحتها ........ والمنزرعة بأشجار ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد, كما دفع تأمينا قدره ........ فقط ........ يرد عند تسليم الحديقة بدون اتلاف لأى من اشجارها والا سقط الحق فى استرداده.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين الاشجار والثمار معاينة تامة وقبل التعامل فيها ساقط الخيار, وليس له الرجوع على الطرف الاول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من عيوب.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم الحديقة للطرف الثانى اليوم فور التوقيع على هذا العقد لمباشرتها حتى الانتهاء من قطف الثمار.
"البند الخامس"
اتفق الطرفان على أن الحد الاقصى لنضج الثمار هو تاريخ ......../......../.........ويلتزم الطرف الثانى بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإلا التزم بأن يدفع للطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير وكان للطرف الاول استصدار حكم من قاضى الأمور المستعجلة بطرده منها, ولا يكون له حق فى الثمار لم يتم قطفها بعد هذه المهلة.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الاشجار وبذل عناية الشخص الحريص فى ذلك, وعليه أن يعهد إلى اشخاص ذوى دراية فى قطف الثمار وفقا للعرف الجارى مما يحول دون قطع الافرع أو الاضرار بها.
"البند السابع"
لا يجوز للطرف الثانى زراعة أى جزء من الحديقة أو تربية الماشية أو تخزين مهمات أيا ما كانت فيما عدا ما يلزم لتعبئة الثمار.
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثانى اجراء أى بيع للثمار بداخل الحديقة, أو ادخال وسائل النقل بها وإلا كان مسئولا عن كافة النتائج التى تترتب على ذلك.
"البند التاسع"
يقر الطرف الاول بعدم وجود حجوزات على الثمار وأنه يضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثانى على أن يخطره الاخير بها فى الوقت المناسب.
"البند العاشر"
يعتبر عنوان كل طرف الوارد قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.
"البند الحادى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
74-عقد بيع حصة تاسيس فى شركة مساهمة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2)السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الأول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حصته فى تأسيس شركة ........ لقاء ثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ دفع بمجلس هذا العقد.
"البند الثانى"
تم تسليم المستندات المتعلقة بالحصة المبيعة مؤشرا عليها من الطرف الاول بما يفيد نقل ملكيتها إلى الطرف الثانى.
"البند الثالث"
تتخذ اجراءات نقل الملكية الحصة إلى الطرف الثانى بمعرفة الاخير وذلك بتقديم المستندات الخاصة بها إلى الشركة لقيدها باسمه فى سجلات الملكية بالمقر الرئيسى مرفقا بطلبة نسخة من هذا العقد والمستندات سالفة البيان .
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى بأنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها ولا حق له فى الرجوع على الطرف الاول بأى شئ.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول " " الطرف الثانى"
75-عقد بيع حصة في تركة
أنه في يوم ..................الموافق
بمدينة ...........
تم الاتفاق بين كل من :
طرف أول : ...........
ويشار إليه بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .
طرف ثاني : ...........
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .
أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:
البند 1
باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ .............والمسماة
والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ..........وتاريخ
الصادر من الشيخ /
القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .
البند 2
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره
قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .
البند 3
أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .
البند 4
أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .
البند 5
يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .
البند 6
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسـم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
76-عقد بيع حصة في تركة
أنه في يوم ..................الموافق
بمدينة ...........
تم الاتفاق بين كل من :
طرف أول : ...........
ويشار إليه بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .
طرف ثاني : ...........
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .
أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:
البند 1
باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ .............والمسماة
والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ..........وتاريخ
الصادر من الشيخ /
القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .
البند 2
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره
قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .
البند 3
أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .
البند 4
أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .
البند 5
يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .
البند 6
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسـم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
عقد بيع حصة في تركة
الفريق الأول "البائع" الفريق الثاني "المشتري"
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
1ـ توفي المدعو......... بتاريخ .......عن ورثته الشرعيين وهم (تذكر أسماء الورثة ودرجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه في التركة) كما هو ثابت من الوثيقة الإرثية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن المحكمة الشرعية في .......
وقد ترك مما يورث شرعا عقارات ومنقولات واموالا منقولة وحقوقا قبل غيره، كما توجد التزامات وديون على التركة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل.
1ـ العقارات: يذكر رقم كل عقار ومنطقته العقارية ونوعه الشرعي ومساحته وحدوده ووصفه.
2ـ المنقولات والأموال المنقولة: تحرر قائمة بالمنقولات والمصوغات والنقود والسندات والأسهم وغيرها والجهات المودعة بها.
3ـ حقوق التركة لدى الغير: تذكر سندات الديون ونوعها وقيمتها وأسماء المدنين، وإذا كانت هذه الدوين مضمونة بحقوق عينية توضح هذه الحقوق، مع بيان العقارات المتعلقة بها.
4ـ التزامات وديون التركة: توضح الديون والإلتزامات التي على التركة وسبب الديون وسنداتها وقيمتها وأسماء الدائنين.
2ـ باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" إلى "ب" القابل لذلك .......سهما مشاعا من 24 سهم وهي عبارة عن حصته في تركة المرحوم .......الموضحة في البند السابق، بما لها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.
3ـ يقر "أ" بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في أي جزء منها.
4ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره ........ليرة سورية عن جميع الحصة المبيعة، ويعترف "أ" بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ المذكور كاملا نقدا وعدا من يد "ب" وماله
5ـ يقر "ب" بأنه عالم بجميع محتويات الحصة المبيعة العلم التام النافي للجهالة شرعا، وأنه قبل مشتراها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على "أ" بأي شيء بسبب ذلك وهو وشأنه مع مديني ودائني التركة، وفيما يختص بحقوق التركة قبل الغير فلا يضمن "أ" سوى وجودها كما يقر بأن البيع الصادر منه بموجب هذا العقد نهائي ولا رجوع فيه بأي حال من الأحوال.
6ـ بمجرد عقد التوقيع على هذا العقد يصبح "ب" المالك لجميع الحصة المبيعة ويقر "أ" بتنازله له عن حصته في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة أعلاه ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري المعاون ولكل موظف مختص بإجراء التأشير بما تقدم على هامش القيود المسجلة لصالح المورث والموضحة بالبند الأول من هذا العقد.
وبما أن جميع المستندات الخاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فلا يحق لـ "ب" مطالبة "أ" بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.
7ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع لا يشمل إلا حصة "أ" في موجودات التركة والتزاماتها الموضحة على سبيل الحصر في البند الأول من هذا العقد، وعلى ذلك إذا ظهر مستقبلا أي حق أو التزام على التركة خلاف ما ذكر فيكون من حق "أ" وحده ولا يدخل ضمن هذا البيع.
8ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عاتق "ب" وحده.
9ـ حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
77-عقد بيع حصة فى تركة لباقى الورثة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
3) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى حصته الميراثية بنصيب ........ فى تركة مورثهم المرحوم ........ المتوفى بتاريخ ......../......../......... وانحصار أرثه الشرعى فى أطراف هذا العقد وفقا للثابت من اعلام الوراثة الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ وارثات ........والمتضمن ........ .
"البند الثانى"
تتضمن التركة ........
أولاـ العقارات: ........
ثانيا ـ المنقولات : ........
ثالثا ـ الديون التى للمورث: ........
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدر جزافياً بمبلغ ........ فقط ........ قبضه الطرف الاول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به.
"البند الرابع"
قام أفراد الطرف الثانى بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوى حصة كل منهم فى المبيع.
"البند الخامس"
يقر أفراد الطرف الثانى أنهم يبتاعون حصة الطرف الاول ساقط الخيار ولاحق لهم فى الرجوع عليه لأى سبب كان.
"البند السادس"
ينصرف نطاق هذا العقد إلى ما وجد من التركة حاليا وما قد يظهر منها مستقبلا دون أن يكن للطرف الاول الرجوع على الطرف الثانى بشئ منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق.
"البند السابع"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
78-عقد بيع حصة مفرزة فى مال شائع
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
3)السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثالث"
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى حصة مفرزة فى العقار المملوك على الشيوع للطرفين الأول والثالث والكائن ........
"البند الثانى"
الحصة المبيعة عبارة عن ........ مساحتها ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ .
"البند الثالث"
ألت ملكية الحصة المبيعة للطرف الأول بطريق ........ الميراث الشرعى عن والده أو والدته ........ أو بالعقد المسجل رقم ........
توثيق ........
"البند الرابع"
تم هذا العقد لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الأول مبلغ ........ نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه على العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه. ويستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ عند التوقيع على العقد النهائى فى موعد أقصاه......../......../.........
"البند الخامس"
فى حالة حلول الميعاد المشار إليه بالبند السابق دون أن يتقدم الطرف الاول بمستندات الملكية وما يلزم لإتمام اجراءات شهر هذا العقد,أو لم يقم بدفع الضريبة المستحقة عليه عن هذا التصرف,يكون من حق الطرف الثانى استبقاء باقى الثمن للوفاء بهذه الضريبة فى حدود 5% من اجمالى الثمن أو حسب التقدير الذى تطالب به مصلحة الشهر العقارى عملا بالمواد الخاصة بالضرائب على الدخل,وذلك فى حالة اتخاذ الطرف الثانى الاجراءات اللازمة لشهر هذا التصرف.
ولا يلتزم الطرف الثانى قبل الطرف الاول إلا بما يتبقى من الثمن بعد ذلك, وتبرء ذمته بايداع هذا الباقى خزينة المحكمة فى حالة اللجوء لدعوى صحة ونفاذ العقد على الا يصرف إلا بعد صدور حكم نهائى فيها دون حاجة لاتخاذ اجراءات العرض الحقيقى.
"البند السادس"
فى حالة عدم الوفاء بباقى الثمن فى الموعد المحدد, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء أخر ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الاول كتعويض اتفاقى.
"البند السابع"
للطرف الثانى الحق فى استلام الحصة المبيعة مفرزة وفقا للتحديد الذى تضمنه البند الثانى من هذا العقد والانتفاع بها بكافة الأوجه فور التوقيع على العقد.
"البند الثامن"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, ولم يتعلق بها حق شخص للغير,كما يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يقوم الطرف الثانى بأخطاره به فى الوقت المناسب.
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية لكل جهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بالعيوب الخفية.
"البند العاشر"
يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد هو المعول عليه فيما يتعلق بالاعلانات والاخطارات التى قد يتطلبها تنفيذه.
"البند الحادى عشر "
يقر الطرف الثالث بأنه يصادق على هذا العقد ويقبل بيع الحصة المبينة بالبند الثانى من الطرف الأول إلى الطرف الثانى مفرزة على نحو ما تقدم.
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات عن هذا العقد .
"البند الثالث عشر"
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى" " الطرف الثالث"
79-عقـد بيع أبتــدائىعن ارض وبناء عقار ( منــــزل )
أنــة فـى يــوم المــوافق / /2000م
بعـد أن تم الأتـفاق والتراضـى بيـن كـل مـن:-
1- المقيم بناحية المحله الكبرى اول المحله الكبرى
طـرف أول بائع
2- المقيم بناحيـة المحلة الكبرى
طـرف ثانى مشترى
بعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على مـايأتـى
أولا :- بـاع الطرف الأول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتـة للملكية ماهو كامل ارض وبنا ء العقار رقم الكائن بناحيةالمحلة الكبر ىشارع قسم اول محافظة الغربيه القطعة رقم وهذا العقار مكون من وكل دور مكون من شقه عباره عن حجرات وصاله بالمنافع ومبنى بالطوب الاحمر والاسمنت ومسقوف بالخرسانه كامل التشطيب وكامل المرافق وتبلغ جملة مساحته
متر مربع ومحدود بحدود اربعه هى :-
الحـد البحرى/
الحـد القبلى/
الحـد الشـرقى/
الحـد الغـربى /
ثـانيـا :- وقد تم هذا البيع نظيـر مبلـغ جنيه دفعهم الطرف الثانى وقت تحرير العقد
للطرف الاول عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائيه بكامل الثمن
ثالثا :-للعقار المنزل المباع قد ألت اليه عن طريق الشراء من / بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى / /2000
رابــعاً:- يلتزم الطـرف الأول بضمان عـدم تعـرضه أوتعرض الغيـر للمشترىفىالعقار محل عقـد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او مادى
خامسا:_ يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية والأقرار بصحة ونفاذالبيع والحضور أمـام المحكمة والشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى لاستكمال أجراءات التسجيل وقت طلب المشترى
سـادسا :- أقر الطرف الأول بأن القطعة المباعة للطرف الثانى خالية من كافة الرهون والحقوق العينية الأخرى
سابعاً:- يقر الطرف الثانى بأنة قد عين المنزل محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة شـرعا وأنة إستلمه ووضع يدة عليه
ثامنـاً:- كـل من يخل بأى بند من بنودها هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ جنيها بصفة تعويض للطرف الاخر بخلاف الشـروط السابقة
تاسعـاً :- كل نزاع ينشأ حول تفسير أى بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى
عاشـراً :-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم
الطـرف الأول ( البـائع ) الطـرف الثانى المشترى) الشهود
80-عقد بيع حق ارتفاق
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول العقار الكائن بناحية ........ وقد قرر عليه حق ارتفاق بالمرور لصالح عقار الطرف الثانى وذلك فى مساحة ........ وبطول ........
"البند الثانى"
تم تقرير هذا الحق لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى باستعمال الجزء المتفق عليه بالمرور فقط سواء للأشخاص أو العربات أو السيارات بحيث لا يرتب ذلك ضررا بالارض المجاورة والا التزم الطرف الثانى باعادة الشئ إلى اصله فضلا عن التعويض ولو لم يعرف محدث هذا الضرر .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الثانى ترك عربات أو سيارات أو محصول أو غير ذلك بالجزء المخصص للمرور والا كان الطرف الاول طلب الفسخ والتعويض , كما لا يجوز له اقامة أية انشاءات به ايا كان نوعها أو غرس اشجار.
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول باتمام اجراءات عقد البيع النهائى خلال ........ ويكون للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول.
"البند السادس"
يضمن الطرف الاول التعرضات القانونية التى تصدر من الغير للطرف الثانى على أن يتم الاخطار بها فى الوقت المناسب.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد.
"البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
81-عقد قسمه واختصاص اطيان زراعيه
انـه فى يوم :- الموافق / /2000م
بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى الغربيه محرر بين ورثه المرحومه/
المقيمين جميعا بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى غربيه حيث توفيت المرحومه والدتهم وتركت لهم قطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها س ط فقط قيراط وسهم لاغيربحوض العنب عشره بزمام القصريه ومحدده بحدوده اربعه وهى كالاتى :ـ
الحد البحرى :ـ الحد الغربى :ـ
الحد القبلى:ـ الحد الشرقى :ـ
وقد اقر جميع الاطرف على اهليتهم للتصرف التعاقد واتفقوا على تقسيم هذه القطعه فيما بينهم على النحو التالى :ـ
اولا :ـاختص السيد / بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحته س ط فقط قيراط وسمه لاغير الحد الشرقى :ـ الحد الغربى :ـ الحد القبلى : الحد البحرى :ـ
ثانيا :ـ اختص السيد / بقطعه ارض زراعيه مساحتها ط س فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها الحد القبلى : الحد البحرى : الحد الغربى : الحد الشرقى :
ثالثا :ـ اختص السيد / بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها ط س فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها : الحد القبلى : الحد الغربى : الحد الشرقى : الحد البحرى :
رابعا :ـاختص السيد / بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها س ط فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها كالاتى الحد القبلى: الحد البجرى : الحد الشرقى : الحد الغرب :
خامسا :ـ اختص السيد / بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها س ط فقط قيراط وسم لاغير وحدودها : الحد البحرى: الحد الغربى: الحد القبلى: الحد الشرقى :
سادسا :ـ اذ ان استلم كل طرف نصيبه واصبح نصيبه هو حد التصرف من وبضررهبانهاء الت اليهم ميراثا شرعيا عن المرحومه والدتهم /
ويقروا بان هذه القطعه بالكامل هى وضع يد وزاره الحربيه والانتاج الحربى ويقروا بانه كل منهم له الحق فى صرف الايجار الذى عصبه او عمل توكيل باسم احد الورثه لاستلام القيمه الايجاريه وتوزيعها بالتساوى كل حسب نصيبه الشرعى0
سابعا :ـ يقر الجميع بانهم ملزومين بالتوقيع لاى طرف منهم يرغب تسجيل حصته او نقل الملكيه باللتسجيل امام الشهر العقارى اوامام المحكمه0
ثامنا :ـ وحيث تمت القسمه لايكون منه الرجوع وعلى من يرجع يلزم بدفع مبلغ وقدره 5000 ج خمسه الاف جنيها حيث بصفته تعويض يدفع صحه ونفاذ هذه الشروط وتحررت هذه الشروط وتحررت هذه شروط قسمه اواختصاص بين كل طرف صوره للعمل بها عند اللزوم 0
الورثه الشرعين الشهود
↚
82-عقد بيع ابتدائى محلات تجاريه
محرر بتاريخ / /2000م بين كل من :-1- السيد/: وليد فهمى محمود عثمان
2ـ السيد/: محمد فهمى محود عثمان
3ـ السيد/: سها فهمى محمود عثمان
المقيم بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى ((طرف أول بائعين))
ثانيا :- السيده / زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى
((طرف ثان مشتريه))
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى
أولا :- باع الطرف الأول الى الطرف الثانى بكافه الضمانات القانونيه والفعليه والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقام 2؛9 الثانى والتاسع بالدور الارضى من العقار الموضح بعقد الاتفاق المحرر بتاريخ 24/12/2001 والموضح معالمه بالرسم الهندسى والموضح بالبند ارابع من العقد سالف الذكر مبين عليها ارقام المحلات للاستدلال بها كما هو موضح بالرسم
ممرداخل العماره من شارع فهمى الى شارع غبريال
شـــــــــــــارع الجــــــــــلاء
وهذين المحلين كائنين بالدور الارضى من العقار رقم بالطبيعه بشارع الجلاء باجا وشارع فهمى قسم مركز اجا محافظه الدقهليه
وتبيلغ مساحه العقار الاصلى 306 م ثلاثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحدود اربعه وهى كالاتى بيناتها))
الحدالبحرى ـ منزل مملك عمر افندى الحد الشرق ـ شارع فهمى الحد القبلى ـ شارع الجلاء االحد الغربىـ حارة بعرض 15ر3 م ورثه غبريال عوض
وتبلغ مساحه المحلين موضوع عقد البيع 6م ×30ر3 م اى 20 متر مربع تحت العجز والزياده وهى تمثل واحد قيراط من 24 قيراط مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار وهم مكونين من محلين 2،9 الثانى والتاسع كما هو موضح بالرسم الهندسى بطول 6م×بجوار المحلين ارقام 8،3،6 متر سته امتار بجوار المحل رقم 1،10 × عرض 30ر3 ثلاثه متر وثلاثون سنتميتر بواجهه قبليه شارع الجلاء وبواجهه بحريه ممر داخلى للعماره من شارع فهمى وشارع غبريال ومحدودين بحدود اربعه كالاتى الحد البحرى ـ باقى ملك /هدى محمد عبدالطيف الطحان بطول / 30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الشرقى ـ محل هدى الطحان والسيد عبد الله الدرينى بطول /6 م سته امتار
الحد القبلى ـ شارع الجلاء بطول /30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الغربى ـ اميمه عبد الله الدرينى وعبد اله الدرينى بطول / 6م سته امتار
ثانيا :- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة 170000 فقط مائه وسبعون الف جنيها لاغير جنيه دفعتهم الطرف الثانى ليد الطرف الأول كلا حسب نصيبه للذكر مثل حظ الانثين عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعتبر توقيعهم بمثابته مخالصه نهائيه بكامل الثمن
ثالثا:ـ يقر الطرف الاول بان ملكيتها للمحلين موضوع البيع قد الت اليهم عن طريق الشراء من /هدى محمد عبد الطيف الطحان بموجب عقد بيع ابتدائى مورخ فى24/12/2001 وان الملكيه قد الت الى الاخيره من مالها الخاص اما الارض المقام عليها المبنى فقد الت اليها عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى من ورثه / سنيه احمد على محمود مؤرخ فى 10/10/1998 بموجب عقد الاتفاق المرر فى تاريخ 15/6/2001 بينهما وبين ورثه /سنيه احمد على محمود وهم السيد واميمه وعبد الله وعبد العزيز اولاد عبد الله الدرينى وحسبما جاء بالبند الاول من عقد الاتفاق المحرر بينهم والذى يتضمن بعد اتفاق الطرفان بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 10/10/1998 والخاص بان يقوم الطرف الاول بتقديم ارض وهى محل العقار يقوم الطرف الثانى البائعه بالبناء عليها بما يوزى ثمن الارض وتكون المبانى مناصفه بين الطرفين وقد تضمن عقد الاتفاق سالف الذكر باختصاص الطرف الاول كما هو موضح بالبند الخامس منه بالمحلات ارقام 2،4،5،6،9،11 ومنهم المحلين محل عقد البيع هذا
رابعا:- تقر الطرف الثانيه بانها قد عاينةالمحلين الثانى والتاسع موضوع البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وانها قد استلمتهماووضعة يدها عليهما بحالتهما الراهنه كما يحق لهاالتصرف فيهما بكافه الطرق القانونيه واستغلالها وانها اصبحت منذ التوقيع على هذا العقد
مسئوله عن سداد العوائد وكافه الاموال الاميريه وغيرها المقرر قانونا
خامسا :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافه المستندات الملكيه والرسومات الهندسيه واى اوارق اخرى خاصه بالمحلين موضوع البيع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى كما يقروا بخلو المحلين محل عقد البيع من كافه الرهون والحقوق العينه الاخرى
سادسا :ـ تتعهد الطرف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حددها القانون والخاصه بملكيه الطبقات
سابعا :- يتعهد الطرف الاول ويلتزم بعدم تعرضهم للمشتريه او تعرض الغير لها سواء كان هذا التعرض قانونى او غيره واذا حدث ما يخالف ذلك يلتزم بدفع مبلغ 20000 عشرون ا لف جنيها لاغيرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهم المسئوليه القانونيه المترتبه على ذلك
ثامنا:- كل نزاع ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد تكون محكمه المحله الكبرى هى المختصه
تاسعا :ـ كل من يخل باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 50000 ج خمسون الف جنيها لاغير مع نفاذ هذا العقد
عاشرا :- قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم
(الطرف الأول البائعين ) ( الطرف الثانى المشتريه)
83-عقد بيع حق ارتفاق بالشرب
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول ........ الكائنة ........ وقد قرر عليها حق ........ للطرف الثانى والمجاورة من الناحية ........
"البند الثانى"
تم تقرير هذا الحق لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد للطرف الاول.
"الطرف الثالث"
للطرف الثانى الحق فى استعمال حق الارتفاق سالف البيان فور التوقيع على هذا العقد .
"الطرف الرابع"
يلتزم الطرف الثانى بعد م استعمال هذا الحق فى أيام رى الطرف الاول لأرضه على ألا يستمر ذلك أكثر من يومين متتاليين والا كان للطرف الثانى رى أرضه.
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثانى بنصف صيانة المسقى الممتدة بأرض الطرف الاول وليس له الدخول إلى أرض الاخير بغير اذنه للوصول إلى المسقى.
"البند السادس"
تحدد نهاية شهر ........ سنة ........ موعدا لاتمام العقد النهائى والا كان للطرف الثانى الحق فى اقامة دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد.
"البند الثامن"
تحرر العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول " "الطرف الثانى"
84-عقد بيع حق الانتفاع
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ الكائن ........ والمكون من ........
والبالغ مساحته ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........, ملكية تامة, وقد باع للطرف الثانى حق الانتفاع به.
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الاول بتسليم العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد للانتفاع به بكافة الاوجه المقررة للمالك.
"البند الثالث"
للطرف الثانى الحق فى اقامة المنشآت التى تلزم لمباشرة نشاطه أيا كان نوعها أو طبيعتها على أن تعد من حق الطرف الاول بمجرد انتهاء الحق فى الانتفاع, ولا يجوز للطرف الثانى نزع شئ منها ولو لم يكن فى ذلك ضرر للعقار.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على العقار وما به من منشآت سواء المقامة بمعرفته أو بمعرفة الطرف الاول والا كان مسئولا عن ذلك.
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التواجد بالعقار فى اوقات يحددها هو دون أى اعتراض من الطرف الثانى والا كان له الحق فى طلب اثبات الحالة والفسخ, دون أن يكون للطرف الثانى نزع شئ من المنشآت ولو تم الفسخ قبل انقضاء الاجل المقرر.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بكافة التكاليف المعتادة وغير المعتادة التى يتطلبها استعمال الحق فى الانتفاع دون أن يكون له الرجوع بشئ مما أنفقته على الطرف الاول.
"البند السابع"
ينتهى الحق فى الانتفاع بأقرب الاجلين: موت الطرف الثانى أو بانقضاء ........ هذا العقد
"البند الثامن"
تم هذا البيع بثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ والباقى على ثلاثة اقساط نصف سنوية متساوية يستحق أولها فى......../......../.........
"البند التاسع"
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار اى اجراء آخر اذا تأخر الطرف الثانى عن الوفاء بأى قسط فى الموعد المحددله, ويكون للطرف الاول الحق فى تعويض قدره ........ فقط ........ فضلا عن تملكه لكافة المنشآت المقامة.
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى حق الانتفاع أو رهن المنشآت التى قد يقيمها بالعقار, ويكون وحده المسئول عن نفقات اقامتها وللطرف الاول ادخاله ضامنا فى حالة مخالفة ذلك.
"البند الحادى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى قد تنشب عن هذا العقد , ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد.
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
85-عقد بيع حق الرقبة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول العقار رقم ........ الكائن ........ والمكون من ........
والبالغ مساحته ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ ملكية تامة .
"البند الثانى"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حق الرقبة فى العقار المبين بالبند السابق واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع مدى حياته, على أن يؤول الحق الاخير للطرف الثانى بعد ذلك.
"البند الثالث"
للطرف الاول حيازة العقار المبيع والانتفاع به بكافة الاوجه المقررة للمالك فيما عدا التصرف.
"البند الرابع"
تم هذا البيع بثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد للطرف الاول.
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول بكل التكاليف المعتادة التى تنفق على العين كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الادارة, أما التكاليف غير المعتادة كالاصلاحات الجسمية فيتحملها الطرف الثانى على أن يتحمل الطرف الاول بالفوائد القانونية بواقع 4% المستحقة عن المبلغ الذى أنفق على هذه الاصلاحات .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فى العقار المبين فيما تقدم وأنه يضمن كافة التعرضات القانونية التى قد صدر من الغير للطرف الثانى على أن يخطره بها فى الوقت المناسب.
"البند السابع"
قام الطرف الثانى بمعاينة العقار المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند الثامن"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ,ويعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد.
"البند التاسع"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
86-عقد بيع حق تأليف
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الاول للطرف الثانى مؤلفه فى ........ والمسمى ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم كافة أصول المؤلف المبين فى البند السابق من الطرف الاول, وتقع فى عدد ........مكتوبة على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر أو ………...
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى بطبع عدد ........ فقط ........ نسخة من المؤلف على أن يكون لكل طرف منها نسخة........ توزع بمعرفته كهدايا وتستنزل من الكمية التى تم الاتفاق على طبعها .
"البند الرابع"
للطرف الاول فى اى وقت مفاجأة المطبعة , سواء أثناء الطباعة أو الجمع أو التجليد للوقف على الكمية المطبوعة, فان تبين تجاوز العدد المتفق عليه , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو اجراء آخر , وتحمل الطرف الثانى كافة الاضرار المترتبة على ذلك, وكان للطرف الأول ايقاف الطابعة أن لم تكن قد تمت بالنسبة لكل الاصول والرجوع على الطرف الثانى بتعويض قدره ........ فقط ........ فان كانت قد تمت حق للطرف الاول الاستيلاء على الكميات الزائدة لتوزيعها لحسابه أو الرجوع على الطرف الاول بكامل قيمتها.
"البند الخامس"
يقتصر هذا العقد على الكمية المحددة بالبند الثالث, ولا يجوز للطرف الثانى اعادة الطبع أوالتصوير وإلا كان للطرف الاول الرجوع عليه وفقا لاحكام القانون رقم 354لسنة 1954فيما يتعلق بالمسؤليتين المدنية والجنائية .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بالانفاق على المصنف فى الطباعة والتجليد والتغليف وشراء الورق على أن يكون بالمواصفات ........ كما يلتزم بالتوزيع.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ وهو يمثل نسبة ........ من قيمة النسخ المعدة للتوزيع بواقع مبلغ ........ للنسخة الواحدة , دفع منه الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ ........ فقط ........عند التوقيع على هذا العقد ويستحق نصف الباقى بعد ........شهر من الان
ويستحق النصف الآخر بعد ........ شهر من استحقاق النصف السابق.
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الاول بعدم اعادة طبع المصنف خلال أجل لأقصاه ........ ويكون له الحق فى ذلك بعد انقضاء هذا الاجل ولو لم تكن الكمية التى طبعت وفقا لهذا العقد قد نفذت , وله اجراء التعديلات التى يرى ادخالها على مصنفة عند اعادة الطبع.
"البند التاسع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن ذلك من منازعات متعلقة بهذا العقد .
"البند العاشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول " "الطرف الثانى"
87-عقد بيع حق متنازع فيه
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
يقر الطرف الأول بمديونيه للطرف الثانى بمبلغ ........ بموجب السند الاذنى المؤرخ......../......../......... "أو بموجب ........ "
"البند الثانى"
للطرف الاول فى ذمة السيد/ ........ مبلغ ........ بموجب كمبيالة حل تاريخ الوفاء بها إلا أن المذكور امتنع عن السداد دون أبداء أسباب .
"البند الثالث"
باع الطرف الاول للطرف الثانى حقه الثابت بالكمبياله المسحوبة على السيد/ ........ لقاء تنازل الطرف الثانى عن المبلغ المستحق له بموجب السند الأذنى المنوه عنه بالبند الاول, ويعتبر هذا التنازل وفاء بثمن هذا الحق.
الطرف الاول " "الطرف الثانى"
88-عقد بيع رسم أو نموذج صناعى
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول"
باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثانى الرسم المعد للأستخدام فى الاغراض الصناعية المتعلقة "بطباعة الاقمشة أو المشمع أو خلافه, وذلك بالنسبة للرسم الصناعى".
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أنه استغل الرسم المبيع لمدة عام واحد وقد اسقط حقه فى هذا الاستغلال فور التوقيع على هذا العقد , وللطرف الثانى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لقصر هذا الاستغلال على نفسه.
"البند الثالث"
يقر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فى الرسم أو السماح للغير فى استغلاله, ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى فى الوقت المناسب.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد الشهادة الصادرة له من ادارة الرسوم والنماذج وسائر الاوراق المتعلقة بذلك ويعتبر هذا العقد بمثابة اقرار بتنازله عنها للطرف الثانى.
"البند الخامس"
للطرف الثانى تحرير الاستمارة "2" بادارة الرسوم والنماذج وارفاقها بطلب مع صورة من هذا العقد وتقديمها للادارة سالفة الذكر للتأشير فى سجل الرسوم والنماذج الصناعية بانتقال الملكية,كما يلتزم بمباشرة اجراءات شهر انتقال الملكية فى صحيفة الرسوم والنماذج.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كل ما يتطلبه نقل الملكية إلى الطرف الثانى.
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بعد اتمام اجراءات نقل الملكية بتحرير طلب تجديد مدة حماية الرسم وفقا للاجراءات والمواعيد المقررة لذلك, ولا يضمن الطرف الاول ما يترتب على عدم مراعاة ما تقدم.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثانى بدرايته الكافية فيما يتعلق باستخدام الرسم المبيع وليس له الاستعانة بالطرف الاول فى ذلك إلا بموجب عقد مستقل إذا تراضى على بنوده.
"البند التاسع"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد.
"البند العاشر"
يعتبر عنوان كل طرف الموضح قرين اسمه, موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.
"الطرف الاول" " الطرف الثانى"
(محضر تصديق)
وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى........ ,
ومن السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
وهذا تصديق منا بذلك
"الموثق"
89-عقد بيع سفينة
إنه في يوم الخميس الأول من مارس لعام 2001م الموافق 6/12/1421هـ بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تم الاتفاق بين كل من
-
1- السيد / --------- -------- الجنسية بموجب ----- رقم ------ وتاريخ ---- صادرة من -------- وعنوانه ------------------. ويشار إليه فيما بعد في هذا العقد بالطرف الأول ( البائع )
2- السيد / --------- ----- الجنسية بموجب ----- رقم ------ وتاريخ ---- صادرة من -------- وعنوانه ------------------. ويشار إليه فيما بعد في هذا العقد بالطرف الثاني ( مشتري ) .
وقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على التالي
-
المادة الأولى
باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والشرعية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك السفينة التجارية المبينة بالأتي
-
1- اسم السفينة --------
2- ميناء التسجيل ----------------- رقم التسجيل ----------- تاريخ التسجيل -------- .
3- أبعاد السفينة ------------------------
4- حمولتها -------------------------
5- الخدمة المخصصة لها السفينة
نقل البضائع ، نوع الملاحة
البحار .
6- الحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة اللذين يمكن أن يسافروا على ظهرها ----- .
7- طراز نظام الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان ------ وعدد الدورات في كل دقيقة ---- والسرعة ------ وطول الرحلة ----- وعدد الأسطوانات في كل مجموعة وكل قطر منها ----------- .
8- بيانات عامة بشأن الجهاز الميكانيكي
----- وأن هذه السفينة تم إنشاؤها بتاريخ ------ وقد بناها --------- بميناء ------------- كما حددت علامات خطوط شحنها طبقاً لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بخطوط الشحن ومنحت بذلك شهادة من إدارة التفتيش البحري برقم ----- وتاريخ ------- ، كما لها شهادة بسلامة الجهاز اللاسلكي برقم ----- وتاريخ ---- .
المادة الثالثة
يقر الطرف الأول البائع بأن السفينة المباعة خالية من الرهن وحق الاختصاص وحقوق امتياز البائع وباقي حقوق الاميتاز الأخرى المبينة بالأنظمة والقوانين البحرية ، وأنه لم يتخذ بشأنها أي إجراء .
المادة الرابعة
يقر الطرف الأول بأنه قد أخلى قبل اليوم جميع أفراد طاقم السفينة وسدد لهم مرتباتهم ومكافأتهم عن مدة خدمتهم السابقة حتى تاريخ اليوم ويكون للطرف الثاني مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها .
المادة الخامسة
يقر الطـرف الأول بأن السفينة المذكورة مؤمن عليها بمبلغ --------- لدى شركة تأمين --------- الكائن مركزها الرئيسي بمدينة ------- بموجب عقد التأمين رقم ------- وتاريخ ------ لمدة ----- ، وأن قيمة القسط السنوي ------ وقد تنازل الطرف الأول عن هذا العقد للطرف الثاني ابتداء من اليوم .
المادة السادسة
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني هو المالك الوحيد للسفينة المبيعة وله الحق في تشغيلها لحسابه .
المادة السابعة
تم هذا البيع بثمن إجمالي وقدره ------------- عن السفينة بكامل محتوياتها ، وقد استلمه الطرف الأول عداً ونقداً من الطرف الثاني ويعتبر التوقيع على هذا العقد من جانب الطرف الأول بمثابة مخالصة نهائية بسداد الثمن .
المادة الثامنة
يقر الطرف الأول بخلو السفينة المبيعة من كافة الديون والرهون بما في ذلك الضرائب والرسوم المستحقة عليها للجهات المختصة وإذا ظهر أن شيء على السفينة قبل هذا التاريخ يتحمله الطرف الأول .
المادة التاسعة
. يلتزم الطرف الأول بعمل التسهيلات اللازمة للتنازل عن السفينة المبيعة رسمياً أمام الجهات المختصة .
المادة العاشرة
يحتفظ الطرف الثاني بحقه في فسخ هذا العقد واسترداد الثمن وكل ما يترتب على ذلك من نتائج في مواجهة الطرف الأول في حالة مخالفة الطرف الأول لأي بند من بنود هذا العقد .
المادة الحادية عشر
جميع مصروفات وأتعاب عمل هذا العقد تكون على الطرف الثاني يتحملها وحدة وليس على الطرف الأول شيء منها
المادة الثانية عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
والله الموفق ،،،،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
90-عقد بيع سيارة
محرر بتاريخ / / بين كل من :
السيد / ......... الجنسية ......... الديانه ......... ومقيم ويحمل بطاقة ......... رقم ......... صادرة من......... بتاريخ / / ( طرف اول بائع )
السيد / ......... الجنسية ......... الديانة ......... ومقيم......... ويحمل بطاقة ......... رقم ......... صادرة من ......... بتاريخ / / ( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :
البند 1
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
البند 2
باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك
سيارة ماركة لون عدد سلندر رقم الموتور رقم الشاسيه بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة للتامين رقم والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم صادره من مرور في / /
البند 3
يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها
البند 4
يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد
البند 5
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة
البند 6
يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول
البند 7
يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم الموافق / / اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع
البند 8
جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
البند 9
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .
طرف اول بائع طرف ثاني مشتري
91-عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن
محرر بتاريخ / / بين كل من :
السيد /.......... الجنسية الديانه ومقيم.......... ويحمل بطاقة..........رقم.......... صادرة من.......... بتاريخ / /
.................................................. ( طرف اول بائع )
السيد /.......... الجنسية الديانة.......... ومقيم.......... ويحمل بطاقة رقم.......... صادرة من.......... بتاريخ / /
.................................................. ( طرف ثاني مشتري )
.............................. تمهيد
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :
البند 1
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
البند 2
باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك
سيارة ماركة لون عدد سلندر رقم الموتور..........رقم الشاسيه بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة.......... للتامين رقم.......... والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم صادره من مرور في / /
البند 3
يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها
البند 4 -
يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد
البند 5 -
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ.......... جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط.......... شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة
البند 6 -
يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول
البند 7
يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم الموافق / / اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع
البند 8
جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
البند 9
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .
طرف اول بائع.................................................. طرف ثاني مشتري
92-عقد بيع شئ مستقبل- شقة
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الاول للطرف الثانى وحدة سكنية فى العقار الذى سوف يشيده الطرف الاول على الارض الفضاء الكائنة ........
وسوف تتكون الوحدة المبيعة من ........ وتقع فى طابق ........ بالناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وتبلغ مساحتها ........ مترامربعا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعا عليها من الطرفين ومحددة بالمحاور أرقام ........
"البند الثانى"
يتم التشطيب بمعرفة الطرف الاول على النحو التالى:
البياض ........ الارضيات ........ الحمام ........ المطبخ ........ أعمال الكهرباء........
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ عند التوقيع على هذا العقد, ويلتزم بدفع مبلغ ........ فقط ........عند الاستلام , والباقى قدره ........ فقط ........ بعد سته أشهر من تاريخ الاستلام.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع خلال أجل أقصاه ......../......../......... كامل المرافق والتشطيب وتوصيلات الانارة والمياه.
"البند الخامس"
يخضع الطرف الثانى للأحكام القانونية المقررة بصدد ملكية الطبقات.
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى بعد تسلمه المبيع, اجراء تعديل فى الواجهة أو المساس بالاعمدة الخرسانية الداخليه أو فتح مطلات جديدة والالتزم برد الشئ لأصله مع تعويض أعضاء اتحاد الملاك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار.
"البند السابع"
ليس للطرف الثانى المطالبة بالشفعة فى وحدات العقار الأخرى عند بيعها.
"البند الثامن"
يعتبر عنوان كل طرف المبين قرين أسمه موطنا مختارا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغيره.
"البند التاسع"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
93-عقد بيع شقة
محرر بتاريخ..... /..... /.....بين كل من :-
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف اول بائع )
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم........ بالطابق..... الكائنة بالعقار................. شارع........ قسم........ ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية :
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
ثانيا :
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم ..... بالطابق............. بشارع..... قسم........ وتتكون الوحدة موضوع البيع من...........غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها .........م مربع تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية........ كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار
ثالثا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره............من الجنيهات المصرية دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن
رابعا :-
الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة............للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ.../...../....... ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه
خامسا :-
يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد
سادسا :-
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد
سابعا :-
يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا
ثامنا :-
يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :-
1) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين
2) تحمله لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة
3) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب
4) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
تاسعا :-
تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطرف الثاني المشتري وحده
عاشرا :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم........ علي اختلاف درجاتها
الحادي عشر :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
طرف أول بائع طرف ثان مشترى
94-عقد بيع شقة سكنية
أنه في يوم ..........الموافق ......./......./......
تم الإتفاق بين كل من:
السيد - ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
(طرف أول مالك بائع )
السيد - ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
(طرف ثاني مشتري )
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وإتفقا على مايلي : .
أولاً :
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية .
السيد - ……….. الطرف الأول البائع إلى السيد - ………… الطرف الثاني المشتري الشقة رقم ……. بالدور …… من العقار رقم ……. بشارع ………. قسم ……….. محافظة …….. وتتكون من ……… غرف وصالة ودورة مياه وتبلغ مساحة الشقة موضوع البيع كاملة ……. متر وهي تمثل …….. من كامل أرض وبناء العقار وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالآتي :
1 الحد البحري ………………..…….
2 الحد الشرقي ……………..……….
3 الحد القبلي ……………………….
4 الحد الغربي ……………………….
وتبلغ مساحة العقار كله ………. متراً مربعاً ومحدود بحدود أربعة بيانها كالتالي :
1 الحد الشرقي ……………..……….
2 الحد البحري …………………..….
3 الحد القبلي ……………………….
4 الحد الغربي ……………………….
ثانياً :
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير مبلغ إجمالي قدره ………. جنيه دفع جميعه من يد مال الطرف الثاني المشتري عداً ونقداً بمجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية بكامل الثمن .
ثالثاً :
يقر الطرف الأول البائع بأن أرض العقار الأصلي موضوع الشقة المباعة آلت إليه بموجب العقد المسجل والمشهر رقم ……….. لسنة ……… محافظة ……… كما يقر البائع بأن ملكية الشقة المباعة آلت إليه بالبناء والتشييد من ماله الخاص .
رابعاً :
يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على الشقة المباعة له بموجب هذا العقد بحسب الحدود والمعالم المبينة بهذا العقد وأصبح له حق التصرف فيها كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكها وعليه دفع الضرائب المفروضة عليها إعتباراً من تاريخه كما يقر المشتري أنه عاين العقار موضوع البيع معاينة تامة نافية للجهالة .
خامساً :
يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية للتسجيل ويحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع إسترداد كامل الثمن المدفوع والتعويض
سادساً :
يقر البائع بأن العقار والشقة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها .
سابعاً :
يتعهد الطرف الثاني بعدم إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة بغير موافقة باقي ملاك العقار ويلتزم المشتري أيضاً بعدم تغيير لون طلاء الواجهات الخارجية أو المدخل والسلالم حرصاً على المظهر العام للعقار .
ثامناً :
تختص محكمة ……… الإبتدائية بالفصل في أية نزاع يتعلق بموضوع التعاقد .
تاسعاً :
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
طرف أول بائع طرف ثان مشترى
95-عقد بيع صيدلية
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........صيدلى مقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........صيدلى مقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى:
"البند الاول"
باع أفراد الطرف الاول للطرف الثانى الصيدلية الكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ وهى عبارة عن ........ والصادر عنها الترخيص رقم ........ بتاريخ ......../......../......... باسم الطرف الاول.
"البند الثانى"
يشمل البيع المكان المؤجر المبين بالبند السابق, وأجهزة المعمل وهى عبارة عن ........ وجميع موجودات الصيدلية من ........ ,ويتعهد أفراد الطرف الاول بالتنازل عن عقد الايجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.
"البند الثالث"
و يقر الطرف الاول بأن رخصة الصيدلية سارية المفعول, وأن العين المؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار مؤرخ ......../......../......... ولم ترفع من شأنه دعاوى فسخ .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى والتنازل له عن الرخصة واتخاذ كل ما يلزم لنقلها بأسمه فور التوقيع على هذا العقد
"البند الخامس"
قام الطرف الثانى بمعاينة المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الاول بما قد يظهر من عيوب.
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى وقت تملكه للصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفا حكوميا وقت تملكه لها , كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفا حكوميا ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت ابرام هذا العقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الاول بأى شئ فى حالة ابطال العقد.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد.
"البند الثامن"
لايجوز لاى من الطرفين الرجوع فى هذا العقد لاى سبب من الاسباب ويقر الطرف الثانى أنه اشترى ساقط الخيار بعد علمه بكافة الظروف التى أحاطت هذا البيع.
"البند التاسع"
يتعهد الطرف الثانى بالوفاء للمؤجر بكافة الالتزمات المترتبة على عقد الايجار اعتبارا من الآن , ويكون وحده مسئولا عنها.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد .
"البند الحادى عشر"
يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين بهذا العقد موطنا مختارا بالنسبة لما تتطلبه اجراءات تنفيذه إلى أن يتم الاخطار بتغييره كتابة .
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد ن نسختين لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"
96-عقد بيع عقار مرهون
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن ........ مكون من ........ كائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا مربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ ووارد عليه رهن رسمى بمبلغ ........ لصالح ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ للطرف الاول نقدا "أو بشيك مسحوب على بنك ........ أما الباقى قدره ........ فقد تم الاتفاق على استحقاقه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى فى حالة قيام الطرف الأول بدفع المبلغ المستحق للدائن المرتهن وتقديم شهادة تصرفات دالة على شطب القيد الوارد على العقار محل هذا التصرف.
"البند الثالث"
فى حالة عدم قيام الطرف الأول بالوفاء بالدين المضمون بالرهن الوارد على المبيع, يكون للطرف الثانى الوفاء بهذا الدين بالطرق المقررة قانونا واتخاذ ما يلزم من اجراءات لشطب القيد على أن يخصم ما يتم الوفاء به للدائن المرتهن وكافة المصاريف التى تكبدها الطرف الثانى من باقى الثمن المستحق للطرف الاول, وتعتبر المستندات المثبته لذلك بمثابة مخالصة صادره من الطرف الاول تخصم قيمتها من باقى الثمن.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية واللازمة لاتمام البيع النهائى خلال ........ من اليوم, وفى حالة تخلفه عن ذلك يكون للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول, ولا يلتزم الطرف الثانى فى هذه الحالة بايداع خزينة المحكمة إلا ما تبقى من باقى الثمن بعد خصم المبالغ المبينة بالبند السابق.
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع خاليا مما يشغله للطرف الثانى خلال ........من اليوم, وفى حالة التأخير يكون للطرف الثانى استصدار حكم بطرده من قاضى الامور المستعجلة دون توقف على التسجيل.
"البند السادس"
فى حالة تأخر الطرف الاول فى تسليم مبلغ, يلتزم بأن يدفع للطرف الثانى مبلغا وقدره ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير حتى يتم التسليم رضاء أو قضاء,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر مترتبة على أرجاء الاعمال التنفيذية المزمع إجراؤها كمشروع استثمارى.
" البند السابع"
يضمن الطرف الاول خلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون فيماعدا حق الرهن الرسمى المنوه عنه بالبند الاول.
"البند الثامن "
انتقلت الملكية للطرف الاول عن طريق ........ بتاريخ ......../......../......... توثيق........
........ "البند التاسع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على نحو ما وجد عليه.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الحادى عشر "
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى"
97-عقد قسمة بمعدل
انه فى يوم--------: الموافق --------قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
اولاً :
المقيم / --------
( طرف أول )
ثانياً :
المقيم / --------
( طرف ثانى )
وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-
البنــد الأول
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة ادناه وهى --------
البنــد الثــانى
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب --------
البنــد الثـالــث
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الأرتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .
البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون على قسمة العقارات المذكورة على النسق الأتي :-
1- يختص الطرف الأول بـ--------
2- يختص الطرف الثانى بـ --------
3- يختص الطرف الثالث بـ --------
4- يختص الطرف الرابع بـ --------
البنــد الخـامــس
يقر كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على باقي المتعاقدين بأي شئ من ذلك .
البنــد السـادس
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد هو المالك الوحيد للحصة التي اختص بها ويحق له القيام باستلامها فورا وتحصيل ريعها وثمارها ويلتزم بدفع العوائد والضرائب والرسوم القانونية والمصروفات الخاصة بها من تاريخ تحرير هذا العقد .
البنــد السـابــع
قومت حصة الطرف الأول بمبلغ--------
قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ --------
قومت حصة الطرف الثالث بمبلغ--------
قومت حصة الطرف الرابع بمبلغ --------
ولذلك فقد تقرر سداد معدل القسمة بالطريقة الآتية --------
البنــد الثـامــن
هذه القسمة نهائية وقد تمت برضاء المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم وليس لأحدهم الرجوع فيها بأي حال من الأحوال.
البنــد التـاســع
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق --------
البنــد العـاشــر
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن -------- بكافة أنواعها و درجاتها .
البنــد الحـادى عشــر
تحرر هذا العقد من -------- بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الاول الطرف الثاني
اسم البائع اسم المشترى
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع
98-عقد مقاولة
أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../........تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ
السادة / ويمثلها في هذا العقد
السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة
ومقـــرها / .............................. .................... ...........................
(طرف أول)
الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........
ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................
(طرف ثاني)
تمهيد
لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.
وحدودها وأطوالها كالأتي:
- الحد البحري بطول.
- الحد القبلي بطول.
- الحد الشرقي بطول.
- الحد الغربي بطول.
والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................
وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ
أولا :
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.
ثانيـــا :
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ
- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.
- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.
- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.
ثالثـــا :
1. التأمين الابتدائي :ـ
قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.
2. التأمين النهائي :ـ
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.
3. الأسعــار :ـ
أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.
ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.
ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.
د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.
ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.
و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.
ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.
ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.
ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.
ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.
رابعــا :
التزامات الطرف الثاني:ـ
1. العمالة :
أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.
ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.
ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.
2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :
أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.
3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :
أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.
خامسا :
التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ
1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.
2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.
سادسا :
التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ
- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.
سابعا :
تنسيق الأعمال بالموقع :ـ
- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.
- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثامنا :
مدة سريان العقد:ـ
- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.
- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .
يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ
أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .
ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.
ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.
د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.
تاسعا :
فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ
أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.
عاشرا :
غرامة التأخير والتعويضات:ـ
1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ
- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.
الحادي عشر :
المراســـــلات:
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.
الثاني عشر :
أولوية المستندات:
عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ
1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.
4ـ محاضر الاجتماعات.
ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.
تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.
الثالث عشر :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.
الطرف الاول الطرف الثاني
99-عقد هبة رسمي
أنه في يوم .............................. ............ الموافق .............................. ..........تم بعون الله تعالى الإتفاق والتراضي بين كل من :ـ
السيد / " طرف أول واهب "
السيد / " طرف ثان موهوب له "
بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :ـ
البند الأول
وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
البند الثاني
يقر الطرف الأول بأن الـ................. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق .........................
البند الثالث
يقر الطرف الأول بأن ال .............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والإختصاص والإمتياز وحقوق الإنتفاع والإرتفاق ظاهرة أو خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً ولا حكراً .
البند الرابع
لا يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال ........ الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول .
البند الخامس
لايحق للطرف الثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني .
البند السادس
يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيده لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد .
البند السابع
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمت والدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الواهب الطرف الثاني الموهوب له
100-النظام الأساسي لاتحاد ملاك العقار
..........شارع ......... حي / مدينة ...... محافظة ........
الباب الأول :
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1 - أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ...........بشارع.......... بحي ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة.............
مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه في المادة السابقة .
مادة 3- مقر الاتحاد :................................
مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
الباب الثاني :
ملكية العقار وعضوية الاتحاد
مادة 5- ملكية الأجزاء المفرزة :يتكون العقار من............... طبقة تحتوى على.......... شقة .
وبيانات ملكيتها الآتي :
1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :
............................
............................
مادة 6- إيضاح الملكية :(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .
(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه .... الخ .
مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ......) - و ما يعادل نصيبه ....... من ملكية العقار .
2- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام.....) وما يعادل نصيبه ..... من ملكية العقار . 3- .............
4- .............
5- ............
6- ............
7- ............ بائع ( أو ممثل بائعي ) العقار بالتقسيط .
مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً في الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .
مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.
مادة 11- تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12- الإخطار بالتعديلات في العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
الباب الرابع : إدارة الاتحاد
مادة13 - يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مأمور الاتحاد .
مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .
مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.
مادة 16- الإنابة في الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفي مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .
مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.
مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتي :
1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره .
4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار .
5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه .
6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التي تفرض على الأعضاء .
7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء - بحريق أو بسبب آخر - وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
8- تحديد الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد في هذا الاختصاص .
11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
14- التصديق عل الحساب الختامي للاتحاد.
15- فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
16 - تصفية الاتحاد عند إنقاصه .
مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مأمور الاتحاد :
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- الإشراف على أعمال الاتحاد في النواحي الإدارية والمالية .
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
7- إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى في مخاصمة أي من الأعضاء .
مادة 23- اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس :
مالية الاتحاد
مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير ، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31/12 ، من السنة التالية .
مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :
1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء .
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .
مادة - 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.
الباب السادس :
حقوق الأعضاء والتزاماتهم
مادة - 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة في العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين .
مادة - 28 تكاليف الصيانة :(أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في العقار .
مادة 29 - قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدني .
مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الباب السابع :
في انقضاء الاتحاد
مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضي الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
2- هلاك العقار .
مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد في حالة انقضائه وفقاً للقواعد التي تحددها .
الباب الثامن :
أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :
1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد في الوحدة المحلية المختصة .
2- إعداد النظام القانون للاتحاد .
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر في :
(1) التصديق على نظام الاتحاد .
(2) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .
مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36 - نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .
مادة 37 - ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة في الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع :
أحكام إضافية
للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.
101-عقد بتكوين اتحاد ملاك
انه فى يوم ........ الموافق .........أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد الأستاذ / حماده صابر عبد البارى الوكيل. الجنسية مصرى مقيم برقم برج الحنفى اول المحله الكبرى شارع الحنفى قسم أول المحله الكبرى محافظة الغربيه بطاقة عائلية رقم 27105191601635سجل مدنىالمحله الكبرى أول " طرف أول "
2)كل من الساده/ البسيونى محمود محمدأبو عبده الجنسية مصرى مقي برج الحنفى اول المحله الكبرى شارع الحنفى قسم أول المحله الكبرى محافظة الغربيه الدور الرابع ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول والطرف الثانى كلا فيما يخصه من الارض الفضاء المقام عليها برج الحنفى الكائن بشارع الحنفىقسم أول المحله الكبرىمحافظة الغربيه والبالغ مساحتها 254مترا مربعا , و يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم عزت زعلول و ذلك بطريق الشراءمن/ عزت زعلول و قد باع هذه المساحة للطرف الثاني بموجب عقود بيع عرفيه مؤرخه فى ......
"البند الثاني"
قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهما.وهذا البرج مكون من 10....... طوابق يشتمل كل منها على شقتين والبعض الاخر ثلاثه الادارى و ذلك وفقا للأحكام المقررة قانونا.
"البند الثالث"
وقد اكتمل العدد المقرر لأعضاء الاتحاد بما يتساوى مع عدد الوحدات و يصبح كل من ينضم للأتحاد عضوا فيه .
"البند الرابع"
وقد اكتمل العدد المطلوب يجتمع الطرفان مع من أنضم من أعضاء للنظر فيما يتبع على ألا ينفذ أي قرار إلا إذا وافق عليه الطرفان معا .
"البند الخامس"
إذا أكتمل العدد يتولى الطرفان تنفيذ مع التزام الطرف الأول بإتمام إجراءات التسجيل .
"البند السادس"
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "................................ " الطرف الثاني "
........................................
"محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
........................................ محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه في يوم ........ الموافق ...........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق....................
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم